تغيير بيانات بطاقة الإئتمان الإلكترونية الخاصة بالبنوك وفقا لقواعد التزوير.
(1) بطاقة الائتمان (بالإنجليزيّة: Credit Card) هي بطاقة تصدر عن المُؤسّسات الماليّة وتحديداً البنوك، وتُوفّر لصاحبها إمكانية الحصول على المال، وغالباً يُستخدم هذا النوع من البطاقات الائتمانيّة في كلٍّ من عمليات البيع، والحصول على تمويلات ماليّة قصيرة المدى وسحب النقود من المصارف وتُعرَّف بطاقة الائتمان أيضاً بأنّها بطاقة ذات طبيعة بلاستيكيّة تُستخدم في شراء المُنتجات المتنوعة أو الحصول على الخدمات المُقدّمة من شركةٍ ما وهذه البطاقة لها وجهين أمامي وخلفي.
الوجه الأمامي لبطاقة ائتمان فيتضمن شعار البنك الصادرة عنه البطاقة -شريحة EMV (فقط على “البطاقات الذكية”)-الهولوغرام-رقم البطاقة-شعار الشبكة المشغلة للبطاقة-تاريخ إنتهاء الصلاحية-اسم صاحب البطاقة-رقاقة التماس.
واما الجانب الخلفي من بطاقة ائتمان: فيشمل الشريط الممغنط–شريط التوقيع-رمز أمان البطاقة البطاقة.ولقد انتشر استخدام تلك البطاقات في العصر الراهن واعتمد كافة الناس عليها.
ولكن تعرضه تلك البطاقات للتلاعب من بعض الهكر باستخدام اساليب حديثه تمكنوا من خلالها النفوذ إلي انظمة البنوك الالكترونية والحصول علي بيانات بطاقات الائتمان المخزنة اليكترونيا لاسيما الرقم السري وايظا من خلال رشوة بعض العاملين بها.
ولقد أثير التساؤول حول ما اذا كان هذا التلاعب في بيانات بطاقات الائتمان يشكل تزويرا في محرر من عدمة؟إذ من المعلوم أن جريمة التزوير لا تتحقق إلا إذا وقع تغيير الحقيقه في محرر والعديد من البيانات التي تحويها هذه البطاقة معالجه اليكترونيا فهي ليس ظاهره يمكن إدراكها بمجرد الإطلاع.
(2)ولقد عرض الأمر علي محكمة النقض فانتهت إلي سريان وصف المحرر في مفهوم جريمة التزوير على بطاقات الائتمان الممغنطة باعتبارها ورقة من أوراق البنوك ومن ثم فإن تزوير بطاقات الائتمان الممغنطة الخاصة ببنك تساهم الدولة بنصيب في رأس ماله يشكل جناية التزوير في محررات شركة مساهمة تشارك الدولة في مالها بنصيب وفقا المادتان 206 مكرراً ، 214 مكرراً عقوبات.
وجاء بهذا الحكم أنه”لما كان المحرر في جريمة التزوير يُعَرَّف بأنه مجموعة من الكلمات التي لها معنى والتي يُنسب صدورها إلى شخص معين – طبيعي أو معنوي – من شأنها أن ترتب مركزاً أو آثاراً قانونية ، ومن خصائص هذا المحرر قابليته للقراءة ، ولا يقدح في انطباق هذا التعريف وتلك الخصائص على بطاقات الائتمان الممغنطة أنها لا تشتمل إلا على بيان الاسم وبيان الجهة المصدرة للبطاقة وبيان التوقيع ؛
ذلك أن بيان الجهة المصدرة وبيان الاسم وبيان التوقيع يفيد صدور هذه البطاقة من جهة معينة لصالح شخص معين ، وأن هذا المحرر بوصفه بطاقة للتعامل مع البنك مباشرة أو من خلال شخص الغير فإن مضمونه يفيد معنى معين يصلح محلاً للحماية الجنائية بمقتضى أحكام التزوير إذا ورد تغير على هذا المعنى ، ولا يغير من توافر صفة المحرر في بطاقات الائتمان الممغنطة أيضاً مدى قابلية تلك البطاقات للقراءة بحسبان أن البيانات المكتوبة على الشريط الممغنط والمتعلقة بحساب العميل من ناحية ورقمه ورصيده من ناحية أخرى والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من البطاقة بوصفها محرراً لا يمكن قراءتها بالعين المجردة ،
ولكن ذلك لا يحول دون قراءتها بواسطة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالبنك أو تلك التي يضعها البنك تحت تصرف التاجر ، فليس في القانون ما يستوجب أن تكون بيانات المحرر مقروءة بالعين المجردة ، وقد فسر المشرع الفرنسي شكاً كان يثار حول ما يسمى بالمحرر الإلكتروني وذلك عندما عدَّل المادة 144/1 من قانون العقوبات الفرنسي حتى تتضمن الإشارة إلى المحررات التي تتكون من بيانات إلكترونية ،
وتأسيساً على ما تقدم فإن البطاقات الممغنطة يسري عليها وصف المحرر في مفهوم جريمة التزوير باعتبارها ورقة من أوراق البنوك ، ولما كان قانون العقوبات المصري قد تضمن نصاً يشدد العقاب على التزوير في محررات شركات المساهمة فتنص المادة 206 مكرراً منه على أنه ” يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختاماً أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة …. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت ” ،
كما تنص المادة 214 مكرراً من القانون ذاته على أن ” كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت ” ،
ولما كانت البنوك تنصب على الشركات المساهمة ، ولما كانت الدولة تساهم بنصيب في رأس مال محفظة تلك البنوك ومنها البنك المجني عليه في الدعوى المطروحة ، فإن تزوير بطاقات الائتمان الممغنطة الخاصة به تشكل جناية التزوير في محررات شركة مساهمة تشارك الدولة في مالها بنصيب وفقاً لقانون العقوبات المصري ,
وذلك على خلاف نص القوانين العربية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر مطرحاً دفاع الطاعن في هذا الخصوص بأسباب سائغة بعد أن اعتبر التزوير في البطاقات الائتمانية موضوع الاتهام وهي محررات لإحدى شركات المساهمة المصرية ” بنك مصر ” تزويراً في محررات رسمية وأوقع عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 214 مكرراً عقوبات باعتبارها عقوبة أشد من العقوبات المنصوص عليها في القوانين الأخرى ، ومن ثم فإنه يكون قد طبق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويضحى ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من دعوى الخطأ في تطبيق القانون غير سديد .
(الطعن رقم 39505 لسنة 77 جلسة 2016/03/15)
(3)وهذا القضاء معيب ووجه العيب فيه أنه ينطوي علي استحداث أفعال إجرامية والعقاب عليها بالمخالفة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وهو ما لا يملكه القضاء ذلك أن البيانات المعالجة إلكترونيا داخل بطاقة الائتمان لا يمكن أن يصدق عليها وصف المحرر مهما حاولنا لي عنق النصوص والتوسع في تفسيرها فالمحرر في جريمة التزوير له معني محدد فهو كل مكتوب يعبر عن فكرة أو مجموعة من الأفكار المترابطة يمكن إدراكها بمجرد الأطلاع علي البطاقة وله مظهر قانوني يحميه القانون.وهو معني ولئن كان ينطبق علي البيانات الخارجية المدونة علي بطاقة الائتمان فإنه ينحسر بالضرورة عن البيانات الالكترونيه المخزنة آليا داخل تلك البطاقة مهما اجتهدنا في انتحال المعازير.
ولو كان صحيحا أن البيانات المعالجة اليكترونيا داخل بطاقة الائتمان تصلح محررا في جريمة التزوير لوجب القول بأن التلاعب في عدادات الكهرباء والمياه من حيث البيانات المسجله أو التى كان يجب أن تسجل ينطوي علي تزوير في المحررات لا سيما وأن هذه البيانات قراءتها أسهل إذ تظهر بالعين المجردة . ولم يقل أحد في الفقه والقضاء بأن التلاعب في بيانات هذه العدادات يعتبر تزوير. ولقد أخطأت محكمه النقض حينما استشهدت بالقانون الفرنسي الذي عدل في سنه 1993أحكام المادة 441 من قانون العقوبات المتعلقة بالتزوير في المحررات ليشمل العقاب علي تغيير الحقيقة في المحرر او أي دعامه أخري بما يسمح بإدراج البيانات المعالجة اليكترونيا تحت لواء عبارة أي دعامه أخري.
وايه ذلك أن هذا التعديل في فرنسا لم يأت إلا بعد أن كشف العمل عن قصور النصوص التقليديةللتزوير – المطابقة للنصوص المصرية – عن تجريم التلاعب في هذه البيانات بوصفه تزويرا فقض علي خلاف مستعر في الفقه والقضاء هناك.ودل علي أن التلاعب في البيانات الإليكترونيا أصبح تزويرا في محرر بنص صريح أما قبل ذلك لم يكن تزويرا والا ما تدخل المشرع الفرنسي صراحتا لتجريمه بحسبانه تزويرا ومن ثم فإن استشهاد محكمة النقض بتعديلات القانون الفرنسي هي حجه عليها وليس لها.
وكان آحرى بمحكمة النقض أن توضح قصور القانون المصري في هذا الشأن وان تدعوا المشرع لتدارك نقصه بدلا من تنتحل وظيفته وتشرع بدلا منه.وهو ما تنبهه اليه العديد من التشريعات العربيه كالقانون السعودي والقطري إذ وضع نصوص خاصة تعاقب علي تزييف بطاقات الائتمان.
(4)ويلاحظ أن قانون جرائم تقنية المعلومات رقم١٧٥ لسنه ٢٠١٨ لم يعاقب علي تزييف بطاقات الدفع الإليكتروني بصورة مباشرة وإنما رصد عقاب بطريقة غير مباشرة إذ عاقب علي إستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول إلي بيانات أو أرقام أو بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى علي اعتبار أنه يستحيل تزييف بطاقات الدفع و الائتمان بوجه عام دون شبكة المعلومات ووسائل تقنية المعلومات.
وذلك في المادة ٢٣من القانون المار ذكرة اذ نصت علي أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونيةفإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.