شروط قبول دعوى الوقف والإرث والمحكمة المختصة بنظرها

شروط قبول دعوى الوقف والإرث والمحكمة المختصة بنظرها

 

شروط قبول دعوى الوقف والإرث

” إن الأصل في الشريعة الإسلامية أن الأموال المملوكة لا تكتسب ملكيتها بوضع اليد عليها مهما امتد في الزمان ولكن الفقهاء رأوا أن وضع اليد مدة طويلة يدل بحسب الظاهر ووفقاً لما سار عليه العرف وجرت به العادة ، على أن واضع اليد هو المالك مادامت يده هادئة لم ينازعه أحد فيها ، فتكون الدعوى عليه في هذه الحال مما يكذبه الظاهر ، ويفيد أن مدعيها مبطل فيها وكل دعوى هذا شأنها لا تسمع سداً لباب التزوير وقطعاً للدعاوى الباطلة ، ولذلك أجازوا لولى الأمر بما له من سلطة تخصيص القاضى بالزمان والمكان ونوع الحوادث التى ينظرها ، أن يمنع من سماع الدعوى بعد مدة معينة يحددها ، على أن يكون المنع من سماع الدعوى ، إذا توافرت شروط معينة هى أن يستمر وضع اليد على الشئ مدة طويلة ، اختلفوا في تحديد مداها ، تبتدئ من وقت ظهور واضع اليد بمظهر المالك للعين إن كان المدعى عيناً من الأعيان ، أو من وقت ثبوت حق المطالبة بالمدعى إن كان ديناً أو حقاً من الحقوق ، على ألا يكون هناك عذر يحول بين المدعى والمطالبة بحقه ، فإن وجد عذر يمنعه من ذلك كأن يكون غائباً غيبة متصلة طويلة غير عادية أو يكون واضع اليد ذا شوكة يخاف من مطالبته ، أو يكون المطالب مفلساً لا فائدة من تنفيذ الحكم عليه عند صدوره ، إذا وجد شئ من ذلك لم تبتدئ المدة إلا من وقت زوال العذر وإذا ابتدأت المدة يجب استمرار عدم العذر حتى تنتهى ، فإذا انتهت كان مضيها مانعاً من سماع الدعوى ، فإذا عاد العذر خلال المدة تنقطع المدة بذلك ويعتبر ما مضى منها لاغياً وتبتدئ مدة جديدة ، ولو تعاقب اثنان على وضع اليد أو أكثر ، ابتدأت المدة من وقت وضع يد الأول إذا ما كان كل منهم قد تلقى الملك عمن قبله ، كما يشترط إنكار المدعى عليه للحق طيلة المدة ، فلو أثبت المدعى أنه أقر في أثنائها سمعت الدعوى ، و ألا يطرأ خلال المدة ما يقطعها من إقرار . كما أنه إذا تركت الدعوى لعذر من الأعذار الشرعية في المدة المحددة كأن كان المدعى غائباً أو قاصراً أو مجنوناً ولا ولى لهما ولا وصى ، فلا مانع من سماع دعوى الملك أو الإرث أو الوقف والمتأمل لهذه الأحكام جميعاً تبين أن الشريعة الإسلامية وضعت شروطاً لعدم سماع الدعوى تتفق وما نص عليه القانون المدنى للتملك بوضع اليد فهى تستلزم وضع اليد بنية التملك ، وضع يد ظاهر ، لا غموض فيه هادئ ، مبرأ من الإكراه مستمر طيلة المدة المحددة ولا يعتد بمضى المدة إذا وجد مانع من المطالبة بالحق سواء كان قانونياً أو مادياوتنقطع المدة بالمطالبة القضائيةوالإكراه وفى ضوء هذه القواعد جميعاً يتعين فهم ما نصت عليه المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وذلك قبل إلغائها بالقانون رقم 1 لسنة 2000 من أن القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها وعدم العذر الشرعى ، له في عدم إقامتها إلا في الإرث والوقف فإنه لا يمكن من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعى ، وهذا كله مع إنكار للحق في هذه المدة ” فلا يكفى مجرد مرور المدة المحددة لكى ، لا تسمع الدعوى وإنما يجب الأخذ بالشروط والقواعد اللازمة لعدم سماع الدعوى والسابق بيانه وهو ما نصت عليه المادة 8 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية من أنه لا تقبل دعوى الوقف أو شروطه والإقرار به أو الاستحقاق فيه أو التصرفات الواردة عليه مالم يكن الوقف ثابتاً بإشهاد مشهر وفقاً لأحكام القانون ولا تقبل دعوى الوقف أو الإرث عند الإنكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق إلا إذا قام عذر حال دون ذلك “.

استمرار اختصاص المحاكم المدنية بنظر دعوى الوقف فى ظل ق 10 لسنة 2004 بشأن إصدار قانون إنشاء محاكم الاسرة

” النص في المادة العاشرة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية والنص في المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون على أن القانون رقم 10 لسنة 2004 قد أبقى الاختصاص بنظر دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه للمحاكم الابتدائية العادية دون محكمة الأسرة ، ذلك أن المشرع أراد بالقانون رقم 10 لسنة 2004 إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيمالقضائى المصرى بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال ، غير أنه أبقى الاختصاص بنظر مسائل الوقف من اختصاص المحاكم العادية ، ومن ثم لا تكون محكمة الأسرة مختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الوقف ، وإنما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية ، وبالتالى تكون محكمة الجيزة الابتدائية هى المختصة بنظر الدعوى المطروحة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية بنظر دعوى الطاعن المتعلقة باستحقاقه في الوقف فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ومن ثم فلا يعيبه ما تأسس عليه من أن محكمة الجيزة الابتدائية ـ دائرة شئون الأسرة ـ قضت بعدم اختصاصها نوعياًّ بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة المدنية ولم يطعن على هذا الحكم بالاستئناف رغم قابليته للطعن على استقلال فاكتسب بذلك قوة الأمر المقضى في مسألة الاختصاص التى تعلو على النظام العام إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيحاً في نتيجته ولمحكمة النقض أن تستبدل الأسباب القانونية للحكم المطعون فيه بالأسباب الصحيحة دون أن تنقضه ، ومن ثم النعى بما ورد بسبب النعى غير منتج ومن ثم غير مقبول “.

(الدوائر المدنية الطعن رقم 6130 /82 بتاريخ 15-5-2013)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *