صيغة طلب إعفاء الكفيل الضامن من كفالة المتهم المفرج عنه.
الجواب …
نصت المادة (117) من قانون اصول المحاكمات الجزائية على…
( للكفيل أن يطلب إعفاءه من الكفالة على أن يحضر مكفوله أمام القاضي أو يسلمه الى مركز الشرطة وعندئذ يصدر القاضي قرارا” بإلغاء الكفالة وله أن يقرر توقيف المتهم ما لم يقدم كفالة أخرى)
….. والإجراءات هي اما ….
1_ أن يسلم المكفول الى مركز الشرطة محل الدعوى وتعرض طلب إلى قاضي التحقيق عن طريق ضابط التحقيق….
2_ او يتم جلب المكفول امام قاضي التحقيق مع أوراق الدعوى وتعرض مع طلب الاعفاء المقدم من قبل وكيل الكفيل القانوني او منه شخصيا…..
.وفق النموذج التالي….
السيد قاضي محكمة تحقيق ….. المحترم
تحية طيبه…
سبق وان قام موكلي الموظف (….) بكفالة المتهم ( …..) بالدعوى المرقمة ….محل التحقيق في مركز شرطة ….. بكفالة مالية وقدرها (…..) دينار عراقي والمرفقة في اضبارة الدعوى …..والتي على ضؤها تم اطلاق سراح المتهم أعلاه في حينها …..
وخشية موكلي من هروب او سفر المتهم المذكور اعلاه خارج العراق…..
عليه اطلب من محكمتكم المحترمة إعفاء موكلي من الكفالة الضامنة المأخوذة عليه واصدار أمر قبض بحق المتهم ………وإعادته للتوقيف أو تكليفه بإحضار كفيل ضامن اخر بدلا” من موكلي ….
وتقبلوا فائق الشكر والاحترام…
نموذج طلب إعفاء الكفيل الضامن من كفالة المتهم المفرج عنه.