الطعن بالنقض في الحكم الغيابي الصادر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية في جناية

الطعن بالنقض في الحكم الغيابي الصادر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية في جناية.

(1) قد يتخلف المتهم المحال الي محكمة الجنايات عن الحضور في الجلسة المحدده لنظر دعواه ولا يرسل نيابه عنه وكيل خاص في حين يحضر المجني عليه ويدعي بالحقوق المدنية.فتصدر محكمة الجنايات حكمها بالبراءة غيابيا ورفض الدعوي المدنية.

فهل يجوز لكل من النيابة العامة والمدعي المدني الطعن بالنقض في هذا الحكم كل فيما يخصه؟

كانت دوائر النقض قد تضاربت حول ما إذا كان الحكم ببراءة المتهم غيابيا ورفض الدعوي المدنية يجوز الطعن فيه بالنقض من النيابة العامة والمدعي المدني من عدمه.

ولقد اقتضي الأمر عرض الخلاف علي الهيئة العامة المواد الجنائية لحسمه فاجازت الطعن فيه بالنقض بسند أنه حكم نهائي مكتمل القوة ولا يسقط بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه.

(2) وقالت الهيئة العامة للمواد الجنائية في هذا الشأن أنه لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أن :

” لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالنقض فى الحكم النهائي الصادر من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح “

والمراد بالحكم النهائي هو الحكم الذي انسد فيه طريق الطعن العادي وأصبح قابلاً للطعن بالنقض ،

ولا ريب حكم البراءة ورفض الدعوى المدنية من هذا القبيل هو وغيره من الأحكام القاضية بغير الإدانة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية ، فهو حكم نهائي من وقت صدوره لأنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يدنه بشئ ،

ومن ثم فهو لا يسقط بحضوره أو بالقبض عليه لأن السقوط وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة أو التعويضات فى غيبة المتهم بجناية – حسبما يبين من صريح نص الفقرة الأولى من المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية – المستبدلة بموجب القانون رقم 95 لسنة 2003 – ،ومن ثم فهو حكم نهائي ،

ويكون طعن النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها بطريق النقض عليه جائزاً ، خلافاً للأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالإدانة فى غيبة المتهم بجناية التي أوصد القانون رقم 74 لسنة 2007 – المار ذكره – باب الطعن بالنقض أمام النيابة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها ،

ومن ثم فإن الهيئة تنتهي – بالأغلبية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل – إلى جواز طعن النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى الحكم الصادر بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية وما فى حكمهما من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم فى جناية ،

والعدول عن المبدأ القانوني الذي تضمنته الأحكام المخالفة لما انتهت إليه الهيئة .

(الطعن رقم 7703 لسنة 81 جلسة 2017/03/21)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *