صيغة تمييز قرار صلحي في دعوى اصطدام

صيغة تمييز قرار صلحي في دعوى اصطدام.

لدى محكمة التمييز الموقرة
المميز : عبد : وكيله المحامي ..
المميز ضده : عبد القادر : وكيله …
القرار المميز : قرار محكمة استئناف عمان الصادر في الدعوى رقم 312 / 75 بتاريخ 9 / 7 / 75 والمرفق طية نسختين عنه .
وحيث ان هذا القرار مخالف للاصول والقانون فانني اميزه ضمن المدة للاسباب التالية :

اسباب التمييز :

اخطأت محكمة الاستئناف بالفصل في الدغوى موضوعا رغم ان المستأنف طلب السماع له بتقديم بينة لانه جرم من تقديم بيناته بسبب غيابه عن المحكمة الصلحية وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد فصلت في الدعوى قبل استكمال البينات خلافا لاحكام المادة 135 من الاصول الحقوقية .
بالتناوب : اخطأت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف رغم عدم تقديم معذرة خلافا لاحكام المادة 223 فقرة ج من اصول المحاكمات الحقوقية .
بالتناوب : اخطأت محكمة الاستئناف باستبدال قناعتها بقناعة محكمة الصلح دون وجود مبرر لهذا الاستبدال رغم ان محكمة الصلح اقدر منها على وزن البينة لانها سمعتها بنفسها واستوعبتها ووعتها نظرا لطول المدة التي استغرقتها المحاكمة واستمرار محكمة الصلح في رؤية الدعوى هذه الدة الطويلة .

فاذا اضفنا ال ذلك ان محكمة الاستئناف قد اعتمدت في حكمها على واقعه غير صحيحة لتبين لنا ان القرار الممين صدر بصورة تخالف القانون وتخالف البينات المقدمة في الدعوى .
وتفصيل ذلك اننا من الرجوع الى شهادة المميز نجد انه ذكر في شهادته ان الباص كان معترضا الطريق ولا مجال لسيارته ان تمر بسبب وجود السيارتين المعترضتين وهذا الشاهد هو الوحيد الذي حضر الحادث وقدم اقواله وايدها رقيب السير في تقديره الفوري المعطى منه بتاريخ 28 / 2 / 72 هو يوم وقوع الحادث الا ان رقيب السير المذكور عندما حضر للشهادة في يوم المحكمة ذكر امام المحكمة انه كان بامكان المميز متابعة السير الى اليمين رغم ان هذا القول استنتاج محض لا يقوم على اساس واقعي فان محكمة الاستئناف اخذت به وبنت عليه قرارها المميز مع ان ذلك لا يقوم على اساس سليم لسببين :
السبب الاول : ان رقيب السير لم يشهد الحادث وانما حضر بعد وقوعه وبعد ان تحركت السيارات المتصادمة من موقعها واختلف وضع الطريق وهذا ثابت من شهادة رقيب السير نفسه حيث يقول ” وعند وصولي مكان الحادث لم اجد السيارة في مكان الحادث وبعد السؤال ولمشاهدتي لمكان الحادث من وجود الزجاج تمكنت من معرفة كيفية وقوع الحادث .. ”
ومن هذا القول يتضح لمحكمتكم الموقرة ان استنتاج مراقب السير كان بعد السؤال ولم يكن عن علم بكيفية وقوع الحادث مما لا يجيز الاستناد الى هذه الشهادة .
السبب الثاني : ان هناك امام المحكمة شاهدين اثنين احدهما حضر الواقعة والثاني لم يحضرها , الاول يبني اقواله على مشاهدته ومعرفته والثاني يبني اقواله على استنتاج لم يذكره في تقريره الفوري . فاي الشاهدين نصدقه ؟
ان للعدالة والمنطق تقضي بتصديق الشاهد الحاضر رغم انه ذو مصلحة خاصة ان محكمة الصلح قد صدقته لان شهادته تأيدت من كيفية وقوع الحادث ومن مجمل ظروف الدعوى والبينات المقدمة فيها . واذا كان المميز ضده قد شعر ان واجبه تقديم بينة لكي يغير من قناعات محكمة الصلح فكيف يجوز تغير هذه القناعة بدون سماع اية بينة جديدة ؟
فاذا اضفنا الى ذلك ان التجاوز عم اليمين في يوم ماطر هو امر خطر بسبب امكانية وجود طين او خندق بالاضافة الى ان التجاوز عن اليمين ممنوع بموجب احكام قانون النقل على الطرق .
اذ من الرجوع الى المادة 54 من قانون النقل نجد انها تنص على ما يلي ” يجب ان لا يحاول ان يمر بها ما لم تكن الطريق امامه خاليه ” ولذلك يتضح لمحكمتكم الموقرة ان المميز كان ملزما بالوقوف هو ما فعله المميز مكرها لعدم وجود بديل ولان الطريق امامه لم تسمح له بالتجاوز لا عن اليمين ولا عن اليسار كما هو ثابت من مجمل البينات المقدمة في الدعوى .

بالتناوب : اخطات محكمة الاستئناف بعدم معالجتها لموضوع مخالفة المميز ضده للانظمة والقوانين وعدم احترازه مما سبب وقوع الحادث وهذا ثابت من تقرير رقيب السير وشهادته حيث ذكر ان السيارة القلاب كانت محجوزة لانتهاء رخصتها كما ذكر ايضا ان سائقها كان ينوي ادخالها لساحة الحجز واخذ خط سير على اليسار , وهذا يعني بوضوح انه كان مغلقا الطريق امام المميز وان وقوفه الفجائي كان السبب الرئيسي لوقوع الحادث .
وهذا السبب وحده كان لصدور الحكم الصلحي خلافا لما قررت محكمة الاستئناف وخاصة ان المميز ضده يحمل رفضه سواقة صالون خصوصي ولا يحمل رخصة سوق قلاب كما هو ثابت من تقرير رقيب السير مع ان سواق القلاب بحاجة الى رخصة خاصة ولا يجوز لحامل رفضه سوق خصوصي ان يسوق سيارة قلاب كما هو صريح احكام المادتين 159 , 168 من قانون النقل على الطرق .

الطلب :
تبيلغ المميز ضده صورة عن هذه اللائحة مع الاعلام المرفق وغب المحاكمة نقض القرار المميز وتصديق قرار قاضي الصلح وتضمين المميز ضده الرسوم والنفقات واتعاب المحاماة .

واقبلوا احترامي
و / المميز

نموذج تمييز قرار صلحي في دعوى اصطدام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *