صيغة مذكرة دفاع في جنحة تموين بيع سلعة مجهولة المصدر

صيغة مذكرة دفاع في جنحة تموين بيع سلعة مجهولة المصدر.

مذكرة بدفاع
السيد / ….( متهم )
ضد
النيابة العامة ( سلطة اتهام )
– الوقائع :

المتهم يعمل بمحل قطع غيار سيارات يسمي ( الاخوة ) با…… فوجيء بتاريخ 23/3/2010 بحملة من مباحث التموين قاموا بتحرير المحضر الماثل بين يدي هيئة المحكمة الموقرة علي سند من القول بوجود عدد 20 طرمبة بنزين صيني الصنع ماركة ( ( Fuel pumpبدون فواتير تدل علي مصدرها مما يخالف قرار وزير التموين رقم 113 لسنة 1994.
الا ان السيد المفتش محرر المحضر لم يواجهه بالتهمة علي الرغم من ان المتهم اوضح لهم انه مجرد عامل بالمحل ولا يعلم شيئا الا ان السيد المفتش محرر المحضر لم يلق بالا لما قال واوهمه انه مجرد اجراء روتيني حتي جعله يوقع علي المحضر دون ان يعرف فحواه بحسن نيه من المتهم ( حيث انه مجرد عامل ) وكتب في صدر المحضر ( المطبوع ) انه المسئول عن المحل , وحرر ذلك المحضروالصق الاتهام بالمتهم بان وصفه انه المسئول عن المحل وذلك الاتهام لا يمت بصلة للمتهم اصلا وهو ما سنوضحة بدفاعنا التالي :

– الدفاع :

– نلتمس البراءة من تلك النهمة المنسوبة للمتهم تأسيسا علي :

1- انتفاء التهمة بتقديم الفاتورة الدالة علي مصدر السلعة ( محل الاتهام ) بجلسة اليوم .
2- عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة .
3- عدم توافر القصد الجنائي لدي المتهم .
4- عدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم.

1- انتفاء التهمة بتقديم الفاتورة الدالة علي مصدر السلعة محل الاتهام :

حيث انه تم تقديم حافظة مستندات بجلسة اليوم بها فاتورة صادرة من شركة الطيب للتجارة والتنمية بتاريخ 26 / 2 /2010( اي بتاريخ سابق علي المحضر محل التهمة بحوالي شهر )باسم /……… صاحب المحل كما انه مقدم ايضا صورة ضوئية من البطاقة الضريبية والسجل التجاري باسمه مما يؤكدوا انه صاحب المحل والمسئول الفعلي عنه وليس المتهم وبذلك تنتفي التهمة بوجود الدليل علي مصدر السلعة محل الاتهام طبقا للمادة الثالثة من قرار وزير التموين .
وتلك الفاتورة لم تقدم من قبل بسبب عدم علم المتهم بالاتهام اصلا لانه فوجيء بامر المحكمة بتغريمة مبلغ خمسمائة جنية فسدد الغرامة وقام باستئناف ذلك الامر المنظور اول جلسة له بتاريخ اليوم.

2- عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة :

حيث انه مما هو موضح اعلاه ان تلك التهمة لا تمت بأدني صلة بالمتهم حيث انا مجرد عامل بالمحل والمسئول الحقيقي عن المحل هو صاحبه الحاج / …….كما هو مبين بصورة البطاقة الضريبة والسجل التجاري( ووجود الاصل لاطلاع الهيئة الموقرة علية للتاكد من صحته ) باسمة مما يبين انه المسئول الحقيقي عن المحل ومما يؤكد ما وضحناه بوقائع تلك الدعوي من ان المتهم مجرد عامل بالمحل فقط .
كما ان ذلك ينفي القصد الجنائي لدي المتهم لعدم توافر ادني مصلحة او قصد من تلك التهمة اصلا .

3- عدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم :
ولعدم الاطالة حرصا علي ثمين وقت الهيئة الموقرة كما اثبتنا انفا ان المتهم مجرد عامل والمحل يخضع لسيطرة صاحبه الحاج / سيد وكما هو معلوم للهيئة الموقرة ان المتهم كعامل غير مسئول عن المكان والسلع الموجودة فيه وكل دورة مجرد تنفيذ الاوامر فقط.
كمات ان المحضر نفسة ثابت فية ان صاحب المحل هو الحاج / سيد ابراهيم عبد المعطي.

نقطة اخيرة لا تخفي علي هيئة المحكمة الموقرة ما يعني مبلغ خمسمائة جنية بالنسبة لعامل في محل
لكننا مازلنا نثق في قضائنا العادل الذي هو الملجأ الأخير لجميع المظلومين .

– ومن جماع ما سبق نتلمس من هيئة المحكمة الموقرة :

القضاء ببراءة الممتهم من التهمة المنسوبة اليه

وكيل المتهم

نموذج مذكرة دفاع في جنحة تموين بيع سلعة مجهولة المصدر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *