المعاش والدخل من عمل أو مهنة في قانون التأمين الإجتماعي المصري

المعاش والدخل من عمل أو مهنة في قانون التأمين الإجتماعي المصري

 

يستند نظام التامين فى تقرير معاش للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش على أنهم كانوا يعتمدون فى معيشتهم على دخل العائل ، فإذا ما توافر للمستحق دخل من عمل أو مهنة بمعنى أن كان من الهيئة العاملة فى تاريخ وفاة العائل أو أصبح بعد ذلك من أفرادها فانه يفقد المبرر فى صرف المعاش عن العائل ولا يؤثر ذلك فى استمرار استحقاقه للمعاش فإذا فقد عمله عاد له الحق فى صرف معاشه ، ويتناول قانون التامين الاجتماعى تنظيم قواعد حظر الجمع بين المعاش والدخل على الوجه الأتى :

1- الدخل من العمل لحساب الغير :

إذا كان المستحق ملتحقا بعمل أو التحق بعمل ، وكان صافى دخله من العمل يساوى قيمة معاشه أو يزيد عليه يوقف صرف المعاش إليه فإذا نقص صافى هذا الدخل عن المعاش صرف إليه من المعاش الفرق ، ويقصد بالدخل الصافى كل ما يحصل عليه المستحق مقابل عمله مخصوما منه اشتراكات التامين الاجتماعى والضرائب فى تاريخ استحقاقه للمعاش أو فى تاريخ التحاقه بالعمل أى التاريخين بعد الآخر بحسب الأحوال ، وتتم المتابعة فى يناير من كل عام ، وفى تحديد جزء المعاش الواجب الصرف يتم التعامل مع معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير كوحدة واحدة

والمقصود بالعمل الذى يؤثر المقابل منه فى قيمة ما يصرف من المعاش الدخل من العمل لحساب الغير سواء كان فى القطاع الحكومى أم القطاع العام أو الخاص ، سواء كان دائما أو مؤقتا ، سواء كان العمل داخل البلاد أو خارجها

2- الدخل من مهنة:

إذا كان المستحق يزاول مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح أى يمارس نشاطا لحساب نفسه لمدة تقل عن خمس سنوات متصلة صرف إليه المعاش بالكامل حتى يستكمل تلك المدة ، وإذا كانت مدة ممارسة المهنة تزيد على خمس سنوات متصلة أوقف صرف معاشه وإذا توقف عن مزاولة المهنة عاد إليه الحق فى صرف المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة

3- استثناءات من قاعدة عدم الجمع بين الدخل والمعاش :

استثناء مما تقدم يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى الحدود الآتية (1) :

أ‌- تجمع الأرملة بين الدخل من العمل أو المهنة وبين معاشها عن زوجها بدون حدود وذلك تمشيا مع مبدأ الإعالة القانونية الواجبة للزوجة على زوجها

ب‌- يجمع الزوج بين الدخل من العمل أو المهنة وبين معاشة عن زوجته بدون حدود تطبيقا لمبدأ المساواة الذى أخذت به المحكمة الدستورية

ج‌- الحالات التى يقل فيها قيمة الدخل عن العمل أو المهنة عن مائة جنيه تجمع بين الدخل من أى من المصدرين والمعاش فى حدود 100 جنيه

وفى حالة وقف معاش المستحق يؤدى المعاش عن الشهر الذى وقع فيه سبب الوقف على أساس معاش شهر كامل (2)

ــــــــــــــــــ

(1) م 105 من قانون التامين الاجتماعى

(2) قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة

(3) م 112 بند 2 من قانون التأمين الاجتماعى

(4) م ثانية عشرة بند 10 من القانون رقم 47 لسنة 1984

(5) م 111 من قانون التامين الاجتماعى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *