صيغة لائحة جوابية على دعوى طلاق وفقاً للنظام السعودي.
التاريخ :ـ 0/0/1431هـ
الموافق :ـ 0/0/2010م
فضيلة الشيخ /0000 ـ القاضي بالمحكمة العامة ب ــ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،
الموضوع / مذكرة جوابية في الدعوى المقامة ضدي من المدعية/ 000000 :ــ
أود أن أشير إلى الموضوع أعلاه وأجيب على دعوى المدعية بالاتي بيانه :ــ
اولاً:ـ من حيث ما ذكرته المدعية من كونها زوجتي ومدخولتي بالعقد الصحيح ومكثت عندي قرابة ثلاث شهور وذهبت إلى أهلها ولم ترجع حتى الآن فهذا كله صحيح 0
ثانياً :ـ وعليه وامتثالاً لقول الله تعالي (( وقرن في بيوتكن )) الأحزاب 33، اطلب الحكم عليها برد الدعوى وبالانقياد لي
ثالثاً:ـ أما باق ما ذكرته في لائحة الدعوى فهو جملة وتفصيلا غير صحيح مطلقا وبيان ذلك الآتي :ـــ
3/1:ـــ مستعد تمام الاستعداد لإحضار شهادة من مسجد حي 000 ب00تؤكد مواظبتي كواقع حالي على الصلاة بالمسجد وكذلك مستعد إثبات ذلك وبأنني مسلم يخاف ويتق الله بشهادة الشهود
3/2:ــ وأما عن قولها (( لم يقطني في بيت شرعي 00)) فهذا قول مخالف للواقع فالمسكن مشتمل على كل ما يلزم للسكن من أثاث وفراش وآنية ومرافق وغيرها مما تحتاجه الأسرة فهو مهيأ حسب حالتي المالية (( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدوكم )) الطلاق 6، كذلك يقع في منطقة آهل بالسكان ووسط جيران صالحين ومأمونين ، إضافة إلى أن المدعية تستقل بغرفة ذات غلق وان كانت المرافق مشتركة مع والدتي التي لم يصدر منها ما يؤذي المدعية وأضيف انه أيضا جرى قبل الزواج اتفاق شفوي بيني وبين وليها وفي حضورها ومباركتها لهذا الاتفاق بأن نتخذ من منزل والدتي منزلا للزوجية وذلك لطعون والدتي في السن وعدم مقدرتها على القيام بشؤون نفسها وتحتاج لرعايتي لها من باب بر الوالدين كان الشرط وكانت موافقتهم ، ولا يخفى على فضيلتكم ــ أعزكم الله ــ أن إثبات شرعية وصلاحية المسكن هي من الأمور الموضوعية التي يجوز إثباتها بكافة الطرق وأنا مستعد لذلك
3/3:ــ فأما عن قولها أنني أكرهها على الجماع بالضرب فهذا أمر لا يستقيم مع العقل السليم لان هذا الأمر وكل متزوج يدرك ذلك لا يتم إلا بالألفة والمحبة والمودة لأنه معروف عليماً أن هذه المشاعر تساعد على بعض التغيرات والإفرازات في الجسم المفيدة للاستمتاع الجماع فلو تم الجماع بالإكراه كما تدعي هي لا تحدث هذه التغيرات والإفرازات مطلقا عموما حمرة الخجل ومنعا لإراقة ما ء الحياء من وجهي اكتفي بذلك الرد دون استرسال في دحض هذا القول فهو مدحوض ولا يحتاج أن أبرهنه كالشمس تغنيك عن إثبات برهان
3/4:ــ الغريب أنها تختلق وتلفق لي سوء التفاهم هذا بأنني اشتمها واعصب عليها واسخر منها ومن أهلها وتصورني بالمسلم العاصي الذي يمنعها من قراءة القران الكريم فهذا ليس إلا محض وليس لي إلا قوله تعالي ((ومن يكسب خطئيه أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا )) النساء 112، فبات قولها مرسل بدون دليل
3/5:ـــ والمدهش ما نسبته لي من إنني أريدها أن تكشف على أخي وزوج أمي غصب عنها فأنني أسالها ــ بحق جلال الله ــ من وقت أن تزوجنا أين أخي يعيش ويقيم وهى لا تستطيع أن تكذبني في قولي أن أخي مبعث في 000 للدراسة أي غير مقيم معنا ومستعد تقديم المستند الدال على صدق قولي ، وأرجو من فضيلتكم سؤالها كم مرة قابلت زوج أمي الذي لا يأتي إلى المنزل إلا إذا طلبناه خلال دقائق تواجه أن أجبرته الظروف على العامل معها فانه يعاملها معاملة الأب لابنته
رابعاً:ـ اطلب من فضيلتكم ــ حفظكم الله ــ وعظ المدعية بأهمية الانقياد لي لكوني زوجها وتذكيرها بحقوق الزوج ومنزلته وحرمة طلب الطلاق بلا سبب وإلا اطلب من فضيلتكم إعمالا لقوله تعالى (( وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها 000)) النساء 25 ، وعليه مساعد للتحكيم المذكور في الآية الكريمة وذلك لتقريب وجهات النظر كمحاولة للإصلاح بيننا ومن ثم اطلب من فضيلتكم ــ سلمكم الله ـــ الحكم
1:ــ رد دعوى المدعية لعدم البينة عليها
2:ــ بإلزام المدعية بالانقياد لي لكوني زوجها
احتياطياً:ـــ اطلب التحكيم الشرعي لأنني أحبها ولا أريد طلاقها ولن أفارقها بعوض ولا بدون عوض
والله يحفظكم ويرعاكم
المدعى عليه
المستشار البصري
نموذج لائحة جوابية على دعوى طلاق وفقاً للنظام السعودي.