صيغة جنحة إهانة موظف عام ( صيغة رائعة )

صيغة جنحة إهانة موظف عام ( صيغة رائعة )

 

جنحة إهانة موظف عام

إنه في يوم ……….. الموافق / / الساعة …………

بناء على طلب السيد/ ………………..ومهنته…………….. والمقيم بالعقار

رقم …. شارع ………… ومحلة المختار مكتب الأستاذ/…………..المحامى

الكائن مكتبه بالعقار رقم … شارع ………….قسم …………

انا ……………. محضر محكمة……………الجزئية قد انتقلت في التاريخ

الموضح أعلاه إلى محل إقامة :-

١- السيد/ ……………….. والمقيم بالعقار رقم…. شارع …….قسم….

مخاطبا مع /

٢- السيد/ وكيل نيابة ………….. الجزئية بصفته ويعلن بسراي النيابة

بمحكمة ………….

مخاطبا مع /

وأعلنتهما بالاتي
الطالب موظف عام ويعمل بوظيفة ……… ، وبتاريخ / /
قام المعلن إليه الأول وبسوء قصد بإهانته أثناء قيامه بأعمال وظيفته العمومية المكلف بتأديتها ، وذلك بأن وجه إليه (يذكر ألفاظ الإهانة وطريقة توجيهها) . وحيث أن المادة ١٣٣ عقوبات تنص على أنه (من أهان بالإشارة أوالتهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه) .
وبالبناء على ما تقدم وهدياً به يكون المعلن إليه الأول قد إرتكب فى حق الطالب جريمة إهانة موظف عمومى والمنصوص عليها بالمادة ١٣٣ من قانون العقوبات وذلك لتوافر جميع أركانها فى حق المعلن إليه الأول . وحيث أن ما أتاه المعلن إليه الأول من فعل غير مشروع قد أصاب الطالب بأضرار مادية و أدبية جسيمة يقدرها الطالب بمبلغ ٥٠٠١ جنيه علي سبيل التعويض المؤقت عن تلك الأضرار . وحيث أن الغرض من إختصام سيادة المعلن إليه الثانى وذلك لكونه المنوط به تحريك الدعوى الجنائية ، لذا فلا يسع الطالبة إلا اختصامه لتحريك الدعوى الجنائية فى مواجهة المعلن إليه الأول .

بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهما و أعلنتهم بصورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء فيها وسريان مفعولها قانونا في مواجهتهم و كلفتهم الحضور أمام محكمة جنح ….. الكائن مقرها بسراي محكمة ……. وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا ابتداء من الساعة التاسعة صباحا و ما بعدها من صباح يوم ……. الموافق …… لسماع الحكم بالأتي :-
أولا : بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها وفقا لنص المادة ١٣٣ من قانون العقوبات على المعلن إليه الأول لأنه بتاريخ / / قد أهان الطالب أثناء قيامه بأعمال وظيفته العمومية المكلف بتأديتها وذلك عن طريق الإشارة أو القول أو التهديد .
ثانيا : بإلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدي إلي الطالب مبلغ و قدره ٥٠٠١ جنية على سبيل التعويض المؤقت جبراً للأضرار المادية و المعنوية التي أصابته من جراء تصرفه غير المشروع مع إلزامه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة .
ولأجل العلم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *