بدل الإقامة للعاملين في المناطق النائية في ضوء القانون المصري

بدل الإقامة للعاملين في المناطق النائية في ضوء القانون المصري

 

مــا هــو بدل الاقامة في المناطق النائية

هو بدل يصرف للعاملين بالمناطق التي تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل وذلك حسبما ذهبت المحكمة الادارية العليا هو تشجيع للموظفين والعمال في هذه المناطق وتعويضهم عما يلقون من مشقة بسبب ظروف الاقامة فيها وان كان موطنه الاصلي إحدى المحافظات المذكورة لا يحتاج للعمل فيها من التشجيع القدر الذي يحتاجه الغريب عنها ولا يلقى فيها المشقة بسبب ظروف الاقامة القدر الذي يلقاه هذا الغريب ولذلك خفض البدل لمن كان موطنه الاصلي إحدى المحافظات المشار إليها
(إدارية عليا 284/16 ق 1974)

وقد قررت المادة الاولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56/1980 تقرير هذا البدل ونشر في الوقائع المصرية – العدد (28) عام 1980 ” يمنح العاملون المدنيون بالجهاز الاداري للدولة وبالهيئات العامة الــذين يعملون بمحافظات سيناء الشمالية وسيناء الجنوبية والبحر الاحمر وأســـوان وقنا وســـوهاج والـــوادي الجدي ومطروح ومنطقتي الواحات البحرية ووادي النطرون بدل إقامة بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك للعاملين الــذين لا يكون موطنهم الاصلي بالمحافظة أو المنطقة ، بنسبة 20% من بداية الأجر المقرر للوظيفة بالنسبة لمن يكون موطنهم الاصلي بالمحافظة أو المنطقة “

شروط منح بدل الاقامة :

1- يمنح بدل الاقامة للعامل الذي ينتدب لشغل وظيفة بإحدى المحافظات أو المناطق النائية المشار إليها في القرار سالف الذكر ولايجوز منجه بدل السفر في هذه الحالة

2- يستمر منح بدل الاقامة للعامل الذي يكلف بمهمة رسمية خارج المحافظات والمناطق المقرر لها هذا البدل

3- يحتفظ العاملون بصفة شخصية بما كانوا يتقاضونه من بدل الاقامة إذا كان يزيد على مــاهو مقرر وفقا لاحكام هذه القرار

هل يصرف هذا البدل لمن يعمل بهذه الجهات بصفة مؤقتة ؟

ونظراً لان الحكمة من وراء تقرير بدل الاقامة هي تشجيع الموظفين على العمل بالمناطق النائية لذلك لا يمنح هذا البدل للذين يعملون بهذه الجهات بصفة مؤقتة ، ويتقاضون عنها بدل سفر مقابل النفقات التي يتكبدونها بسبب غيابهم عن مقر العمل الاصلي .

هل يقتصر صرف هذا البدل على المناطق المذكورة فقط ؟

ذهبت المحكمة الادارية العليا إلى ” أحقية العاملين ببلدة الشيخ زويد التابعة للعريش في صرف راتب الاقامة المشار إليه متى توافرت فيهم شروط استحقاقه رغم عدم النص على بلدة الشيخ زويد أساس ذلك أن هذا القرار استهدف منح المقيمن بالجهات النائية التي حددها راتب الاقامة ومن ثم تنصرف كلمة (العريش) التي وردت بذلك القرار الى جهة العريش بما يتبعها وحدها _صدور قرار وزير الحربية رقم 1807/1964 بفصل الشيخ زويد عن العريش وجعلها قسما مستقلا عنها لايحول دون أحقية العاملين بها إلى صرف هذا الراتب إذ أن العبرة في استحقاقه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه هي الاقامة في إحدى الجهات النائية في مفهوم هذا القرار وفقا للاوضاع القائمة وقت صدوره ومن ثم فإن ما يطرأ على التقسيم الاداري الذي كان قائما بعد ذلك من تعديل يتضمن تغيير اسم هذه الجهات أو تبعيتها لجهة أخرى لايؤدي إلى حرمان المقيمين بها من راتب الاقامة بعد استحقاقهم له ” ( 12/805ق 1979)

هل يستحق عمال اليومية هذا البدل ؟

وطبقا لما ذهبت اليه المحكمة الادارية العليا فإن المناط في تقرير هذا البد هو الاقامة فعلا في الجهات التي عينتها قرارات مجلس الوزراء على ما سبق تفصيله ، إذ فضلا عن أن عمال اليومية والمشتغلين بصفة عامة هم من موظفي الدولة بالمعنى الاعم دون ما فارق بينهم وبين غيرهم من أصحاب المرتبات الشهرية من ناحية تبيعتهم جميعا للدولة وقيامهم جميعا على المرافق العامة سوى أن مرتباتهم تصرف إليهم على أساس الأجر اليومي دون الشهرية كما هو الشأن في باقي الموظفين .
(إدرية عليا _ 4/388 ق 1960)

هل يخضع بــدل الاقامـــة للضــرائب؟

قررت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الددولة عدم خضوع هذا البدل لاية ضربية الا المحددة بالمادة 2/59 من القانون رقم 1981/157 .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *