صيغة عقد مقاولة وفقاً للنظام السعودي (1)

صيغة عقد مقاولة وفقاً للنظام السعودي (1).

إنه فى يوم …….. الواقع فى …….. الموافق …….. ، وفى مدينة ……… تم الإتفاق بين كل من :

1- المكرم ……..المالك ويشار إليه فى هذا العقد بالطرف الأول .
2- المكرم ………( شركة أو مؤسسة ) ، المقاول ، ويمثلها صاحبها ………. ، وعنوانه….. وهواتفه ………، وسجله التجارى …….. ويشار إليه فى هذا العقد بالطرف الثانى .

على أن يقوم الطرف الثانى بكافة الأعمال اللازمة الموضحة فى بنود هذا العقد ومستنداته وملحقاته، وتحت الإشراف المباشرللمهندس المعين من قبل الطرف الأول……..، وإن هذه المقدمة جزء لايتجزأ من العقد .

1- مجال العمل :
تشمل الأعمال المتفق عليها فى هذا العقد جميع الأعمال اللازمة لإنشاء المشروع الموصوف فى الرسومات والمخططات والمستندات الصادرة من مكتب ……….، بموجب تصريح البناء رقم ………. ، وتاريخ ……… الصادر من بلدية ……..والملخصة بالتالى :
تنظيف الموقع وتجهيزه ، والقيام بأعمال الحفر ، والردم ،( وتقوية التربة بالبلوكاج الحجرى ) ، وتوريد وتصنيع ووضع لبشة عادية ومسلحة أو قواعد منفصلة ، حسب المخططات الإنشائية ، وخرسانات عادية ومسلحة للرقاب والميدات والأعمدة والأسقف والزخارف الإنشائية والأقواس والدراوى ( والقباب ) والأعتاب ، ومبانى داخلية وخارجية وتبليطات ودهانات ، وتوريد وتركيب رخام وجرانيت داخلى وخارجى وبورسلان وسيراميك ، وحمامات ومطابخ ، وإنارة وقوى وضغط منخفض ، وصحى وميكانيكى وتكييف ، وكافة الأعمال الخارجية والداخلية والتجميل والمصاعد والسلالم المتحركة ، لإنشاء ……… وملحقاته ، الخاص بالطرف الأول بحى …………، بمدينة ………. ، تسليم مفتاح ، حسب المخططات والمواصفات والشروط الملحقة بهذا العقد ، والتى تكون جميعا” مستندات التعاقد ، وتوجيهات مستشار الطرف الأول المهندس المشرف ………… ، وجميعها جزء لا يتجزأ من هذا العقد. وهى مرفقة معه ومختومة وموقعة من قبل الطرفين ولقد أبدى الطرف الثانى كافة الإستعداد للقيام بهذه الأعمال مجتمعة على مسئوليته الكاملة ، كما وقد تفهم الطرف الثانى كافة المشاكل والتوقعات المرافقة لهذا المشروع ، والتى شرحها الطرف الأول والمهندس له بوضوح ، والتى تضمنها عطاؤه المقبول لدى الطرف الأول .
وذلك حسب البنود التالية :…………

2- مدة العقد :
مدة العمل المحددة بهذا العقد ( ……. ) شهرا” ، فقط ……….. شهرا” ، تبدأ من تاريخ هذا العقد ، والذى هو أيضا” تاريخ تسليم الموقع للطرف الثانى خاليا” من أى عوائق تعيق الطرف الثانى ، وجميع الأعمال الموصوفة فى مستندات هذا العقد فى يوم …..الموافق / / تحت طائلة الجزاءات الموضحة بهذا العقد .

3- إجمالى مسطحات المشروع :
لقد تم الإتفاق على التعاقد بموجب ( سعر المتر المسطح من المبانى ) ، على أن يتم القياس لصامت الدور من المبانى حتى المبانى المقابلة بما فيها التشطيب ، وتقدر المسطحات المبدئية للمشروع بالتالى :
3-1- الدور الأرضى … م.2
3-2- الدور الأول … م.2
3-3- الدور المتكرر … م.2
3-4- غرفة الكهرباء … م.2
3-5- بئر السلم … م.2
3-6- الخزان الأرضى ….. م.2
3-7- خزان التحليل ….. م.2
3-8- خزان الصرف ….. م.2
3-9- مسطح مبنى غرف المسبح ….. م.2
3-10- مسطح مبنى المسبح ….. م.2
3-11- مسطح غرف السائق ….. م.2
3-12- مسطح غرف الحارس ….. م.2
3-13- مسطح ملحقات السطح ….. م.2
3-14- وبهذا يبلغ مجموع المسطحات شاملا” كافة ما لم يحتسب أعلاه محملا” على العمل بدون قياس ، فقط ، ….. م.2
3-15- طول السور بدون خصم الفتحات ، محملا” عليه البوابات ولوازمها ، والطرقات والمشايات وأعمال التجميل …..إلخ …..م.ط .

4- إجمالى قيمة العقد :
بلغ إجمالى هذا العقد مبدئيا” (….. ) ريالا” ، فقط ……..ريالا” لاغير ، وتفصيل ذلك كما يلى :
أ‌- ( …. ) ريالا” سعوديا” فقط ….. ريالا” سعوديا لاغير ،لإنشاء المبانى وكافة الأعمال الأخرى المحملة بدون مقابل حسب المسطحات الموضحة بالبند السابق (3)
ب‌- ( ….. ) ريالا” سعوديا” فقط …….ريالا” لاغير ، لإنشاء السور حسب الطول الموضح بالبند السابق رقم (3)
والعبرة بالقياس الختامى على الطبيعة ، بعد إنتهاء المشروع .

5- شروط الدفع :
وافق الطرفان أن يتم الدفع بموجب نظام الدفعات الموضح فى الملحق بهذا العقد .

6- مستشار الطرف الأول الفنى :
عين الطرف الأول المهندس ……… مستشارا” فنيا” له خلال فترة التنفيذ ، ولهذا المستشار الفنى كامل السلطة فى الموافقة على أى تغييرات بالتصميم ، أو المبانى ، أو التفتيش على العمالة والمواد ، وقبولها أو رفضها، كما ويقوم بزيارات منتظمة للموقع لتفقد سير الأعمال ، ومطابقة البنود ، ومتابعة التنفيذ مع الجدول الزمنى الذى قدمه الطرف الثانى واعتمده المهندس ، والمرفق بهذا العقد ، للمستشار أن يتخذ كافة القرارات والإجراءات اللآزمة للتنفيذ ، ويلزم الطرف الثانى بها وكأنها جزء لايتجزأ من هذا العقد ، إلا أنه قد تم التفهم تماما” من قبل طرفى العقد أن المستشار ليس طرفا” فى هذا العقد ، ولايحق لأى من الطرفين زجه فى المسائل التعاقدية ، وتنتهى مهمة هذا المستشار عند التأكد من تحقيق منطوق العقد ومستنداته وفنية الأعمال .

7- جداول الأعمال والبرنامج الزمنى :
يلتزم الطرف الثانى بالتمشى بموجب البرنامج الزمنى المعتمد ، والمرفق بهذا العقد ، ويكثـف عمالته الفنية لإخراج العمل على أفضل وجه فنى ، كما ويلتزم بدفتر الموقع ذى النسخ الثلاث ، لتسجيل خطوات التنفيذ . وإن اعتماد المستشار للجدول الزمنى المقدم من الطرف الثانى ، لايخلى مسئولية الطرف الثانى من واجباته ومسئولياته تجاه هذا العقد .
وفى حالة عدم سير العمل بشكل يرضى الطرف الأول أو مستشار المالك ، يقوم الطرف الأول بتحرير خطاب إنذار يشير فيه بملاحظاته بالتفصيل . فإذا لم يقم الطرف الثانى بإجراء التصحيح اللآزم خلال أسبوع من تاريخ الخطاب ، يقوم المستشار بالنيابة عن الطرف الأول بإجراء الإصلاحات اللآزمة ، خصما” من مستحقات الطرف الثانى ، كما ويحق للطرف الأول ، عند تكرار ذلك من الطرف الثانى ، أن يوقف العمل ، وينهى الأعمال موضوع هذا العقد ، على حساب الطرف الثانى ، بالغا” ما بلغت الكلفة ، وذلك إكتفاء بالخطاب المشار إليه ، دون أية حاجة لتوجيه إنذار رسمى

8- القائمون بالعمل من قبل الطرف الثانى :
يجب أن يكون كافة القائمين بالعمل من قبل الطرف الثانى ، من مهندسين وفنيين أكفاء ومهرة وذوى خبرة سابقة ومقبولة من الطرف الأول ومستشاره فى مجال الإنشاء والبناء.
هذا وللمهندس كامل الحق فى مطالبة الطرف الثانى بتغيير أى شخص على الفور إذا رأى أنه ليس كفؤا” أو أنه مهمل فى عمله ، ولا يجوز للطرف الثانى أن يوظف هذا الشخص فى الموقع مرة أخرى ، بل يستبدله بشخص آخر أكثر كفاءة ، يوافق عليه المهندس ، لايحق للطرف الثانى التنازل عن كل أو جزء من الأعمال موضوع هذا العقد تحت أى ظرف كان ، ولايحق له أن يوكل الأعمال لمقاول بالباطن أو مقاول متخصص إلا بعد حصوله على موافقة الطرف الأول ومستشاره خطيا” أولا” .

9- قبول ورفض العينات والأعمال :
للمهندس الحق الكامل ، دون إبداء الأسباب ، فى رفض أو قبول التقديمات والعينات والأعمال ، وأن يأمر باستبدالها ، أو إعادتها دون أن يكون للطرف الثانى أى حق مادى أو غيره لقاء ذلك تجاه الطرف الأول أو وكيله الفنى .

10- الاختبارات :
تكاليف كافة الاختبارات التى يتطلبها العمل ، أو يطلبها المهندس للتأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والشروط ، حسب العقد وملحقاته ، يجب أن يقوم بها الطرف الثانىمن ضمن تكاليف هذا العقد ، فإذا أظهر تباطؤا” ، أو رفض القيام بها المهندس وخصم قيمتها ، مهما بلغت من مستحقاته الطرف الثانى دون الرجوع إليه أو إستئذانه قطعيا” .

11- تقديم العينات :
على الطرف الثانى تقديم العينات اللازمة للمهندس ، ليقوم باعتمادها ، خلال فترة لاتقل عن 15 يوما” من تاريخ لزومها للعمل ، فإن تأخر الطرف الثانى فى تقديمها ، أو استبدالها حسب طلب المهندس ، كان للمهندس إلزامه بالعينات التى يراها الطرف الأول مناسبة لعمله ضمن حدود سعر الشراء المتفق عليه ، وكأنها مقدمة من الطرف الثانى ، وملزمة له .

12- نظافة الموقع وما يجاوره :
يلتزم الطرف الثانى بنظافة الموقع وما يجاوره ، وعليه تسليمه للطرف الأول خاليا” من أى نفايات ، أو مواد ، أو نواتج وعليه تنظيف الموقع بشكل يرضى الطرف الأول ووكيله الفنى ، وإلا جاز للطرف الأول القيام بذلك على حساب الطرف الثانى وخصما” من مستحقاته .

13- الدفعة الأخيرة :
على الطرف الثانى إخطار الطرف الأول كتابيا” ، قبل انتهاء العمل بأسبوع واحد ، بموعد انتهاء العمل واستعداده لاستقبال الطرف الأول ومستشاريه ، لمراجعة حسن الأداء ، ويكتب المستشارجدولا” بكافة الأعمال التى يرى أنه يجب ان يتمها المقاول لاستحقاق الاستلام الابتدائى ، ويقوم المقاول لاستحقاق الاستلام الابتدائى، ويقوم المقاول بإنهاء تلك الأعمال ، وفى حالة موافقة المهندس على استخدام الموقع بعد ذلك ، وبعد إجراء أية اختبارات نهائية لازمة وتسليم شهاداتها المعتمدة رسميا” للمهندس ، وبعد أن يحرر الطرف الثانى خطاب تعهد بتنفيذ أى أعمال لازمة خلال فترة الضمان النهائى ، شهادة انتهاء العمل ، وبعد إصدارهذه الشهادة ، يحررالطرف الثانى بيانه الختامى الشامل لكل الدفعات المتبقية والمستحقة له بموجب العقد ، ويصادقها المهندس ، ثم يدفع الطرف الأول الدفعة الأخيرة المستحقة والمصدقة للطرف الثانى ، وذلك خلال مدة أقصاها 15 يوما” من تاريخ مصادقتها ، ويحتفظ الطرف الأول بخطاب ضمان بنكى نهائى يكون صالحا” لمدة تغطى كامل فترة الضمان النهائى حسب نصوص مستندات العقد .

14- بنود الجزاء :
فى حالة تأخر الطرف الثانى عن تسليم العمل فى الموعد المحدد ، فإنه يتعرض للغرامات التالية :

1- ( ….. ) ريالا” يوميا”عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه مهما كانت الأسباب .
2- الحد الأعلى للغرامة 10 فى المائة من قيمة إجمالى العقد ، والحد الأقصى للتأخير المسموح أربعة أسابيع فقط .
3- إذا بلغت الغرامة حدها الأقصى ، فإن الطرف الثانى الخاص ، وأن يقوم بحسم المصاريف ، مهما بلغت ، من مستحقاته وضماناته لدى الطرف الأول عن دفع المستحقات للطرف الثانى ، بعد مدة تزيد عن عشرة أيام من تاريخ اعتماد المهندس والذى يتوقف اعتماده على قناعته بالعمل ، دون أى ارتباط بوقت محدد لها ، فإنه يتعرض للغرامات التالية :
تضاف مدة التأخير عن الدفع المشار إليها للمدة المحددة بالعقد لصالح المقاول شرط ألا يتوقف المقاول عن التنفيذ .

15- المصروفات والأعمال واجب الطرف الثانى :
يتكفل الطرف الثانى بموجب عقده هذا بكافة المصاريف والأعمال اللازمة لإنجاز هذا العقد وملحقاته ومستنداته كفالة غرم وأداء على الشكل الأكمل ، وحسب أجود الأصول ، وليس له أن يحيل أيا” من مقاوليه بالباطن، أو عماله ، أو منسوبيه ، تحت أى ظرف كان ، على الطرف الأول، ماديا” أو معنويا” ، والطرف الثانى هو المسئول الأول والأخيرعن كل ذلك ، وعن أية استحقاقات لمن يعمل من طرفه مباشرة ، وهى ديون فى ذمته هو ، وليس للطرف الأول أى دخل فيها ، ولايضمنها ، وسيسددها الطرف الثانى فور وقوعها عليه ، دون أدنى مطالبة على الطرف الأول أمام أى جهة كانت رسمية أو سواها .

16- القوانين المرعية والتحكيم :
يخضع هذا العقد فى جميع بنوده للقوانين العامة المنظمة لهذه الأعمال ، كما يخضع لشروط التحكيم الصادرة عن FIDIC .

17- نسخ هذا العقد :
حرر هذا العقد من نسختين وقعهما الطرفان ، واحتفظ كل منهما بنسخة ، لضمانالتنفيذ بموجبها كما أعطى المهندس نسخة للعمل بموجبها .

الطرف الثانى                    الطرف الأول

نموذج عقد مقاولة وفقاً للنظام السعودي (1).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *