الملكية الفكرية وحماية العلامة التجارية المشهوره في القانون المصري

الملكية الفكرية وحماية العلامة التجارية المشهوره في القانون المصري

 

ماهيته الملكية الفكرية:

” المقرر أنه إذا كان المقصود بعبارة حقوق الملكية الفكرية هو تأكيد أن حق المؤلف أو المخترع يستحق الحماية كما يستحقها المالك لأن الحقان من ثمرات الفكر والابتكار فهو صحيح ، إلا أنه لتنافى طبيعة الملكية مع طبيعة الفكر فإنه ليس حق ملكية بل هو حق عينى أصلى يستقل عن حق الملكية بمقوماته التى ترجع إلى أنه يقع على شئ غير مادى ، فهو إذن حق عينى أصلى منقول “.

شروط منح براءة الاختراع :

” النص في المواد 1 ، 2 ، 3 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 يدل على أن الشروط الواجب توافرها في الاختراع لمنح براءة تحميه هى أن ينطوى الاختراع على ابتكار يستحق الحماية أو يكون جديداً ، بمعنى أنه ينطوى على خطوة إبداعية تجاوز تطور الفن الصناعى المألوف ، وأنه لم يكن معروفاً من قبل بأن يكون المخترع الذى يطلب براءة الاختراع قد سبق غيره في التعريف بهذا الاختراع ، وألا يكون سبق النشر عنه في أى بلد ، فشرط الجدة المطلقة الذى يجب توافره في الابتكار محل الاختراع لا يشترط في الابتكار كأساس تقوم عليه حماية القانون للمصنف ، ويشترط أن يكون الاختراع قابلاً للاستغلال الصناعى ، والمقصود به استبعاد الأفكار المجردة والابتكارات النظرية البحتة وهى ما تعرف بالملكية العلمية ، لكن يلزم أن يتضمن الاختراع تطبيقاً لهذه الابتكارات فالبراءة تمنح للمنتج الصناعى ، ويشترط أخيراً ألا يكون في الاختراع مساس بالأمن القومى أو إخلال بالآداب أو بالنظام العام أو البيئة “.

إجراءات الحصول على براءة الاختراع

” أورد القانون رقم 82 لسنة 2002 بنص المادة 12 وما بعدها الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على براءة الاختراع وهى سند رسمى يخول مالكه دون غيره الحق في استغلال ما توصل إليه من ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعى ، ويفحص مكتب براءات الاختراع الطلب المقدم من طالب البراءة ومرفقاته للتحقق من توافر الشروط سالفة البيان ، فإذا توافرت و روعيت في طلب البراءة أحكام المادتين 12 ، 13 من ذات القانون ، قام المكتب بالإعلان عن قبول الطلب في جريدة براءة الاختراع بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويجوز لكل ذى شأن الاعتراض على السير في إجراءات طلب البراءة ولا يتم الإعلان عن قبوله إلا بعد انقضاء سنة تبدأ من تاريخ تقديمه على النحو الوارد بنص المادة 19 من القانون سالف البيان “.

(الدوائر التجارية الطعن رقم 13285 /80  بتاريخ 10-9-2013)

حماية العلامة المشهورة في القانون المصري

” مفاد نص المادة 68 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية سالف البيان ( رقم 82 لسنة 2002 ) أن المشرع التزاماً منه بأحكام الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر قرر حماية خاصة للعلامة التجارية المشهورة ، فكفل لصاحبها التمتع بالحماية القانونية المقررة للعلامات التجارية إذا كانت تلك العلامة مشهورة داخل مصر بالإضافة إلى شهرتها العالمية ، دون أن يلزم لتمتعها بهذه الحماية تسجيلها داخل مصر . فيحق لصاحب العلامة المشهورة ، سواء كانت مسجلة في مصر أو غير مسجلة ، التمتع بجميع الآثار القانونية المترتبة على ملكية العلامة التجارية ، من تقرير حقه في احتكار استغلالها ومنع الغير من الاعتداء عليها بأى صورة من صور الاعتداء ، وحقه في الالتجاء إلى دعوى المنافسة غير المشروعة وفقاً للمادة 66 من قانون التجارة بما تكلفه من إزالة الضرر الواقع عليه والحق في التعويض عن الضرر الناجم عن ذلك “.

” إذ كان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد اتخذت من اسمها التجارى وهو اسم ….. علامة تجارية لها سجلتها في مصر عن فئات عديدة ، واستعملتها لتمييز منتجاتها المختلفة منذ عام 1963 وحتى الآن ، مما أكسبها شهرة عالمية وداخل مصر لا خلاف عليها . ومن ثم فإنها تتمتع بالحماية التى قررها القانون للعلامة التجارية المشهورة ، ويمتنع على الغير استخدام علامتها لتمييز أى منتجات أخرى خلاف تلك التى تنتجها المطعون ضدها الأولى المالكة لها . وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الشركة الطاعنة قد ضمنت اسمها التجارى كلمة ” … ” ووضعتها على منتجاتها ، وهى من ذات نوعية منتجات الشركة المطعون ضدها الأولى وفئاتها ، وهو ما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات ويدفع إلى الاعتقاد على خلاف الواقع بوجود صلة بين الشركتين وأن الشركة الطاعنة هى نائبة أو وكيلة عن الشركة المطعون ضدها الأولى أو مكلفة على نحو ما بالترويج لها . فتشكل هذه الأفعال صورة من صور الخطأ الذى من شأنه أن يخدع الغير المتعامل معها ويحمله على الاعتقاد بأن لها حقوقاً على الاسم والعلامة ( … ) على خلاف الواقع . ورتب على ذلك قضاءه بمنعها من استعمال اسم ( … ) وبإلزامها بالتعويض عن ذلك . ولما كانت هذه الأسباب التى استند إليها الحكم المطعون فيه في استخلاص خطأ الشركة الطاعنة هى أسباب سائغة مستمدة من عناصر لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، فإن النعى عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، ومن ثم غير مقبول .

شرط التزام مصلحة السجل التجاري برفض تسجيل العلامة المطابقة لعلامة تجارية مشهورة:

” المشرع أوجب على مصلحة التسجيل التجارى أن ترفض من تلقاء ذاتها تسجيل أى علامة مطابقة لعلامة مشهورة ، إذا كان استخدامها لتمييز منتجات تماثل المنتجات التى تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها ، ما لم يكن الطلب مقدماً من صاحب العلامة المشهورة . وأوجب عليها ذلك أيضاً ولو كانت المنتجات غير متماثلة ، بشرط أن تكون العلامة المشهورة في هذه الحالة مسجلة في إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفى مصر ، وأن يكون استخدام العلامة على المنتجات غير المتماثلة من شأنه أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات ، وأن يؤدى ذلك إلى إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة “.

الحكم الجنائي الصادر في جريمة تقليد العلامة التجارية لا حجية له علي دعوي الأحقية في استعمالها :

” إذ كان الثابت في الأوراق أن الحكم الصادر في الجنحة رقم …… جنح أول العاشر قد قضى ببراءة المتهم من تهمة تقليد علامة تجارية على سند مما أورده في أسبابه من عدم وجود تشابه بين علامة الشركة الشاكية ( المطعون ضدها الأولى ) وهى ” ….. ” وعلامة الشركة المشكو في حقها ( الطاعنة ) وهى ” ….. ” أما المحضر رقم ….. لسنة 2011 جنح أول العاشر فقد خلص تقرير إدارة العلامات التجارية المقدم فيه إلى أن الشركة المشكو في حقها ( الطاعنة ) لديها مجموعة علامات مسجلة باسماء مختلفة هى (…..) و(…..) و(…..) و (…..) ، وهى علامات لا تتشابه مع العلامة التجارية (….. ) المسجلة باسم الشركة الشاكية ( المطعون ضدها الأولى ) ، وقررت النيابة العامة بالبناء على ذلك حفظ الأوراق إدارياً لعدم توافر أركان جريمة تقليد علامة تجارية . وكانت الدعوى الماثلة قد أقامتها المطعون ضدها الأولى للحكم بعدم أحقية الطاعنة في استعمال اسمها التجارى وعلامتها التجارية ( ….. ) وتعويضها عن ذلك استناداً إلى أن الطاعنة قامت باستعمال هذا الاسم على منتجاتها مما يؤدى إلى اللبس والخلط واعتقاد جمهور المستهلكين بوجود صلة بين الشركتين . الأمر الذى يبين منه اختلاف موضوع الدعوى الماثلة عن جريمة تقليد علامة تجارية موضوع الجنحتين ….. لسنة 2004 ، ….. لسنة 2011 جنح أول العاشر ، فضلاً عن تعلقهما بعلامات تجارية أخرى مختلفة مملوكة للطاعنة وليست محلاً لمنازعة من المطعون ضدها الأولى . فلا يكون للحكم الصادر في الجنحة الأولى أو لقرار النيابة العامة في الجنحة الثانية أية حجية أمام المحكمة المدنية وهى بصدد الفصل في موضوع الدعوى الماثلة “.

(الدوائر التجارية الطعن رقم 8121 /81 بتاريخ 11-6-2013)

المصنفات الفنية الخاضعة للحماية :

خروج الفكرة المجردة من الحماية في ظل قانون الملكية الفكرية الجديد

” إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على قوله أن ما قام به المدعى الطاعن بإقراره في صحيفة الدعوى هو فكرة عبارة عن خدمة بمقتضاها تقدم شركة الاتصالات رصيدًا إضافيا في حالة نفاذ الرصيد على أن يتم تحصيلها في أول شحن بعد ذلك وقرر أيضاً على الشركات الراغبة في شراء هذه الفكرة أن تطلب من مهندسيها تجهيز برنامج حاسب آلى لإمكانية تنفيذها  بما يخرجها عن مجال الحماية فضلاً عن أن الفكر المحمى هو أى طريقة للتعبير عنها من أشكال وطرق طرحها للجمهور في صورة مادية ملموسة ، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم يتفق وصحيح القانون فإن النعى عليه في ذلك يكون على غير أساس “.

(الدوائر التجارية الطعن رقم 11754 /81 بتاريخ 9-6-2013)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *