سلطة المحكمة في تحديد المقصود بألفاظ المقالة الصحفية

سلطة المحكمة في تحديد المقصود بألفاظ المقالة الصحفية.

الموجز :

محكمة الموضوع . سلطتها فى الإطلاع على المقال موضوع النشر و تحديد معنى ألفاظه للوقوف على إن كان مقصوده النفع العام أو مجرد الإضرار بالأشخاص المطعون عليهم بالمقال . جواز حملها عبارات النقد على محمل حسن النية . شرطه . أن يكون الدافع فى استعمالها المصلحة العامة وألا تكون العبارات من قبيل قارص الكلم أو خادشة للناموس والأعتبار . خضوعها فى ذلك لرقابة محكمة النقض . التزام محكمة الموضوع بعدم تقييم كل عبارة منفصله عن سياقها . علة ذلك .

( الطعون أرقام 6937 لسنة 72 ق ، 36 86 لسنة 73 ق – جلسة 8/5/2005)

القاعدة :

محكمة الموضوع لها – مراقبة فى ذلك من محكمة النقض – الحق فى الإطلاع على المقال موضوع النشر وتحديد معنى الفاظه لمعرفة ما إذا كان المقصود منه النفع العام أو مجرد الإضرار بالأشخاص المطعون عليهم مع الأخذ فى الإعتبار عدم رصد كل عبارة احتواها المطبوع وتقييمها منفصله عن سياقها بمقاييس صارمة ، ذلك أن ما قد يراه إنسان صواباً فى جزئية بذاتها قد يكون هو الخطأ بعينه عند آخرين ، كما يجوز التسامح فى تقدير عبارات النقد وحملها على محمل حسن النية طالما أنها لم تكن من قبيل قارص الكلم أو خادشه للناموس والإعتبار وكان الدافع فى استعمالها المصلحة العامة .

الموجز :

تمسك الطاعنة وممثلها كاتب المقال محل المسائله امام محكمة الموضوع بأن عبارات المقال من ثمة إساءة للمطعون ضده الأول المضرور ولا تخرج عن حدود النقد المباح ودون تنافر مع ما أثبته حكم محكمة القيم الصادر ضد الاخير وقت مباشرته اختصاصه كوزير فى الدولة . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهرى وإقامته قضائه بإلزام الطاعنه وممثلها كاتب المقال بالتعويض بإقتصاره فى نسبة الخطأ إليهما على ما اورده من نقل عبارات المقال بطريقة متفرده فى غير اتساق مخالفاً مدلول المواد 1 ،3 ، 8 من القانون 96 لسنة 1996 و 189 عقوبات

ورغم ما تناوله حكم محكمة القيم من تصرفات المطعون ضده الأول فى أمور تفوق فى نقدها ما تناولته الطاعنه بمقالها وعدم قيام عباراته على فكرة شائنة واستعمالها ألفاظاً مشكله ومحملة ومجازية يقطع مدلولها بعدم انحراف كاتبها عن حقه فى النقد المباح . قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع وفساد فى الإستدلال وخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعون أرقام 6937 لسنة 72 ق ، 36 ، 86 لسنة73 ق- جلسة 8/5/2005)

القاعدة :

إذا كانت الصحيفة الطاعنة وممثلها وهو فى ذات الوقت كاتب المقال محلالمسائله قد تمسك أمام محكمة الموضوع بان عبارات المقال منفردة أو مجتمعه لا توحى للمتلقى فى موضعها أو صورتها التى نشرت بها ما يفيد الإساءة إلى شخص المطعون ضده الاول ولا تخرج عن حدود النقد المباح وتحرى كاتبها الصدق غير متنافر مع ما أثبته حكم محكمة القيم فى القضية رقم 39 سنة 14 ق حراسات فى حق المطعون ضده الاول إبان أن كان يباشر اختصاص وزير الإقتصاد فى الدولة بما لا يجوز معه تقييمها بعيداً عما توجبه المصلحة العامة فى أعلى درجاتها متعلقاً برسم السياسه الإقتصادية الحالية

مقارنة بما كانت عليه من قبل إلا ان الحكم المطعون فيه لم يلتفت لهذا الدفاع أو يأله لمصدره وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقتصر فى نسبة الخطا إلى الصحيفة الطاعنة بأن اورد نقل العبارات المقال بطريقة منفرده وفى غير اتساق بقوله ” ان الثابت من مطالعة المقال المنشور بجريدة الجمهورية الصادرة بتاريخ …./…../………. تحت عنوان كبسولات وناشرة المستأنف ضده انه يتضمن عبارات تعرض بالمستانف وتغض من قدره وتحط من كرامته بما لا يستدعية موجبات النقد فقد تضمن المقال عبارات ” هل تذكرون واحداً اسمه ….. وتمت إقالته بعد الطعنات القاتله التى أسأل بها دماء اقتصادنا عامدً متعمداً هذا الواحد ” من أصاب مصر بسوء ما استحق أن يولد …… وبهت الذى كفر “

ومن ثم يكون المستأنف ضده قد أساء استعمال الحق فى حرية الرأى وحرية النقد مستوجباً لمسئوليته ” وكان هذا الذى استخلصه الحكم وأقام عليه قضاءه بإلزام الصحيفة الطاعنه وكاتب المقال بالتعويض المحكوم به استخلاص غير سائغ ولا يؤدى الى النتيجه التى انتهى اليها آية ذلك مخالفته لما تدل عليه نصوص المواد الاولى والثالثه والثامنه من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشان ” تنظيم الصحافه ” من أن الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية وباستقلال وتستهدف تهيئة المناخ لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفه المستنيره .

وبالاسهام فى الاهتداء إلى الحلول الافضل فى كل ما يتعلق بمصالح الوطن وصالح المواطنين من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء وللصحفى حق الحصول على المعلومات والاحصاءات والاخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة

كما يكون للصحفى حق نشر ما يتحصل عليه منها وكذلك نشر الأحكام العلنية أو موجز كاف عنها ( الماده 189 من قانون العقوبات )، كما عم عليه فهم دفاع الطاعنه الوارد بأسباب النعى ولم يبرزه أو يعنى بتحقيقه رغم جوهريته وله مصدر قضائى هو عنوان الحقيقه إذ ورد بحكم محكمة القيم المقدم ضمن أوراق الدعوى فى القضية رقم 39 لسنة 14 ق حراسات ما يدل على أن زمام السياسه الإقتصادية إبان كان المطعون ضده الأول قائدها كانت على غير مرام والأخطاء فيها فادحه وافترضت تلك المحكمة لعلاجها أن يتولى أمرها أشخاص مشهود لهم باستقامة القصد فضلاً عن العلم والخبره

وتناولت تصرفات المطعون ضده الأول فى امور تفوق فى نقدها ما تناولته الطاعنه فى مقالها الحالى وهو ما من شانه التقليل من قسوة العباره أو وضعها فى النسق الصحيح حتى وان تنكب كاتبها الوسيلة طالما كان مبتغاه المصلحة العامة فضلاً عن ان استعمال الحق لا يكون غير مشروع الا اذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق ولما كانت عبارات المقال محل المسائلة لا تقوم على فكرة شائنة وانما جرى استعمالها في ألفاظ مشكلة ومحملة ومجازية والأولى موضوعه لأكثر من معنى والثانية هى الألفاظ التي لا تدل بذاتها على المراد منها ولا توجد قرائن تعين على ذلك والثالثة هى الألفاظ التي تستعمل في غير معناها الأصلي دون افصاح عن المعنى

وبالتالي ما كان للحكم ان يعزل بعض العبارات أو الألفاظ عن بقيتها طالما ان لها في اللغة أكثر من معنى وكان مدلولها بحسب ما استظهره الحكم يقطع بعدم انحراف كاتبها عن حقه المكفول في اعلاء شأن مصر ورفعتها من الناحية الإقتصادية والتسامح في تقدير عبارات النقد وحملها على محمل حسن النية ما دامت قاصرة على الرأى في ذاته غير ممتدة الى شخص المطعون ضده الأول فيكون استخلاص الحكم في نسبة الخطأ الى الطاعنة غير سائغ ومقام على ما لا يكفي لإثبات انحرافها وبما يدخلها في حدود النقد المباح البعيد عن المسئولية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الإستدلال مما جره الى الخطأ في تطبيق القانون .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *