حكم القضاء الاداري المصري في تمييز العلامات التجارية
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 23/ 5/ 2015 .
فى الدعوى رقم 18084 لسنة 66 ق
المقامة من /
” شركة الجوهرة للصناعات الغذائية – حمدى قريطم وشركاه ” .
ضد /
ـ وزير التموين والتجارة الداخلية ” بصفته ”
– رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ” بصفته” .
3 – مدير إدارة العلامات التجارية . ” بصفته ” .
4 – شركة شيبسى للصناعات الغذائية …………….
الوقـائع
أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/ 1/ 2012، وطلبت فى ختامها الحكم ” أولاً : بقبول الدعوى شكلاً ، ثانياً : وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر ، وقبول تسجيل العلامة كما هى مقدمه للجهة الإدارية دون شرط أو قيد ، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ” .
– وذكرت الشركة شرحاًً لدعواها ، أنه بتاريخ 21/ 10/ 2009 تقدمت الشركة المدعية بطلب لتسجيل علامة تجارية هى ( MAX ) على منتجات الفئة (29) ، وبتاريخ 22/ 3/ 2011 أصدرت جهة الإدارة قرارها بقبول تسجيل العلامة وتم النشر عنها بجريدة العلامات التجارية بالعدد 850 الصادر فى 11/ 7/ 2011 ، وبتاريخ 11/ 9/ 2011 قدمت الشركة المدعى عليها الرابعة إخطاراً بالمعارضة فى تسجيل العلامة بتاريخ 11/ 9/ 2011 ، ، وبتاريخ 10/ 1/ 2012 قررت جهة الإدارة ( رفض المعارضة ، والسير فى إجراءات تسجيل العلامة رقم 237297 مع إستبعاد كلمة MAX باللغة الأجنبية من العلامة مع كتابة إسم الشركة مع العلامة ) ، مما إعتبرته مسلكاً مخالفاً للقانون ، وهو ما حدا بها لإقامه صحيفة دعواها الماثلة بالطلبات سالفة البيان.
وقد جرى نظر الدعوى بهيئة مفوضى الدولة ، على النحو الموضح بمحاضر الجلسات ، والتى أعدت تقريراً مسبباً بالرأى القانونى إرتأت فيه الحكم ” بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر فى المعارضة رقم 11944 فيما تضمنه من إستبعاد شق العلامة التجارية المتمثل فى كلمة ( MAX ) بالأحرف اللاتينية وإضافة إسم الشركة المدعية لتكوينها ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول تسجيل العلامة كما هى بالقرار المبتدأ الصادر بتسجيلها ، وإلزام المدعى عليهم المصروفات ” .
– وقد جرى نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 28/ 3/ 2015 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً.
وحيث أن الشركة المدعية تطلب الحكم ” بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر فى المعارضة رقم 11944 فيما تضمنه من قبول الإعتراض شكلاً وفى الموضوع برفض تسجيل العلامة رقم237297، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها تسجيل العلامة المذكورة بإسم الشركة المدعية ، وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات ” .
و حيث أنه عن إختصام وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته ، فإن الثابت بالإطلاع على القرار الجمهورى رقم 354 لسنة 2008 أن جهاز تنمية التجارة الداخلية له شخصية إعتبارية عامة ويمثله رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير ودمج فيه مصلحة التسجيل التجارى بجميع سلطاتها وإختصاصاتها وأصبح الجهاز غير تابع لوزارة الصناعة بعد إنشاء وزارة التضامن ، ثم بعدها وزارة التموين والتجارة الداخلية ، ومن ثم فإن إختصام المدعى عليه الأول يكون إختصاماً لغير ذى صفه ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة للمدعى عليه الأول وإخراجه من الدعوى دون مصاريف مع الإكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى :
فإن القرار المطعون فيه قد صدر برفض المعارضة موضوعاً بتاريخ 10/ 1/ 2012، وقد خلت الأوراق مما يفيد علم الشركة المدعية بتاريخ صدور القرار فى تاريخ يسبق إقامة الدعوى الماثلة فى 16/ 1/ 2012 – وهو ما لم تجحده جهة الإدارة أو تثبت خلافه -، فإنها تكون قد أقيمت خلال المواعيد المقررة قانوناً ، ولما كان القانون قد وسد طريقاً خاصاً للتظلم من القرارات الصادرة من إدارة تسجيل العلامات التجارية ، فإن الطعن عليه يكون مستثنى من العرض على لجان فض المنازعات عملاً بحكم المادة 4 من القانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ إستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى ، فإنها تضحى مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع :
فإن المادة (63) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2002 تنص على أن ” العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجاً سلعة كانت أو خدمة عن غيره ، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً ، والإمضاءات ، والكلمات ، والحروف ، والأرقام ، والرسوم ، والرموز ، وعناوين المحال ، والدمغات ، والأختام والتصاوير ، والنقوش البارزة ، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً ، وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى ، أو إستغلال زراعى ، أو إستغلال للغابات ، أو لمستخرجات الأرض ، أو أية بضاعة ، وإما للدلالة على مصدر المنتجات ، أو البضائع ، أو نوعها أو مرتبتها ، أو ضمانها ، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر ” .
وتنص المادة ( 67) من ذات القانون على أنه ” لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى : 1ـ العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها .
2ـ العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3ـ الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية وكذلك أى تقليد لها.
4 ـ العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية .
5ـ رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليداً لها .
6ـ صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على إستعمالها .
7ـ البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها .
8ـ العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبساً لديه ، أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى ، وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان إسم تجارى وهمى مقلد أو مزور ” .
وتنص المادة (73) من القانون المشار إليه على أن ” يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقاً للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون…. ” .
وتنص المادة (74) من ذات القانون علي أنه ” تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التي ينتجها طالب التسجيل ، أو يعتزم إنتاجها وذلك وفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقتصر إستخدامها علي الفئة او الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها ” .
وتنص المادة (77) منه على أنه ” يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى إلتباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك ، ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ، ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار “.
وتنص الفقرة الأولى من المادة (78) على أنه ” يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليها في المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به ، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة . ……”.
وتنص المادة (79) من القانون المشار إليه على أنه ” دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقاً للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عـن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة ، فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب ، إلا بناءً على حكم قضائى واجب النفاذ ” .
وتنص المادة (82) من ذات القانون على أنه ” يجوز الطعن في قرارات المصلحة المشار إليها في هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة “.
وحيث أنه من المستقر عليه أن العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات مـن السلع والخدمات ، إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعياً أو إستغلالاً زراعياً أو إستغلالاً للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة ، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها ، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها ، تمييزاً يضفي على العلامة حق الحماية ، فإذا لم يوجد عنصر التمييز، فلا يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة وهي الحماية عن طريق تسجيلها ، ولهذا فإنه يتعين لتسجيل العلامة أن تكون وافية التمييز ، واضحة التشخيص ظاهرة التعريف بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل ، ولذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها بالنظر إليها فى مجموعها ، لا إلى كل عنصر من العناصر التى تتركب منها ، فالعبرة ليست بإحتواء العلامة على حروف ، أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى ، وإنما العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذى تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها وما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى ، وعلى أن يكون معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين ، هو ما ينخدع به المستهلك العادى المتوسط الحرص والإنتباه .
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6507 لسنة 48 ق. عليا جلسة 17 / 3 / 2007 ) .
وحيث أن المشرع قد نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها ، فجعل تقديم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقاً للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية للقانون ، وأجاز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى إلتباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك ، كما أجاز لها أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار ، كما نظم إجراءات التظلم من قرار المصلحة والبت فيه ، ولم يجز تسجيل العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائى واجب النفاذ إذا أيدت لجنة التظلمات القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة .
ومن حيث أنه من المستقر عليه أنه يشترط لتمييز العلامات التجارية عن بعضها أن تكون العلامة وافية التمييز ، واضحة التشخيص ، ظاهرة التعريف ، وألا توقع جمهور المستهلكين في أدنى خلط أو سوء تضليل ، بحيث يتعين للوقوف على مدى بيان الإتفاق أو الإختلاف بين العلامات المعروضة ، بالنظر في مدى تطابقها التام أو تماثلها البين ، أو تشابهها الواضح ، وذلك في ضوء إعتبارات ومقومات يتصدرها الخط ولغاته ، والشكل وتفصيلاته والرسم وألوانه والنطق وسماعه ، والفئة ومنتجاتها ، وما إذا كان ذلك يوقع المستهلك العادي في الخلط أو اللبس ، أو ينحدر به إلى هاوية التضليل .
” في هذا المعنى حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 22368 لسنة 60 قضائية جلسة 17 / 1/ 2009 ” .
وفي ضوء ما تقدم ، فإن التشابه بين العلامات التجارية الذي يمنع تسجيل العلامة أو الذي يجيز لكل ذي شأن الإعتراض على تسـجيلها ، هو ذلك التشابه الذي يكون من شأنه إحداث لبس أو خداع لجمهـور المتعاملين في السلعة سواءً كان هذا التشابه في الشكل العام أو في الرنين الصوتي للعلامة ، وتستهدى المحكمة في بيان التشابه بين العلامات التجارية بالنظر إلى مجموع العناصر المكونة للعلامة دون الوقوف عند إحدى تلك العناصر ، فالمعول عليه هو بالصورة العامة التي تتركها العلامة في ذهن الشخص العادي المتعامل في السلعة .
وتأسيساً على ما تقدم ، وحيث أنه بتاريخ 21/ 10/ 2009 تقدمت الشركة المدعية بطلب لتسجيل علامة تجارية هى ( ماكس – MAX ) على منتجات الفئة (29) ، وبتاريخ 22/ 3/ 2011 أصدرت جهة الإدارة قرارها بقبول تسجيل العلامة وتم النشر عنها بجريدة العلامات التجارية بالعدد 850 الصادر فى 11/ 7/ 2011 ، وبتاريخ 11/ 9/ 2011 قدمت الشركة المدعى عليها الرابعة إخطاراً بالمعارضة فى تسجيل العلامة بتاريخ 11/ 9/ 2011 ، وبتاريخ 10/ 1/ 2012 قررت جهة الإدارة ( رفض المعارضة ، والسير فى إجراءات تسجيل العلامة رقم 237297 مع إستبعاد كلمة MAX باللغة الأجنبية من العلامة مع كتابة إسم الشركة مع العلامة ) ، وقد إرتأت الشركة المدعية مخالفة مسلك جهة الإدارة للقانون ، وهو ما حدا بها لإقامه صحيفة دعواه الماثلة بالطلبات سالفة البيان .
وحيث أن الثابت من مطالعة حافظة المستندات المقدمة من قبل الحاضر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية بجلسة 12/ 8/ 2014 ، فإنها طويت على العلامة المعترض على تسجيلها رقم 237297 والعلامات التجارية المعترض بها .
وحيث أنه بشأن علامة الشركة المدعية والمعترض عليها رقم237297 فهى عبارة عن كلمة (ماكس – MAX ) وقد قدم طلب تسجيلها بتاريخ 21/ 10/ 2009 ، وقد نشر تسجيلها بالعدد 850 بجريدة العلامات التجارية بتاريخ 6/ 8/ 2011 .
وحيث أنه بشأن العلامة الأولى المعترض بها رقم 259890 فهى عبارة عن كلمة شيبسى ماكس – MAX وقد قدم طلب تسجيلها بتاريخ 4/ 5/ 2011 .
وحيث أنه بشأن العلامة الثانية المعترض بها رقم 259891 فهى عبارة عن كلمة شيبسى ماكس – MAX وقد قدم طلب تسجيلها بتاريخ 4/ 5/ 2011 .
وحيث أنه بشأن العلامة الثالثة المعترض بها رقم 259892 فهى عبارة عن كلمة ماكس – MAX شيبسى ، وقد قدم طلب تسجيلها بتاريخ 4/ 5/ 2011 .
وحيث أنه بشأن العلامة الرابعة المعترض بها رقم 259893 فهى عبارة عن كلمة شيبسى ماكس – MAX وقد قدم طلب تسجيلها بتاريخ 4/ 5/ 2011 .
وحيث أنه بشأن العلامة الخامسة المعترض بها رقم 259894 فهى عبارة عن كلمة شيبسى ماكس – MAX وقد قدم طلب تسجيلها بتاريخ 4/ 5/ 2011 .
وترتيباً على ما تقدم ، يتبين أن جميع العلامات المعترض بها متشابهه مع العلامة المعترض عليها المملوكة للشركة المدعية ، بيد أنه ثبت من الأوراق أن تاريخ تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية المعترض عليها والمملوكة للشركة المدعية تم بتاريخ 21/ 10/ 2009 ، فى حين أن جميع العلامات التجارية المعترض بها تم تقديم طلب تسجيلها بتاريخ 4/ 5/ 2011 ، ومن ثم فإن العلامة المعترض عليها هى الأسبق فى طلب تسجيلها وهى الأولى بالحماية القانونية ، ولا ينال من ذلك وجود مقطع متطابق وهو الخاص بكلمة (MAX) ، بحسبان أن هذه الكلمة كلمة عامة وشائعة من مفردات اللغة ، فلا يمكن قصر إستخدامها على شركة أو فرد فقط ، فلا يكون لأحد حق عليها ، أو طلب الإستئثار بها ، مما يتعين معه عدم إكتساب الحماية القانونية لهذه الكلمة الشائعة على حدة .
(يراجع فى ذلك : حكم محكمة القضاء الإدارى – الدائرة السابعة – فى الدعوى رقم39251 لسنة 64 ق بجلسة 3/ 3/ 2012 ، وحكمها في الدعويين رقمى30521 لسنة 65 ق و 47536 لسنة65 ق – بجلسة29/ 12/ 2012، وكذا حكمها 37491 لسنة 67 ق – بجلسة 28 / 3 / 2015 ) .
وحيث أن القرار الطعين تضمن ( رفض المعارضة ، والسير فى إجراءات تسجيل العلامة رقم 237297 مع إستبعاد كلمة MAX باللغة الأجنبية من العلامة ، مع كتابة إسم الشركة مع العلامة ) ، فإن ذلك القرار صدر صحيحاً مستخلصاً من أصول تنتجها عيون الأوراق بحسبانه تضمن إستبعاد كلمة (MAX ) لكونها كلمة شائعة لا يجوز لشركة أو فرد الإستئثار بها ، فيتعين إستبعادها من العلامة منعاً لحدوث أى خلط أو لبس لدى جمهور المستهلكين ، ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه قائماً على سنده محلقاً فى سماء المشروعية ، ويغدو الطعن الماثل عليه مزعزع الأساس خليقاً بالرفض موضوعاً.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 / 1 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة ” بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعاً ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ” .