دراسة حول الفروق القانونية بين المحاكم الاهلية والمحاكم المختلطة

دراسة حول الفروق القانونية بين المحاكم الاهلية والمحاكم المختلطة

مجلة المحاماة – العدد السابع
السنة السادسة – إبريل 1926
الفروق العلمية بين المحاكم المختلطة والأهلية

قد تجد فروقًا عملية بين محاكم الجهة القضائية الواحدة, فتجد مثلاً أن طريقة تقبلها محكمة مصر المختلطة ترفضها محكمة المنصورة المختلطة، فلا عجب إذن إن وجدت فروق متعددة بين المحاكم الأهلية والمحاكم المختلطة.
المقارنة مفيدة جدًا إذا أعارتها وزارة الحقانية ونقابة المحامين وحضرات رؤساء المحاكم ما تستحقه من العناية.
لا يفهم من هذا أن كل مقارنة مقصود بها إثبات أن ما عندهم أحسن ما عندنا, بل بالعكس ستجد من بعض مقارنات أن طرقًا وعادات متبعة في المحاكم الأهلية تفضل كثيرًا نظيراتها في المحاكم المختلطة.

إذا تقرر هذا نبدأ في بيان بعض هذه المقارنات حسب ما ترد إلى الفكر بدون ترتيب خاص.

1 – إعادة الإعلان
عادةً لها نتائج خطيرة ومشاغل لا أصل لها لا ترتكز على أي نص من نصوص القانون.
قد يُحصل كثيرًا في المحاكم المختلطة أن لا تنعقد جلسة لسبب من الأسباب فيعلق قلم الكتاب إعلانًا على باب الجلسة بأنه بأمر حضرة رئيسها قد تأجلت القضايا ليوم آخر, وفي الغالب يكون لجلسة خاصة تعقدها المحكمة في اليوم التالي بدل الجلسة المعطلة.
أما عندنا في المحاكم الأهلية فإن التأجيل الإداري هو أكبر فرج ينتظره المدعى عليه, فإن الدعوى تؤجل أولاً شهرًا أو أكثر, ثم تؤجل مرة أخرى لإعادة الإعلان و50 % من الأحوال لا يصح الإعلان, أو يتوفى بعض الخصوم أو تزول الصفة فتؤجل مرات أخرى ويأتي فصل الإجازات وهكذا يكون اكتسب المدين بسبب هذه الصدفة مماطلة سنة والحياة لا تتسع كثيرًا لمثل هذه الآجال.
هذه العادة لم يوجدها في الواقع إلا نظام الرسوم النسبية بالمحاكم الأهلية.
فإنه من المعلوم أن في المحاكم المختلطة تستحق الرسوم النسبية في أحوال كثيرة ولكن بعد الحكم في الدعوى وقبل ذلك كل الرسوم مقررة.
وبما أنه لا يوجد في القانون ولا نص واحد يلزم المدعي بإعادة إعلان المدعى عليه في حالة التأجيل الإداري فإن القاضي المختلط لم يسمح لنفسه بأن يلزم المدعي بصرف مصاريف جديدة.
أما في المحاكم الأهلية فأغلب الرسوم نسبية, وكل الإعلانات تتم تبعًا للرسم النسبي، فهذه السهولة أوجدت إعادة الإعلان مع ما في هذه الطريقة من المضار والمشاغل التي لا مبرر لها ولم يحتمها القانون.
إن المدعى عليه ملزم بتتبع قضيته ولا يعقل – إن لم يرتكن على إعادة الإعلان – أن يترك نفسه يحاكم بلا دفاع.
إعادة الإعلان مشغولية هائلة لمكاتب المحامين ومشغولية أكثر لأقلام المحضرين وينتج عنها التعطيل الذي نوهنا عنه في صدر هذه المذكرة.
فهل آن الأوان لأن تبطلها وزارة الحقانية بمنشور يرسل إلى جميع المحاكم.

2 – الاطلاع
هذه مسألة قد تقول إننا تقدمنا عليهم فيها وقد تقول العكس, وكلا القولين صحيح, ويتفرع منها في الواقع مسائل متنوعة، حبذا لو أعارتها نقابة المحامين الاهتمام الواجب, فتوفر على المحامين تعبًا عظيمًا، ومصاريف أعظم، وتخلق جوًا أخويًا بين المحامين, غير موجود بالمحاكم الأهلية كما هو موجود بالمحاكم المختلطة.
يوجد بالمحاكم الأهلية الكلية قلم اطلاع لا يوجد نظيره بالمحاكم الجزئية, وكثيرًا ما يتعطل كتبة المحامين وتتأخر الأعمال بسبب أن أيام الاطلاع في المحاكم الجزئية مخصوصة وقد يتفق أن أيام الاطلاع تكون واحدة في محكمتين فيتعذر العمل.
الاطلاع يشمل مسائل ثلاث لا رابع لها وهي المذكرات والمستندات ومحاضر الجلسات، أما الإعلانات فإن صورها تكون في الغالب بالمكاتب.

المذكرات:
المذكرات لا تودع بالمحاكم المختلطة سواء قبل المرافعة أو بعدها إلا إذا كانت ممضاة من الخصم, ويرفضها قلم الكتاب إن لم تكن كذلك, ويمكن الاستغناء عن إمضاء الخصم إن قرر المحامي بأن صورة مذكرته أرسلت بالبوستة لخصمه أو تركت بمكتبه, هذا إذا لم تكن هناك مواعيد محددة, أما إذا كانت هناك مواعيد أو كانت بعد المرافعة فإن إمضاء الخصم يحتمها في الغالب قلم الكتاب.
وإن امتنع الخصم فهناك من يمضي نيابةً ورغمًا عنه وهو النقيب أو مندوب النقابة, فإن المحامي يتوجه إليه ويعرض عليه امتناع خصمه، ومندوب النقابة يسأله تلفونيًا فإن لم يكن عنده عذر مقبول يمضي عنه ويرسل إليه الصورة بالبوستة وقلم الكتاب يقبل هذا الإمضاء وتسمى visa d’office.
وهنا أستدرك فأقول إن نظام الرسوم النسبية أوجد بالمحاكم الأهلية عادة إعلان المذكرات بين المحامين وبعض, وهذا لا أثر لها بالمحاكم المختلطة، وطبعًا فيها متاعب على المحامين والمحضرين فضلاً عن عدم لياقتها وعدم وجوبها.
هذه العادة معدومة أصلاً من المحاكم المختلطة لدرجة أنه لو كان خصمك يترافع بدون محامٍ فيكتفي قلم الكتاب بإيصال سيكورتاه البوستة بما يفيد أن المحامي أرسل إلى خصمه صورة من المذكرة إذا اتبعت هذه الطريقة توفر على المحامين الاطلاع على المذكرات بأقلام الكتاب, بل توفر هذا التعب كليةً, لأن عمل الصورة لا يكلف المحامي شيئًا إذ أنها في الغالب تكتب على الآلة الكاتبة أو بالتابيروجراف، واستخراج صورة زيادة لا يكلف أي مجهود.

المستندات:
هناك أيضًا عادةً تبادل المستندات قبل إيداعها فيتوفر على المحامين الاطلاع عليها بأقلام الكتاب بواسطة وكلائهم, ولا يقبل قلم الكتاب إيداع مستندات بدون إمضاء الخصم أو على الأقل بدون إخطاره بخطاب موصى عليه وتقديم إيصال السيكورتاه – على أن من يتبع هذا الطريق من المحامين نادرًا جدًا ومنظور إليه من إخوانه بعين غير راضية ويعامل من جميع إخوانه بالمثل.
ولم يحدث في مدة الخمسين سنة الماضية ما يدل على أن هذه الطريقة لها معائب، فإن اتبعت بالمحاكم الأهلية توفر أيضًا عناء الاطلاع بأقلام الكتاب وهو عظيم.

محاضر الجلسات:
في الواقع محاضر الجلسات في المحاكم المختلطة لا يطلع عليها أحد لأنها مختصرة جدًا, وسنبين أن التطويل المتبع في المحاكم الأهلية لا فائدة منه, هذا فضلاً عن أنه بسبب أن سراي المحكمة المختلطة موجودة في بناء واحد فيسهل على المحامي الحضور بنفسه في كل قضاياه ويكون متتبعًا لجلساتها فلا يحتاج إلى اطلاع على محاضر الجلسات.

3 – محاضر الجلسات
تحرير محاضر الجلسات عمل سهل جدًا في المحاكم المختلطة وشاق جدًا في المحاكم الأهلية, سبب ذلك النظام في حد ذاته وعادة تحرير المذكرات بالمحاكم المختلطة.
إذا قورن عمل كاتب الجلسة بالمحاكم المختلطة بعمل زميله بالمحاكم الأهلية ظهر أن الأول في نعمة والثاني في عناء مستديم.
بينما الأول يشتغل جلسة واحدة في الأسبوع لا تقل جلسات الثاني عن خمسة، فهل مع هذه المقارنة يمكن للكاتب الأهلي أن يتقن عمله كزميله المختلط ؟
بينما الأول يقتصر عمله على إثبات أسماء المحامين والخصوم الذين يحضرون وطلباتهم فقط كالتصميم على ما هو وارد في عريضة الدعوى، أو طلب رفضها أو عدم قبولها… إلخ… نجد الثاني مكلفًا بتلخيص كل المرافعات في عدد عظيم من القضايا, وهو عمل مهلك مضنٍ يمنع يقينًا كاتب الجلسة الأهلي من ملاحظات هامة يقوم بها زميله المختلط، خصوصًا، وأن عمله هذا – أي تلخيص كل المرافعات – هو في الواقع غير ضروري ولم يوجبه إلا عدم اعتياد حضرات المحامين الأهليين تحرير مذكرات في كل القضايا.
يُضاف إلى ذلك عادةً الحكم آخر الجلسة فإنها معدومة في المحاكم المختلطة.
فإذا اتبع المحامون الأهليون – كما في المختلط – عادةً تحرير مذكرة في كل قضية حتى في الأحكام الغيابية، فإنه في هذه الحالة يقدم المحامي المختلط نوتة يشرح بها طلباته التي تكون غامضة في عريضة الدعوى.
وإذا ترك حضرات القضاة عادةً الحكم آخر الجلسة خصوصًا وأنها لا تتفق مع التفكير العميق والمراجعة الدقيقة الواجبة لكل قضية.
إذا اتبع ذلك ينعدم موجب تحرير محاضر الجلسات بصفة مطولة، ويرتاح حضرات كتاب الجلسات من هذا العناء خصوصًا وأنه مهما كان كاتب الجلسة ذكيًا وحريصًا فإنه لا يستطيع أبدًا تلخيص مرافعات المحامين في هذا العدد العظيم من القضايا بطريقة تكفل منع الغلط أو السهو، وهذا فيه تأثير كبير على العدالة.
في المحاكم المختلطة لا يثبت الكاتب خلاف ما تقدم إلا ما ينبهه حضرات المحامين لضرورة إثباته بطريقة ظاهرة، وعند هذا الطلب يتحرك الكاتب ويلتفت ويكتب باحتياط وقد يراجع المحامي بالجلسة، وفي الغالب يعرض عليه المحضر قبل ختمه منعًا للغلط أو الخطأ.
كل هذه خطرات تجول بالفكر أظن أنه يتعسر تحقيقها عمليًا بالمحاكم الأهلية, لأنه كيف نطلب من القاضي أن لا يحكم آخر الجلسة إذا كان عنده خمسة جلسات في الأسبوع.
يمتاز الكاتب المختلط على زميله بأنه يعلم دقائق أغلب القضايا وله دور هام في استكمال الدوسيه, وسيكون لهذا مقالة خاصة نقارن فيها بين مرتباتهم وشهادتهم العلمية.
وعلى ذكر كثرة عمل القاضي الأهلي سنفرد مقالاً للمقارنة بين عمل القاضيين.

4 – مقارنة أنواع القضايا
إذا نظرنا إلى القضايا الجنائية يصح أن نقول إنها تكون معدومة بالمحاكم المختلطة وكثيرة كثرة هائلة بالمحاكم الأهلية.
ولكن إذا قورنت هذه القضايا الجنائية بمثيلاتها بالمحاكم الأوروبية كالفرنساوية مثلاً، نجد الفرق هائلاً, فهناك أغلب الجرائم له أهمية، إما من حيث شخص المجرم، أو بالنسبة لفظاعة جرمه, وفي الغالب تكون أهمية هذه القضايا في الدافع إليها، فإنك غالبًا تجد المجرم هناك يكتسب عطف المحلفين، خصوصًا إذا كان الباعث له على الإجرام – كما هو الواقع في كثير من الأحوال – شريفًا.
أما هنا فإن أغلب القضايا تتراوح بين السرقات والمضاربات, والمجرمون فيها ليست لهم شخصية هامة إلا بعض قضايا نادرة، وهذه يكفيها بعض المحامين الذين اشتهروا بحق بإتقان الدفاع الجنائي.
أما باقي القضايا فإن العمل فيها لا يلذ القاضي ولا المحامي إما لصغر الدعوى أو لصغر نفس المتهم أو لدناءة الجريمة في حد ذاتها.
نعتذر عن الخروج عن الموضوع الذي رسمناه لأنفسنا وهو المقارنة بين المحاكم الأهلية المختلطة فقط, وبما أننا قد انتهينا من مقارنة الأعمال الجنائية نقول إن هناك فروقًا عظيمة بين نوعي العمل المدني والتجاري في القضاءين.
فالعمل التجاري يكاد يكون معدومًا في المحاكم الأهلية بينما تجد له دوائر وأقلام كتاب خاصة بالمحاكم المختلطة, وربما كان هذا موضوع مقال خاص.
كذلك تجد أقلامًا لا أثر لها بالمحاكم الأهلية مثل أقلام التفاليس والمزادات والتوزيعات والأمور المستعجلة وغيرها مما سيكون أيضًا موضوع مقالات خاصة.
وعلى ذكر القضايا التجارية نقول إن المحامي المصري المشتغل بالمحاكم المختلطة نصيبه منها قليل، لأنه ويا للأسف لا يحتك مصري بأجنبي إلا ويكون دائمًا الأول مدينًا والثاني دائنًا, وبصرف النظر عن الكفاءة يميل المتقاضون إلى المحامين الذين من جنسياتهم, فالموكل المصري دائمًا مدين ومركز الدفاع عنه صعب لدرجة أنك تجد دائرة مخصوصة لقضايا الكمبيالات بالمحاكم المختلطة تصدر كل أسبوع نحو أربعين حكمًا (هذا بخلاف القضايا الجزئية) وأكثر من ثلاث أرباع هذه الأحكام على مصريين لأجانب.
بقيت القضايا المدنية فإذا قارنتها ببعضها تجد النتيجة الآتية:
وهي أن القضايا الأهلية أكبر عددًا بالنسبة لعموم القطر ولكن القضايا المختلطة أكثر قيمة.
مرجع ذلك الوحيد هو أن الأجانب هم وسط الثروة والمعاملات الكبرى وقلما تجد عملاً هامًا ليس لأجنبي يد فيه.
تجد هناك مثلاً قضايا توزيع كثيرة تتراوح قيمتها بين 10.000 جنيه و30.000 جنيهًا فما فوق تجد قضايا ناشئة عن إجراءات نزع ملكية كميات عظيمة من الأطيان كلها مرهونة لبنوك أجنبية.
تجد قضايا المحلات التجارية العظمى التي تطالب في الغالب أعيان المصريين بمبالغ باهظة.
تجد قضايا الأجانب ضد الحكومة بالنسبة لمنازعة هامة.
– قضايا الإيجار المطلوب لشركات عقارية اختصاصها استثمار الأطيان وبيعها بالتقسيط.
– قضايا المسؤولية على الشركات الأجنبية مثل شركة الترامواي وغيرها.
– القضايا الخاصة الشهيرة مثل: قضية الضرائب ضد شركة هليوبوليس – قضية صندوق الدين ضد الحكومة بخصوص مصاريف حملة السودان – قضية توت عنخ آمون – قضية أسهم قنال السويس – أسهم شركة هليوبوليس – الويركو – قضية مدام فولك بخصوص استقلال مصر.
– قضية معمل الغزل لما ضربت عليه الحكومة ضريبة أيام اللورد كرومر.
– قضية مسؤولية حادث السباق التي رفعت على الحكومة المصرية والنادي – قضية البحث عن المسؤول في حريق هائل حصل بمخازن القطن بإسكندرية… وغير ذلك مما يطول عدده.
بالأسف في أغلب هذه القضايا العنصر المصري مدين والمحامي المصري يضعف مركزه بضعف مركز موكله المصري.
خذ مثلاً جلسة المزادات بالمحاكم المختلطة تجد محامي البنك العقاري كل مأموريته في هذه الجلسة أن يحضر ويطلب البيع أو تأجيله أو إيقافه, أما خصمه فهو في الغالب محامٍ يطلب عن مصري إما إعطاء مهلة، أو بطلان الإجراءات، أو إيقاف البيع لرفع دعوى استحقاق, ومأموريته هذه شاقة بينما رد محامي البنك العقاري لا يكلفه أقل عناء، لأن المحاكم تعلم أن هذا البنك له أقلام منتظمة تبحث العقود بحثًا دقيقًا قبل تتميمها (فضلاً عن أنه في الغالب لا يكون في طلب خصم البنك أي وجاهة)، على هذا القياس يمكنك أن تقارن بين عمل المحامي المصري وزميله الأجنبي بالمحاكم المختلطة.
أما في المحاكم الأهلية فإنك وإن وجدت قضايا عديدة إلا أنك لا تجد قضايا ذات قيمة تشجع على دقة البحث وعناية الخدمة، مثلما تجد بالمحاكم المختلطة يرجع ذلك إلى فقر الأهالي وإلى أن رقى مختلف الطبقات وطوائف الأمة سلسلة مرتبطة ببعضها ومعقدة يصعب إصلاحها إن لم تدركها العناية الإلهية.
يُضاف إلى ذلك توسع المحاكم المختلطة في نظرية الصالح الأجنبي (وقبولها بلا استثناء نظرية المسخر الذي يحول له دين قابل للتحويل بقصد تحصيله).
وتُضاف الطرق التي يتبعها المحامون بالمحاكم المختلطة لخلق صالح أجنبي مثل إدخال صاحب رهن عقاري أو غير ذلك من الأسباب التي تسلب من المحاكم الأهلية عددًا عظيمًا من القضايا.
أضف إلى ذلك وجود أقلام العقود الرسمية بالمحاكم المختلطة والتي لم أفهم لغاية الآن ما هي العلة في عدم وجودها بالمحاكم الأهلية، وربما كان ذلك موضوع مقالة خاصة.
هذه بعض مقارنات مختصرة عن أنواع العمل بالمحكمتين وأرى أنه لن يتغير الحال إلا إذا تغيرت أحوالنا جميعها وأصبحنا أصحاب (ثروات وهيهات أن يكون هذا إلا بعد زمن بعيد).

عبد الكريم رؤوف
المحامي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *