دفع الزوج جريمة تبديد المنقولات الزوجية بأن الزفاف تم بدون منقولات – دفع جوهري.
(( إذا دفع الزوج في جريمة تبديد منقولات الزوجية أن زوجته زفت إليه بدون منقولات الزوجية ، وهو ما يعني عدم تسلمه للمنقولات . فإنه يجب على محكمة الموضوع أن تعنى ببحث هذا الدفاع ، إذ يعدُّ دفعا جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى ،بحيث إذا صح لتغير وجه الرأي في الدعوى. أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يتعين نقض حكمها))
(طعن 1985 لسنة68 ق جلسة 2007/4/19 لم ينشر بعد ، ذكره المستشار/هشام عبدالحميد الجميلي في “شرح قانون العقوبات في ضوء آراء الفقهاء وأحكام محكمة النقض” المجلد الرابع ، طبعة 2009 صفحة 643 )
تتناول هذه القاعدة المستخلصة من قضاء محكمة النقض المصرية – الدائرة الجنائية ، مايلي:
الأصل في جوهرية أي دفع متعلق بتحقيق الدليل المقدم في دعوى جنائية ، أنه إذا صح لتغير وجه الرأي في الدعوى وعدم تحقيقه يبطل الحكم بعيبين هما قصور وإخلال بحق الدفاع. وبطلان الحكم أحد أسباب نقضه وإعادة القضية إلى المحكمة لإجراء محكمة جديدة. عدم تسلم المنقولات لأي سبب واقعي إذا دفع به يجب على المحكمة تحقيقه ، وذلك وصولا لحقيقة الواقع.
ولايرتبط القاضي بقيود الاثبات المدنية في نصاب الشهادة لأنه يتعلق باثبات وقائع مادية او نفيها وإثبات الواقعة المادية غير مقيد بنصاب ، ولهذا يصح إثبات بشهادة شاهد واحد كما لا تتقيد الواقعة المشهود عليه بقيمة عقد الأمانة التي قد تتجاوز النصاب . ويحظر على المدعي بالحقوق المدنية إثبات هذه الواقعة لأنه ليس خصما في الدعوى الجنائية ولكنه خصم في الدعوى المدنية التابعة وهي استثنائية في خصومتها ولذلك لا يجوز التوسع في نطاقها بحيث لا يجب تداخل دور المدعي بالحق المدني مع الاختصاص الأصلي للنيابة العامة ودورها ، لأن دور المدعي بالحق المدني في الخصومة التبعية الاستثنائية هوفحسب التصميم على طلب التعويض المؤقت والتمسك به ،
ويقتصر عليه فقط.كل هذا بدون الاخلال بأي حق او مكنة منحها إياه قانون الاجراءات الجنائية في خصوص دوره في الادعاء بالحقوق المدنية امام المحاكم الجنائية.
في جريمة خيانة الأمانة تسليم المتهم المال يكون سابقا على وقوع النشاط الاجرامي :اختلاس-تبديد- استعمال وهو عنصر جوهري إذا لم يتم اثباته او نفيه فلا يوجد عقد أمانة لأن العبرة في صدد العقاب هي بالواقع ولأنه بتحقق عنصر التسليم المسبق تكتمل عناصر الركن المادي للجريمة المعاقب عليه بنص المادة 341 من قانون العقوبات المصري
((إذا دفع الزوج في جريمة تبديد منقولات الزوجية أن زوجته زفت إليه بدون منقولات الزوجية ، وهو ما يعني عدم تسلمه للمنقولات . فإنه يجب على محكمة الموضوع أن تعنى ببحث هذا الدفاع ، إذ يعدُّ دفعا جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى ،بحيث إذا صح لتغير وجه الرأي في الدعوى. أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يتعين نقض حكمها))
(طعن 1985 لسنة68 ق جلسة 2007/4/19 لم ينشر بعد ، ذكره المستشار/هشام عبدالحميد الجميلي في “شرح قانون العقوبات في ضوء آراء الفقهاء وأحكام محكمة النقض” المجلد الرابع ، طبعة 2009 صفحة 643 )
تتناول هذه القاعدة المستخلصة من قضاء محكمة النقض المصرية – الدائرة الجنائية ، مايلي:
الأصل في جوهرية أي دفع متعلق بتحقيق الدليل المقدم في دعوى جنائية ، أنه إذا صح لتغير وجه الرأي في الدعوى وعدم تحقيقه يبطل الحكم بعيبين هما قصور وإخلال بحق الدفاع. وبطلان الحكم أحد أسباب نقضه وإعادة القضية إلى المحكمة لإجراء محكمة جديدة.
عدم تسلم المنقولات لأي سبب واقعي إذا دفع به يجب على المحكمة تحقيقه ، وذلك وصولا لحقيقة الواقع. ولايرتبط القاضي بقيود الاثبات المدنية في نصاب الشهادة لأنه يتعلق باثبات وقائع مادية او نفيها وإثبات الواقعة المادية غير مقيد بنصاب ، ولهذا يصح إثبات بشهادة شاهد واحد كما لا تتقيد الواقعة المشهود عليه بقيمة عقد الأمانة التي قد تتجاوز النصاب .
ويحظر على المدعي بالحقوق المدنية إثبات هذه الواقعة لأنه ليس خصما في الدعوى الجنائية ولكنه خصم في الدعوى المدنية التابعة وهي استثنائية في خصومتها ولذلك لا يجوز التوسع في نطاقها بحيث لا يجب تداخل دور المدعي بالحق المدني مع الاختصاص الأصلي للنيابة العامة ودورها ، لأن دور المدعي بالحق المدني في الخصومة التبعية الاستثنائية هو فحسب التصميم على طلب التعويض المؤقت والتمسك به ، ويقتصر عليه فقط.كل هذا بدون الاخلال بأي حق او مكنة منحها إياه قانون الاجراءات الجنائية في خصوص دوره في الادعاء بالحقوق المدنية امام المحاكم الجنائية …