صيغة إعلان بالرغبة في أخذ عقار بالشفعة

صيغة إعلان بالرغبة في أخذ عقار بالشفعة.

انه فى يوم …… الموافق …./…/……

بناء على طلب السيد / … المقيم فى ….

الموضوع

إنذار المنذر إليهما للإعلان بالرغبه فى اخذ العقار رقم….

الكائن فى…… بالشفعه

كطلب المنذر وتحت مسئوليته .

وكيل المنذر

المحامى

ومحله المختار مكتب الاستاذ / ……. المحامى الكائن فى……

انا …… محضر محكمة….. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه إلى حيث إقامة كل من :

1- السيد / ……. (البائع) المقيم فى …….. قسم …….

محافظة ……. وصناعته ……

مخاطبا مع / ……..

2- السيد / ……….(المشترى) المقيم ف……… قسم ……. محافظة …… وصناعته ……..

مخاطبا مع / …….

وانذرتهما بالأتى

يمتلك المنذر العقار او الارض الكائن فى ……… وهذا العقار يجاور العقار المملوك للمنذر إليه الأول من الجهه …. (أو أن له حصة شائعة قدرها ………. من كامل …… )

وحيث ورد للمنذر إنذار من ( ………اما البائع او المشترى ) يخطره فيه ان المنذر اليه الاول قد باع الى المنذر إليه الثانى ( العقار او الارض ) رقم ………الكائن فى …… ، ويبلغ جملة مساحته …. والمحدد بالحدود الاتيه ………( فى حالة عدم وجود إنذار تذكر واقعة البيع كما هى )

وقد تم هذا البيع نظير ثمن إجمالى قدره …….. ، ولما كان المنذر يمتلك العقار المجاور للعقار المبيع (أو يمتلك حصة شائعة بنفس العقار او الارض) فهو ممن لهم الحق فى الشفعه طبقا لنص الماده 936 فقرة …… من القانون المدنى والتى تنص على (…… تكتب الفقرة التى تنطبق عليها الحالة)

وحيث أن المنذر مستعد لدفع كامل الثمن للمنذر إليه الثانى أو لإيداعه خزينة المحكمة .

فمن ثم يحق له اعلان رغبته فى اخذ المبيع بالشفعه وذلك طبقا لنص الماده 940 من القانون المدنى والذى ينص على انه : على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع و المشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى و إلا سقط حقه .

و يزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا إقتضى الأمر ذلك .

وكذلك نص الماده 941من القانون المدنى والتى تنص على انه:

يشتمل الإنذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلا :

(ا) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا .

(ب) بيان الثمن و المصروفات الرسمية و شروط البيع وإسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه .

وكذلك نص الماده 942من القانون المدنى والتى تنص على انه:

1- إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا و إلا كان باطلا .

ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل .

2- و خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة .

لــذلـك

فإن المنذر ينذر المنذر إليهما بإعلان رغبته فى اخذ العقار المبين الحدود والمعالم بصدر هذ الاعلان بالشفعة نظير مبلغ اجمالى قدره …….. مضاف اليه المصروفات الرسميه والمقدره بـ …… كمايكلف المنذر المنذر اليه الاول باتمام هذا البيع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه هذا الانذار والا فسوف يضطر المنذر إلى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الازمة لإقامة دعوى الشفعه مع الزام المنذر إليهما بالمصروفات والاتعاب ، كما ينبه على المعلن اليه الثانى(المشترى) عدم التعرض او اقامه العراقيل لاتمام هذا البيع .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المنذر اليهما وسلمت كل منهما صورة من هذا الانذار وكلفتهما العمل بما جاء به ، ولنفاذ مفعوله فى المدة القانونية ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمنذر .

ولاجل/

السند القانونى : المواد 942،941،940،937،936 من القانون المدنى

نموذج إعلان بالرغبة في أخذ عقار بالشفعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *