تساؤولات حول عقد العمل في القانون المصري

تساؤولات حول عقد العمل في القانون المصري.

ما هو المقصود بعقد العمل؟ وما الذى يميزه عن غيره من العقود؟

تنص المادة 674 من القانون المدنى على أن عقد العمل هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين وهو العامل بأن يعمل فى خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر وهو صاحب العمل.

ونستخلص من ذلك أن أهم الخصائص التى تميز عقد العمل عن غيره من أنواع العقود هما خاصتى “التبعية” و”الأجر”.

فيجب أن يكون العامل تابعاً لرب العمل بمعنى أن يكون خاضعاً لرقابته وإشرافه. ويجب أن يكون العمل الذى يؤديه العامل فى خدمة رب العمل عملاً مأجوراً.

(الأستاذ الدكتور محمد على عمران، الوسيط فى شرح قانون العمل الجديد، دار نصر للطباعة والنشر، 2005، ص 52.)

ما هو المقصود بالعامل فى قانون العمل؟

العامل هو كل شخص طبيعى يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه (مادة (1(أ)) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).

لا يعتبر عامل خاضع لقانون العمل (مادة (4) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003):

1- العاملين بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

2- عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.

3- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً.

من هم خدم المنازل الذين لا يخضعون لقانون العمل؟

خدم المنازل هم الأشخاص التى تعمل فى المساكن الخاصة بغرض مساعدة أصحابها فى الأعمال اليومية، وتتميز أعمالهم بالخصوصية مثل الفراش والطاهى والسفرجى، ويخرج من هذه الطائفة من يؤدون أعمال ذهنية لخدمة صاحب العمل حتى ولو كانت تتم فى خدمة صاحب العمل مثل السكرتير الخاص، وأمين المكتبة الخاص والمدرس الخاص حتى ولو كان العمل يمارس داخل المنزل

(الأستاذ عبد الحميد قطب بلال، الموسوعة العمالية، مطبعة علاء الدين، 2009، ص 47).

ويخرج من طائفة الخدم الأشخاص الذين يقومون بالخدمة فى غير المنازل كمن يقومون بالخدمة فى الفنادق أو المطاعم، وفراش مكتب المحامى، والممرض فى عيادة الطبيب

(المستشار فايز السيد جاد اللمساوى والدكتور أشرف فايز اللمساوى، موسوعة قانون العمل الجديد، المجلد الأول، 2004، دار عماد لتوزيع الكتب القانونية، ص 84 و 85).

من هم أفراد أسرة صاحب الذين لا يخضعون لقانون العمل؟

هم أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً. ويلاحظ أن “علة الاستثناء هى القرابة والإعالة، فلو انتهت الإعالة، لإستقلال العامل إقتصادياً مثلاً، إنتفى الإستثناء منذ توقف الإعالة، وخضع العامل لأحكام قانون العمل”

(د. أحمد البرعى و د. رامى البرعى، الوسيط فى التشريعات الاجتماعية، الجزء الثانى: شرح عقد العمل الفردى وفقاً لأحكام القانون 12 لسنة 2003، دار النهضة العربية، 2009، ص 341).

كما أنه جدير بالذكر أن “توقف قانون العمل عن السريان بالنسبة لأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم بالفعل، لا يمنع من خضوعهم لأحكام القانون المدنى المنظمة لعلاقة العمل”

(د. أحمد البرعى و د. رامى البرعى، الوسيط فى التشريعات الاجتماعية، الجزء الثانى: شرح عقد العمل الفردى وفقاً لأحكام القانون 12 لسنة 2003، دار النهضة العربية، 2009، ص 341).

هل يخضع العاملون بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام لقانون العمل؟

نعم، فالعاملون بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام لا يدخلوا فى العاملين بأجهزة الدولة. وبالتالى، يسرى قانون العمل على العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام فيما لم يرد فيه نص بالقوانين الخاصة بهم

(الأستاذ عبد الحميد قطب بلال، الموسوعة العمالية، مطبعة علاء الدين، 2009، ص 48)

هل يخضع العاملون بمراكز تنظيم الأسرة لقانون العمل؟

“إن مراكز تنظيم الأسرة حتى ولو أعتبرت مؤسسات خاصة ذات نفع عام متى قصد من إنشائها تحقيق مصلحة عامة فإن قانون إنشائها يحدد ما تتمتع به من إختصاصات السلطة العامة وحتى مع تمتعها بنصيب من السلطة العامة، فإن ذلك لا يجعلها من أشخاص القانون العام وتظل العلاقات التى تربطها بالعاملين بها علاقات عمل تعاقدية تخضع لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003”

(الأستاذ عبد الحميد قطب بلال، الموسوعة العمالية، مطبعة علاء الدين، 2009، ص 50).

هل يخضع العاملون بالأحزاب السياسية لقانون العمل؟

لا يعتبر الحزب السياسى هيئة ولا مؤسسة عامة ولا هو من وحدات الحكومة أو الحكم المحلى، ولا يتمتع بإختصاص من إختصاصات السلطة العامة حتى ولو كان حزب الحكومة، ولذا فإن العاملين به علاقتهم تعاقدية ويخضعون لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003

(الأستاذ عبد الحميد قطب بلال، الموسوعة العمالية، مطبعة علاء الدين، 2009، ص 50).

هل يخضع العاملون بفروع الهيئات الأجنبية لقانون العمل؟

“العبرة بما تنص عليه نظم الهيئات والوكالات الدولية، وحيث أن هذه الجهات لا يمكن أن تكون من وحدات الحكومة الإدارية أو المحلية أو وحدات القطاع العام كما أن العاملين بها ليسوا من عمال الخدمة المنزلية،

لذا نرى أن الأصل هو سريان أحكام قانون العمل عليهم فيما لم يرد به نص أسخى فى هذه اللوائح والنظم”

(الأستاذ عبد الحميد قطب بلال، الموسوعة العمالية، مطبعة علاء الدين، 2009، ص 52).

هل يخضع العاملون بدوائر الجهات الدينية والخيرية لقانون العمل؟

نعم، يسرى قانون العمل على العاملون بدوائر الجهات الدينية والخيرية، ولا يغير من ذلك كون إدارات هذه الهيئات تدير أملاك جهات دينية أو خيرية، كما يخضع العاملون بالمساجد الأهلية لقانون العمل

(الأستاذ عبد الحميد قطب بلال، الموسوعة العمالية، مطبعة علاء الدين، 2009، ص 52).

هل يخضع العاملون بالغرف التجارية لقانون العمل؟

“تعتبر الغرف التجارية مؤسسات عامة أيا كان القانون الذى يحكمها وسواء اعتبرت من المؤسسات المهنية أو من المصالح العامة ذات الشخصية الإعتبارية ومن ثم فإن قانون العمل لا يسرى على العاملين بها”

(الأستاذ عبد الحميد قطب بلال، الموسوعة العمالية، مطبعة علاء الدين، 2009، ص 52).

ما هى الأهلية اللازمة للعامل؟

الأهلية اللازمة للتعاقد هى سن إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو 15 سنة أيهما أكبر، ومن ثم يكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً لمن يقل سنه عن ذلك، فقد نصت المادة 98 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه “يعتبر طفلاً فى تطبيق أحكام القانون كل من بلغ الرابعة عشرة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسى ولم يبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة”،

كما حظرت المادة 64 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 بعد تعديله فى 2008 تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن خمسة عشر سنة ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم ثلاثة عشر سنة.

ويجوز بقرار من المحافظ المختص، بعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن ثلاثة عشر إلى خمسة عشر سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة

(مادة (64(2)) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008).

ما هو المقصود بصاحب العمل؟

صاحب العمل قد يكون شخص إعتبارى (كشركة أو جمعية أو مدرسة أو مكتب) وقد يكون شخص طبيعى (تاجر فرد مثلاً)، ويعتبر صاحب عمل وفقاً للقانون حتى لو استخدم عامل واحد فقط

(مادة (1(ب)) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).

ولا يشترط أن يكون صاحب العمل محترفاً للمهنة التى يعمل بها العامل. كما لا يشترط أن يستهدف صاحب العمل الربح

(د. أحمد البرعى ود. رامى البرعى، الوسيط فى التشريعات الاجتماعية، الجزء الثانى: شرح عقد العمل الفردى وفقاً لأحكام القانون 12 لسنة 2003، دار النهضة العربية، 2009، ص 113-114).

لم يرد فى القانون أى إشتراط بخصوص الأهلية اللازمة لصاحب العمل، وبالتالى تطبق القواعد العامة والأهلية المطلوبة لصحة إنعقاد عقد العمل بخصوص صاحب العمل هى أهلية الأداء الكاملة ببلوغه سن الرشد

(الأستاذ عبد الحميد قطب بلال، الموسوعة العمالية، مطبعة علاء الدين، 2009، ص 159).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *