صيغة صحيفة استئناف “طرد لصدور حكم بهدم العقار”

صيغة صحيفة استئناف “طرد لصدور حكم بهدم العقار”.

الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض

إنه في يوم الموافق / /

بناء على طلب السيد/==== ومحله المختار مكتب الاستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى لدى محكمة النقض والدستورية العليا و الاساتذه /عبد العزيز أحمد ، مروة عدنان، هند حمدى ,سها عيسى،

مروة صابر ، وليد سعيد، أمين رجبمحمد حميد،محمد على

المحامون بالقاهرة.

انتقلت أنا محضر محكمة الجزئية وأعلنت:

1 –السيدة / ===

مخاطبا مع :

2-السيد / محافظ القاهرة بصفته الرئيس الأعلى لمنطقة الأ سكان

والتشييد رئيس لحى عين شمس ويعلن بهيئة قضايا الدولة مجمع

التحرير

مخاطبا مع :

وأعلنتهما بالاستئناف الأتى
عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم لسنة600 لسنة2006 مدنى مستعجل القاهرة

بجلسة 20/5/2006والقاضى منطوق الحكم

أقامت المستأنف ضدها الأولى دعواها بمقتضى صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة

القاهرة للامور المستعجلة وأعلنت قانوناً طلبت فى ختامها الحكم بطرد المستأنف من عين النزاع وألزامه المصاريف والأتعاب على سند من القول أنه صدر للمدعية الحكم رقم 359لسنة2002 طعون شمال القاهرة بتعديل القرار رقم 501لسنة 2002الصادر من حى عين شمس إلى هدم العقار موضوع القرار رقم 969لسنة 9ق س ع القاهرة واستطردت بأنه قد تم أخلاء العقار من سأكنيه ما عدا المستأنف بما حدا بها لاقامة دعواها

وقدمت حافظة مستندات طويت على الحكم الصادر بأخلاء السكان وهدم العقار .

وكانت الدعوى قد تحدد لنظرها جلسة / / حيث مثل وكيلاً عن المستأنف وطلب أجلاً للمستندات ليقدم تقرير هندسى بشأن حالة العقار إلا أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 30 / 4 /2006قدم خلا لها المستأنف حافظة مستندات طويت على تقرير هندسى يثبت أن العقار قد تم ترقيمه وأضحى فى حالة جيدة وصالح للسكنى مشفوعة بطلب فتح باب المرافعة إلا أن المحكمة ألتفتت عنها وقضت بحكمها أنف البيان ولما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون فضلاً عن الأخلال بحق الدفاع بما يوجب

السبب الأول

الخطأ فى تطبيق القانون لعدم أختصاص

المحكمة نوعياً بنظر الدعوى

الأخلال بحق الدفاع

البين من مطالعة الحكم المستأنف أنه قد تساند فى قضاءه بطرد المستأنف من عين النزاع على ما قدمته المستأنف ضدها طى حافظة مستنداتها وهو عبارة عن الحكم القضائى الصادر بالهدم كذريعة لقضائه بطرد المستأنف من عين النزاع .

وكان قضاء الحكم المستأنف قد أعرض ونائى بجانبه عم ما أبداه دفاع المستأنف بجلسة نظر الدعوى الأولى والتى تم حجز الدعوى للحكم فيها من أنه قد قام بترقيم العقار عقب صدور الحكم بالهدم والازالة وأن هناك تغيراً فى الظروف الداعية لهدم العقار عقب هذا التنكيس وطلب أجلاً لتقديم أصل تقرير هندسى يفيد تنكيس العقار وصلاحيته للسكنى عقب أجراءات التنكيس إلا أن قضاء الحكم المستأنف قد غض الطرف عن هذا الدفاع الجدى السائغ وقرر حجز الدعوى للحكم.

ومهما يكن من أمر فأن المستأنف قد قدم طلب فتح باب المرافعة فى الدعوى مرفق به صورة ضوئية من التقرير الهندسى بحالة العقار عقب أجراء التنكيس إلا أن الحكم المستأنف قد ألتفت عن هذا المستند الفعال المطروح وقضى بطرد المستأنف من عين النزاع .

ولما كان ذلك وكان النزاع بشأن صلاحية العقار للسكنى بعد ترقيمه بأعتبار أن ذلك مسألة مادية فنية بحتة بحاجة إلى بحث موضوعى لا يدخل فى سلطات قاضى الأمور المستعجلة وكان الحكم المستأنف بتسانده إلى الحكم الصادر بالهدم دون أن يعى بأن حجية هذا الحكم موقوتة وأن تغير الظروف الداعية للهدم يترتب عليه أهدار حجية هذا الحكم وأعادة بحث حالة العقار فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون اذ لم يفطن لعدم أختصاصه نوعياً بنظر النزاع للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :

اذا كانت المنازعة فى الهلاك ونوعة تتسم بطابع الجد ففى هذهى الحالة يتعين على القاضى المستعجل أن يحكم بعدم الاختصاص

راجع القضاء المستعجل -المستشار محمد عبد اللطيف

د/أحمد مليجى الطبعة الخامسة

1لسنة1992ص168

فأذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المستأنف قد أهدر دفاع المستأنف وألتفت عنه بما حجبه عن تبين مدى جدية منازعته بشأن صلاحية العين للأقامة ولم يفطن لعدم أختصاصه نوعياً بنظر الدعوى فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب الغاءه .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما وسلمتهما صورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام عابدين الكائن مقرها بشارع رشدى عابدين و ذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الموافق / / أمام الدائرة في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وما بعدها ليسمع المستأنف ضدهم الحكم لصالح المستأنف .

اولآ:-بقبول الأستئناف شكلاً .

ثانياً :-وفى الموضوع بألغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم أختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى مع ألزام المستأنف ضدها الأولى المصاريف والأتعاب عن درجتى التققاضى.

مع حفظ كافة حقوق المستأنف الاخرى .

ولأجل العلم.

نموذج صحيفة استئناف “طرد لصدور حكم بهدم العقار”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *