جرائم المال العام – التربح-الإستيلاء-الإضرار-الغدر

جرائم المال العام – التربح-الإستيلاء-الإضرار-الغدر.

القصد جنائي فى جريمة التربح
” من المقرر أن جريمة التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات لا تتحقق إلا إذا استغل الموظف العام أو من في حكمه ـــــــ بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرر من القانون ذاته ــــــــ وظيفته وحصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره بدون حق على ربـــح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته ،
ويقتضى قيامها أن تتجه إرادته إلى الحصول على ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره بدون حق من وراء أحد أعمال وظيفته مع علمه بذلك ، وإذا كان الحصول على الربح أو محاولة الحصول عليه هو لنفع الغير بدون حق وجب أن تتجه إرادة الجاني إلى هذا الباعث وهو نفع الغير بدون حق “.
 
أركان جريمة الاستيلاء علي أموال أميرية
” من المقرر أن جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 من قانون العقوبات المنصوص في المادة 113 من هذا القانون تقتضي وجود المال في ملك أي من الجهات المشار إليها وأن يستغل موظف عام أو من في حكمه سلطات وظيفته كي يمد الغير بالإمكانيات التي تتيح له الاستيلاء بغير حق على ذلك المال أو يزيل من طريقه العقبات التي كانت تحول دون ذلك ،

ويتعين أن يكون الجاني عالماً أن من شأن فعله الاعتداء على ملكية المال المشار إليه وأن تتجه إرادته إلى تسهيل استيلاء الغير عليه وتضييعه على ربه ، ويشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمد المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من القانون سالف الذكر أن يكون محققاً أي حالاً ومؤكداً ؛ لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أركانها ، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء أكان حاضراً أو مستقبلاً ، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين” .

جريمة الاضرار العمدي بالمال العام

” ويشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمد المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من القانون سالف الذكر أن يكون محققاً أي حالاً ومؤكداً ؛ لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أركانها ، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء أكان حاضراً أو مستقبلاً ، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين “.جريمة الغدر

” كما أن جريمة الغدر المنصوص عليها في المادة 114 من قانون العقوبات لا تتوافر إلا بتعمد موظف عام أو من في حكمه له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها إما بطلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق منها مع علمه بذلك “.التسبيب فى جرائم المال العام

” لما كان البين من المطعون فيه – سواء في معرض تحصيله واقعة الدعوى أو في إيراده لأدلة الثبوت فيها – لم يبين بوضوح الظروف التي وقعت فيها الجرائم التي دان كلاًّ من الطاعنين بها، وخلا من إيراد الأدلة الدالة على أن كلاًّ منهما قد استغل وظيفته لحصول المحكوم عليه الرابع على منفعة بدون حق ،

وأنهما قد أمداه بالإمكانيات التي أتاحت له الاستيلاء بغير حق على المال العام وأنهما قد أزالا من طريقه العقبات التي كانت تحول دون ذلك ، وأن هاتين الجريمتين قد وقعتا ثمرة لاتفاقه معهما ومساعدته إياهما في ارتكابهما ، كما لم يبين الحكم الأفعال المادية التي قارفها الطاعنان والتي تتوافر بها مسئوليتهما عن جريمة الإضرار العمد بأموال الغير المعهود بها إلى جهتي عملهما ضرراً ثابتاً على وجه اليقين ، وأن ما ساقه الحكم من أن دور الطاعن الثاني قد اقتصر على مجرد تنفيذ ما تضمنته المذكرة التي أصدرها المتهم الثاني بشأن تحصيل رسوم نفقات لإدارات المرور من المتعاملين معها ، لا يقيم بذاته الدليل على أن الطاعن المذكور أخذ من المتعاملين مع إدارات المرور رسوماً ليست مستحقة وهو عالم بذلك “.

” لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن كلاًّ من الطاعنين تمسك بعدم توافر القصد الجنائي لديه في كافة الجرائم المسندة إليه ، وقد عرض الحكم لهذا الدفع واقتصر في اطراحه على قوله : ” إن الثابت من أدلة الثبوت في الدعوى أن المتهمين قاموا بارتكاب الجرائم وبالتالي تطمئن بها المحكمة لثبوت الاتهام قبلهم وإدانتهم ” .

وإذ كان ما أورده الحكم – على نحو المار بيانه – لا يكفى في اطراح الدفع المذكور بعد أن قعد عن إيراد الوقائع والظروف التي تدل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين في كافة الجرائم التي دان كلاًّ منهما بها ، ذلك أن ما أورده الحكم من أن الطاعن الأول بصفته رئيساً لمجلس الوزراء قد وافق على المذكرة التي أعدها كل من المحكوم عليه الثاني بصفته وزيراً للمالية ، والطاعن الثاني بصفته وزيراً للداخلية والمتضمنة إسناد توريد لوحات معدنية للمركبات المرخصة بإدارات المرور على مستوى الجمهورية إلى الشركة التي يمثلها المحكوم عليه الرابع بالأمر المباشر بمبلغ مغالى فيه ، لا يفيد بذاته انصراف إرادة الطاعنين إلى تحقيق نفع للمحكوم عليه المذكور بدون حق ، أو تسهيل استيلائه بغير حق على مال عام ، أو إلحاق الضرر بجهتي عملهما ،

كما أن ما ساقه الحكم من أن الطاعن الثاني نفذ ما ورد بالمذكرة التي أصدرها المحكوم عليه الثاني من تحصيل رسوم نفقات لإدارة المرور ، لا يكفى للتدليل على توافر علمه بأن تلك الرسوم غير مستحقة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التدليل على توافر كافة الجرائم التي دان كلاًّ من الطاعنين بها “.

 ” الدوائر الجنائية – الطعن رقم 8039 / 81 بتاريخ 13-2-2013 “

المقصود بالكسب غير المشروع:

” لما كان من المقرر أن المقصود بالكسب غير المشروع كل مال تملكه الموظف أو من في حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون ، مما يمس ما يفترض في الموظف العام أو من في حكمه من الأمانة والنزاهة ،
والكسب غير المشروع أخذاً من نص القانون رقم 62 لسنة 1975 . لا يعدو صورتين:
الأولى : وهى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المذكور وهى التى يثبت فيها في حق الموظف – ومن في حكمه أياً كان نوع وظيفته – استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه وحصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال ،
والثانية : وهى المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون سالف الذكر وهى التى لا يثبت فيها هذا الاستغلال الفعلى على الموظف أو من في حكمه ، ولكن يثبت أن لديه في ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها في هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص الاستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير ، ويتعين على قاضى الموضوع لإعمال هذه القرينة أن يثبت في حكمه توافر هذين الأمرين ، وهما الزيادة غير المبررة في مال الموظف وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرص هذا الاستغلال حتى يصح اعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الكسب غير المشروع ، لم يبين أنه حصل على الكسب بسبب استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه أو أن نوع وظيفته مما يتيح له فرص الاستغلال ، وإنما اعتبر مجرد عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ثروته دليلاً على أن ما كسبه غير مشروع ، فإن الحكم يكون فوق قصوره في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون “.

” الدوائر الجنائية – الطعن رقم 10475 / 80 بتاريخ 27-10-2011 “

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *