صيغة عقد مضاربة

صيغة عقد مضاربة.

انه فى يوم الموافق: / /1432هـ الموافق ميلادى: / / 2011

تم الاتفاق والتراضى والتعاقد فيما بين كلا من وعلى ما هو آت :-

-…….. صاحب مؤسسه الراعى سجل تجارى —- هاتف — ومقرها مدينه جده حى الروضه – شارع (الطرف الاول المضارب)
2- …….. بموجب بطاقه احوال —– صادره من —–
( الطرف الثانى رب المال )
تــمهـيد
حيث ان الطرف الاول مؤسسه تجاريه تعمل فى مجال تجاره الاغنام المحليه والمستورده بموجب سجل تجارى سارى المفعول مسجل لدى وزاره التجاره بمحافظه جده برقم …….. بتاريخ 19/8/1419هـ وبما أن الطرف الاول لديه الخبره والدرايه فى هذا النشاط التجارى رغب الطرف الثانى أن يضارب مع الطرف الاول فى تجارته حسب مبلغ المضاربه المدفوع من الطرف الثانى وقدره (85,000) خمسه وثمانون الف ريال على ان يقوم الطرف الاول بإستيراد الاغنام حيه من مصدرها وبيعها وحيث كان الامر هكذا فقد اتفق الطرفان وهما بكامل اردتهما واهليتهما المعتبره شرعا ونظاما على الاتى :
اولا :- يدفع الطرف الثانى لقاء مضاربته مع الطرف الاول مبلغ وقدره (85,000) خمسه وثمانون الف ريال على ان تكون المضاربه بقدر هذا المبلغ ولاتتعداها فيما غيرها من تجاره ونشاط الطرف الاول وان تكون مضاربه الطرف الاول بمجهوده وخبرته فى هذا المجال
ثانيا :- اتفق الطرفان على ان تحدد مهام كل طرف فى هذا العقد فيكون حق الاداره للطرف الاول وان يعمل الطرف الثانى تحت أداره الطرف الاول على ان تكون وظيفته القيام بعمل الحسابات الخاصه بالمشروع فقط وحسب الوصف الوظيفى المرفق بطيه على ان يعود القرار والتصرفات النهائيه للطرف الاول
ثالثا :- اتفق الطرفان على ان تقسيم الارباح بينهما يكون كالتالى
50% للطرف الاول – 30% لرأس المال – 20% للطرف الثانى شريطه العمل تحت اداره وتصرف الطرف الاول

رابعا:- أذا عمل الطرف الثانى مع الطرف الاول وتحت أدراته واستحق 20% من الارباح بموجب هذا العقد فإنه ملزم بعدم مزاوله نشاط الطرف الاول بعد انتهاء العقد بمده لا تقل عن ثلاث سنوات وفى حاله مخالفه هذا البند فإنه يتعهد ويلتزم بدفع مبلغ وقدره (85,000) خمسه وثمانون الف ريال للطرف الاول ويكون توقيع الطرف الثانى على هذا العقد بمثابه اقرار تام ونهائى بما جاء به بهذا البند

خامسا :- التزم الطرف الاول بأستعمال المال المضارب به فيما خصص له بالتمهيد اعلاه بإدارة عملية المضاربة من بذل عنايته وغاية جهده في إنجاحها مراعيا في ذلك شروط عقد المضاربة والعرف السائد

سادسا :- علم وعرف الطرف الثانى بأن ماله المضارب به داخل ضمن أموال مضاربين آخرين وللطرف الاول الحق فى الخلط بين أموال المضاربين شريطه أن يأخذ كل طرف حصته فى الارباح كلا حسب نصيبه المضارب به نسبه وتناسب

سابعا:- اتفق طرفى العقد أن الاغنام تباع وتشترى فى سوق مفتوحه وتجلب من القرى والهجر بدون فواتير أو مستندات ماليه تحدد القيمه الشرائيه لها فإن الطرف الاول غير ملزم بتوفير مستندات للشراء كما يحق للطرف الثانى معرفه مصدر هذه الاغنام أو توكيل من ينوب عنه فى ذلك

ثامنا :- يضمن الطرف الثانى رأس ماله المدفوع محل هذا العقد بشتى طرق الضمان المتعارف عليها تجاريا فيما بين المتضاربين وهو العمل على حسابات المشروع وتدقيقها ومناقشه الطرف الاول فيها ويكون الامر هكذا الذى يضمن الشفافيه فى التعامل بين طرفى عقد المضاربه
تاسعا :- اتفق طرفى العقد فى حاله وجود ضعف فى رأس المال لاقدر الله تتحمل الارباح الضعف وليس رأس المال شريطه ان يتم ترحيل الارباح لعلاج ذلك الضعف فى الدوره القادمه حتى يتم جبر رأس المال ولا تقسم الارباح الا بعد معالجه الضعف فى الدوره القادمه حتى يتم سداد جميع المبالغ الناقصه للمحافظه على رأس المال وفى حاله وجود ارباح تقسم بين طرفى العقد حسب النسب الموضحه بالبند ثالثا
عاشرا:- يتم تصفيه وحل هذا العقد برضاء واتفاق طرفى العقد بعد مراجعه الحساب واخذ كل طرف قيمه نصبيه بالتراضى ويكون الطرف الاول فى حلا من هذا العقد ويستقل الطرف الاول بتجارته عن الطرف الثانى الذى يكون استلم جميع حقوقه وكتابه مخالصه نهائيه بينهما
الحادى عشر :- يكون كلا من طرفى العقد فى حلا من التزماته قبل الطرف الاخر اذا نشأت أو حدثت ظروف طارئه أو قوه قاهره من شأنها عطلت أو اتلفت أو اهلكت التجاره أو جزء منها وكان كل طرف لا يد له فيها

الثانى عشر :- إذا نشأ نزاع حول العقد لا قدر الله يحل بالطرق الوديه اولا فإذا تعذر يجوز برضاء الطرفين أن يحال النزاع إلى لجنة تحكيم تتكون من ثلاث محكمين يختار كل طرف محكما واحدا منهم ويتفق الطرفان على المحكم الثالث الذي يكون رئيسا للجنة التحكيم وفي حال فشل الطرفين في الاتفاق على المحكم الثالث أو عدم قيام احدهما باختيار محكمة في مده اقصاها شهر من تاريخ إخطاره بواسطة الطرف الآخر يحال الأمر للمحكمة المختصة لتقوم بتعيين ذلك المحكم أو المحكمين المطلوب اختيارهم وفى حال عدم قبول احد طرفى العقد او الاثنان معا حكم أو قرار لجنه التحكيم يحال الموضوع الى جهه القضاء للفصل فيه من جديد

الثالث عشر:- مده المضاربه فى هذا العقد سنه ميلاديه تبدأ من تاريخ تحرير العقد اعلاه وتنتهى فى / / 2012م ويتجدد العقد لمدد اخرى مماثله مالم يرغب احد الطرفين فى انهاء هذا العقد وتصفيه الحساب على ان يخطر احد الطرفين الاخر فى انهاء هذا العقد فبل انتهاءه بمده سته اشهر على الاقل

الرابع عشر :- احكام وفقه الشريعه الاسلاميه مكمله لهذا العقد وضامنه له فيما لم يذكر بنصه

الخامس عشر:- حرر هذا العقد من نسختين جاء من ثلاث ورقات مكونه من خمسه عشر بندا وبيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها عند اللزوم .
وبالله التوفيق

نموذج عقد مضاربة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *