عقوبة الغرامة في النظام الزكوي والضريبي السعودي

عقوبة الغرامة في النظام الزكوي والضريبي السعودي

 

هناك أربعة انواع من الغرامات تفرض على المكلفين:
1 – غرامة عدم التسجيل في الموعد النظامي.
2 – غرامة عدم تقديم الإقرار.
3 – غرامة التأخير في السداد.
4 – غرامة تهرب وغش.

1) غرامة عدم التسجيل في الموعد النظامي:
تفرض غرامة عن عدم التسجيل في الموعد المحدد ( قبل نهاية السنة المالية الأولى ) كالآتي: 1000 ريال للشخص الطبيعي، 10.000 ريال لشركة الأموال المساهمة، 5000 ريال للكيانات الأخرى.

2) غرامة عدم تقديم الإقرار:
1 – تفرض غرامة عدم تقديم الإقرار في الحالات الآتية:
أ- عدم تقديم الإقرار خلال مئة وعشرون يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية.
ب- عدم تقديم الإقرار طبقاً للنموذج المعتمد حتى لو قدم في الموعد النظامي.
ج- عدم تسديد الضريبة المستحقة بموجب الإقرار حتى لو قدم الإقرار في الموعد النظامي ووفقاً للنموذج المعتمد.
د- عدم إشعار المصلحة وتقديم الإقرار الضريبي في حالة التوقف عن مزاولة النشاط خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف والسداد بموجبه.
ه- عدم تقديم إقرار المعلومات الخاص بشركات الأشخاص خلال ستين يوماً من نهاية السنة الضريبية .
2- في حالة عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد ، تُحصَّل الأعلى من الغرامتين الآتيتين :
(أ) – 1 % من إجمالي الإيرادات وبحد أقصى قدره 20.000 ( عشرون ألف ريال )
(ب)- حسب النسب الآتية :
5 % من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز التأخير ثلاثين يوماً من الموعد النظامي.
10 % من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن ثلاثين يوماً ولم يتجاوز تسعين يوماً من الموعد النظامي .
20 % من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن تسعين يوماً ولم يتجاوز ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً من الموعد النظامي.
25 % من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً من الموعد النظامي .
3- تعني الضريبة غير المسددة الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي ، والضريبة المستحقة السداد بموجب أحكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحة والتي أصبحت نهائية حسبما هو وارد في الفقرة ( 2 ) من المادة الحادية والسبعين من هذه اللائحة بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامة من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الإقرار والسداد.

3) غرامة التأخير في السداد:
1 – تضاف إلى الغرامات الواردة في المادة السابقة 1 % من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير في الحالات الآتية:
أ- التأخير في تسديد الضريبة المستحقة بموجب الإقرار .
ب- التأخير في تسديد الضريبة المستحقة بموجب ربط المصلحة .
ج- التأخير في تسديد الدفعات المعجلة في مواعيدها المحددة بنهاية الشهر السادس ، والتاسع ، والثاني عشر من السنة المالية للمكلف.
د- الضرائب التي صدرت الموافقة بتقسيطها من تاريخ استحقاقها الواردة في المادة الحادية والسبعين من النظام.
ه- التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها المحددة بعشرة أيام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الواردة في المادة الثامنة والستين من النظام ، وتقع مسؤولية سدادها على الجهة المكلفة بالاستقطاع.
2 – لا يتوجب احتساب الغرامة المحددة بواقع 1 % من الضريبة غير المسددة إذا لم تكتمل مدة التأخير ثلاثين يوماً من تاريخ الاستحقاق.
3 – لا يمنع الربط على المكلف بالأسلوب التقديري من فرض غرامة عدم تقديم الإقرار وغرامة التأخير متى توفرت مبررات فرضها.

4) غرامة تهرب وغش:
تفرض على المكلف غرامة مالية قدرها خمسة وعشرون بالمئة ( 25 %) من فرق الضريبة الناتجة عن تقديم المكلف أو محاسبه القانوني معلومات غير حقيقية أو الغش بقصد التهرب من الضريبة ، وعلى الأخص في الحالات الآتية :
1 – تقديم دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات غير حقيقية لا تعكس الوضع الصحيح للمكلف.
2 – تقديم الإقرار على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات مع تضمينه معلومات تخالف ما تظهره دفاتره وسجلاته.
3 – تقديم فواتير أو وثائق مزورة أو مصطنعة أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات بقصد تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر.
4 – عدم الإفصاح عن نشاط أو أكثر من أنواع النشاط التي تخضع للضريبة.
5 – إتلاف أو إخفاء الدفاتر أو السجلات أو المستندات قبل قيام المصلحة بالفحص.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *