عدم جواز تقسيم المُستغل بين الورثة عند تقسيم أموال التركة

عدم جواز تقسيم المُستغل بين الورثة عند تقسيم أموال التركة.

المادة 906 من القانون المدنى

نصت المادة 906 من القانون المدنى على أنه ” إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعى أو مستغل صناعى أو مستغل تجارى مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ، وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به ، وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث في التركة ، فإذا تساوت قدره الورثة على الاضطلاع بالمستغل ، خُصص لمن يعطى من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل “

دلالة النص

يدل هذا النص على أنه متى كان ضمن أموال التركة مستغل زراعى أو مستغل صناعى أو مستغل تجارى ، كبستان غُرست فيه أشجار الفاكهة أو الزهور ، و كمصنع و كمحل تجارى ، يراعى فيه هذه الوحدة الاقتصادية فلا يصح تقسيمه وإلا كان في ذلك انتقاص كبير من قيمته ، فيعطى المستغل برمته لأقدر الورثة على استغلاله ، ويقدر ثمنه بحسب قيمته كرأس مال لا بحسب ما ينتجه من إيراد ، يستنزل هذا الثمن من نصيب الوارث الذى أُعطى له المستغل ،

فإذا لم يف نصيبه بثمن المستغل أُلزم بدفع الفرق ، فإذا تساوى وارثان أو أكثر في القدرة على الاستغلال ، أُعطى المستغل لمن يدفع فيه أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل ، فإذا لم يوجد أحد من الورثة تتوافر فيه القدرة على الاستغلال ، بيع المستغل لأجنبى طبقاً للقواعد المقررة في القسمة ، ووزع ثمنه على الورثة،

بما مؤداه أن تخصيص المستغل لأحد الورثة متى استوفى شرائطه مقدم على بيعه لأجنبى ، فإذا لم يوجد في التركة غير المستغل أو كان هو معظم التركة ، ووجد وارث تتوافر فيه القدرة على استغلاله ورضـى بدفع ثمنه أُعطى له ، ويكتفى باقى الورثة كلٍ بحصته في الثمن بنسبة نصيبه في الإرث “.

” الدوائر التجارية – الطعن رقم 6106 / 79 بتاريخ 28-12-2010 “

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *