الشيك والجرائم التي يرتكبها الساحب وفقا لقانون التجارة المصري

الشيك والجرائم التي يرتكبها الساحب وفقا لقانون التجارة المصري.

تناول القانون في القانون رقم 17 لسنة 1999 تنظيم صور النشاط الإجرامي التي تصدر عن الساحب والسابق إيرادها:

ولقد كان النص كما ورد بمشروع الحكومة يجري على النحو التالي:

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:

‌أ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.

‌ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه والتصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.

‌ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانوناً.

‌د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.

2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكاً تظهيراً ناقلاً للملكية أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.

3- وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

4- وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس إذا تصالح الجاني مع حامل الشيك في أية مرحلة كانت عليها الدعوى أو أثناء تنفيذ العقوبة.

ولقد دارت مناقشات عديدة أثناء مناقشة هذه المادة فقد كان هناك اقتراح بإبدال الحبس الوجوبي وجعله جوازياً اختيارياً مع عقوبة مالية، وهي غرامه والاقتراح الثاني إعادة صياغة الفقرة الرابعة، إذ أن التصالح أثناء نظر الدعوى غير التصالح بعد إصدار حكم بالعقوبة.

ولقد عقب السيد الدكتور رئيس المجلس على أنه: يوجد في المجلس اتجاهان،

الاتجاه الأول: الذي يؤيد اقتراح الحكومة بتخفيف العقوبة، وهذا الاتجاه يتفق مع كون الشيك أصبح واجب الدفع عند الاطلاع عليه بغض النظر عن تاريخ الإصدار.

أما الاتجاه الثاني: فيريد أن يحافظ على هيبة الشيك، ويرى تشديد العقوبة وإلا فقد الشيك قيمته، والفارق بين الاتجاهين يتضح في حكمة التشريع، فاليوم عندما يكون الشيك سيصرف بمجرد الاطلاع عليه بغض النظر عن تاريخ إصداره، فسوف يتعرض كل المتعاملين بالشيك إلى عقوبات جنائية صارمة، والتشريعات التي أخذت بمنطق وفاء الشيك عند الاطلاع عليه بغض النظر عن تاريخ إصداره،

وقد أعطت جزاءات مصرفية أو عقوبات مهنية مثل منعه من مزاولة النشاط وسحب دفتر الشيكات، وعدم منحه دفتر شيكات لمدة معينة، ولم تلجأ للعقوبات الجنائية، وقد لاحظت بعض التشريعات أن ساحب الشيك الذي يصرف بمجرد الاطلاع عليه، توقع عليه عقوبة مخففة، فماذا لو كان سيئ النية واستمر الرصيد غير موجود إلى التاريخ الذي حدده للصرف، فهل يمكن التفكير في عقوبة أخرى أشد؟ إذا لم يكن مقابل الوفاء موجوداً في التاريخ المكتوب للإصدار ولو كان متراخياً إلى ما بعد الاطلاع عليه.

واقترح مندوب الحكومة أن تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وقد طلب السيد رئيس المجلس من السيد وزير العدل أن يعرض الاقتراح المقدم من الحكومة، فعرض سيادته في ضوء كل هذه المناقشات والاعتبارات، وبين تشديد العقوبة وتخفيفها، إلا أن المجلس الموقر يوافق على العقوبة التخييرية، وهذا يقتضي أيضاً أن يترك للقاضي حدود التقدير ليصبح النص كالآتي:

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين (إذن فالقاضي له حرية تقدير العقوبة ثلاث سنوات أو غرامة خمسين ألف جنيه، أو عشرة جنيهات….. إلى آخره)، (إذن يترك للقاضي أن يقدر ظروف كل حالة على حدة والعقوبة تصل إلى ثلاث سنوات أن أراد القاضي، وبالتالي أصبح نص المادة كالآتي:

(يعاقب بالحبس….. أي من 24 ساعة إلى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين).

وعلى هذا فإن صور التجريم بالنسبة للساحب تتمثل فيما هو آت:

أولاً: إصداره شيكاً ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.

ثانياً: استرداده كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.

ثالثاً: إصداره أمراً للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانوناً.

رابعاً: تحريره شيكاً أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.

ونعرض بالتفصيل لجرائم الساحب على النحو التالي:

أولاً: إصدار الساحب شيكاً ليس له مقابل وفاء قابل للصرف:

نميز هنا بين مرحلتين مر بهما الشيك الأولى إنشاءه، والثانية سحبه أو إصداره، أما إنشاؤه فهو كتابته أو تحريره، أما إصداره فهو إخراجه من حيازة الساحب وطرحه للتداول، وذلك بتسليمه إلى المستفيد أو الحامل، أما تحرير الشيك بتسليمه للمستفيد على وجه يتخلى فيه نهائياً عن حيازته فيتمثل به فعل الإعطاء.

ـ الحالات التي يتحقق فيها فعل الإعطاء:

استقر القضاء على أن الجريمة تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول.

وجريمة إعطاء شيك بدون رصيد تحققها متى أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد أو أعطى شيكاً له مقابل، ثم أمر بعدم السحب أو سحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقي غير كافٍ لسداد قيمة الشيك.

وجريمة إعطاء شيك بدون رصيد تمامها بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.

إعطاء الشيك من الساحب إلى المستفيد يتحقق به معنى طرحه للتداول، وتنعطف بذلك الحماية القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد، باعتباره أداة وفاء كالنقود، دون اعتداد بالأسباب التي دعت إلى إصداره بحسبانها من قبل البواعث التي لا تؤثر على قيام المسئولية الجنائية.

جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، علة ذلك: اعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات.

لا عبرة بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية مادام الشارع لم يستلزم نية خاصة في هذه الجريمة.

على أن إعطاء الشيك على وضع يدل مظهره وصياغته على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع، وأنه أداة وفاء وليست أداة ائتمان يعتبر طرحاً للشيك في التداول.

ـ تسليم الشيك بواسطة وكيل:

إذا قام الساحب بتسليم الشيك إلى وكيله وكلفه بإعطائه للمستفيد، فإن فعل الإعطاء يتحقق بتنفيذ الوكيل تعليمات موكله، نظراً لأن إرادة الساحب قد انصرفت إلى التخلي نهائياً عن حيازة الشيك إلى المستفيد إذ يستوي أن يكون هذا التخلي بالأصالة أو بالنيابة.

على أن التساؤل يثور عما إذا كان يعد فعل الساحب بإعطاء الشيك إلى وكيله يتحقق به فعل الإعطاء، ويوفر الركن المادي لجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد من عدمه.

هذا الأمر يقتضي التفرقة بين فرضين.

الفرض الأول: أن يسلم الساحب الشيك إلى الوكيل مع إرادة التخلي نهائياً عن حيازته، في هذا الفرض لا يمكن القول بأن فعل الإعطاء قد تحقق طالما أن الوكيل لم يسلم الشيك بعد إلى المستفيد.

الفرض الثاني: إذا كان الساحب قد حرر الشيك ووقعه، ثم سلمه إلى وكيله على سبيل الأمانة، بمعنى أن تسليمه لم يكن مصحوباً بنية التخلي نهائياً عن حيازته، فإذا خان المودع لديه الأمانة وسلم الشيك لا تقع الجريمة لأنه ليس هو الساحب.

ثانياً: استرداد الساحب كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك:

هذه هي الصورة الثانية التي نصت عليها المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999، على أن هذا الأمر يقتضي التفرقة بين حالة عدم وجود مقابل للوفاء وعدم كفايته.

أ‌- تشابه الأثر بين انتفاء مقابل الوفاء وعدم كفايته في تحقيق جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد.

ب‌- أن الشيك الذي لا يقابله مقابل وفاء أو يقابله مقابل وفاءٍ غير كافٍ تنطبق عليه أحكام المادة 504 من القانون رقم 17 لسنة 1999، والتي توجب تقديم الشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء فيها خلال ثلاثة أشهر، وأما المسحوب في بلد آخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال أربعة أشهر، ويبدأ سريان الميعاد المذكور من التاريخ المبين في الشيك، كما يعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً في حكم تقديمه للوفاء.

هذا عن أوجه التشابه، أما أوجه الخلاف فتتمثل فيما هو آت:

أ‌- إذا كان مقابل الوفاء موجوداً، ولكنه غير كافٍ فإن حامل الشيك الشرعي يمتلك هذا المقابل الناقص، ولا يجوز للساحب استرداده أو سحب شيكات عليه.

ب‌-إن وجود نقص يسير في مقابل الوفاء هو قرينة على انتفاء سوء القصد، وتقدير ذلك مرده إلى قاضي الموضوع على العكس من حالة عدم وجود مقابل وفاء بالمرة، حيث يتوافر سوء النية في جريمة سحب الشيك بدون مقابل وفاء.

جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، علة ذلك اعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، لا عبرة بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية مادام الشارع لم يستلزم نية خاصة في هذه الجريمة.

ـ أثر عدم كفاية مقابل الوفاء:

إذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الشيك أي أن يكون المبلغ المستحق في الشيك أقل من المبلغ المقيد في ذمة المسحوب عليه لحساب الساحب وقت إعطاء الشيك مع الرصيد المنعدم.

استرداد جزء من مقابل الوفاء أو التصرف فيه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، هذه هي الصورة الثانية من صور التجريم في الشيك، ونصت عليها الفقرة (ب) من المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999:….. أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك، بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.

ومن المستقر عليه أن حماية التعامل بالشيك لا تكون كاملة إلا إذا كان الأمر بالدفع الذي يتضمنه قطعياً لا رجعة فيه.

ولقد أراد الشارع أن يتعقب الساحب بعد إصدار الشيك، فيحول بينه وبين الرصيد حتى يتم قبضه، فنهى عن استرداده وحبسه.

هذا ولا يشترط لتمام الجريمة أن يسترد الساحب الرصيد بأجمعه، وإنما يكفي أن يسترد بعضه بحيث يصبح الباقي غير كافٍ للوفاء بقيمة الشيك بأكملها.

ـ أثر تراخي المستفيد في التقدم للمسحوب عليه لاستيفاء حقه:

وفقاً لصريح نص المادة 504 من القانون رقم 17 لسنة 1999 التي يجري نصها على النحو التالي:

1- الشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثلاثة أشهر.

2- والشيك المسحوب في أي بلد آخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال أربعة أشهر.

3- يبدأ سريان الميعاد المذكور في كل من الفقرتين السابقتين من التاريخ المبين في الشيك.

4- يعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً في حكم تقديمه للوفاء.

فإذا تراخى المستفيد، فلم يتقدم إلى المسحوب عليه إلا بعد انقضاء هذه المواعيد، فما تأثير ذلك؟

تقديم الشيك للمصرف، إجراء مادي، يتجه إلى استيفاء مقابلة ولا شأن له في توافر أركان الجريمة، إفادة البنك بعدم وجود الرصيد، إجراء كاشف للجريمة.

إن الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد صدور الأمر منن الساحب إلى المسحوب عليه بعدم الدفع حتى ولو كان هناك سبب مشروع.

ولا عبرة بالأسباب التي دفعت الساحب إلى ذلك؛ لأنها من قبيل البواعث التي لا تؤثر في قيام المسئولية في جرائم الشيك.

جريمة إصدار شيك بدون رصيد لا أثر للدوافع على قيامها، ولا عبرة بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى الأمر بعدم الدفع، تستثنى من ذلك الحالات التي تندرج تحت مفهوم حالة الضياع دون سواها.

إن السبب أو الباعث لا يؤثر على المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 ع، قرار المحكمة التحضيري لا تتولد عنه حقوق للخصوم.

الباعث على إعطاء الشيك، لا أثر له في قيام جريمة إعطائه بدون رصيد.

جريمة إعطاء شيك بدون رصيد، مناط تحققها، الأسباب التي دفعت إلى إصدار الشيك، لا عبرة بها.

جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، علة ذلك اعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات.

لا عبرة بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك؛ لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية مادام الشارع لم يستلزم نية خاصة في هذه الجريمة.

حقيقة سبب تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته، شرط ذلك.

السبب والباعث لا يؤثران على المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 عقوبات، الدفع بالوفاء بجزء من الشيك لا أثر له طالما لم يسترد من المستفيد.

ـ الشيك الممزق:

إذا سحب المحرر الشيك ثم مزقه بحيث أصبح تمزيقه دليلاً على انصراف إرادة الساحب إلى إلغاء الشيك امتنع على البنك دفع مبلغ الشيك ولو جمع الحامل القطع الممزقة وأعاد لصقها بصورة متكاملة.

وإذا حدث أن مزق الحامل الشيك عرضاً قبل تقديمه جاز تقديمه للدفع بشرط اعتماد الشيك من الساحب أو من البنك الذي يتولى قبض المبلغ بصفته ضامناً، وجرت العادة على أن يوقع العميل على الشيك بعد كتابة عبارة تفيد مزق عرضاً بمعرفتنا، ويعتمد الساحب أو البنك القابض هذا الإقرار، أما إذا تعذر الحصول على توقيع الساحب أو البنك القابض فإنه يتعين على البنك المسحوب عليه الشيك رده للعميل مؤشراً عليه بما يفيد أن الشيك ممزق.

ثالثاً: إصدار أمر من الساحب إلى المسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانوناً:

عبر المشرع عن هذه الصورة في المادة 534/ج من القانون رقم 17 لسنة 1999 أصدر أمراً للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانوناً.

والمقصود في هذه الحالة أن الساحب يصدر أمراً للمسحوب عليه بالامتناع عن أداء قيمة الشيك للحامل في غير الحالات المقررة قانوناً.

فهذه الصورة تفترض أنه كان للشيك وقت إصداره رصيد قائم وقابل للسحب، ولكن الساحب أصدر أمره إلى المسحوب عليه بعدم دفع مبلغه إلى المستفيد حينما يتقدم إليه.

ويفعل الساحب ذلك حينما ينشأ خلاف بينه وبين المستفيد يجعله يعدل عن تمكينه من الحصول على مبلغ الشيك، أو حينما ينقضي الحق الذي أصدر لتسويته، فيرى الساحب أنه لم يعد هناك مبرر لحصول المستفيد على مبلغ الشيك، ومن تطبيقات هذه الصورة أن يتبين للساحب بعد إصداره الشيك أنه كان واقعاً في غلط، وأنه غير ملتزم بدفع مبلغ الشيك، أو يخل المستفيد بالتزامه نحو الساحب الذي كان سبباً لالتزامه بدفع مبلغ الشيك، كما لو كان الساحب مشترياً ولم يسلمه المستفيد المبيع، أو سلمه ثم تبين أنه معيب على نحو ينقص من قيمته، بحيث تصير أقل من المبلغ المثبت في الشيك.

ويستند تجريم هذا الأمر إلى خطة الشارع في أن يكفل الثقة في الشيك حتى ينقضي بالوفاء به، ذلك أن الشيك عمل قانوني مجرد ولا شأن له بالعلاقة بين الساحب والمستفيد.

وحتى لو كان الساحب يستند إلى أمر مشروع في أمره للمسحوب عليه بعدم الوفاء، وهذا الأمر ما استقر عليه قضاء النقض، ومن ذلك ما قضى به قبل صدور القانون رقم 17 لسنة 1999.

رابعاً: تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه:

الصورة الرابعة من صور إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب هي صورة تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه إذا كان الساحب قد تلاعب في توقيعه بسوء نية، مما أدى إلى عدم صرف الشيك، ذلك أن المصارف قد جرت على أن يودع الساحب لديها نموذجاً للتوقيع الذي اعتاد الساحب استعماله في توقيعه على الشيكات، والذي على أساسه تجرى المضاهاة، فإذا وجد خلاف أو ثار شك امتنع المصرف عن صرف قيمة الشيك.

وإن كان قد صار خلاف قبل صدور القانون حول هذه المسألة فإن القانون رقم 17 لسنة 1999 قد حسمها، وذلك بالنص: في المادة 534 فقرة (د) على أن:

(يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 50000 جنيهاً، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:…………… د ـ تحرير الشيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه، وعلى هذا أصبح تغيير التوقيع المعتمد لدى البنك إجراء لو تم بسوء نية أصبح النص قاطعاً في العقاب عليه بذات عقوبة إصدار شيك بدون رصيد).

وكان القضاء قد استقر قبل صدور القانون رقم 17 لسنة 1999 على عدة أحكام منها:

إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن لمجرد التوقيع على الشيك بغير توقيعه المحفوظ في المصرف دون بحث أمر رصيده وجوداً وعدماً واستيفائه شرائطه خطأ في تأويل القانون وقصور.

وجوب استظهار الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أمر الرصيد في ذاته من حيث الوجود والكفاءة والقابلية للصرف بغض النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته استغلالاً للأوضاع المصرفية كرفض البنك الصرف عند التشكك في صحة التوقيع، أو عدم مطابقة توقيعه للتوقيع المحفوظ لديه، وإلا كان الحكم قاصراً.

ـ العود في جرائم الساحب:

وفقاً لصريح نص الفقرة الثالثة من المادة 534 إذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً كانت العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه.

كما يجوز للمحكمة أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه، وأن تمنع إعطاء دفاتر شيكات جديدة له لمدة تعينها.

وحدد المشرع أن تتولى النيابة العامة تبليغ هذا الأمر لجميع البنوك.

ـ التعدد في جريمة الشيك:

إذا أصدر المتهم عدة شيكات لصالح شخص واحد عن معاملة واحدة في يوم واحد، وإن جعل استحقاق كل منها في تاريخ معين، فإن هذا يثير التساؤل عما إذا كان هذا الفعل يشكل مشروعاً إجرامياً واحداً من عدمه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *