الفائدة التأخيرية في ضوء القوانين والأحكام المصرية

الفائدة التأخيرية في ضوء القوانين والأحكام المصرية

 

– تعريف التعويض القانوني : –

هو التعويض المستحق عن تأخر المدين في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود.

 

– أنواع الفوائد التأخيرية : –

فوائد اتفاقية : وهي التي يتفق المتعاقدان عليها سلفاً.

فوائد قانونية : وهي التي يحددها القانون إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدارها.

 

– شروط استحقاق الفوائد التأخيرية

حددت المادة ۲۲٦ مدني شروط استحقاق الفوائد التأخيرية بنوعيها في شرطين أساسين هما : –

الشرط الأول : أن يكون محل الالتزام مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت المطالبة
فلا تستحق الفوائد إذا كان ما يطالب به الدائن غير معلوم المقدار مثل المطالبة بتعويض عن ضرر ناجم عن عمل غير مشروع مادام أن للمحكمة سلطة واسعة في تقدير هذا الضرر.

الشرط الثاني : المطالبة القضائية بالفوائد التأخيرية
يجب أن يطلب الدائن الفوائد بالإضافة إلى أصل الدين. فإن لم يطلب الفوائد وطلب أصل الدين فقط فلا يجوز للقاضي أن يحكم له بالفوائد من تلقاء نفسه. وعلى ذلك فلا تستحق الفوائد التأخيرية إلا من وقت المطالبة القضائية بها. وعلة هذه القاعدة هي توجه المشرع إلى تقييد الربا.

غير أن هذه القاعدة السابقة لا تتعلق بالنظام العام. أي يجوز أن يتحدد تاريخ أخر لسريان الفوائد التأخيرية يحدده الاتفاق بين المتعاقدين أو يحدده العرف التجاري (م ۲۲٦ مدني)

ولا يشترط القانون لاستحقاق فوائد التأخير أن يثبت الدائن ضرر لحقه من جراء هذا التأخير. فالضرر هنا مفترض افتراض لا يقبل إثبات العكس. وذلك استثناء من المبادئ العامة في التعويض التي تقضي بوجوب إثبات الدائن للضرر الذي لحقه ويطالب بالتعويض عنه. وعلة هذا الاستثناء هي أن تأخر المدين في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود يفترض دائماً أنه قد لحق الدائن ضرر من جرائه وذلك لأن النقود بطبيعتها قابلة للاستثمار عن طريق إقراضها أو توظيفها. وتأخر المدين في الوفاء بالنقود يحرم الدائن من هذه الميزة.

– المواد المتعلق بالفائدة القانونية فى القانون المدنى : –

المادة (۲۲٦) : إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية. وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.

المادة (۲۲۷) : ۱- يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة في المائة وتعيّن ردّ ما دفع زائداً على هذا القدر. ۲- وكل عمولة أو منفعة، أياً كان نوعها، اشترطها الدائن إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة، وتكون قابلة للتخفيض، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أدّاها ولا منفعة مشروعة.

المادة (۲۲۸) : لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير.

المادة (۲۲۹) : إذا تسبب الدائن، بسوء نية، وهو يطالب بحقه، في إطالة أمد النزاع فللقاضي أن يخفّض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية أو لا يقضي بها إطلاقاً عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.

المادة (۲۳۰) : عند توزيع ثمن الشيء الذي بيع جبراً لا يكون الدائنون المقبولون في التوزيع مستحقين بعد رسوّ المزاد لفوائد تأخير عن الأنصبة التي تقررت لهم في هذا التوزيع إلا إذا كان الراسي عليه المزاد ملزماً بدفع فوائد الثمن، أو كانت خزانة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب إيداع الثمن فيها، على ألا يتجاوز ما يتقاضاه الدائنون من فوائد في هذه الحالة ما هو مستحق منها قبل الراسي عليه المزاد أو خزانة المحكمة. وهذه الفوائد تقسّم بين الدائنين جميعاً قسمة غرماء.

المادة (۲۳۱) : يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد، إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية.

المادة (۲۳۲) : لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية.

المادة (۲۳۳) : الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات، ويتّبع في طريقة حساب الفوائد المركّبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري.

 

الفائدة القانونية ( الفائدة التأخيرية ) طبقا لنص المادة ۲۲٦ من القانون المدنى فى ضوء أحكام محكمة النقض المصرية

طلب الفوائد القانونية عن التأخير فى سداد الحق فى الكمبيالة . شرطه
“النص في المادة ٤٤۳ من قانون التجارة الجديد على أنه ” لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى أ- أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة على العائد المتفق عليه . ب – العائد محسوباً وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى ، وذلك ابتداءً من يوم الاستحقاق . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد طلب القضاء بفوائــد قانونيـة قدرها ۵% من تاريخ الاستحقاق ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالفائدة المطالب بها من تاريخ المطالبة القضائية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه “.

(الدوائر التجارية – الطعن رقم ۳۵٤ /۷٤ بتاريخ ۲٦-٤-۲۰۱۰ )

الفوائد . حدود القضاء بها
“المقرر أن التعويض الإتفاقى أو الشرط الجزائى إذا انطوى في حقيقته على اتفاق على فوائد عن التأخير في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود , فإنه يخضع لحكم المادة ۲۲۷ من القانون المدنى , فلا يجوز أن يزيد سعر الفائدة المتفق عليها عن سبعة في المائة وإلا وجب تخفيضها إلى هذا الحد . لما كان ذلك , وكان الطرفان قد اتفقا في العقد المحرر بينهما بتاريخ ۱۳ من نوفمبر ۱۹۹٤ على أنه في حالة تأخر الطاعنة عن الوفاء بمستحقات المطعون ضدها عن أعمال الدهانات فإن الأخيرة تعوض عن كل يوم بمبلغ تسعمائة جنيه وذلك بعد مرور شهر من تاريخ تقديم المستخلص إلى الإستشارى . وكان البين من تقرير الخبير الذى اعتمده الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها يستحق لها عن أعمال الدهانات مبلغ۲۷و۷۳۲۹۱ جنيهاً بالإضافة إلى تأمين الأعمال وقدره ۷۳٦۷۷.۷۱ جنيهاً فيكون المجموع مبلغ ۱٤٦۹٦۸.۹۸ جنيهاً بالإضافة إلى تأمين الأعمال وقدره ۷۳٦۷۷.۷۱ جنيهاً فيكون المجموع مبلغ ۱٤٦۹٦۸.۹۸ جنيهاً , وتستحق الفائدة الإتفاقية على هذا المبلغ اعتباراً من تاريخ ٦ من نوفمبر ۱۹۹۷ حسبما انتهى إليه الحكم المطعون فيه أيضاً , فإنه يتعين احتساب الفائدة الاتفاقية على المبلغ المستحق عن تلك الأعمال اعتباراً من التاريخ المذكور بواقع ۷% سنوياً , بحسبان أن تلك النسبة هى الحـد الأقصـى للفائدة الاتفاقية , كما تستحق الفائدة القانونية على المديونية عن أعمال النجارة ـ والتى لم يحرر عنها عقد مكتوب ـ اعتباراً من تاريخ حسم النزاع حول قيمة تلك الأعمال بموجب حكم نهائى ـ كى تكون معلومة المقدار وقت الطلب ـ وذلك عملاً بالمادة ۲۲٦ من القانون المدنى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً “.

(الدوائر التجارية – الطعن رقم ۹۳۰ /۷۲ بتاريخ ۱۳-٤-۲۰۱۰ )

الحكم بالفائدة التأخيرية . شرطه
“إذ اشترط المشرع – في المادة ۲۲٦ من القانون المدنى – للحكم بالفائدة التأخيرية أن يثبت تأخر المدين في الوفاء بما في ذمته من دين ، وأن يطالب بها الدائن قضائياً ، ونص على أن تسرى من تاريخ هذه المطالبة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، أو يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها ، وإذ رفض الحكم القضاء بهذه الفوائد متذرعاً بعدم توافر شرائطها القانونية دون بيان لهذه الشرائط ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى أدى إلى مخالفة القانون “.

(الدوائر التجارية – الطعن رقم ۸۲۹ /٦۸ بتاريخ ۲۵-۳-۲۰۱۰ )

المقرر عملًا بنص المادة ۲۲۵ من القانون المدني أنه إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشًا أو خطأً جسيمًا.

(الطعن رقم ۳۲۲ لسنة ٦۸ق جلسة ۲۸/۲/۲۰۰٦)

جواز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ المحكوم عليها بردها وعدم جواز قياسها على التعويض عن عمل غير مشروع عملاً بالمادة ۲۲٦ مدني جديد وعدم سريان القانون ۱٤٦ لسنة ۱۹۵۰ الذي أعفى مصلحة الضرائب من هذه الفوائد على الماضي لأنه تشريع مستحدث.

الاحتجاج بأن المبالغ التي يقضى على مصلحة الضرائب بردها لا تعتبر معلومة بالمقدار إلا من تاريخ الحكم النهائي بردها فحكمها هو حكم التعويض المقضي به عن عمل غير مشروع والذي لا يجوز الحكم بفوائد عنه من تاريخ المطالبة الرسمية عملاً بالمادة ۲۲٦ مدني، هذا الاحتجاج مردود بأنه اعتراض غير سديد وقياس مع الفارق، ذلك لأن سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض تخولها أن تدخل في حسابها جميع عناصر الضرر ومنها طول أمد التقاضي مما يغني المدعي عن طلب فوائد التأخير عن مبلغ التعويض. فإذا كان التعويض عن عمل غير مشروع يعتبر تطبيقاً للمادة ۲۲٦ من القانون المدني الجديد غير معلوم المقدار وقت الطلب بحيث لا تصح المطالبة بالفوائد القانونية عنه فالعلة في ذلك واضحة مما سبق بيانه – ولكن هذا الاعتبار لا ينطبق على طلب الممول رد ما أخذ منه بغير وجه حق ذلك أن المطعون عليها حددت في عريضة دعواها المبلغ الذي طالبت مصلحة الضرائب برده على أساس أنها حصلته منها بغير حق وليس من شأن المنازعة في استحقاق هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب.

(الطعن رقم ٤۰۹ لسنة ۲۱ق – جلسة ۲۵/٦/۱۹۵۳)

حكم – تعويض عن ضرائب حصلت بدون وجه حق – تاريخ استحقاق التعويض والفوائد.

الاحتجاج بأن المبالغ المحكوم على مصلحة الضرائب بردها لا تعتبر معلومة المقدار إلا من تاريخ الحكم النهائي بردها فيكون حكمها حكم التعويض المقضي به عن عمل غير مشروع والذي لا يجوز الحكم بفوائد عنه من تاريخ المطالبة الرسمية عملاً بالمادة ۲۲٦ مدني – هذا الاحتجاج مردود بأنه اعتراض غير سديد وقياس مع الفارق، ذلك بأن سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض تخولها أن تدخل في حسابها جميع عناصر الضرر ومنها طول أمد التقاضي مما يغني المدعي عن طلب فوائد التأخير عن دفع مبلغ التعويض فإذا كان التعويض عن عمل غير مشروع يعتبر طبقاً للمادة ۲۲٦ المشار إليها غير معلوم المقدار وقت الطلب بحيث لا تصح المطالبة بالفوائد القانونية عنه فالعلة في ذلك واضحة مما سبق بيانه ولكن هذا الاعتبار لا ينطبق على طلب الممول رد ما أخذ منه بغير حق ذلك أن المطعون عليه قد حدد في عريضة دعواه منذ البداية الذي طالب مصلحة الضرائب برده على أساس أنها أخذته منه بغير حق وليس من شأن المنازعة في استحقاق هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب.

(الطعن رقم ۱۱۲ لسنة ۲۱ق – جلسة ۲۵/٦/۱۹۵۳)

حكم – تعويض عن ضرائب حصلت بدون وجه حق – تاريخ استحقاق التعويض والفوائد – متى تعفى مصلحة الضرائب من دفع الفوائد؟

(الطعن رقم ٤۰۹ لسنة ۲۱ق – جلسة ۲۵/٦/۱۹۵۳)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بفوائد التأخير عن المبالغ المحكوم على مصلحة الضرائب بردها وذلك من تاريخ المطالبة الرسمية حتى تمام الوفاء بواقع ۵٪ سنوياً فإنه يكون قد أخطأ في تحديد هذا السعر بالنسبة للمدة التي تبدأ من ۱۵ أكتوبر سنة ۱۹٤۹ ذلك أنه يجب تخفيض السعر إلى ٤٪ من تاريخ العمل بالقانون المدني الجديد كمقتضى المادة ۲٦٦ منه.

(الطعن رقم ۱۱۲ لسنة ۳۱ق – جلسة ۲۵/٦/۱۹۵۳)

حكم بالفوائد – خطأ في احتساب السعر – قصور.

إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أصاب في القضاء بالفوائد القانونية عن المبلغ المقضي على مصلحة الضرائب برده للمطعون عليها من تاريخ المطالبة الرسمية حتى تاريخ نفاذ القانون رقم ۱٤٦ لسنة ۱۹۵۰ إلا أنه أخطأ إذ حدد سعرها بنسبة ۵٪ طوال هذه المدة وكان يجب أن ينقص سعرها إلى ٤٪ ابتداء من ۱۵ أكتوبر سنة ۱۹٤۹ تاريخ العمل بالقانون المدني الجديد وذلك تطبيقاً للمادة ۲٦٦ منه مما يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.

(الطعن رقم ٤۰۹ لسنة ۲۱ق – جلسة ۲۵/٦/۱۹۵۳)

جواز الحكم بفوائد عن مبلغ مطلوب على سبيل التعويض من تاريخ المطالبة الرسمية وعدم سريان المادة ۲۲٦ مدني جديد على الماضي.

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به ابتداء من تاريخ المطالبة الرسمية عملاً بالمادة ۱۲٤ من القانون المدني (القديم) المنطبقة على واقعة الدعوى قد قرر “أن المبلغ المطالب به عبارة عن مبلغ من المال مستحق في ذمة المدعي عليها وإن اختلف في تقديره، إلا أن هذا الحكم قد حسم الخلاف بتقديم مبلغ معين تكون ذمة المدعي عليها مشغولة به منذ مطالبتها رسمياً. لأن الأحكام مقررة للحقوق وليست منشئة لها” فإن هذا الذي قرره الحكم لا خطأ فيه ولا محل للتحدي في هذا الخصوص بنص المادة ۲٦٦ من القانون المدني الجديد لأنه تشريع مستحدث ليس له أثر رجعي فلا يسري على واقعة الدعوى.

(الطعن رقم ۱۵۱ لسنة ۲۱ق – جلسة ۲۲/۱۰/۱۹۵۳)

جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى كان الثابت أن مصلحة الضرائب قد حصلت من الممول المبالغ المحكوم بردها بغير حق، فإنها تكون ملزمة بالفوائد القانونية التي يطلبها من تاريخ المطالبة الرسمية عملاً بالمادة ۱۲٤ من القانون المدني القديم، أما الاستناد إلى المادة ۲۲٦ من القانون المدني الجديد، فإنه فضلاً عن أن ما تضمنته هذه المادة هو تشريع مستحدث فلا يسري إلا من تاريخ العمل به، فإنه لا يصح القول بأن المبالغ المقضي بها كانت غير معلومة المقدار عند الطلب، وأما التحدي بالمادة ۳٤ من القانون رقم ۱٤٦ لسنة ۱۹۵۰ المعدلة للمادة ۱۰۱ من القانون رقم ۱٤ لسنة ۱۹۳۹ والتي تقضي بعدم جواز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التي يحكم بردها للممولين، فمردود بأنه تشريع مستحدث لا يسري إلا من تاريخ العمل به.

(الطعن رقم ۳۷٦ لسنة ۲۱ق – جلسة ۱۱/۳/۱۹۵٤)

متى كانت المحكمة إذ قضت للمحامي بالمبلغ الذي قدرته له مقابل الأعمال التي باشرها لصالح موكله قد رفضت طلب الفوائد دون أن تورد أسباباً تبرر هذا الرفض، فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور، ذلك أن الفوائد في صورة الدعوى إنما هي تعويض قانوني عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود مصدره عقد الوكالة التي كانت قائمة بين الطرفين وهي تستحق للوكيل من يوم إعلان صحيفة الدعوى عملاً بنص المادة ۱۸۲ من القانون المدني المختلط الذي يحكم النزاع المقابلة للمادة ۲۲٦ من القانون المدني الجديد.

(الطعنان ۲۱۸ و۲٦۷ لسنة ۲۲ق – جلسة ۱٦/٦/۱۹۵۵)

لا يكون الحكم مخطئاً إذ قضى بالفوائد القانونية عن مبلغ مطلوب على سبيل التعويض وفقاً لنص المادة ۱۲٤ من القانون المدني القديم، ذلك أن المبلغ المطالب به عبارة عن مبلغ من المال مستحق في ذمة المسئول وإن اختلف في تقديره إلا أن الحكم قد حدده وحسم الخلاف في شأنه بتقدير مبلغ معين تعتبر ذمة هذا المسئول مشغولة به منذ مطالبته به رسمياً لأن الأحكام مقررة للحقوق، وليست منشئة لها ولا محل للتحدي بنص المادة ۲۲٦ من القانون المدني الجديد لأنه على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تشريع مستحدث وليس له أثر رجعي.

(الطعون ۳۱ و۳۷۷ لسنة ۲۲ق و۷۳ لسنة ۲۳ق – جلسة ۳/۱۱/۱۹۵۵)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد حدد الفوائد القانونية بسعر ۵٪ سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد وذلك إعمالاً لنص المادة ۱۲٤ من القانون المدني القديم التي تحكم العلاقة بين الطرفين فإنه يكون قد أخطأ في هذا التحديد بالنسبة للمدة التي تبدأ من ۱۵ أكتوبر سنة ۱۹٤۹ تاريخ العمل بالقانون المدني الجديد ويتعين إنقاصها إلى ٤٪ من هذا التاريخ وفقاً لنص المادة ۲۲٦ منه.

(الطعن ۲۰۸ لسنة ۲٤ق – جلسة ٤/۱۲/۱۹۵۸ س۹ ص۷۱۲)

مفاد نص المادة ۲۲٦ من القانون المدني والأعمال التحضيرية لهذه المادة أن لا تسري الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، ولما كان ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر تعويضاً عما ناله من الضرر بسبب حرمانه من ملكه جبراً عنه للمنفعة العامة، وهذا التعويض هو مما يكون للقاضي سلطة واسعة في تقديره، فإن تحديد المالك ما يطلبه في صحيفة دعواه لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذي يقصده القانون، وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائي في الدعوى.

(نقض جلسة ۲۹/٦/۱۹٦٤ س۱۵ مج فني مدني ص۸۷۸)

تشترط المادة ۲۲٦ من القانون المدني لاستحقاق الفوائد التأخيرية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب ويدخل في هذا النطاق مقابل الإجازة وبدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة إذ هي محددة بمقتضى قانون عقد العمل الفردي وليس للقاضي سلطة تقديرية في تحديدها وبالتالي فهي لا تعتبر في حكم التعويض.

(نقض جلسة ۸/۱/۱۹٦٤ س۱۵ مج فني مدني ص۳۸)

إن بدء سريان الفوائد القانونية الجائز الحكم بها إنما يكون من تاريخ طلبها هي لا من تاريخ رفع الدعوى بالمبلغ الأصلي.

(نقض جلسة ۳/۱۲/۱۹٦٤ س۱۵ مج فني مدني ص۱۲٤۹)

متى كان الإيداع الحاصل من الطاعن مشروطاً بعدم صرف المبلغ المودع إلى المطعون ضدهم قبل الفصل في جميع المنازعات القائمة بينهم وبينه بشأن الوصية، فِإن الإيداع لا يبرئ ذمته من المبلغ المودع ولا يحول دون سريان الفوائد من تاريخ استحقاقها قانوناً، إذ من شأن الشرط الذي اقترن به هذا الإيداع استحالة حصول المطعون ضدهم على ما يخصهم في المبلغ المودع قبل الحكم نهائياً في الدعوى التي رفعوها بطلب الموصي لهم به وبالتالي حرمانهم من الانتفاع به طوال نظرها أمام المحكمة ومن ثم يحق لهم طلب الفوائد عن المبلغ المقضي لهم به.

والمال الموصي به يستحق على التركة من تاريخ وفاة الموصي فيلتزم الوارث الذي يتأثر في الوفاء به للموصي له بفوائد التأخير عنه من تاريخ المطالبة القضائية عملاً بالمادة ۲۲٦ من القانون المدني.

(نقض جلسة ۱٦/۲/۱۹٦۷ س۱۸ مج فني مدني ص۷۰٦)

إذ اشترطت المادة ۲۲٦ من القانون المدني لاستحقاق الفوائد التأخيرية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، فإن المبالغ المحكوم بها هي مرتب شهر والمكافأة السنوية ومقابل إجازة السنة الأخيرة ومكافأة نهاية الخدمة مما يدخل في هذا النطاق إذ هي محددة بمقتضى قانون عقد العمل وليس للقاضي سلطة تقديرية في تحديدها.

(نقض جلسة ۲۰/۳/۱۹٦۸ س۱ت۹ مج فني مدني ص۵۵۱)

من شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية بها، وهذه الفوائد على ما تقضي به المادة ۲۲٦ من القانون المدني لا تسري إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها ولا يغني عن المطالبة القضائية بهذه الفوائد رفع الدائن الدعوى إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد لأنها لا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية بها بالذات – ومتى كان المطعون ضده لم يدع أمام محكمة الموضوع بوجود عرف تجاري يقضي بسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بالدين الأصلي فإنه لا يجوز له أن يتحدى بهذا العرف لأول مرة أمام محكمة النقض.

(نقض جلسة ۵/٦/۱۹٦۸ س۱۹ مج فني مدني ص۱۱۲۰)

الفوائد إنما هي تعويض قانوني عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود مصدره عقد الوكالة التي ثبت قيامها بين الطرفين والتي تستحق من تاريخ المطالبة الرسمية عملاً بنص المادة ۲۲٦ مدني التي تقرر حكماً عاماً لاستحقاق فوائد التأخير عن الوفاء بالالتزام إذ كان محله مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخير المدين في الوفاء به وإذ رفض الحكم القضاء بهذه الفوائد دون أن يبين سبب الرفض ولم يفصح عما إذا كان ما قدره من أجر قد روعى فيه تعويض الطاعن عن التأخير في الوفاء بالأجر المحكوم له به أم لا، فإنه يكون قاصر التسبيب بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.

(الطعن ۱۱۲ لسنة ۳۵ق – جلسة ۲۵/۱۲/۱۹٦۹ س۲۰ ص۱۳۲۲)

اشترطت المادة ۲۲٦ من القانون المدني لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير.

(الطعن ۷۱ لسنة ۳٦ق – جلسة ۳۰/٤/۱۹۷۰ س۲۱ ص۷٦۷)

(الطعن ۲۰۱ لسنة ۳۸ق – جلسة ۵/۲/۱۹۷٤ س۲۵ ص۲۸۵)

التزام المشتري بفوائد الثمن من وقت تسلمه للمبيع إذا كان ينتج ثمرات أو إيرادات. سقوط هذه الفوائد القانونية بالتقادم بمضي خمس سنوات.

تنص المادة ٤۵۸/۱ من القانون المدني على أنه “لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشتري أو إذا سلم الشيء المبيع وكان هذا الشيء قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره”، مما مفاده أن الفوائد تستحق عن الثمن من وقت تسلم المشتري المبيع إذا كان هذا البيع قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى، وهي فوائد قانونية يجري عليها حكم المادة ۳۷۵/۱ من القانون المدني فتسقط خمس سنوات بوصفها حقاً دورياً متجدداً، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بأن الفوائد التي تستحقها الشركة المطعون عليها – البائعة – من ثمن الأرض الزائدة تتقادم بخمس عشرة سنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

(الطعن ۳۸۳ لسنة ٤۰ق – جلسة ۳۰/۱۲/۱۹۷۵ س۲٦ ص۱۷۲۷)

المقصود بكون المبلغ محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب كشرط لسريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية وفقاً لنص المادة ۲۲٦ من القانون المدني هو ألا يكون المبلغ المطالب به تعويضاً خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء، أما حيث يكون التعويض مستنداً إلى أسس ثابتة باتفاق الطرفين بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة في التقدير، فإنه يكون معلوم المقدار وقت الطلب ولو نازع المدين في مقداره، إذ ليس شأن منازعة المدين إطلاق يد القضاء في التقدير، بل تظل سلطته التقديرية محددة النطاق ومقصورة على حسم النزاع في حدود الأسس المتفق عليها.

(الطعنان ۱۸۸، ۱۹۳ لسنة ٤۲ق جلسة ۱٤/٦/۱۹۷٦ س۲۷ ص ۱۳۵۲)

تشترط المادة ۲۲٦ من القانون المدني الحالي لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، والمقصود بكون الالتزام معلوم المقدار – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها لقاء سلطة في التقدير، وإذ كان التعويض المستحق لطاعنين عن حرمانهم من الانتفاع بالمنشآت المراد إقامتها هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، فإن تحديدهم لما يطلبونه في صحيفة دعواهم لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذي قصده القانون، وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائي في الدعوى، فلا تسري الفائدة عليه إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي.

(الطعنان ٤۷۵، ٤۸۷ لسنة ۳۹ق – جلسة ۳/۱۲/۱۹۷٦ س۲۷ ص۱۸۵۷)

سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. (م ۲٦٦ مدني). المنازعة في استحقاق مصلحة الجمارك الرسوم الجمركية دون مقدارٍ. ليس من شأنها جعل هذه الرسوم غير معلومة المقدار وقت الطلب. استحقاق الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية.

(الطعن ٦٦ لسنة ٤۸ق – جلسة ۱۲/۱۲/۱۹۸۰ س۳۱ ص۲۰۹۱)

الفوائد القانونية المستحقة على قيمة الأوراق التجارية. سريانها من تاريخ الامتناع عن الوفاء. (م ۱۸۷ تجاري). تاريخ إفادة البنك بالرجوع على الساحب. اعتباره تاريخاً لبدء سريان الفوائد بالنسبة لقيمة الشيك المعتبر ورقة تجارية.

إذ نصت المادة ۱۸۷ من القانون التجاري على أن “فائدة أصل قيمة الكمبيالة المعمول عنها بروتستو عدم الدفع تحسب من يوم “البروتستو” فإن حكمها يسري على الفوائد القانونية المستحقة على قيمة السند الإذني أو الشيك إذا اعتبر عملاً تجارياً، وإذ لا يلتزم حامل الشيك المعتبر ورقة تجارية بعمل بروتستو لإثبات امتناع المسحوب عليه عن الوفاء وإنما له ذلك بكافة طرق الإثبات، وكان من المقرر أن الشيك يعتبر عملاً تجارياً إذا كان من وقعه تاجراً أو كان تحريره مترتباً على عمليات تجارية، لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الطاعن تاجراً. فإن مؤدى ذلك على خلاف ما ذهب إليه الحكم – اعتبار جميع الشيكات موضوع النزاع التي سحبها أوراقاً تجارية مادام أنه لم يثبت أنه سحبها لعمل غير تجاري وبالتالي سريان الفوائد القانونية بالنسبة لها بواقع ۵٪ من تاريخ إفادة البنك بالرجوع على الساحب باعتباره التاريخ الثابت للامتناع عن الوفاء.

(الطعن ٦۷٦ لسنة ٤۸ق – جلسة ۲۰/۱۲/۱۹۸۲ س۳۳ ص۱۲۱۰)

تشترط المادة ۲۲٦ من القانون المدني لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب والمقصود بكون الالتزام معلوم المقدار – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، وإذ كان التعويض المطلوب هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فإن تحديده في صحيفة الدعوى لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذي قصده القانون، وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائي في الدعوى ولا تسري الفائدة عليه إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي.

(الطعن ۵٤۲ لسنة ۵۰ق – جلسة ۱٤/٤/۱۹۸۳ س۳٤ ص۹٦۹)

التعويض المطلوب عن الخطأ التقصيري أو العقدي إذا كان مما يرجع فيه إلى تقدير القاضي فإنه لا يكون معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذي قصده المشرع في المادة ۲۲٦ من القانون المدني، وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائي في الدعوى.

(الطعن ۱۱۹۱ لسنة ٤۷ق – جلسة ۲۱/۳/۱۹۸٤ س۳۵ ص۷۷۷)

المقصود بكون المبلغ محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب كشرط لسريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية وفقاً لنص المادة ۲۲٦ من القانون المدني هو ألا يكون المبلغ المطالب به تعويضاً خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء، أما حيث يكون التعويض مستنداً إلى أسس ثابتة بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة في التقدير، فإنه يكون معلوم المقدار وقت الطلب ولو نازع المدين في مقداره، إذ ليس من شأن منازعة المدين إطلاق يد القضاء في التقدير، بل تظل سلطته التقديرية محدودة النطاق ومقصورة على حسم النزاع في حدود الأسس المتفق عليها.

(الطعن رقم ۱۱٦۲ لسنة ٤۹ق – جلسة ۲٤/۲/۱۹۸٦)

مفاد نص المادة ۲۲٦ من القانون المدني أن الفوائد تسري من تاريخ المطالبة القضائية على المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى متى كان تحديدها قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير ولو نازع المدين في مقدارها، أما إذا كان المبلغ المطالب به تعويضاً مما يخضع في تحديده للسلطة التقديرية للمحكمة فإنه لا يكون معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذي قصده القانون وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائي في الدعوى فتسري عليه الفائدة من تاريخ صدوره.

(الطعن رقم ۲۱۹۳ لسنة ۵۲ق – جلسة ۱٦/۱۲/۱۹۸۷)

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بكون المبلغ محل التزام معلوم المقدار وقت الطلب كشرط لسريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية وفقاً لنص المادة ۲۲٦ من القانون المدني هو ألا يكون المبلغ المطالب به تعويضاً خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء، أما حيث يكون التعويض مستنداً إلى أسس ثابتة باتفاق الطرفين بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة في التقدير، فإنه يكون معلوم المقدار وقت الطلب ولو نازع المدين في مقداره، إذ ليس في شأن منازعة المدين إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته التقديرية محددة النطاق مقصورة على حسم النزاع في حدود الأسس المتفق عليها.

(الطعن رقم ٤۹۳ لسنة ۵۱ق – جلسة ۲٦/٦/۱۹۸۸)

الدفع بعدم دستورية نص المادة ۲۲٦ من القانون المدني، وهو دفع لا يتعلق بالنظام العام، ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ويخضع لمطلق تقديرها في حالة التمسك به وكان لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بدفع لا يتعلق بالنظام العام ومن ثم تكون إثارته أمام هذه المحكمة غير مقبولة.

(الطعن رقم ٤۹۳ لسنة ۵۱ق – جلسة ۲٦/٦/۱۹۸۸)

لما كان المقرر وفقاً للمادة ۲۲٦ من القانون المدني استحقاق الدائن لفائدة قدرها ٤٪ في المسائل المدنية و۵٪ في المسائل التجارية إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، وكان مؤدى نص المادة ۱۷۵/۱ من الدستور، والمادة ۲۹ من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ٤۸ لسنة ۱۹۷۹ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المحكمة الدستورية العليا هي الجهة المنوط بها – دون غيرها – مهمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين فلا يكون لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص في القانون لم يقض بعدم دستوريته وإنما إذا تراءي لها ذلك في دعوى مطروحة عليها تعين وقفها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الفوائد بدعوى أن الدستور قد نص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأنها حرمت التعامل بالربا، فإنه يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه في هذا الصدد.

(الطعن رقم ۱۹۸۳ لسنة ۵۳ق – جلسة ۲۷/۱۱/۱۹۸۹)

الفوائد القانونية. الأصل سريانها من تاريخ المطالبة القضائية. (م ۲۲٦ مدني). الاستثناء. أن يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها أو ينص القانون على غير ذلك.

(الطعن ۱٤۰۰ لسنة ۵٦ق جلسة ۲۰/۱/۱۹۹۳ س٤٤ ص۲۵۷)

سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. (م ۲۲٦ مدني). المنازعة في استحقاق مصلحة الجمارك للرسوم الجمركية عن النقص غير المبرر. سريان الفوائد المستحقة عنها من تاريخ المطالبة بها. علة ذلك.

مؤدى نص المادة ۲۲٦ من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الفوائد القانونية تسري من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغًا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير. لما كان ذلك وكان الالتزام محل المنازعة عبارة عن الرسوم الجمركية المستحقة عن النقص غير المبرر في مشمول رسالة التداعي والمحدد نسبتها وأساس تقديرها بمقتضى القوانين والقرارات المنظمة بها بما لم يعد معه للقضاء سلطة في التقدير، وبالتالي فإن الفوائد القانونية المستحقة عنها تسري من تاريخ المطالبة بها.

(الطعن ۱۷۰ لسنة ۵۵ق جلسة ۲۰/٦/۱۹۹٤ س٤۵ ص۱۰٦۸)

دفاع الطاعن بأن قانون المملكة العربية السعودية يحرم تقاضي الفوائد باعتباره القانون الواجب التطبيق عملاً بالمادة ۱۹ من القانون المدني المصري. قضاء الحكم بإلزام الطاعن بالفوائد رغم ذلك تأسيساً على المادة (۲۲٦ مدني). خطأ في فهم الواقع موجب لنقض الحكم.

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بإلزام الطاعن بالفوائد القانونية على المادة ۲۲٦ من القانون المدني المصري، وكان دفاع الطاعن الذي ركن إليه في رده على طلب الفوائد أن قانون المملكة العربية السعودية الواجب التطبيق على القرض كنص المادة ۱۹ من التقنين المدني – يحرم تقاضي الفوائد فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالخطأ في فهم الواقع بما يوجب نقضه.

(الطعن ۹۸٦ لسنة ۵۸ق – جلسة ٦/۲/۱۹۹۵ س٤٦ ص۳٤۰)

الفوائد القانونية. سريانها من تاريخ المطالبة القضائية. (م ۲۲٦ مدني). ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها أو ينص القانون على غيره.

الأصل طبقاً للمادة ۲۲٦ من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها أو ينص على غير ذلك.

(الطعن ۳۲٦۳ لسنة ٦۰ق جلسة ۲۳/٤/۱۹۹۵ س٤٦ ص٦۸۵)

سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، القضاء بالتعويض عن العجز في البضاعة. مفاده. أن التعويض لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى. أثره. سريان الفوائد من تاريخ صيرورة الحكم به نهائياً. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.

لما كانت المادة ۲۲٦ من القانون المدني قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت عجز في البضاعة موضوع الدعوى وقدر في حدود سلطته الموضوعية ما ارتآه مناسباً من تعويض، فإن مفاد ذلك أن التعويض المقضي به لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى مما يتعين معه سريان الفوائد اعتباراً من تاريخ صيرورة الحكم به نهائياً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

(الطعن ۲۰٤۳ لسنة ۵۹ق – جلسة ۱/۲/۱۹۹٦ س٤۷ ص۲۷۸)

سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. (م ۲۲٦ مدني). الرسوم الجمركية المستحقة على استيراد سيارة تحت نظام الإفراج المؤقت. محدد نسبتها وأساس تقديرها. ق٦٦ لسنة ۱۹٦۳ والقرار الوزاري ٦ لسنة ۱۹٦۸. مؤداه. انعدام سلطة القضاء في التقدير. أثره. سريان الفوائد المستحقة عنها من تاريخ المطالبة بها.

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة ۲۲٦ من القانون المدني أن الفوائد القانونية تسري من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، لما كان ذلك وكان المبلغ المقضي به والمطالب بالفوائد القانونية عنه عبارة عن رسوم جمركية مستحقة على استيراد المطعون ضده لسيارة تحت نظام الإفراج المؤقت ومحدد نسبتها وأساس تقديرها بمقتضى القانون ٦٦ لسنة ۱۹٦۳ والقرار الوزاري رقم ٦ لسنة ۱۹٦۸ بما لم يعد معه للقضاء سلطة في التقدير وبالتالي فإن الفوائد القانونية المستحقة تسري من تاريخ المطالبة به.

(الطعن ٤۸۹ لسنة ۵۹ق – جلسة ۱٤/۳/۱۹۹ س٤۷ ص٤۹۰)

سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. (م ۲۲٦ مدني). الرسوم الجمركية المستحقة عن النقص غير المبرر في الرسالة. محدد نسبتها وأسس تقديرها بمقتضى القانون ٦٦ لسنة ۱۹٦۳. المنازعة في استحقاق مصلحة الجمارك لهذه الرسوم. لا يجعلها غير معلومة المقدار. أثره. سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية.

(الطعن ۲۵۷۰ لسنة ۵۵ق – جلسة ۷/۱۱/۱۹۹٦ )

ثبوت سابقة القضاء للمطعون ضدها على الشركة الطاعنة بمبلغ التأمين والفوائد التأخيرية بحكم حاز قوة الأمر المقضي. إقامة دعواها الحالية بطلب التعويض عن الأضرار التي أصابتها من جراء التأخير في صرف التأمين. وجوب القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. علة ذلك. الفوائد التأخيرية ترصد على تعويض الضرر الناشئ عن التأخير في الوفاء بالتزام محله مبلغا من النقود. (م ۲۲٦ مدني).

إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها سبق أن أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى ۱۷۱۰۹ لسنة ۱۹۹۲ مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلزامها بمبلغ التأمين … بالإضافة إلى فوائده التأخيرية فقضى لها بحكم حاز قوة الأمر المقضي بذلك المبلغ وفائدة نسبتها ٤٪ من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد عن التأخير في الوفاء، وإذ كانت طلبات المطعون ضدها في الدعوى المطروحة هي التعويض عن الأضرار التي أصابتها من جراء التأخير في صرف مبلغ التأمين ذاته مدة شارفت على الخمس سنوات ولما كانت الفوائد التأخيرية المنصوص عليها في المادة ۲۲٦ من القانون المدني – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون – ترصد على تعويض الضرر الناشئ عن التأخير في الوفاء بالتزام محله مبلغا من النقود فإن الدعويين ۱۷۱۰۹ لسنة ۱۹۹۲، ۱۱٤۳۹ لسنة ۱۹۹٦ مدني جنوب القاهرة تكونان قد اتحدتا خصوماً ومحلاً وسبباً مما كان يوجب على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه – وقد قدمت لها المطعون ضدها نفسها الحكم السابق صدوره لصالحها في الدعوى الأولى – أن تقضي بعدم جواز نظر الدعوى الثانية لسابقة الفصل فيها عملاً بالمادة ۱۰۱ من قانون الإثبات، وإذ خالفت هذا النظر إذ عاودت الحكم للمطعون ضدها بتعويض عن الأضرار ذاتها السابق تعويضها عنها، فإن حكمها يكون معيباً.

(الطعن ٤۳۰۱ لسنة ٦۷ق – جلسة ۱۷/۱۱/۱۹۹۸ )

استحقاق فوائد التأخير – قانونية كانت أو اتفاقية – عدم اشتراط أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من التأخير. مفاده. افتراض وقوع الضرر بمجرد تأخير الوفاء بالدين والتزام المدين بالوفاء بها. المادتان ۲۲٦، ۲۲۸ مدني.

(الطعن ٦٦۳ لسنة ٦۸ق – جلسة ۲۹/٦/۱۹۹۹ )

الفوائد التأخيرية على ديون المتعاملين بق ٦۹ لسنة ۱۹٦٤ وقف سريانها من تاريخ فرض الحراسة وحتى مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. عدم شموله الفوائد العادية المستحقة على القرض. (م ۱۵ ق٦۹ لسنة ۱۹۷٤).

النص في المادة ۱۵ من القانون رقم ٦۹ لسنة ۱۹۷٤ بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن “لا تسري الفوائد التأخيرية على ديون المعاملين بهذا القانون والتي يصدر بالاعتداد بها قرار من رئيس جهاز التصفية والمستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة ۱۱ وذلك اعتباراً من تاريخ فرض الحراسة حتى مضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون” يدل على أن إيقاف السريان يشمل الفوائد التأخيرية فقط دون الفوائد العادية المستحقة على القرض، ولمدة محددة تبدأ من تاريخ فرض الحراسة على المطعون ضدهم في ۱۹٦۱ وحتى مضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون في ۲۵/۷/۱۹۷٤.

(الطعن ۱٦۱۵ لسنة ٦۲ق – جلسة ۱۱/٤/۲۰۰۰ )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *