الشروط الواجب توفرها في الشيك كسند تنفيذي وفقا لنظام التنفيذ السعودي

الشروط الواجب توفرها في الشيك كسند تنفيذي وفقا لنظام التنفيذ السعودي

 

أولاً:
الوفاء بقيمة الشيك: يستحق الشيك الوفاء بمجرد تقديمه للوفاء والاطلاع عليه حتى ولو لم يحن موعد استحقاقه المؤجل.

ثانياً:
تاريخ تقديم الشيك للوفاء: لم يترك النظام للحامل الحرية المطلقة في تقديم الشيك للوفاء بل فرق بين نوعي من الشيكات وحدد لكل نوع ميعادا أقصى للتقديم يسقط بعدها حق الحامل في الرجوع على الساحب والمظهرين دون المسحوب عليه الذي يجب أن يوفي في حال وجود الرصيد بقيمة الشيك ولو قدم بعد انقضاء ميعاد تقديمه
– فالشيك المسحوب في المملكة والمستحق الوفاء فيها فيجب تقديمه للوفاء خلال شهر من تاريخ تحريرها.
– الشيك المسحوب خارج المملكة ومستحق الوفاء فيها وجب تقديمها خلال ثلاثة شهور من تاريخ تحريرها.

ثالثاً:
سقوط الحق في الرجوع على الساحب والمظهر: ذكرنا أن نظام الأوراق التجارية إلزام الحامل بتقديم الشيك للوفاء وحدد ميعاد أقصى وفقا لما ورد أعلاه ، كما إلزام النظام الحامل بأن يقوم بعمل احتجاج أو ما يقوم مقامه إذا امتنع البنك عن الوفاء وذلك قبل انقضاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء فإذا وقع التقديم في أخر يوم من هذا الميعاد ، جاز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي.
فإذا أهمل الحامل في أداء هذه الالتزامات صار مهملا وسقط حقه في الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين عدا المسحوب عليه.
ويراعى أن الساحب لا يستفيد من هذا السقوط إلا إذا كان قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب ويقع على عاتق الساحب إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات.

رابعاً:
عدم سماع الدعوى(التقادم): تتقادم دعوى الشيك جميعا بمدة موحدة هي ستة شهور غير أن المادة 116 فرقت فيما يتعلق ببدء سريان التقادم بين مجموعتين من الدعاوي
– بالنسبة لدعاوي رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين هذه الدعاوي لا تسمع بمضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك للوفاء.
– اما بالنسبة لدعاوي رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم البعض هذه الدعاوي تتقادم بمضي ستة شهور تبدأ من اليوم الذي وفي فيه الملتزم أو من يوم إقامة الدعوى عليه.

خامسا:
الجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام الشيك: فرضت المادة 118 من نظام الأوراق التجارية جزاء على كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية:
أ/ إذا سحب شيكا دون أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب ، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.
ب/ إذا أسترد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء كله أو بعضه بحيث يصبح الباقي غير كاف للوفاء بقيمة الشيك.
ج/ إذا أمر المسحوب عليه بعدم الوفاء بقيمة الشيك.
د/ إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
هـ/ إذا ظهر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.

والجزاء المترتب على ارتكاب هذه المخالفات هو الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة لا تزيد على خمسون ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى.
ويعاقب بهذه العقوبات كذلك المستفيد أو الحامل الذي يتلقى بسوء نية شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته ، والعقوبة في حال العود لارتكاب نفس الجريمة خلال الثلاث سنوات من تاريخ الحكم تكون الحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات والغرامة لا تقل عن مائة ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما فرضت المادة 120 عقوبة الغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال على كل من:
أ/ يصدر شيكاً لم يؤرخه أو يذكر تاريخا غير صحيح .
ب/ يسحب شيكا على غير بنك.
ج/ كل من وفى بشيك خالي من التاريخ أو يتسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة

الخلاصة :
على ضوء ما ذكر وبالنظر إلى طبيعة المعاملات الخاصة بالشركات فإننا نرى أن أنسب الأوراق التجارية لحفظ حقوق الشركات هو السند لأمر في حال البيوع الآجلة وعلى أن يراعى كافة الأحكام المذكورة أعلاه في السند لأمر لا سيما تحديد طريقة الاستحقاق والمطالبة ومراعاة الإخطارات اللازمة وعمل الاحتجاج في حال عدم الاتفاق على الرجوع من غير مصروفات وننصح بضرورة الاتفاق مع العميل في الرجوع بلا مصروفات للفائدة العائدة منه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *