صيغة انذار بالطاعة

صيغة انذار بالطاعة.

طاعه
من الملاحظ ان انذار الطاعه المعتبر قانونا هو الذى يوجه الى الزوجه التى تترك منزل الزوجيه و ترفض العوده اليه و هو يسقط نفقتها الزوجيه .
لكن الفقه اجمع على ان هناك حالات اخرى تظهر عدم طاعة الزوجه لزوجها و قانون محكمة الاسره الذى صدر ايام ( سى السيد ) لم يتعرض للزوجه التى تطرد زوجها من منزل الزوجيه او التى تتعدى على زوجها بالضرب و غير ذلك
و قد تعرضت لهذا الامر فى احدى القضايا و وجدت جدارا من نص القانون و من نمطية التقاضى يمنع الحكم بالنشوز فى تلك الحالات و الى حضراتكم صوره من هذا الانذار .

انذار طاعه

انه فى يوم ——–الموافق —— /—- / —200
بناء على طلب السيد / — و محله المختار مكتب الاستاذ / أسامه محمد غزى المحامى
وعنوانه:———شارع——–حي ———–مساكن—–
انا محضر بمحكمة بورسعيد الجزئيه قد انتقلت و أعلنت :-
السيده / ———– – مقيم ببورسعيد – بمسكن الطالب الكائن بمساكن —

مخاطبا مع /——-

وأنذرتها بالآتى:-

المنذر اليها زوجه للمنذر بصحيح العقد الشرعى المؤرخ –/ –/ —–ورزق منها على فراش الزوجيه الصحيح بالصغار (——–و———-و——— – ) –
وطيلة خمس وعشرون عاما كان الزوج الذى يرعى الله فى زوجته وأبنائه أنفق ماله و عمله فى سبيل تنشأة أسرته الصغيره النشأه السليمه وجاهد كأب حتى حصل أبنائه على أكبر قسط من التعليم وبلغوا أعلى المراتب فتخرجت الابنه الكبرى ( ————) من كلية الصيدله و كذلك الابن ( ———) فقد التحق بكلية طب الاسنان وما تزال الصغيره (———) بمرحلة التعليم الثانوى .
الا أن المنذر اليها أبت بقلب ماتت فيه كل المشاعر إلا أن تعكر صفو هذه الاسره الصغيره و أن تعصف بمستقبل أبنائها و علاقتهم بوالدهم وأن تهدم بيتا و حياة زوجيه بناها المنزر بكل جهد مشوار حياته الزوجيه التى استمرت خمس و عشرون عاما فبدأت فى إختلاق المشاكل و تصنع الخلافات غير عابئه بمستقبل أبنائها بل أنها نجحت فى الضغط على أبنائها الى الحد الذى أجبرتهم فيه على إقامة دعوى نفقه ضد والدهم رغم ما بتلك الدعوى من أكاذيب و مخالفات للثابت قانونا و منطقا وواقع حياة الابناء .

فالمنذر اليها زوجه لا تعرف أى معنى لطاعة الزوج أو إحترامه ولا تعرف معنى ولا قيمه للعشره الطويله أو الموده و الرحمه فلا تعطى لزوجها أى من حقوقه كزوج .

اولا := فالمنذر اليها لا تمكن الطالب من حقوقه الشرعيه .

فقد نصت الماده الاولى من القانون على انه ( تجب النفقه للزوجه على زوجها من تاريخ العقد الصحيح اذا سلمت نفسها اليه و لو حكما …… ولا تجب النفقه للزوجه اذا ارتدت او امتنعت مختاره عن تسليم نفسها دون حق . ) كما ان المستقر عليه فقها و قضاء انه يشترط لاستحقاق النفقه شروط اولها أن تسلم الزوجه نفسها لزوجها تسليما حقيقيا او حكميا و أن المقصود بتسليم الزوجه نفسها لزوجها هو تمكين زوجها من نفسها بأن تسلمه ما أحل الله بينهما بعد أن كان محرما قبل الزواج وهو مضمون ما قصده الشرع من الزواج حتى تصان الاعراض و يحافظ على الانساب و أن توضع الشهوات بمواضعها التى شرعها الله . فإذا كان فوات الاحتباس قائم من جهة الزوجه بأن منعت نفسها أو امتنعت عن تمكينه منها دون عزر شرعى فإن الاحتباس لا يكون قائم حقيقة ولا يمكن تقدير بقائه حكما و لذلك لا تجب النفقه للزوجه على زوجها لأن إنتفاء الإحتباس ينفى مقصود الزواج .

ثانيا := طرد المنذر اليها لزوجها الطالب من منزل الزوجيه .

فالمنزر اليها تلك الزوجه التى تلبس الباطل ثوب الحق طردت المنزر من منزل الزوجيه و هو أمر لا نخالف الرأى فى أنه مثار للعجب لكن ما يجبر الزوج على ذلك هو المشاكل المستمره التى تؤثر على الحاله النفسيه للأبناء وهو مالا تلقى اليه أى بال كذلك المحاضر الكيديه و التهديد المستمر الذى يلاقيه كلما هم و تجرأ على دخول منزل الزوجيه المملوك له . و الواقع فى هذا الامر أن أساس الخلافات بين الزوجين تقوم على رغبة الزوجه المحمومه المدفوعه بكل المطامع فى تملك مسكن الزوجيه المملوك للمنزر وهو الثابت فى أقوال الشهود فى المحضر رقم لسنة جنح المناخ ببورسعيد و ليس أدل على ذلك من عزوف المنزر اليها حتى الآن عن طلب التطليق ولم لا وهى تعلم انها ستخرج من منزل الزوجيه بمجرد تطليقها لتجاوز الابناء سن الحضانه القانونيه .

ثالثا := تحرير المنذر اليها محاضر كيديه ضد الطالب كلما حضر لمنزل الزوجيه لرؤية ابنائه.

فكما اسلفنا فقد قامت المنزر اليها بتحرير المحضر رقم لسنة جنح المناخ ببورسعيد و الذى قضى فيه ببراءة المنزر تتهم فيه زوجها بتعديه عليها بالضرب ذلك لأنه تجرأ و حضر لرؤية ابنائه .
رابعا := منعها المنذر من رؤية ابنائه و الاطمئنان عليهم .

فالمنذر اليها استطاعت بهذه المحاضر الكيديه و التهديد المستمر الواقع منها على زوجها ان تحرمه بغير أدنى مراعاة لإحساسه كأب من الحضور لرؤية ابنائه و هو ما يؤثر فيه بالغ الأثر .
خامسا := تعمدها تشويه و تدمير العلاقه بين الطالب و أبنائه .

فقد عمدت المنذر اليها الى الايقاع بين المنزر و أبنائه و أجبرتهم على إقامة دعوى ضد والدهم للمطالبه بنفقتهم رغم أن المنذر لم ينقطع فى أى وقت عن الانفاق على ابنائه وإلا من كان ينفق على ابنته (——— ) حتى تمام تخرجها فى كلية الصيدله وهى من الكليات التى لا يخفى ما يكابده أولياء الامور من نفقات حتى تمام التخرج. و من أنفق ابنه (————- ) حتى أتم دراسته الازهريه بتفوق و التحق بكلية طب الاسنان هل المنفق كان المنزر اليها أو أى من أهلها أم كان المنزر نفسه ؟؟!!!!!! . كما أجبرت الابناء بسطوتها عليهم و ادعائها المرض لو امتنعوا عن طاعتها فى الكيد لوالدهم وإستغلت حب الابناء لها كأم لتهدم علاقتهم بأبيهم و تمثل بعد ذلك بكل المشاعر الاسريه و تجبرهم على عمل توكيل للدفاع كى يقاضون والدهم ويقفوا أمامه كخصوم فى ساحة القضاء متهما بما هو أكثر من الجنايه وهو تقصيره فى حق ابنائه بعد كل ما بذلة فى سبيل تنشأتهم النشأه الصحيحه و جاهد كأى أب مخلص محب لأبنائه حتى يصبح الابناء فى أعلى المراتب و فى الوقت الذى يحصل الأبناء على لقب طبيب يحصل هو على لقب مدعى عليه بالتقصير و حرمان أبنائه و كأن هذا هو المكافأة و الجائزه ورد الفضل و المعروف ويالا العجب !!!!!! عمدت المنذر اليها على خطبة ابنتها الطبيبه اكثر من مره بغير علم او موافقة والدها و تعللت كذبا بسفره و بذلك قتلته كأب يسعى دائما صوب مستقبل ابنائه و يحلم باليوم الذى يرى صغيرته فى ثوب عرسها الا ان تلك الخطبه او سابقتها لا تتم حين يعلم الخطيب و أهله بحقيقة الوضع الاسرى المتفكك و سطوة الام . من جماع ما تقدم يتضح ان المنذر هى زوجه غير مطيعه شرعا و قانونا و لكونها زوجه فقدت كل ما تحمل الكلمة من معنى و أهمها إشاعة الدفء و الموده بين أفراد الأسرة التى أمعنت فى هدم بنيانها بلا رحمه أو رادع من الدين أو الاخلاق و تناست للمدعى حياة استمرت ربع قرن من الزمان اليس بها يوم أو موقف أو لحظه تتذكر له فيها أى خير أو إحسان أو مودة ؟؟؟؟ .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث المنذر اليها و سلمتها صوره من هذا الانذار و نبهت عليها بتسليم نفسها لطاعة زوجها المنذر بمسكن الزوجيه الكائن ببورسعيد بمساكن ——– و أن تمتنع عن تحرير محاضر كيديه للمنذر و أن تسلم نفسها لطاعته كزوجه و أن تمتنع عن الافعال التى تمثل عدم الطاعه و الموضحه صلب الانذار مع حفظ كافة حقوق الطالب فى حالة الامتناع .

نموذج انذار بالطاعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *