تحرير محاضر الشرطة وأهم الملاحظات والتنبيهات للمحامين الجدد

تحرير محاضر الشرطة وأهم الملاحظات والتنبيهات للمحامين الجدد

 

عند عمل محضر الشرطة حتى لا يتم حفظه لأن أغلب المحاضر يتم حفظها لضعف الأدلة فالمحضر هو أساس الواقعة القانونية،
فإذا كان المحضر هش وضعيف فى أسانيده القانونيه تكون قد أضعت أول فرصة فى إجراءات إسترجاع حقك وإثبات الواقعة اياً كان تكييفها القانونى.

يختلف المحضر فى تحريره حسب إختلاف الواقعة
ففى محضر الضرب والجرح
أولاً: إذا كان هناك شيوع، أى أكثر من مرتكب للواقعة يجب ذكر وتحديد فعل كل شريك على حده،
مثلاً: قام فلان بتقييدى من الخلف وقام فلان بجلب آداة حادة أو أى كانت الآداة محاولاً إصابتى، وقام فلان بضربى بيده وأوقعنى على الأرض…إلخ.

وعند السؤال المهم
التنبيه الأول :هل يوجد لديك إصابات ظاهرة أو خفية؟
فالرد يكون نعم هناك إصابات خفية فى أماكن متفرقة بجسدى لا يجوز الإفصاح عنها بديوان القسم وأطلب تحويلى إلى المستشفى العام لإثبات جميع إصاباتى الظاهرة والخفية ، وتذكر الإصابات الظاهرة.

التنبيه الثانى : يجب ألا تذكر نتائج إصابات نتيجة الآداة المستخدمة دون علمك لمعناها بمعنى لا تقول خدوش والمستخدم عصا لأن هذا تناقض بين الدليل القولى والدليل الفنى لأن العصا تصنع كدمات وليس خدوش، لا تقول خدوش والآداة المستخدمة مطواه لأن المطواه تصنع جرح قطعى أو غائر… الخ

فى محضر السب والقذف
يجب التفرقه بين الجريمتين ،
فالقذف هو : يُعد قاذفاً كل من أسند لغيره أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت إحتقاره عند أهل وطنه. يعنى بإختصار وبالعامية (يعني أنت مرتشي.. أنت نصاب. الخ)

أما السب هو: خدش شرف شخص وإعتباره عمداً دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه،
بمعناها العامى ابن الكلب ابن كذا انت كذا ..الخ .. جميع الشتايم الإباحيه فيجب عند سؤالك محضر ايه؟ لازم تعرف هو سب ولا قذف ولا الإتنين معاً.
يجب ذكر جميع الألفاظ التى ذكرت لك فى الواقعة وإثباتها فى المحضر مع وجود شهود لإثباتها فى هذه الواقعة، ألا بذكر الألفاظ صراحةً وسماع شهود وعند رفض القسم سماع شهود، تروح النيابة وتقدم طلب شهود الواقعة وتثبت فى محضر الشرطة أن كان معاك شهود والقسم رفض سماعهم وتثبت اسمائهم .

فى محضر النصب
النصب: هو الإستيلاء علي شيء مملوك للغير بطريقة إحتيالية بقصد تملك ذلك الشيء يشترط في جريمة النصب إستعمال طرق إحتيالية يجب أن يكون بين وسيلة التدليس التي لجأ إليها المتهم وتسليم الأشياء الذي حصل رابطة سببية، وهذا يقتضي أولا أن يكون التسليم لاحقا علي إستعمال التدليس كما يشترط لذلك أيضا أن تكون الوسيلة من شأنها أن تؤدي إلي تسليم المال وإذا لم يستظهر الصلة بين الطرق الإحتيالية التي استخدمت وبين تسليم المال فلا جريمة، يعنى لما تعمل المحضر ماتقولش كلام مرسل فلان اشتريت منه سياره ولاقيتها معيوبه فنصب عليا لأنك لم تذكر طريقة إحتيالية ويكون ذلك من عقود الشراء وبها عيب يستلزم التعويض أو إرجاع الشىء المباع وليس نصب ولكن تكون نصب اذا اوهمك ان السيارة ملكه ثم اخذ منك مالا على تسليمها لك فى اليوم التالى فى الجراج ، ثم فوجئت ان السياره المتفق عليها هى ملك شخص اخر وقد أوهمك أنها ملكا له واستولى على مالك.

أهم جزء فى المحضر
ما غرضك من تحرير المحضر وما سبب تحرير المحضر؟
أمين الشرطة يريد ان يتأمد من سبق علمك بالواقعه فى هذا السؤال ،و الإجابة هنا يفترض المعرفه مسبقا بالواقعه ويجب معرفه المواد المقيدة الواقعة ويجب ان تجيب هذه الاجابه :
إتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه الواقعة طبقاً للمواد كذا وكذا وكذا من قانون كذا مع حفظ كافة حقوقى الأخرى وحق الإدعاء المدنى.
ونكرر: إتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه الواقعة طبقاً للمواد كذا وكذا وكذ من قانون كذا مع حفظ كافة حقوقى الأخرى وحق الإدعاء المدنى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *