صيغة دعوى إبطال عقد بيع للتدليس أوللاستغلال أو للاكراه.
أنه فى يوم …… الموافق ……. الساعة …… بناء على طلب السيد/ …….. ومهنته …………. المقيم برقم ……. شارع …………. قسم ……. محافظة …………. ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن …… أنا …………. محضر محكمة …………. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد / …….. بصفته رئيس مجلس هيئة الكهرباء ويعلن بمقرها الهيئة الكائن …… مخاطبا ………….
واعلنته بالاتى
قام الطالب ببناء العقار رقم …………. الكائن بشارع …………. قسم …………. محافظة …………. وبتاريخ …………. تقدم بطلب الى هيئة الكهرباء لتوصيل التيار الكهربائى لعقارة سالف البيان فاخطرته بضرورة تخصيص أحد المحلات بالطابق الارضى منه لوضع الكابلات والمحولات الكهربائية الخاصة بالمنطقة التى يقع العقار بها فوافق الطالب على ذلك شريطة أن يكون ذلك بموجب عقد ايجار الا أن المعلن اليه رفض هذا العرض كما رفض توصيل التيار الكهربائى لعقار الطالب رغم الانتهاء من كافة التشطيبات المتعلقة بجميع وحداته مما أدى بالطالب الى استعجال توصيل التيار فتلقى خطابا من المعلن اليه بصفته يعلق فيه توصيل التيار على تخصيص عين النزاع وهى أحد محلات العقار لوضع الكابلات والمحولات الكهربائية لتضع الهيئة اليد عليها بصفة دائمة كمالكه لها لقاء أن يخصم من المقايسة تكاليف استعمال القوى المحركة الموجودة بالعقار بعد خصم مبلغ مائه جنية بخلاف مقايسة التركيبات الداخلية .
ولم يجد الطالب سوى قبول هذا العرض ومن ثم فأن تعاقدا يكون قد تم بينه وبين المطعون ضده بصفته متضمنا التزام الاول بتخصيص عين النزاع لانتفاع المطعون ضده مقابل الاعفاء من جزء من تكاليف المقايسه الخاصة بتوصيل التيار الكهربائى .
ولما كان لقاضى الموضوع السلطة فى بحث ما يقدم له من الدلائل والمستندات وفى استخلاص ما يراه متفقا مع واقع الدعوى دون رقابة عليه فى ذلك متى كان استخلاصه سائغا ومستمدا من الاوراق
وإذ يبين من المستندات المتبادلة بين الطالب والمعلن اليه دون تحيف لدلالتها ولا مسخ لها أن التعاقد الذى تم بصدد عين النزاع كان وليد اكراه يتمثل فى ضعط المعلن اليه على الطالب بأنه لن يقم بتوصيل التيار الكهربائى لعقاره الا بعد تنازله له عن عين النزاع ليضع فيها الكابلات والمحولات المخصصة للمنطقة الكائن العقار بها وكان المعلن اليه بصفته وحده دون غيره هو الذى يقوم بتوصيل التيار الكهربائى للعقارات ومنها عقار الطالب فانه تحت ضغط تهديده بحرمانه من توصيل تيار الكهرباء هذا الحرمان .
وهو عجزة عن الانتفاع بعقارة الانتفاع المعتاد لمثل هذا العقار بغير انارة بالكهرباء مما أجبرة على قبول طلب المعلن اليه الذى استغل هذه الوسيلة للوصول الى غرض غير مشروع هو الانتفاع بعين النزاع كرها عن اراده الطالب .
لما كان ما تقدم وكان المقر قانونا أن الاكراه المبطل للرضاء يتحقق بتهديد المتعاقد بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبلة تحمله على الاقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا وإذ كان الطالب لم يخصص اختيارا عين النزاع لاستعمال هيئة الكهرباء وانما جاء ذلك وليد ضغطها عليه على نحو ما سلف فان التصرف المطعون عليه يكون قد ابرم كرها عن الطالب مما يجوز معه القضاء بابطالة عملا بما تنص عليه المادة 127 من القانون المدنى ويترتب على ذلك أحقية الطالب فى مطالبة المعلن اليه بتعويض قدره …………. جنية فقط ……. مقابل حرمانه من الانتفاع بعين النزاع عن المدة من ………. حتى …………. واعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل ابرام العقد المنوه عنه بطرد المعلن اليه منها وتسليمها خاليه من كل ما يشغلها للطالب مع الزام المطعون اليه بأن يدفع للطالب مبلغ …. عن كل يوم تأخير وحتى تمام التنفيذ .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى مركز ادارة هيئة الكهرباء وأعلنت رئيس مجلس ادارتها بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ……. الدائرة …………. الكائن مقرها بشارع …………. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …………. الموافق …….. الساعة …………. ليسمع الحكم عليه بابطال العقد المؤرخ …………. والزامه بأن يدفع تعويضا له قدره …………. جنيه وباخلاء عين النزاع مما يشغلها وتسليمها خاليه مما يشغلها للطالب وبدفع مبلغ …………. جنية عن كل يوم تأخير وحتى تمام التنفيذ مع الزامة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..
صحيفة دعوى أبطال عقد بيع للتدليس
انه فى يوم ………….الموافق ………….الساعة …………. بناء على طلب السيد/ …………. ومهنته …………. المقيم برقم …………. شارع …………. قسم …………. محافظة …………. ومحله المختار مكتب الاستاذ …………. المحامى الكائن …………. أنا …………. محضر محكمة …………. قد انتقلت الى محل أقامة :
السيد/ …………. ومهنته …………. والمقيم برقم …………. شارع …………. قسم …………. محافظة …………. مخاطبا ………….
واعلنته بالاتى
بموجب عقد مؤرخ …………. اشترى الطالب من المعلن اليه السيارة رقم …………. نقل …………. ماركة …………. مورتور رقم …………. بثمن مقبوض قدره …………. وتضمن العقد أنها موديل سنه …………. وكان هيكلها الخارجى يدل على أنها موديل السنة سالفة البيان ثم تبين للطالب ثم تبين للطالب أنها من موديل سنه ………….وهو أقدم من الموديل الذى أقر به المعلن اليه الا أنه الاخير ارتكب غشا وتدليسا للوقيعة بالطالب بأن لجأ التى أوحت الى الطالب بأنه يتعاقد على سيارة من موديل حديث وذلك بأن قام المعلن اليه بتزويد السيارة بقطع غيار لموديل حديث استبدالا للقطع الاصليه متمثله فى …………. مما يوحى بحداثه السيارة وقد أدى هذا التدليس الى ابرام الطالب العقد مع المعلن اليه .
وإذ أقام الطالب الدعوى رقم …………. لسنه …………. مستعجل …………. باثبات حالة السيارة وخلص الخبير الذى ندبته المحكمة لهذا الغرض الى أن عقد البيع الذى أبرمه الطالب مع المعلن اليه عن سيارة النزاع تضمن أنها ماركة …………. موتور رقم …………. موديل سنة …………. وبمعاينتها تبين أنها موديل سنة …………. الا أن الاجزاء الخارجية لها خاصة بموديل أحدث متعلق بسنه …………. وأن فرق الثمن بين الموديلين هو مبلغ …………. جنية فقط …………. بسعر السوق وقت المعاينة .
ولما كانت المادة 125 من القانون المدنى تجيز ابطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التى لجأ اليها أحد المتعاقدين من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثانى العقد وكان الثابت من تقرير خبير اثبات الحالة هو المهندس الفنى بادارة المرور أن السيارة المبيعة موديل سنه …………. بينما اجزاؤها الظاهرة فقط من موديل سنه …………. فأن تلك الحيله تكون من الجسامه ولو كان الطالب قد تبينها لما أبرم العقد وهو ما يتوافر معه شروط ابطال هذا العقد .
ويركن الطالب فى اثبات دعواه الى تقرير خبير اثبات الحالة المودع فى الدعوى رقم ….. لسنه …….. مستعجل .. التى يتعين ضمنها باعتبارها قد رفعت لاعداد دليل الدعوى الماثلة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة …………. الدائرة ……. الكائن بمقرها بشارع …………. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …………. الموافق …………. الساعة …………. ليسمع الحكم عليه بابطال عقد البيع المؤرخ …………. وبرد الثمن المقبوض وقدره …………. جنيه مع الزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..
صحيفة ابطال عقد البيع للاستغلال
انه فى يوم …………. الموافق …………. الساعة …………. بناء على طلب السيد/ …………. ومهنته …………. المقيم برقم …………. شارع …………. قسم …………. محافظة …………. وموطنه المختار مكتب الاستاذ …………. أنا …………. قد انتقلت إلى محل إقامة: السيدة/ …………. المقيمة برقم …………. شارع …………. قسم …………. محافظة …………. مخاطبا ………….
وأعلنتها بالآتى
بتاريخ …………. تزوج مورث الطرفين المعلن اليهاوكان شيخا هرما بينما كانت هى صبية فى ريعان شبابها تصغره سنين عددا وما لبثت أن باعدت بينه وبين ابنه الطالب فوقع تحت سلطانها نتيجة فارق السن بينهما وضعفه ومرضه واستغلت فيه, لما تقدم طيشه البين وهواه الجامح بها فاستكتبته عقد بغير عوض متضمنا بيعه لها …………. كائنة بزمام …………. وهذا القدر هو كل ما يملك المورث ولم يكن فى حالة تضطره إلى هذا البيع لما علم عنه ثراء وسعة فى العيش ولم تكن المعلن إليها ذات مال يخولها ابرام مثل هذا التصرف ولم يدفعها إليه الا الرغبة فى حرمان الطالب من حقه الشرعى فى ميراث أبيه والانفراد به دونه وقد أبرم المورث هذا العقد وهو مسلوب الارادة لا حول له ولا قوة مستغلة فيه ضعفه وطيشه البين وهواه الجامح بها وما كان له من سبيل لمقاومة كل ذلك وهو ما دفعه إلى المتعاقد.
واذ تنص المادة129من القانون المدنى على ابطال التصرف اذ تبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا وكانت هذه العناصر متوافرة فى التصرف محل النزاع ويركن الطالب فى ثباتها لكافة طرق الإثبات المقرر قانونا ومنها القرائن وشهادة الشهود.
ولما كانت الفقرة الثانية من المادة129توجب رفع الدعوى بالإبطال خلال سنه من تاريخ العقد وإلا كانت غير مقبولة فإن هذا الحكم لا يسرى إلا فيما بين طرفى العقد مما مفاده عدم سريانه على الطالب باعتباره من طبقة الغير بالنسبة لهذا التصرف الذى تم تحايلا على أحكام الإرث.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه إلى محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة …………. الدائرة …………. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …………. الموافق …………. الساعة …………. لتسمع الحكم فيها بإبطال عقد البيع المؤرخ …………. والزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
مع حفظ كافة الحقوق, ولأجل العلم..
نموذج دعوى إبطال عقد بيع للتدليس أوللاستغلال أو للاكراه.