صيغة عقد إنشاءات

صيغة عقد إنشاءات.

بين هيئة ……..,هيئة ……..
بخصوص تجديد مستشفى ……..

تحريرا فى هذا العقد فى اليوم ..-..-…. بين كل من: …….. المشار إليها فيما بعد فى هذا العقد بإسم ……..وشركة …….. الرئيسى فى …….. والمشار إليها فيما بعد فى هذا العقد بإسم………

اثبت ما يلى :

حيث أن …….. قدمت منحة إلى الحكومة على أساس المذكرات المتبادلة الموقعة فى ……..والمقدمة با لمذكرة الشفوية فى …….. بين الحكومتين بشأن مشروع تجديد مستشفى ……..الكائن مقرها فى …….. والمشار إليه فيما بعد فى هذا العقد بإسم …….. وحيث أن المالك بوصفه هيئة مؤهلة للدخول فى هذا المشروع يرغب فى تكليف المقاول بتنفيذ وإكمال المشروع وفقا لشروط الموضحة فى هذا العقد المشار إليه فيما بعد بإسم ……..

وحيث أن المالك قد عين شركة ……..للإشراف على إنشاء المشروع

وحيث أن المقاول يوافق على التعهد بتنفيذ وإكمال المشروع بموجب الشروط الموضحة فى هذا العقد

لذا ـ فقد إتفق الطرفان فى مقابل التعهدات المتبادلة الواردة فى هذا العقد على مايلى:

المادة الأولى
1: تعريفات
عند تفسير أو تأويل هذا العقد يقصد بالتعبيرات الأتية المعانى الموجودة قرين كل منهما مالم يتطلب سياق النص غير ذلك.
المذكرات المتبادلة: تعنى المذكرات المتبادلة بين ……..وحكومة فى ..-..-….بشأن المشروع وتعتبر هذه المذكرات وفقا لهذه الإشارة جزءا من هذا العقد.
العقد : يعنى عقد إنشاء مستشفى ……..
المالك يعنى ……..ويمثلها قانونا فى هذا العقد رئيسها ومن يفوضه فقط كتابيا بذلك , ويعتبر مدير المشروع الموضح أدناه من الأشخاص المفوضين كتابيا بذلك
مدير المشروع : يعنى ممثل المالك المكلف منه والذى تقدم إليه كل القرارات الخاصة بتنفيذ العقد إعتمادها من المالك نفسه.
الإستشارى : يعنى شركة ……..وهى شركة ……..مقرها الرئيسىفى …….. ويشمل ذلك أى شخص أو أشخاص تفوضهم شركة …….. بذلك.
الأعمال : تشمل الإنشاءات المكتملة التى تقتضيها وثائق العقد بما فى ذلك كل العمل والخدمات والمواد والمعدات التى تدخل فى هذه الإنشاءات والموضحة فى المادة.
المقاول : يعنى شركة …….. بما فى ذلك أى شخص أو أشخاص مفوضين منها.
وثائق العقد: تعنى الوثائق التى تكون هذا العقد والرسومات والمواصفات وكل الملاحق الصادرة قبل تحرير هذا العقد.
الإعتماد : يعنى الموافقة الخطية من المالك أو مدير المشروع بما فى ذلك التصديق الكتابى اللاحق على موافقة شفوية سابقة مالم يرد نص فى العقد يخالف ذلك.
1-2المدة :
المدة المحددة فى هذا العقد تشير إلى المدة التى تحتسب على أساس التقويم الميلادى.
المادة الثانية
أساس العقد
تنفق كل أحكام هذا العقد مع مضمون المذكرات المتبادلة, وفى حالة تعارض أى أحكام فى هذا العقد مع المذكرات المتبادلة ووثائق العقد فإن الأحكام تعتبر لاغية وباطلة من أساسها .
المادة الثالثة
نطاق تنفيذ الأعمال
3-1تقتصر الأعمال على نطاق المنشأت والمعدات التالية التى تشملها المنحة وإعادة تصميم أجزاء المبنى التى سيتم تشيدها بموجب المنحة, ولا يجوز تعديل الأعمال بدون موافقة كتابية من الطرفين المتعاقدين.
البنود التى تشملها اعمال التوسيع -الطوابق
تشتمل التوسيعات الجديدة كل الغرف والمنشأت التالية ……..
المادة الرابعة
فترة تنفيذ الأعمال
4ـ1: يبدأ المقاول فى تنفيذ الأعمال فى غضون ……..يومامن تلقى إخطار بالبدء فيها من الإستشارى مصدقا عليه من مدير المشروع ومعتمدا من المالك.
4ـ2 : يتعهد المقاول بإنهاء الأعمال المنصوص عليها فى المادة الثالثة فى موعد لا يتجاوز ..-..-….
4ـ3:يجوز للمقاول العمل 24 ساعة فى اليوم لإنهاء الأعمال فى الموعد المحدد إذا تطلب الأمر ذلك على أن يتم ذلك بموافقة مسبقة من الإستشارى والمالك.
4ـ 4: فى حالة عدم إنهاء الأعمال من جانب المقاول فى الموعد المحدد يتم التعويض المالك من التأمين حسبما هو الموضح فى المادة التى(11) سيتم تطبيقها.
المادة الخامسة
الأجر
يدفع المالك إلى المقاول مبلغا إجماليا قدره من المنحة بصفة مبلغ العقد نظير تنفيذ الأعمال
ويقر المقاول بان مبلغ المنحة المذكور أعلاه يغطى كل أعمال المقاول المنصوص عليها فى هذا العقد , كما يقر بأن المالك لن يكون مسؤلا فى الظروف العادية أيا كانت عن دفع أى مبلغ إضافى يتجاوز المنحة المذكورة أعلاه
المادة السادسة
الدفع
6ـ 1: يتم الدفع إلى المقاول بموجب هذا العقد بالين اليابانى فى حساب المقاول فى بنك يابانى للعملة الصعبة معتمد فى طوكيو يحدده المالك عن طريق تفويض بالدفع يصدره المالك ويصدر المالك تفويضا بالدفع إلى البنك بالعملة الصعبة بأسرع ما يمكن فور التصديق على العقد من الحكومة اليابانية وإعتماد من مجلس الدولة المصرى .
6ـ 2:بعد ذلك عند تلبية كل الشروط المتعلقة بدفع المالك للأجر إلى المقاول حسب ماهو منصوص عليه فى الفقره 6ـ1 أعلاه يحق للمقاول المطالبة بأجره من المالك عن طريق تقديم طلب بالدفع إلى بنك العملة الصعبة المحدد.
6ـ3: برنامج الدفع:
6ـ 3ـ 1: الدفعة المقدمة:
يدفع مبلغ ……..ين يابانى أى ما يعادل…….. من مبلغ العقد فور تصديق الحكومة اليابانية على هذا العقد على أن يقدم طلب دفع الدفعة المقدمة مصحوبا بصورة ضوئية باستلام المالك لـتأمين التنفيذ الموضح فى المادة الحادية عشرة من هذا العقد مقابل تسليم خطاب ضمان برد نفس المبلغ ……..
6ـ3ـ2 : الدفعة المؤقتة الأولى :
يدفع مبلغ ……..ين يابانى وهو ما يعادل …….. العقد فور إنهاء أساسات أجزاء التوسيع ويرفق بطلب دفع الدفعة المؤقتة الأولى شهادة إنهاء الأعمال المذكورة الصادرة من الإستشارى والمعتمدة من المالك
6ـ3ـ3: الدفعة المؤقتة الثانية:
يدفع مبلغ …….. وهو ما يعادل …….. من مبلغ العقد فور إنهاء أسطح أجزاء التوسيع ويرفق بطلب دفع الدفعة المؤقتة الثانية شهادة إنهاء الأعمال المذكورة الصادرة من الإستشارى والمعتمدة من المالك.
6ـ3ـ4: الدفعة النهائية
يدفع الباقى وقدره ……..وهو ما يعادل …….. من مبلغ العقد فور إتمام الأعمال بموجب هذا العقد على أن يكون طلب الدفعة النهائية مصحوبا بشهادة إتمام الأعمال الصادرة من الإستشارى والمعتمدة من المالك.
المادة السابعة
مسئوليات المالك
7ـ1 يقدم المالك كل المعلومات الخاصة بإحتياجاته اللازمة للمشروع.
7ـ2 ينفذ المالك وسائل الراحة والترتيبات التالية على نفقته:
1) الأعمال التى يتولى المالك القيام بها:
اـ الاجهزة الطبية .
ب ـ تعديلات وطلاء الأبواب
جـ تجديد المصاعد
دـالأثاث
هـ ـ الأعمال الداخلية لغرفة المحاضرات .
وـ نظام التخزين فى غرفة العلاج
زـ مولد ديزل للطوارىء
حـ غلاية وجهاز إزالة عسر المياه.
طـ تركيب مكثف تحسين عامل الطاقة .
ىـ إزالة المولد الموجود والغلايات والمواسير وفرن إحراق القمامة.
2) وسائل الراحة والترتيبات والتكاليف التى يوفرها المالك:
أـ مكتب الموقع (150-100متر مربع )يحدد مكانه داخل مبنى المستشفى ويخصص لإستخدام الإستشارى والمقاول.
ب ـ التفاوض من السلطات على إستخدام الطريق الجانبى الجنوبى لأعمال الإنشاء.
جـ تكلفة نقل كل المعدات والمواد الموجودة داخل الغرف المطلوب إزالتها قبل موعد إنشاء الترميمات
د ـ الرسوم الجمركية التى تفرض فى جمهورية مصر العربيةعلى أن يقدم المقاول قائمة بالمواد والمعدات التى تخضع لهذه الرسوم الجمركية إعتمادها من المالك.
7ـ3: يقوم المالك نيابة عن المقاول بعمل الترتيبات اللازمة للإسراع فى الحصول على التأشيرات وإصدار الوثائق للتخليص الجمركى وأية إجراءات رسمية أخرى قد تكون ضرورية لدخول أفراد المقاول إلى جمهورية مصر العربية وبقائهم فيها أثناء تنفيذ الأعمال بموجب هذا العقد.
7ـ4 : يخطر المالك المقاول بطبيعة القوانين التى تتعلق بتنفيذ المشروع ونطاقها العام عندما يطلب منه المقاول ذلك عند أى تطبيق محدد لقانون معين على المشروع.
7ـ5 يقدم المالك للمقاول طبقا لما جاء فى المذكرات المتبادلة كل الوثائق التى قد يطلبها المقاول لإعفائه من دفع رسم جمركى أو ضريبة مبيعات أو تمغة مالية أو رسم إفراج مؤقت أو أى رسوم أخرى أو ضرائب داخلية أو اية مبالغ مالية أخرى يتم فرضها وما شابه ذلك مما قد يفرض فى جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بالمشروع أو افراد المقاول أو أى مبلغ يطلب من المقاول دفعه بموجب هذا العقد أو نتيجة له عن مواد ومعدات والأدوات وقطع الغيار والإكسسوارت اللازمة للاعمال المؤقتة والممتلكات الشخصية والإحتياجات اليومية لأفراد المقاول .
7-6: يتخذ المقاول الإجراءات الإدارية الضرورية لضمان التفريغ الفورى والتخليص الجمركى عند نقاط التفريغ فى جمهورية مصر العربية وما يتبع ذلك من النقل الداخلى للمنتجات التى تم إحضارها لتنفيذ الأعمال ولهذا الغرض يتشاور المقاول فور تحرير هذا العقد مع المالك لوضع الإجراءات اللازمة لإرسال المعلومات والوثائق الملائمة للمساعدة فى تخليص الجمركى وخلافه.
7ـ7 يتحمل المالك عمولة الإخطار بتفويض الدفع وعمولة الدفع لبنك العملة الصعبة اليابانى نظير الخدمات نظير الخدمات المصرفية طبقا للترتيبات المصرفية.
7ـ8 يضمن المالك للحصول على تصريح من السلطات عند طلب ذلك فيما يتعلق بالأعمال أو يحصل عليه بنفسه.
7ـ9: يتعاون المالك مع المندوب المقيم المقاول فى المفاوضات والإجراءات مع السلطات المعنية والهيئات العامة والخاصة لتنفيذ الأعمال.
7ـ10: يتعهد المالك بتسليم المقاول من حين لأخر حسب سير العمل حيازة الموقع أو الفراغ الحالى للطابق أو أى جزء منه حسب المطلوب لتمكين المقاول من البدء والسير فى تنفيذ الأعمال طبقا لبرنامج الإنشاءات ويقدم طلب المقاول لتمكينه من هذه الحيازة بحيث تكون هناك مهلة زمنية معقولة فى تسلسل منسق جيدا , ويقدم الطلب مكتوبا المقاول لتمكينه من هذه الحيازة بحيث تكون هناك مهلة زمنية معقولة فى تسلسل منسق جيدا, ويقدم الطلب مكتوبا إلى الإستشارى مع إعطاء صورة منه إلى الإستشارى مع إعطاء صورة منه إلى المالك.
المادة الثامنة
إلتزامات المقاول
8ـ1 طبقا لقوانين جمهورية مصر العربية ينفذ المقاول الأعمال المحددة طبقا للمادة الثالثة من هذا العقد بما يرضى المالك بمثابرة الواجبة والكفاءة المطلوبة بما يتفق مع الاصول الهندسية والادارية المعمول بها وبالطريقة التى تكفل نجاح إتمام المشروع.
8-2: تقتصر مسئولية المقاول على نطاق الاعمال المذكورة فى المادة الثالثة من هذا العقد .
8-3: يلبى المقاول كل المتطابات التى تفرضها القوانين المصرية فيما يتعلق بأعماله بموجب هذا العقد, لا سيما على سبيل المثال لا الحصر, التأمين على الاعمال ورسوم التأمينات الاجتماعية .
8-4: ينفذ المقاول الاعمال طبقا لوثائق العقد ونصوص المذكرات المتبادلة .
8-5: يتولى المقاول تجهيز ر سومات التنفيذ وتقرير وبرنامج سير الاعمال شهريا وغير ذلك من الوثائق الفنية التى يطلبها الاستشارى أو مدير المشروع أو كلاهما ويجب أن يتم اعتماد رسومات التنفيذ من الاستشارى ومدير المشروع فى غضون ثلاثة أسابيع من تاريخ تقديمها .
8-6: يقدم المقاول إلى المالك قوائم المنشأ للمواد والمعدات التى يقترح المقاول شراؤها للاعمال.
8-7: يتعهد المقاول بعد شراء منتجات أو خدمات غير منتجات وخدمات جمهورية مصر العربية أو اليابان بدون موافقة مسبقة من المالك وحكومة اليابان.
8-8: يكون المقاول مسئولا عن طرق الانشاء وأساليبه وتقنياته وتسلسل خطواته واجراءاته وكذلك عن احتياطات وبرامج السلامة فيما يتعلق بالاعمال .
8-9: يكون المقاول مسئولا عن أعمال المقاولين من الباطن أو تقصيرهم أو أيا من وكلاء المقاول أو موظفيه أو أية اشخاص أخرين مشتركين فى تنفيذ الاعمال بتوجيه أو تفويض منه.
8-10: يوفر المقاول مندوبا مقيما فى موقع المشرع مزودا بالصلاحية الكافية لتنفيذ الاعمال .
8-11: يتحمل المقاول تكاليف المناولة ومصاريف التخليص الجمركى والنقل الداخلى فيما يتعلق بإستيراد المواد من اليابان أو أية دولة أخرى مع مراعاة نص الفقرة 8-7 من هذه المادة .
8-12: يتخذ المقاول, على حسابه, الاجراءات اللازمة طبقا لوثائق العقد والقوانين والقرارات واللوائح المتعلقة بها لمنع حدوث أضرار للأعمال أو مواد الانشاء أو الممتلكات المجاورة أو الغير حتى إتمام وتسليم الاعمال .
8-13: يتحمل المقاول كل المصاريف الضرورية للتأـشيرات وتصاريح العمل الموضحة فى الفقرة 7-3من المادة السابعة أعلاه.
8-14: كل الكميات الذائدة من المواد الدائمة تكون مملوكة للمقاول بإخلائها من عقار المالك عند إتمام الاعمال ولكن المعدات التى تتم ازالتها من المبنى الموجود تكون مملوكة للمالك.
8-15: فيما يتعلق بالاعمال التى سيتم إعادة تصميمها يبذل المقاول أقصى عناية ممكنة فى تنفيذ الاعمال الانشائية ويقوم بإصلاح أو تعويض الضرر الذى يلحقه المقاول بالاعمال الموجودة ويعوض أى طرف آخر عن ممتلكاته أو اصابته الجسدية أو وفاته فى أى من هذه الحالات التى تنتج عن سوء التصرف المتعمد أو الاهمال .
8-16: فى سبيل الوفاء بمسئولياته بالكامل بموجب هذا العقد يشترىالمقاول ويحتفظ بتأمين شامل على الانشاءات يغطى المخاطر التى قد يواجهها فى الاعمال الانشائية ويمتد على نحو صحيح عن طريق التصديقات لتغطية كل مسئولياته بموجب هذا العقد .
8-17: بالنسبة للمعدات والاجهزة الجديدة يوفر المقاول أدلة تشغيلها وأسماء وكلاء بيعها لاغراض الصيانة .
8-18: كل مواد المعالجة والمواد التى تتم إزالتها تكون ملكا للمقاول ويقوم المقاول بإخلائها من عقار المالك, وكل المعدات التى تتم إزالتها تكون ملكا للمالك ويقدمها المقاول إلى المالك.
المادة التاسعة
المعاينة والتسليم
9-1:فور إتمام الاعمال يطلب المقاول المعاينة النهائية من الاستشارى واللجنة الفنية لهيئة “أية بى سى” يصدر الاستشارى شهادة أتمام الأعمال بموافقة المالك ثم يتم تسليم الاعمال إلى المالك.
9-3: عند وجود أى أعمال معيبه ذات أهمية بسيطة وقت المعاينة النهائية يجوز للمقاول أن يطلب من الاستشارى إصدار شهادة أتمام الاعمال معتمدة من المالك مع تقديم تعهد كتابى إلى المالك بإنهاءهذا العمل المعيب على أن يرفق بهذا التعهد خطاب ضمان بنكى مناسب معتمد من المالك ويحدد المقاول فترة إصلاح هذه الاعمال التى يعتمدها المالك .
9-4: تنتقل ملكية المبانى والمنشآت إلى المالك عند التسليم.
المادة العاشرة
الضمان من العيوب
10-1: يضمن المقاول كتابيا كل الاعمال الإنشائية التى يقوم بها بموجب وثائق العقد من الأنهيار الكلى أو الجزئى للأعمال المذكورة النتائج عن عدم الالتزام بوثائق العقد أو تعليمات او اعتماد الاستشارى لفترة عشرة سنوات أعتبارا من تاريخ تقديم الاستشارى لشهادة أنتهاء الاعمال معتمدة من المالك وتشمل الاعمال الانشائية المذكورة أعلاه إنشاءات الخرسانة المسلحة? أى الاساسات والاعمدة والكمرات والحوائط والبلاطات .
ويقوم المقاول فى الحال بكل أعمال الاصلاح والابدال والاحلال اللازمة بعد تلقى أخطارا كتابيا من المالك بشرط اعتمادها من المالك وبدون تحميل المالك أية تكاليف أضافية وفى حالة عدم قيام المالك بإعطاء هذا الاخطار الكتابى إلى المقاول فى غضون ثلاثة أعوام بعد أنهيار الاعمال المذكورة أو اكتشاف العيب يعفى المقاول من مسئولية القيام بهذه الاصلاحات والابدال والاحلال حسبما هو مذكور أعلاه وإذا كان هذا الانهيار قد أسهم فى حدوثه أى خطأ من جانب الاستشارى يكون الاستشارى مسئولا عن العواقب بقدر إسهامه .
10-2 يضمن المقاول كتابيا كل الاعمال الواردة فى وثائق العقد مع استبعاد الاعمال الانشائية المحددة فى الفقرة(10-1)أعلاه من أى عيوب لفترة عام(1) واحد من تاريخ تقديم شهادة أنهاء الاعمال من الاستشارى مع اعتمادها من المالك.
ويقوم المقاول فى الحال بتنفيذ أعمال الاصلاح والابدال والاحلال وأصلاح العيوب أو الاعمال الناقصة أو غير ذلك من الاخطاء على حسابة فى غضون هذه الفترة ما لم يكن هذا العمل ضروريا بسبب الاهمال أو الفشل فى تشغيل وصيانة الاعمال بشكل عادى وصحيح حسبما هو مطلوب فى دليل التشغيل والصيانة الذى يقدمه المقاول ويحدد الضمان أيضا أن أى ضرر ينتج عن إجراء الاصلاحات والابدال والاحلال من جانب المقاول يعتبر جزء من الاعمال الوادردة فى أقسام المواصفات التى تحدد الاعمال .
10-3: يقدم المقاول إلى المالك خطاب ضمان من العيوب صادر من بنك حسن السمعة فى اليابان أو أى بنك آخر درجة أوفى جمهورية مصر العربية قبل طلب الدفعة النهائية ويكون هذا الضمان من العيوب بمبلغ خمسة فى المائة(5%) من مبلغ العقد.
10-4: عند إكتشاف أى عيب فى فترة الضمان يطلب المالك من المقاول أولا كتابيا أن يصحح العيب أو يعيد ضبطه أو اصلاحه وفى حالة عجز المقاول عن اتخاذ الاجراء الواجب إزاء طلب المالك فى غضون اسبوعين (2) من تاريخ تلقى هذا الطلب يحق للمالك أن يطلب المبلغ المستحق بموجب خطاب الضمان.
المادة الحادية عشرة
التأمين
11-1يقدم المقاول فور توقيع هذا العقد تأمين التنفيذ حسبما يصدر من بنك يابانى حسن السمعة يضمن بموجبه هذا البنك التنفيذ المخلص لالتزامات المقاول عن طريق دفع تعويض فى حالة تكبد المالك خسارة مالية بسبب عدم تنفيذ المقاول لالتزاماته بإخلاص بما فى ذلك أى تأخير فى تاريخ الانهاء ويخضع شكل التأمين والبنك المصدر له لموافقة الاستشارى والمالك على أن تعادل قيمة التأمين خمسة (5) فى المائة من مبلغ العقد.
11-2:ند صدور الشهادة النهائية الموضحة فى الفقرة9-2 يتم اعادة النسخة الاصلية من تأمين التنفيذ إلى المقاول .
المادة الثانية عشرة
التنازل والتعاقد من الباطن
12-1: يتعهد المقاول بعد التنازل عن العقد او اى جزء منه أو أية فائدة أو مصلحة فيه أو بموجبه بدون موافقة مسبقة من المالك.
12-2: يتعهد المقاول بعدم التعاقد من الباطن مع الغير عن كل الاعمال أو أى جزء منها بدون موافقة كتابية من المالك, وهذه الموافقة فى حالة إعطائها لا تعفى المقاول من أية مسئولية أو إلتزام بموجب العقد ويكون المقاول مسئولا بالكامل عن أى تصرف أو تقصير أو إهمال من جانب أى مقاول من الباطن أو من جانب وكلائه أو خدمه أو أى من العاملين لديه كما لو كان هذا التصرف أو التقصير أو الاهمال قد صدر من المقاول أو وكلائه أو خدمه أو العاملين لديه على أن يعتبر دائما أى توفير لعمالة بالمقطوعية بمثابة اسناد عمل من الباطن بموجب هذه الفقرة .
المادة الثالثة عشرة
القوة القاهرة
13-1: لا يعتبر أى طرف مقصرا أو مخالفا للعقد إذا لم يستطيع تنفيذ إلتزاماته بموجب العقد بسبب ظروف خارج نطاق سيطرته المعقولة . وتشمل هذه الظروف على سبيل المثال لا الحصر ما يلى:
أ- أحداث القضاء والقدر بما فى ذلك العواصف والزلازل والفيضانات وأعمال آخرى من هذا القبيل من أعمال قوى الطبيعة لم تستطيع بصيرته المعقولة وقدرته التنبؤ به أو الاحتياط منه بشكل معقول.
ب- الحرب أو الاعمال العدائية أو الغزو أو أعمال أى عدو أجنبى أو التهديد بالحرب أو الاستعداد لها أو احداث الشغب أو العصيان أو الاضطراب المدنى أو التمرد أو الثورة أو اغتصاب السلطة أو الحرب الاهلية أو المشاكل العمالية أواضطرابات صناعية آخرى أو اضرابات أو عمليات الخطر أو الحصار .
13-2: الالتزامات النقدية :
بغض النظر عما سبق ذكره لن تعفى القوة القاهرة أى طرف من , ولن تؤثر على مسئوليته عن دفع مبلغ أو تسديد مصاريف مستحقة لدى الطرف الآخر فى أو قبل تاريخ وقوع حادث القوة القاهرة.
13-3 الإخطارات :
يخطر الطرف المتضرر من القوة القاهرة الطرف الآخر كتابيا بالتفصيل بظروف القوة القاهرة بأسرع ما يمكن بقدر ما يكون ذلك عمليا على أن لا يتجاوز موعد ذلك 14يوما من تاريخ وقوع حالة القوة القاهرة .
13-4 : العاملون المغتربون :
فى حالة وجود إحتمال لأن تعرض سلامة أى عاملين مغتربين تابعين للمقاولة للخطر من جراء القوة القاهرة يتم السماح لهم بمغادرة الموقع أو المكتب أو كليهما مع إعطاء اخطار مدته 24 ساعة على الاقل إلى أحد أفراد طاقم المالك يكون مسئولا عن إدارة المشروع.
13-5 : تعليق الاعمال وانهائها:
عند حدوث حالة من حالات القوة القاهرة يجوز السماح للطرف المتضرر ان يعلق مؤقتا تنفيذه لواجباته,وفى هذه الحالة يبذل الطرف المتضرر كل الجهود المعقولة لتخفيف أثر القوة القاهرة على قيامه بواجباته, ومع ذلك فإنه فى حالة عدم القدرة على استئناف تنفيذ واجباته رغم هذه الجهود فى غضون فترة متراكمة مقدارها 120يوما من تاريخ التعليق يجوز لاى طرف انهاء العقد بدون إخلاء بالعقد .
المادة الرابعة عشرة
القانون المعمول به .
ما لم يرد فيه نص صريح فى المذكرات المتبادلة يخضع هذا العقد لقوانين جمهورية مصر العربية .
المادة الخامسة عشرة
المنازعات والتحكيم
15-1: تحرر هذا العقد من طرفيه بنية سليمة وفى حالة ظهور أى تساؤل أو حدوث أى نزاع بشأن تفسير أو تنفيذ هذا العقد يتم تسوية هذا الامر من خلال التشاور بين الاطراف .
15-2:فى حالة تعذر التوصل إلى تسوية ودية من خلال التشاور المتبادل يحال الموضوع للتحكيم ويعقد التحكيم باللغة الانجليزية برئاسة ثلاثة محكمين أحدهم يعينه المالك وآخر يعينه المقاول ويتفق المحكمان على تعيين المحكم الثالث .
15-3: فى حالة تعذر توصيل المحكمين المذكورين إلى اتفاق حول تعين المحكم الثالث يتم أختياره وفقا لقواعد التوفيق والتحكيم المحددة من الغرفة التجارية الدولية من باريس .
15-4: يعقد التحكيم فى جمهورية مصر العربية .
15-5: يكون قرار التحكيم نهائيا وملزما للطرفين ويلتزم الطرفان بنية سليمة بالقرار ويجوز تقديم الحكم حول قرار التحكيم إلى المحكمة لقبوله قضائيا أو للأمر بالتنفيذ حسب الاحوال .
15-6: يتحمل كل طرف تكلفة وخدمات المحكم الذى يختاره ويتقاسمان معا تكاليف المحكم الثالث .
15-7: بإستثناء أجزاء الاعمال التى تشكل موضوع التحكيم يستمر المقاول بجد فى تنفيذ الاعمال المتبقية .
المادة السادسة عشرة
اللغة ونظام القياس
16-1: تتم كل المراسلات بين الطرفين بما فى ذلك الاخطارات أو الطلبات أو الموافقات أو العروض أو المطالبات باللغة الانجليزية.
16-2: تستخدم كل الوثائق التى تقدم بموجب هذا العقد النظام المترى, وتحسب الأيام على أساس التقويم الميلادى .
المادة السابعة عشرة
سريان العقد
17-1: يلتزم كلا الطرفين المالك والمقاول بأى تحوير أو تعديل لهذا العقد يقترحه مجلس الدولة المصرى.
17-2: يصبح هذا العقد سارى المفعول فورالتصديق عليه أو اعتماده من مجلس الدولة المصرى والحكومة اليابانية.
17-3: فى حالة حدوث ظروف تتطلب إجراء تحويرات أو تعديلات لهذا العقد يجوز إجراء هذه التحويرات أو التعديلات بموافقة كتابية من الطرفين بشرط موافقة مجلس الدولة المصرى وتصديق (اعتماد) الحكومة اليابانية.
المادة الثامنة عشرة
الانهاء المبكر
18-1: يجوز للمالك انهاء هذا العقد بموجب إخطار كتابى مدته أربعة عشر يوما يرسله إلى المقاول إذا لم ينفذ المقاول بشكل جوهرى التزاماته المنصوص عليها فى المادة الثامنة لمدة تزيد عن ثمانية وعشرين يوما متتالية .
18-2:يجوز للمقول انهاء هذا العقد بموجب أخطار كتابى مدته أربعة عشرة يوما يرسله إلى المالك إذا أخر المالك إجراءات الدفع من جانبه حسبما هو منصوص عليه فى المادة السادسة لمدة تزيد عن ثمانية وعشرين يوما متتالية بدون سبب يمكن تبريره.
18-3: فى حالة الانهاء المبكر للعقد للأسباب الموضحة فى الفقرة 18-1أو 18-2يدفع المالك من معونة المنحة بموافقة الحكومة اليابانية إلى المقاول نسبة عادلة ومعقولة من مبلغ العقد تحتسب على اساس الاعمال التى نفذها المقاول حتى تاريخ الانهاء .
المادة التاسعة عشرة
كل العقد
تشكل وثائق العقد كل الاتفاق بين الطرفين بالنسبة لموضوعه ويحل محل ويلغى أية إتفاقيات ومفاوضات وإلتزامات ومكاتبات سابقة بالنسبة لموضوعه فيما عدا المذكرات المتبادلة والمذكره الشفوية.
المادة العشرون
الإخطارات
ترسل كل الاخطارات المتعلقة بهذا العقد بين المالك والمقاول كتابيا بالبريد الجوى المسجل أو تسليم يدويا على العناوين الموضحة فيه وفى حالة تغيير عنوان أى طرف يرسل الطرف المعنى إخطارا مسبقا للطرف الآخر وتعتبر اية اخطارات مرسلة بموجب هذا العقد قد سلمت فى يوم إستلامها من الطرف الآخر .
إثباتا لما تقدم توقع هذا العقد من الطرفين كل بإسمه, من أصلين, بيد كل طرف نسخة اعتبارا من اليوم والسنة المذكورين فى صدر هذا العقد
المالك
جمهورية مصر العربية
المقاول
الشهود

نموذج عقد إنشاءات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *