عدم إباحة القذف المتعلق بالحياة الخاصة لأعضاء مجلس النواب.
(1) عاقب المشرع علي القذف والسب بغض النظر عن صحه وقائع القذف من عدم صحتها فلم يجز للقاذف اثبات صحه وقائع القذف تمهيدا لتقرير اباحه القذف.غير أن المشرع خرج عن هذا الأصل فاجاز للقاذف متي كان المقذوف في حقه موظف عام وتعلقت وقائع القذف بالعمل الوظيفي أو كان المقذوف في حقه عضو مجلس نيابي وانصرفت وقائع القذف إلي أعمال نيابته العامة فوضع في هذا الشأن سببا لاباحة القذف ولقد دعاه الي ذلك كشف فساد ممثلي الشعب. ولقد نصت على ذلك المادة 302 من قانون العقوبات بقولها
يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه”ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال”
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة. والرأي مستقر على أن مناط إباحة الطعن فى حق عضو مجلس النواب مرهون بكون وقائع القذف تتعلق بكونه عضوا بمجلس النواب أما أن وجهت إليه بصفته من أحاد الناس فأن القذف يكون معاقب عليه ولا يجدي المتهم نفعا بأن فعله مباحا وأنه أثبت صحه وقائع القذف
(جلسة 1950/5/17مجموعة أحكام النقض س 1رقم 216ص657).
(2) بيد أن محكمة النقض إباحة القذف المتعلق بالحياة الخاصة لأعضاء مجلس النواب ولكنها اشترطت لذلك أن يكون بالقدر الذي تكون له صلة وثيقة بأعمال نيابتهم العامة.ومن ثم فإن انتهاء محكمة الموضوع الي وجود صله بين ما اسنده المتهم لعضو المجلس من ارتكابه افعال مخدشه للحياء وصفته كعضو مجلس نيابي وتبرئته من جريمة القذف كن وجهه نظر النقض يطابق صحيح القانون وعللت النقض لذلك أنه يتعين علي ممثل الامه أن يتحلي بفضيله الاخلاق.
وقالت محكمة النقض أنه لما كان التمييز بين أعمال النيابة العامة – لأعضاء مجلس الشعب – وشئون الحياة الخاصة ليس ميسوراً دائماً فقد تكون الصلة بينهما وثيقة ، وفى هذه الحالة يباح القذف المتعلق بالحياة الخاصة في القدر الذى تكون له فيه صلة بأعمال النيابة، وقاضى الموضوع هو المختص بتقدير هذه الصلة والقول بأنها بلغت من التوثق القدر الذى يقتضى إباحة القذف المتعلق بها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في منطق سليم وسائغ إلى وجود صلة بين موضوع القذف ارتكاب الطاعنين للفاحشة وبين الصفة النيابية للطاعنين باعتبارهم أعضاء مجلس الشعب ممثلين للشعب الذى أولاهم الثقة لذلك التمثيل فيجب أن يتحلوا بفضائل الأخلاق، فإن منعاهم على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد
(الطعن رقم 21673 لسنة 75 جلسة 2012/11/12).
(3) وهذا القضاء محل نظر إذ يخالف صراحه نص المادة 302 عقوبات التي اشترطت لاثبات صحه الوقائع المقذوف بها في حق عضو مجلس النواب إلا تتعدى هذه الوقائع اعمال النيابة العامة وليس من ذلك أبدا ارتكاب العضو لجريمة اخلال بالحياء العام وقعت منه خارج نطاق خدمتة العامة. ولا يقدح قالة النقض وجوب أن يتحلي عضو المجلس بالفضيلة والأخلاق في حياته الخاصة اذ ذلك ينطوي علي اجتهاد في موضع النص واضح الدلالة دون سند يزكيه إذ استهدف المشرع من أباحه القذف في حق عضو مجلس النواب كشف فساد ذمته النيابية عن أعمال صدرت منه بهذه الصفه كتقديم مشروع قانون فاسد أو استغلال صفته في الحصول علي ما ليس له حق فيه أو تقاضيه رشوة لاستغلال نفوذه.
بل أن من شأن هذا القضاء جعل حياه العضو الخاصة كابوسا لا يطاق إذ ليس معني انخراط الشخص في عضوية مجلس النواب أباحه شرفه واعتباره من خلال القذف والسب وإنما يباح القذف لعله وهي الحرص علي كشف فساد ذمته النيابية وهو ما فات علي محكمة النقض ملاحظته.بل أنه من غير المفهوم أن تقرر النقض أن مناط إباحة الطعن فى حق عضو مجلس النواب فيما يتعلق بحياته الخاصة هو بالقدر الذي تكون له صله وثيقة باعمال نيابته العامة إذ هنا لأ نكون إزاء حياة خاصه للعضو بل حياة نيابية عامة يباح فيها القذف متي حسنت نيه القاذف واثبت صحه وقائع القذف.