ثغره توقيع الحكم من أحد أعضاء المحكمة دون الرئيس ومدى صحتها
مسألة توقيع الأحكام القضائية من أحد أعضاء الدائرة دون رئيس المحكمة، أصبح من الموضوعات التى تؤرق قطاع عريض من المحامين، ما يؤدى إلى تقديم الطعون على الأحكام بناءَ على هذه الثغرة، وذلك لإلغاء الأحكام الصادرة من تلك الدائرة.
محكمة النقض المصرية سبق لها وأن أرست مبدأ جديد خلال نظرها الطعن رقم 32060 لسنة 85 بجلسة 2 ديسمبر 2017، مؤكدة أن توقيع الأحكام الجنائية من رئيس المحكمة وكاتبها ، هو تنظيم للعمل ولاستيفاء الشكل القانوني واكتساب القوة فى الإثبات ، وتوقيعها من أحد القضاة الذين أصدروها ، صحيح.
صدر الطعن المُقيد برقم 32060 لسنة 85 جلسة 2017/12/02، من الدائرة الجنائية السبت «ه» برئاسة المستشار فؤاد حسن، وعضوية المستشارين جمال عبد المجيد، وأحمد الوكيل، وعمرو الحناوى، وأحمد رمضان، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض محمد جبر، وأمانة سر محمد ناصر.
وأسندت المحكمة فى هذا إلى قانون الإجراءات الجنائية، وقالت: «لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن هيئة المحكمة التي نظرت القضية، وقد صدر الحكم المطعون فيه فى تلك الجلسة، ولم يوقع رئيس الدائرة الحكم ووقعه عضو اليمين، حسبما يبين من مذكرة رئيس المكتب الفني بمحكمة استئناف الإسكندرية – المرفقة بملف الطعن – .
لما كان ذلك، وكانت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد نصت على أنه : «يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان، ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه فى إصداره».
محكمة النقض فسرت أن التوقيع على الحكم إنما قصد منه استيفاء ورقة الحكم شكلها القانونى الذى تكتسب به قوتها فى الإثبات، وأنه يكفى لتحقيق هذا الغرض أن يكون التوقيع من أى قاض ممن اشتركوا فى إصداره، إما النص على اختصاص رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بالتوقيع، فقد قصد به تنظيم العمل وتوحيده، فإن عرض له مانع قهرى – بعد صدور الحكم وقبل توقيع الأسباب التى كانت محل مداولة الأعضاء جميعاً – فوقع الحكم نيابة عنه أقدم العضوين الآخرين، فلا يصح أن ينعى على ذلك الإجراء بالبطلان لاستناده إلى قاعدة مقررة فى القانون، بما لا يحتاج إلى إنابة خاصة أو إذن فى إجرائه، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا محل له.