صيغة اتفاقية أتعاب

صيغة اتفاقية أتعاب.

الفريق الأول :…….. ويعرف فيما بعد بالموكل .
الفريق الثاني :…….. ويعرف فيما بعد بالوكيل .

أولا : استناداً لأحكام قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 فقد تم الاتفاق بين الفريقين على أن يكون الفريق الثاني وكيلاً عن الفريق الأول بموجب الوكالة الخاصة رقم / المصدقة من كاتب عدل بتاريخ / /
ثانياً : بنود وشروط هذه الاتفاقية :
1. مدة هذه الاتفاقية سنة واحدة تبدأ من تاريخ توقيعها من قبل الفريقين وتجدد تلقائياً .
2. اتفق الفريقان على أن لا يتم رفع دعاوى لدى المحاكم إلا بناءً على طلب الفريق الأول خطياً.
3. على كل فريق أن يبلغ الفريق الآخر إشعارا خطياً برغبته في عدم تجديد الاتفاقية وذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدتها وإلا اعتبرت مجددة تلقائياً لمدة سنة .
4. في حالة عدم تجديد الاتفاقية وقيام الفريق الأول بتوكيل محام آخر بدلاً من الفريق الثاني فان جميع القضايا غير المفصولة تحول الى الوكيل الجديد وفي حالة عدم تعيين وكيل جديد فان الفريق الثاني يلتزم بمتابعة هذه القضايا حتى صدور الأحكام القطعية بشأنها .
5. يدفع الفريق الأول أتعاب محاماة للفريق الثاني مقدارها ( ) دينار سنوياً تدفع على ثلاث دفعات كل دفعة ( ) دينار في بداية كل أربع اشهر من تاريخ العقد .
6. أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم من حق الوكيل .
7. جميع الرسوم والمصاريف والنفقات تكون على عاتق الموكل .
8. مصاريف ونفقات السفر والتنقل والإقامة المتعلقة بالأمور القانونية والمراجعات الإدارية خارج منطقة ومدينة ……………….. تكون على عاتق الموكل .
9. لا تشمل هذه الاتفاقية وهذا التوكيل أي منازعات أو دعاوى جزائية أو حقوقية أو مراجعات إدارية ناتجة عن قيام الفريق الأول بتقديم أية معلومات أو بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة وهو يعلم بأنها كذلك .
10. في حالة حصول أي نزاع حول هذا التوكيل وما ورد فيه يكون تكون محاكم عمان هي المختصة بالفصل فيه.

تحريراً في / /
الفريق الأول ( الموكل ) الفريق الثاني ( الوكيل )

نموذج اتفاقية أتعاب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *