الشروط الواجب توافرها في حالة التلبس – أحكام محكمة النقض

الشروط الواجب توافرها في حالة التلبس – أحكام محكمة النقض.

” من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها , وأن تلقى مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفـى لقيام حالة التلبس , ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها , وأنه ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها , وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع , دون معقب ,

إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها , وكان مؤدى الواقعة التي أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية , ولا يصح استناد الحكم إلى القول بأن الطاعن كان وقت القبض عليه في حالة من حالات التلبس بجريمة السرقة المسند إليه ارتكابها لمجرد أنه أبلغ بالواقعة بعد حصولها ,

ثم اصطحب الضابط إلى مكانها وأرشده عن المتهم , طالما أن حالة التلبس قد انتهت بتماحي آثار الجريمة والشواهد التي تدل عليها , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة القبض على الطاعن وتفتيشه فإنه يكون فوق فساد استدلاله قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن النظر فيما قد يكون في الدعوى من أدلة أخرى مستقلة عن الإجراء الباطل الذي عول عليه . لما كان ما تقدم , فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن “.

” الدوائر الجنائية بمحكمة النقض – الطعن رقم 43314 / 77 بتاريخ 17-1-2011 “

 ” لما كان من المقرر قانوناً أن أي قيد قد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانوناً أو بإذن من السلطة المختصة ، كما أنه من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه مادام هو لم يشاهدها أو يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها .

لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من دليل على توافر حالة التلبس ـ على النحو المار ذكره ـ إذ استند الحكم في توافرها على تلقى الضابط نبأها من المتهمين ، كما خلت الأوراق من صدور إذن تفتيش من النيابة العامة ، فإن تفتيش ضابط الواقعة للطاعنين يكون باطلاً ويبطل كذلك كل ما يترتب عليه تطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل ويكون ما أسفر عنه ذلك التفتيش وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة لكونها مترتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة “.

” الدوائر الجنائية بمحكمة النقض – الطعن رقم 34 / 79 بتاريخ 17-1-2011 “

 ” لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد عول في رده على الدفع ببطلان القبض على وجود حكم قضائي صادر ضد الطاعن دون أن يبين ماهية هذا الحكم حضورياً أو غيابياً وما إذا كان صادراً بالغرامة أو مقيد الحرية ومدى نهائيته وذلك للوقوف على قابليته للتنفيذ وعلى قيام مبررات القبض على الطاعن بخصوصه حتى يصح من بعد التفتيش ولو كان وقائياً ـ فإن الحكم المطعون فيه يكون على السياق المتقدم قاصراً مما يعجز محكمة النقض من أن تقول برأي في وجه الطعن وسلامة الحكم المطعون فيه لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن “.

” الدوائر الجنائية بمحكمة النقض – الطعن رقم 10235 / 80 بتاريخ 13-1-2011 “

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *