سلطة القاضي التقديرية بشأن التنفيذ طبقا لنظام التنفيذ السعودي

سلطة القاضي التقديرية بشأن التنفيذ طبقا لنظام التنفيذ السعودي

 

إن قاضي التنفيذ ليس رجل أمن يجب عليه أن يقوم بتنفيذ الأحكام تنفيذا صرفا ليس له أي سلطة فيه كما أن هذه السلطة يجب أن تكون محدودة حتى لا يتحول الحكم المعجل إلى مؤجل أو معدوم ، ويمكنني القول بأن لقاضي التنفيذ سلطة تقديرية تقدرها المصلحة أثناء قيامه بتنفيذ حكم قضائي سواء في الإجراءات التنفيذية أو في إعطاء المهلة للتنفيذ كما لو طلب المحكوم عليه بإخلاء العقار فرصة معقولة لتمكينه من نقل أثاثه أو بضاعته،أو كان المحكوم عليه بالإخلاء مريضا أو عاجزا أو امرأة حتى يتم زوال المانع، أو طلب المهلة القصيرة لإحضار المبلغ المحكوم به واقتراضه،أو تأجيل حضانة لإكمال المحضون امتحاناته الدراسية، أو كون المدين دائنا للمحكوم له وتوجهت الدعوى لصالحه ، أو أبدى دفعا مؤثرا يغلب على الظن حصوله وتغير الحكم بثبوته، ونحو ذلك .

التصرف بالأموال المحجوز عليها ونقلها
في حالة قيام قاضي التنفيذ بحجز الأموال المملوكة للمحكوم عليه فإنه لا يجوز نقلها خارج البلد التي وجدت فيه إلا لتحقق مصلحة راجحة يقدرها قاضي التنفيذ م 202/10، وما سوى ذلك فيجري عليها اللازم في مكانها أو في مكان المزاد إن وجد دون القيام بنقلها .

صندوق التنفيذ
يتخذ قاضي التنفيذ صندوقا يودع فيه جميع المبالغ المتحصلة من بيع عقارات المدين ليتم قسمتها على الدائنين م 202/7، ويطمح قاضي التنفيذ أن يخصص لعمله حساب جاري لدى أحد البنوك ويتم الإيداع فيه وتحرير شيكات من قبله للمستفيدين من الغرماء.

تعدد الغرماء ومحاصتهم
في حالة تعدد الغرماء المحكوم لهم على المدين فإن قاضي التنفيذ يقوم بجمع صكوك الدائنين ولا يقبل دينا بلا حكم وأثناء ذلك يقوم ببيع الأملاك الخاصة بالمدين بقدر المديونية ثم يوزع المتحصل عليهم فإن كانت ديونهم أكثر فيوزع الموجود عليهم بقدر ديونهم وطريقة الحساب هي: المبلغ الموجود÷ المبلغ الإجمالي للديون× مبلغ كل شخص= المبلغ المسلم
أنواع الموجه لهم الحجز
ينقسم الموجه لهم الحجز إلى قسمين:
1-المحجوز عليه وهو كل من حكم عليه بحكم مكتسب للقطعية وأمكن التنفيذ على ما بيده من أموال ثابتة أو منقولة.
2-المحجوز لديه وهو كل من كان بذمته وتحت يده مال للمحكوم عليه حال أو مؤجل سواء كان شخصا أم مؤسسة أم دائرة حكومية.

التزامات المحجوز عليه
المحجوز عليه هو كل شخص مدين محكوم عليه بحق ولديه أموال وممتلكات تم العثور عليها فيقوم قاضي التنفيذ بالحجز عليها ومنعه من التصرف فيها وإبلاغه بمضمون الحجز وتفاصيل المال المحجوز، ويلتزم المحجوز عليه الإبقاء على المال المحجوز وعدم التصرف فيه بما ينقل ملكيته أو يؤثر على بيعه بالمزاد العلني بالتأجير والرهن ونحوه كما يجب عليه الإفصاح عن جميع أملاكه.

التزامات المحجوز لديه
المحجوز لديه هو كل من لديه مال أو حق في ذمته وحوزته يملكه المدين المحكوم عليه وعلم به الدائن الذي طلب من قاضي التنفيذ إبلاغ المحجوز لديه بوقف تصرفه بالمال المحجوز لديه واعتباره محجوزا عنده وداخل في مسؤوليته فيما لو قام بتسليمه لصاحبه المدين أو تصرف بأي تصرف يمنع المدين وقاضي التنفيذ من التنفيذ من قيمته. كما يجب عليه أن يفصح عما للمدين بذمته من حقوق بتقرير يبعثه لقاضي التنفيذ خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه بالحجز،م204 كما يجب عليه أن يمتنع عن تسليمه لصاحبه فيما لو طالبه بالتسليم لكونه محجوزا لديه لا يجوز له التصرف فيهم203/2.
وفي حالة قيامه بالامتناع عن الإفصاح عما لديه أو قام بتسليم المال المحجوز للمدين فإن للدائن مطالبة المحجوز لديه بما سلمه للمدين م 203لكونه فرط في تحصيل حق واجب له والمفرط أولى بالخسارة وله الرجوع على المدين بما سلمه عن ذمته.

الحجز لدى الجهات الحكومية والأهلية والمؤسسات
يحق للدائن أن يطلب من قاضي التنفيذ حجز جميع الأموال والحقوق التابعة للمدين ولو كانت لدى الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية والبنوك والأشخاص م 204/3،211/2 وعلى الجهات المذكورة الاستجابة للحجز والتعاون مع قاضي التنفيذ وجوبا ، حيث إن عمل قاضي التنفيذ لا قيمة له بدون تعاون جميع مؤسسات الدولة كمؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة ووزارة العمل ومصلحة معاشات التقاعد والشؤون البلدية والقروية والتأمينات وكتابات العدل والمحاكم ونحوها…

التنفيذ على أموال المحكوم عليه
يحق للمحكوم له المطالبة بإيقاع الحجز التنفيذي على جميع أملاك المحكوم عليه سواء الثابتة أو المنقولة الموجودة عند المدين أو مودعة لدى الغير من الجهات الحكومية والمؤسسات والأشخاص. و لا يشترط لذلك إصدار حكم جديد م 204/3،211/2

إمهال المحكوم عليه قبل البيع بالمزاد
سبق القول بأن المحكوم عليه يمهل بعد صدور الحكم مدة عشرة أيام لمنحه الفرصة بتوفير الحق المحكوم به م 224ما لم يكن الحق المحكوم به من القضايا التي طابعها الاستعجال كالنفقة والحضانة والتفريق بين الزوجين م199.

محضر التنفيذ ومتطلباته وتقدير المثمن من الموجودات
لابد أثناء القيام بإجراءات التنفيذ تحرير محضر بكل واقعة تستلزم حفظ تفاصيلها ، ومن ذلك تحرير محضر بحجز العقارات ، وتحرير محضر بموجودات العقارات المحكوم بإخلائها أثناء عملية الإخلاء ، ومن ذلك محضر إجراءات المزاد العلني وأسماء المزايدين ومن رسى عليه المزاد.
وهذه المحاضر يجب أن تشتمل على :
1-الأمر الذي بني عليه الإجراء.
2- ذكر مستند التنفيذ
3-الوقت الذي تم فيه الإجراء.
4- أسماء جميع الحاضرين وقت الإجراء.
5- وصف مكان الإجراء وصفا منضبطا.
6-جميع الأشياء الموجودة في مكان الإجراء وكيفية التصرف فيها.
7- التوقيع والمصادقة على ما ورد في محضر الواقعة.

إيداع المحجوزات و التصرف فيها
يتم إيداع جميع المحجوزات لدى مأمور بيت المال في المحكمة حتى يتم الإعلان عنها (15-30)يوم ،وتقويمها وبيعها بالمزاد العلني والتنفيذ من ثمنها وفي حالة تعرض الموجودات للتلف السريع فيتم بيعها بالمزاد العلني في أقرب فرصة دون التأخر لأجل الإعلان حتى لا تتلف ويتم التنفيذ من قيمتها وفي حالة امتناع مأمور بيت المال عن استلامها لعدم حكم يلزمه بذلك فيتم حفظها عن طريق الدائن بعد تدوين محضر بها لحين إجراء البيع بالمزاد.

الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها
هناك أموال لا يجوز أن يوقع عليها الحجز التنفيذي ما لم تكن مرهونة للدائن كالبيت الذي يسكنه المدين سكنا مناسبا لحالته وآلة صنعته وسيارته وما يلزم لنفقته شريطة أن تكون قيمتها في حدود العرف المناسب له دون مبالغة. م217/4
وفي حالة كون هذه الأموال مرهونة للدائن فإن للدائن المطالبة بالحجز عليها والتنفيذ منها لكون الرهن من الديون الممتازة والتي وثّق بها المدين حق الدائن قبل نشوء الدين.

التنفيذ على العقار ومشكلاته

1/التنفيذ على العقار المرهون
يعتبر العقار من أكثر الأموال التي يطالها التنفيذ من قيمتها بعد بيعها بالمزاد العلني إلا إن هناك مشكلة في التعامل مع العقار حينما يكون العقار مرهونا لدى جهة حكومية أو مؤسسة مالية أو شخص عادي وعندها يتعامل قاضي التنفيذ وفق الآتي:
1- يبعث الصك الخاص بالعقار لمصدر سجله للتأكد من وجود الرهن.
2- يكتب للجهة الراهنة عن مقابل الرهن والمسدد والمتبقي منه.
3- يقوم ببيع العقار بالمزاد العلني بعد الإعلان والتقدير من أهل الخبرة ثم يبعث قيمة الرهن لكتابة العدل بشيك محجوز القيمة “مصدق” باسم الجهة الراهنة لفك الرهن لكون دينهم من الديون “الممتازة”ويوزع المتبقي على الغرماء بقدر ديونهم محاصة وإن تبقى شيء فيسلم لصاحب العقار.

2/التنفيذ على العقار المشترك
يعد العقار المشترك بين المدين المحكوم عليه وبين شركاء آخرين كبقية الورثة أو غيرهم شركا مشاعا مشكلة فعلية تقف عائقا أمام جهات التنفيذ ، وسبب المشكلة هي عدم فرز نصيب المدين عن بقية الشركاء، فبيع نصيب المدين مشاعا يؤدي إلى بيعه بثمن بخس ويقتصر شراؤه على بقية الشركاء لعدم رغبة الآخرين بشراء نصيب غير مفروز مع شركاء أجانب لاسيما في الدور والمباني، وبيع كامل العقار يلزم منه بيع نصيب الشركاء الذين ليس لهم ذنب فلم يكونوا مدينين لأحد !!!
والحل هو أن يتقدم الغرماء للمحكمة المختصة بطلب فرز نصيب المدين عن بقية الشركاء فإن تم فرزه فيجري التنفيذ عليه دون بقية أجزاء العقار وإن تعذر تحديده فيحكم ناظر طلب الفرز ببيعه بالمزاد العلني وقسمة ثمنه بين الملاك ويأتي دور قاضي التنفيذ لتنفيذ الحكم ببيع العقار كاملا وحجز نصيب المدين والتسديد منه وتسليم بقية الملاك نصيبهم.
وبإمكان قاضي التنفيذ أن يلزم المدين برفع دعوى طلب الفرز ضد بقية الشركاء في حال رفض الغرماء أو أحدهم التقدم بالطلب المذكور أو توجه ناظر هذا الطلب بعدم وجود الصفة التي تخول الغرماء بطلب الفرز.

3/التنفيذ على العقار المشكل
تكرر القول بأن العقار هو أكثر الأموال التي يجري عليها التنفيذ ، ولكن العقار قد يشوبه بعض العوائق التي تمنع من التنفيذ عليه بشكل دائم أو مؤقت .
ومن هذه العوائق كون العقار بدون وثيقة رسمية”حجة استحكام” أو كون العقار موقوفا أو مشتملا على وصية فهذا لا يمكن التنفيذ عليه والحالة هذه، أو كون صك العقار مشتملا على عيوب تمنع من انتقال ملكيته وإفراغه لوجود مخالفة شرعية أو نظامية أو تطلب الإفراغ إذن الجهات المختصة كما لو كان العقار جزء من أرض أو بناء فحينئذ لابد قبل التصرف فيه بالبيع التأكد من سلامة الصك واستئذان الجهة المختصة عن إمكانية الإفراغ قبل إجراء أي خطوة في منظومة البيع بالمزاد حتى لا يقع قاضي التنفيذ ضحية مؤامرة على التحايل بين الدائن والمدين لتجاوز ثغرة شرعية أو نظامية تحول بينهم وبين الإفراغ ، وحتى لا يضيع جهد الجهات التنفيذية وتصرف نفقات التنفيذ على عمل ينتهي بنتيجة سلبية.

4/التنفيذ على العقارات خارج المملكة
لا يصح لقاضي التنفيذ الحجز والتنفيذ على عقارات خارج المملكة م 217/8 لكون ذلك يعد مساسا بسيادة الدولة التابع لها العقار. ولذا فإن على قاضي التنفيذ إفهام الدائنين بأن لهم التقدم بالمستند التنفيذي لمحاكم الدول التابع لها العقار للمطالبة بالتنفيذ وفق آلية التعاون الدولي.

5/الحجز والتنفيذ على عقارات متباعدة
إذا وجد للمحكوم عليه عدة عقارات وكانت هذه العقارات موجودة في عدة مدن ومحافظات فالمختص بالقيام بالحجز والتنفيذ عليها هي المحكمة التي يقع في نطاقها العقار المطلوب التنفيذ من قيمته م 226وتجمع المبالغ في المحكمة التي يوجد فيها أكثر الغرماء فإن تساوى عددهم ففي المحكمة التي حجزت أولا.م 202/13

الكتابة للجهات ذات العلاقة
يحتاج قاضي التنفيذ إلى تعاون الجهات ذات العلاقة في حمل المدين على السداد فيحتاج الكتابة إلى الآتي:
كتابة العدل الأولى للإفادة عن العقارات وإيقاع الحجز عليها.
مؤسسة النقد العربي السعودي للإفادة عن أرصدة المدين والحجز عليها وبعث المديونية.
إدارة المرور للإفادة عن سيارات المدين.وإيقاف بيعها.
وزارة التجارة للإفادة عن تصريح المحلات التجارية وإيقاف نقل ملكيتها.
البلديات للإفادة عن المحلات التجارية التابعة للمدين .
وزارة الحج للإفادة عن المؤسسات والشركات الناشطة في أعمال الحج التابعة للمدين
الشرطة ممثلة بالحقوق المدنية لتنفيذ حكم يحتاج إلى قيام بعمل معين كإغلاق أو تسليم أو إخلاء.أو فتح
وهكذا كل جهة حكومية أو أهلية يجب أن تتعاون مع قاضي التنفيذ حيال ما يطلبه منها.

التأكد من سلامة صكوك العقارات
يجب على قاضي التنفيذ التأكد من سلامة صكوك العقارات المراد الحجز عليها والتنفيذ من قيمتها فالتأكد أولا من ملكية المدين لها ثم من قابليتها للإفراغ وعدم ارتباطها برهن أو وقف أو وصية وعدم وجود شركة فيها لأحد وعدم وجود مانع نظامي من انتقال ملكيتها.
والعبرة بما دوّن في الصك والسجل حيث قد يحتال المدين ويحضر من يدعي شراءها من مدة ماضية دون قيامه بنقل ملكيتها وإفراغها ليمنع الجهة التنفيذية من بيعها بالمزاد ولكن يجب أن لا يعتد بمثل هذا الدفع حفظا للحقوق ولجريان العادة بمبادرة المشتري لنقل ملكية المال المشترى.

الإعلان بالجريدة الرسمية
قبل البد بإجراء المزاد العلني لبيع الأموال المحجوزة للتنفيذ بمدة تتراوح بين (15-30) يوما للعقار م 226 ومدة لا تزيد عن 15 يوما لغير العقار م223/2 يجب أن يتم الإعلان عن موعد إجراء المزاد العلني ويذكر فيه المال المحجوز بوصف منضبط وذلك بالصحيفة المحلية الواقعة في بلد العقار فإن لم يوجد ففي الصحيفة الأكثر انتشارا وذلك بهدف حضور عدد أكثر من المزايدين الراغبين في الشراء حفظا لحق المدين وبيعا للمال بسعره العادل.

تقدير قيمة العقار من أهل الخبرة.
يجب تقييم وتثمين العقارات والأموال التي يتم إيقاع الحجز عليها للتنفيذ من قيمتها بواسطة أهل الخبرة وذلك قبل إجراء المزاد العلني وعدم بيعها بأقل من المبلغ الذي قدرت به م225/4 وذلك حفظا لحق المدين حتى لا يتواطأ المتزايدون على بخس المال المباع بالمزاد.
وفي حالة عدم وصول المزاد للقيمة المقدرة من قبل الخبراء يعاد تقديره للمرة الثانية ويجرى عليه مزادا آخر، فإن لم يصل لمبلغ التقدير الثاني يعاد تقديره ،ثم يباع بما يصل إليه المزاد م227.

إجراءات البيع بالمزاد العلني
يتم البيع بالمزاد العلني وفق الآتي:
1- يستفسر عن صحة عائدية المال للمدين وقابليته للانتقال.
2- يوقع الحجز على المال المراد التنفيذ من قيمته.
3- يتم تقييم وتثمين المال المراد بيعه بواسطة أهل الخبرة.
4- يتم الإعلان عن المال المحجوز وموعد إجراء المزاد العلني لبيعه في إحدى الصحف المحلية واللوحات على الموقع.
5- تجتمع الجهة المشرفة على البيع بالمزاد مع راغبي الشراء بموقع المزاد ويحرر محضر بالمزايدين ومبالغهم ومن يرسو عليه المزاد يقدم عربونا يمثل عشر المبلغ مع قيمة نفقات التنفيذ بشيك محجوز القيمة ويتعهد خلال عشرة أيام بإحضار كامل المبلغ ليتم الإفراغ عند المحكمة.
6- بعد التأكد من سلامة الإجراءات ورسو المزاد على المشتري بمبلغ لا يقل عن تقدير الخبراء يتم تحصيل بقية المبلغ من المشتري ويفرغ المال المباع باسمه وتسلم نفقات التنفيذ ابتداء ثم يسلم الباقي على الغرماء وما فضل فيسلم لصاحب المال.

نفقات التنفيذ
تتطلب إجراءات التنفيذ من إعلان بالصحف المحلية وقيمة لوحات إعلانية ونفقات التقييم والتثمين وأتعاب المشرف على المزاد العلني إلى نفقات مالية ، والتي يتحملها المدين نتيجة إلجائه لدائنيه إلى اللجوء لقاضي التنفيذ للبيع بالمزاد، ولذلك فإن قاضي التنفيذ بعد وصول ثمن وقيمة الأملاك المباعة عن طريقه بالمزاد العلني يقوم ابتداء بخصم نفقات التنفيذ وتسليمها لمستحقيها ثم يقوم بقسمة المبلغ المتبقي على الغرماء م204/2، 228/2.

التهميش على صكوك الأحكام بالتهميش
التهميش على صكوك العقارات المباعة عن طريق قاضي التنفيذ بالمزاد العلني من اختصاص رئيس المحكمة الموجود فيها العقار م 202/11فيقوم بالإفراغ للمشتري.
أما التهميش على الصكوك المتضمنة للديون فهي من اختصاص مصدر الحكم م 202/12على أن العمل جار على خلاف ذلك في بعض المحاكم فيقوم بذلك كله قاضي التنفيذ ويبعث الصكوك لسجلاتها لنقل ما جرى عليها من تهميش.

وفاة طالب التنفيذ
يعتبر طلب التنفيذ حقا من الحقوق الموروثة فإذا توفي طالب التنفيذ أثناء إجراءات التنفيذ فيحل الورثة محل مورثهم في إكمال الإجراءات التي يستدعيها التنفيذ ويسلم الحق لهم بقدر نصيبهم الشرعي م 223/3.

امتناع من رسى عليه المزاد عن إكمال الشراء
في حالة رفض من رسى عليه المزاد العلني إكمال الشراء وإحضار بقية المبلغ وكان قد أودع 10% من المبلغ لدى المحكمة فيتم إعادة المزاد على حسابه وما زاد بعد البيع الثاني فهو له بعد خصم نفقات المزاد الثاني وما نقص فيحسب عليه.م 229

الإشكال في التنفيذ
إذا حصل إشكال في تنفيذ الحكم القضائي فيحال لقاضي التنفيذ للبت في الإشكال الحاصل ما دام حل الإشكال لا يؤثر على مضمون الحكم كما لو حصل امتناع أو تهرب أو وجود عائق من العوائق.
أما إذا كان حل الإشكال يعود على مضمون الحكم بالتغيير أو يؤثر على المحكوم لهم تأثيرا بالغا فهنا لابد من إعادة الموضوع لمصدر الحكم أو خلفه للتوجيه م 201ويجرى عليه التعليمات وما يكتسب القطعية يحال للتنفيذ .

معوقات التنفيذ
من السهل التنظير لعمل التنفيذ ولكن القيام به يمثل صعوبة بالغة ذلك أنه يطرأ أمام العاملين في التنفيذ معوقات وعقبات يحتاج قاضي التنفيذ لمعالجتها ومن ذلك ما يلي:
1-غموض الحكم القضائي وصعوبة تفسيره.م201
2-صعوبة تنفيذ الحكم القضائي وتنزيله على أرض الواقع.
3-تأخر صدور نظام التنفيذ.
4-تهرب المحكوم عليهم وإخفائهم لأموالهم وعدم وجود الآلية الكاشفة لها.
5-صعوبة الحصول على صكوك العقارات المطلوب التنفيذ عليها وأرقامها وصورا منها.
6-وجود معوقات خاصة بالعقارات كالرهن والشراكة والمخالفة القانونية للإفراغ…
7-ارتباط مرتبات المحكوم عليهم بقروض بنكية مما يستدعي وجوب إصدار حكم جديد لتقدير كفاية المدين من مرتبه وقسمة الباقي على جميع الغرماء بما فيهم البنوك المقرضة.
8-رفض الدائنين فكرة تقسيط الديون نتيجة عجز المحكوم عليهم عن السداد دفعة واحدة.
9-تذييل الحكم الغيابي بأن الغائب على حجته متى ما حضر مما يجعل للمحكوم عليه مندوحة للاعتراض على التنفيذ بوجود حجة لديه يطلب سماعها.
10-تأخر الجهات ذات العلاقة في التعامل مع تنفيذ طلبات قاضي التنفيذ وطول الإجراءات فيها.
11-عدم دعم قاضي التنفيذ والجهات التنفيذية بأهل الخبرة ” محاسبين،مهندسين،وعدم دعمهم بسيارات ومستودعات ومؤسسات معتمدة لتولي بعض مهام التنفيذ.

عقوبات تأخير التنفيذ
لقاضي التنفيذ أن يطلب إحالة الممتنع عن التنفيذ رفق المدعي العام للمحكمة المختصة لتأديبه وتعزيره لقاء إتعابه جهات التنفيذ كما لو كان التنفيذ يستلزم قيام المحكوم عليه بعمل شخصي كبناء أو هدم أو تسليم لشخص أو لعين.
وقد نص نظام التنفيذ الجديد على عقوبات للمماطلين والمتهربين عن التنفيذ تصل إلى غرامة مبلغ عشرة آلاف ريال يوميا.إضافة إلى طلب إيقاع عقوبة السجن والجلد لدى المحكمة الجزائية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *