جرائم سرقة المياة والغاز الطبيعي ووصفهما القانوني في القانون المصري

جرائم سرقة المياة والغاز الطبيعي ووصفهما القانوني في القانون المصري

 

الفصل الأول
جريمة سرقة المياه

بند 1 : المياه كمحل الجريمة السرقة
لما كانت السرقة هى اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه فالتساؤل الأولي فى ظل دراسة جريمة سرقة المياه هل تصلح المياه كمحل لجريمة سرقة ، وبمعني أدق هل المياه مال منقول تصلح محلا لجريمة سرقة ؟

كون الماء أحد أسرار الطبيعة الإلهية العظمي ، وسرا للحياة والوجود قال تعالي ” وجعلنا من الماء كل شئ حي ” صدق الله العظيم ” لا يمنع من كونه منقولا(1) طبقا لقواعد وأحكام القانون المدني ، فالماء ذي قيمة مالية ويمكن حيازته ونقله من مكان لأخر ويمكن تملكه(2).
وإذا كانت صفات المنقول على هذا النحو تتوافر فى المياه فانه وبالتالي يمكن سرقتها ، وسرقة المياه تفترض أساسا وجود مالك لها والتساؤل 000 ملكية المياه ؟

ملكية المياه
بتعدد مصادر الحصول على المياه يتعدد مالكيها ، وبمعني أدق أن صور ملكية المياه تتنوع وتعدد بتنوع وتعدد صور حيازتها إلى أحد الذي تصبح معه المياه فى بعض الأحوال غير مملوكة لأحد ( كمياه المحيطات والبحار والأمطار والمياه الجوفية التي تظل بباطن الأرض لحين استخراجها ) والصحيح أنه لا حديث عن ملكية المياه إلا بتمام حيازتها ، فمن يحوز المياه ذاتها كمنقول أو يحوزها فى مصادرها وينابيعها  يتملكها.

( أن الماء وأن كان فى الحقيقة عام المنفعة وهو فى فراش بحره وتهره متى فصل منه ووضع فى حرز كالمواسير والإناء مطلقا بحيث يمكن شموله بحق المالك فيصير كغيره من الأشياء المماثلة له ملكا بان وضع اليد عليه وبناء على ذلك يكون كل تعد عليه واختلاس شيء منه خفيه من قبيل السرقة )
[ استئناف مصر 28/8/1894 القضاء س 2 ص 311 ]

الدولة وملكية المياه
حتى الفرد فى الماء النقي الخالي من أسباب الأمراض ، ألزم الدولة بمعالجة المياه ، وعمليات المعالجة عمليات دقيقة ومكلفة للغاية تنشئ لها الدولة مراكز بحوث ومحطات معالجة ، لذا فان الدولة حين تتقاضى مقابلا لاستهلاك المياه فان هذا مقابل لا يمكن عده سعرا أو سمنا لها بالمعني ، بل هو لقاء عمليات المعالجة التي تتولى القيام بها ، وأيا كان مسمي المقابل الذي تتقاضاه الدولة لقاء استهلاك المياه فان الأمر الثابت هو ملكية الدولة لمرفق المياه كمرفق حيوي ، ,الأمر لا يتعارض – خاصة فى ظل الاتجاه إلى الخصخصة – مع تولى بعض الشركات الاستثمارية عملية معالجة المياه – مياه الشرب – تحت مسمي المياه المعدنية ، فتلك الشركات الخاصة أو الاستثمارية تتقاضى مقابل عمليات المعالجة الدقيقة التي تقوم بها لمياه الشرب.

التحول المائي
يقصد بالتحول المائي ، تحويل الماء من صورته المادية السائلة إلى صورة مادية صلبه ( ثلج ) وذلك باستخدام مبردات ، ولعل تغير الصورة المادية للمياه من الصورة السائلة إلى الصورة الصلبة لا يغير من طبيعة المياه كمنقول فتظل الحماية الجنائية تتبعها وتشملها ، فيعد سارقا من يستولي ( يختلس ) شيء من هذا الثلج ، ولا جدال أن تعدد صور المنقول أو تعدد حالاته ( صلبة – سائلة – غازية ) لا يؤثر على توفير الجناية الجنائية ما دام محل السرقة منقولا.

المياه المعدنية
أبرز صور ملكيه المياه بحيازتها – كما ذكرنا – حصول بعض الشركات على المياه لمعالجتها بقصد تخليص المياه من بعض الشوائب والعلائق ، وهو ما يسمي عملا بالمياه المعدنية ، ومقتضى عمليات المعالجة تلك أن الشركة تحوز المياه التي تقوم بمعالجتها داخل خزانات معدة لذلك ثم تتولى عمليات المعالجة ، بما يدل ويوضح أن تلك المياه أصبحت فى حوزة الشركة وملك لها ، لذا يعد سارقا من يختلس هذه المياه سواء قبل معالجتها أو قبل معالجتها وإعدادها فى صورة مجهزة للبيع.

بند 2 : أركان جريمة سرقة المياه
لما كانت السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه فان لجريمة السرقة حينئذ ركنين مادي وقصد جنائي.

أولا :- الركن المادي لجريمة سرقة المياه
يتمثل الركن المادي لجريمة سرقة المياه فى استيلاء شخص ( المتهم ) على كم من المياه المملوكة للدولة أو لاتخاذ الناس أو لأحد الشركات تنقية المياه ومعالجتها خفية ودون رضاء المالك أو موافقته ، ويلاحظ فى مجال تحديد الركن المادي لجريمة سرقة المياه.
أولا :- إمكان تعدد شخوص المالكين للمياه محل جريمة السرقة ، فالمياه ( محل جريمة السرقة ) قد تكون ملكا لمرفق المياه أي للدولة ، وقد تكون ملكا لآحاد الناس ، وقد تكون ملكا لأحد شركات تنقية ومعالجة المياه(1).
ثانيا :- أن التحول المائي بمعني تغير الصورة السائلة للماء وتحولها إلى الصورة الصلبة أو الغازية لا يحول دون وقوع جريمة السرقة.
ثالثا :- أن كمية المياه محل جريمة السرقة ليست أحد عناصر الركن المادي ، فتحقق جريمة السرقة ولو كانت كمية المياه المسروقة بسيطة أو كان مقابلها المادي زهيد.
( أن تفاهة الشيء المسروق لا تأثير لها فى قيام جريمة سرقة مادام هو فى نظر القانون مالا )
[ الطعن رقم 1250 لسنه 11 ق جلسة 19/5/1941 ]

ثانيا :- القصد الجنائي لجريمة سرقة المياه
يرجى التكرم بمراجعة البند الخاص بالقصد الجنائي فى جريمة السرقة بالباب الأول من ذات المؤلف منعا للتكرار والإطالة.

بند 3 : عقوبة جريمة سرقة المياه
يرجى التكرم بمراجعة البند الخاص بعقوبة جريمة السرقة بالباب الأول من ذات المؤلف منعا للتكرار والإطالة.

الفصل الثاني
جريمة السرقة الغاز الطبيعي

لما كانت السرقة هي اختلاس ما منقول مملوك للغير بنية تملكه ، فهي تقترض دائما وفى كل صورها.
أولا :- وجود مال منقول.
ثانيا :- ملكية هذا المال لشخص معين.
ثالثا :- اختلاس هذا المال المنقول بمعرفة شخص أخر بقصد تملكه.

ومن ثم فان جريمة السرقة الغاز الطبيعي – كأي جريمة سرقة تفترض وجود عناصر أو مفترضات للجريمة.
أولا :- وجود مال منقول 000 هو الغاز الطبيعي .
ثانيا :- ملكية هذا المال لشخص معين 000 وهى الدولة ممثلة فى شركة توزيع الغاز الطبيعي.
ثالثا :- اختلاس هذا المال المنقول بمعرفة أخر بقصد تملكه 000 وهو المتهم.

وثمة تساؤل
أهمية هذا التساؤل ، وأهمية الرد عليه ، تتعلق أساسا باعتبار اختلاس الغاز الطبيعي جريمة السرقة من عدمه ، فلو كان الغاز الطبيعي منقولا ، وفقا لنص المادة 311 من قانون العقوبات ، صح اعتباره محلا لجريمة السرقة.

أساس ذلك
أن المادة 311 من قانون العقوبات اشتراطات فى محال جريمة السرقة أن يكون مالا منقولا.
( كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق )
[ المادة 311 عقوبات ]

وعلى ذلك
فان التساؤل المبدئي أو الأولي يتعلق دائما بالشيء محل الاتهام بالسرقة ، هل هو منقول أم لا لأن محل الاختلاس لو لم يكن منقولا لما كانت هناك جريمة سرقة بالمعني المحدد قانون بنص المادة 311.

والثابت
أن كل المنقولات قابلة للسرقة ، وبمعني أدق ، صالحة للسرقة ، ولا يقف تعدد صور وأشكال المنقولات حائلا دون ذلك فالأجسام الصلبة والسائلة والغازية كلها منقولات ، يمكن تملكها وحيازتها ونقلها من مكان لأخر ( وأن اختلفت صور أو وسائل الحيازة والنقل)(1)
ولذا يعد سارقا من يختلس أي كمية من هذا السائل أو الغاز ولا تحول الطبيعة الخاصة للمنقول ( من حيث كونه غازا ) دون إمكان اختلاسه وسرقته بأي صورة من الصور.
إلا أن الواقع الفعلي يؤكد أن ثمة صورة وحيدة لإمكان اختلاس الغاز الطبيعي وهي العبث العمدي بعداد تسجيل الاستهلاك ، سواء بوقف هذا العداد عن العمل كليا بحيث لا يسجل مطلقا كمية الغاز محل الاستهلاك أو بوقف عداد التسجيل جزئيا عن العمل بحيث لا يسجل حقيقة الاستهلاك ، ففي الحالتين.
1. الوقف الكلي للعداد.
2. الوقف الجزئي لعداد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *