صيغة دعوى مطالبة بتعويض عن بلاغ كاذب

صيغة دعوى مطالبة بتعويض عن بلاغ كاذب.

انه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. و محله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد أنتقلت الى محل اقامة :
السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
و أعلنته بالآتى
بموجب عقد مؤرخ ..-..-…. استأجر المعلن اليه من الطالب الشقة رقم …….. بالعقار رقم …….. الكائن …….. مفروش بالمنقولات المبينة بالقائمة الملحقة بالعقد لمدة …….. تبدأ فى تاريخ التعاقد و تنتهى فى ..-..-…. و قد تم تنفيذ العقد بتسلم المعلن اليه العين المؤجرة , و عندما حل أجل انتهاء العقد امتنع الاخير عن تنفيذ التزامه بالرد و أبلغ النيابة العامة كذبا بحصول الطالب منه على مبلغ …….. جنيه كخلو رجل لقاء تحرير عقد ايجار للعين المؤجرة بدون منقولات , فتولت النيابة التحقيق و قيدت الواقعة جنحة برقم …….. لسنة …….. ضد الطالب و أمرت بتقديمه للمحاكمة , و لما تبين للمحكمة من التحقيقات التى أجريت أن الواقعة مختلفة و لا أساس لها من الصحة قضت بجلسة ..-..-…. ببراءة الطالب من الاتهام المسند اليه استنادا الى …….. و قد أصبح هذا الحكم نهائيا .
و اذ تنص المادة 25 ن قانون الاجراءات الجنائية على أن لكل من علم بوقوع جريمة و يجوز للنيابة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها . يدل على ان ابلاغ الجهات المختصة بما يقع من جرائم يعتبر حقا مقررا لكل شخص حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون , ومن ثم فان استعمال هذا الحق لا تترتب عليه أدنى مسئولية قبل المبلغ الا اذا ثبت كذب الواقعة المبلغ عنها و أن التبليغ قد صدر عن سوء قصد و بغية الكيد و النيل و النكاية بمن أبلغ عنه .
و لما كان ذلك , و كان المقرر قانونا أن الاحكام الجنائية تدل دلالة قاطعة على ما تضمنته بحيث لا يكلف الخصم الذى يتمسك بحجيتها باثبات الواقعه التى فصلت فيها وكان فصلها لازما لما قضت به . و اذ يبين من الحكم الجنائى النهائى الصادر فى الجنحة رقم …….. لسنة …….. ان المحكمة قضت ببراءة الطالب من واقعة قبضه مبلغا من المعلن اليه كخلو رجل و أقامت قضاءها على عدم صحة تلك الواقعة مما يقطع بكذب البلاغ الذى صدر عن سوء قصد من المعلن اليه و بغية الكيد و النيل و النكاية بالطالب و من ثم يتوفر فى حقه الخطأ التقصيرى المتمثل فى انحرافه عن استعمال حقه فى التبليغ , و قد أدى هذا الخطأ الى الاضرار بالطالب ماديا و أدبيا نتيجة حرامانه من الانتفاع بالعين طوال مدة المحاكمة و حتى ..-..-…. وما نال سمعته و مكانته فضلا عن القلق النفسى الذى لحق به , و يقدر لذلك مبلغ …….. جنيه على سبيل التعويض عملا بالمادة 163 من القانون المدنى التى يجرى نصها على أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة…….. لسماع الحكم بالزامه بأن يدفع للطالب مبلغ …….. جينه على سبيل التعويض , و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم ..

نموذج دعوى مطالبة بتعويض عن بلاغ كاذب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *