عقوبة جرائم النصب والتزوير وفقا لمواد قانون العقوبات المصري

عقوبة جرائم النصب والتزوير وفقا لمواد قانون العقوبات المصري.

جدد قاضي المعارضات، حبس متهم بالاستيلاء على ملايين الجنيهات بالنصب والتزوير وغسيل الأموال، من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة غير الشرعية، والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية، 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.

وكشفت التحريات الأمنية، عن تورط المتهم فى تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية إلى خارج البلاد، واستقطاب الشباب راغبى السفر باستخدام مستندات وأوراق رسمية وعرفية “مزورة” منسوب صدورها لجهات حكومية وأجنبية مختلفة لإدخال الغش والتدليس على المسئولين بالسفارات الأجنبية لتسهيل عمليات تهريبهم بطريقة غير شرعية.

وضبط بحوزة المتهم جهاز سكانر مزود بطباعة ألوان – جهاز طباعة ألوان منفصل، وهارد، و2 فلاشة، و2 جهاز لاب توب جميعها تحوى مستندات مزورة منسوب صدورها لجهات حكومية وكذا صور جوازات سفر وتأشيرات بأسماء مختلفة، و2 هاتف محمول يحوى أحدهما على صور جوازات سفر وتأشيرات، و11 جواز سفر مصرى بأسماء مختلفة يحوى بعضه على أختام لدول أجنبية يشتبه بأنها مزورة – عدد 7 شهادات ميلاد بأسماء مختلفة، و17 سجل تجارى، و8 بطاقات ضريبية جميعها مزورة بأسماء مختلفة، و12 شهادة تحركات منسوب صدورهم لإدارة الجوازات بأسماء مختلفة مزورة، و2 أبلكيشن لتقديم فيزا بأسماء مختلفة، و3 تذاكر طيران، و2 كشف حساب بنكى مزور، و65 قالب أختام بنوك وجهات حكومية وأجنبية مختلفة، و2 قاطعة أوراق وكمية كبيرة من الورق المقوى والبلاستيكى المعد للتزوير، ومبلغ مالى و4 فيزات مختلفة.

وفيما يلي نستعرض لكم المواد القانونية المعاقبة لجريمة النصب والتزوير

نصت المادة 205 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الاشياء هى:-

أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك اختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو امضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، وتمغات الذهب أو الفضة.

 كما نصت المادة 206 مكرر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها اختاماً أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام .

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الاختام أو التمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشاة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

 والمادة 207 يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

 وايضا المادة 208 يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيانات التجارية وكذا من استعمل شيئاً من الأشياء المذكورة مع علمة بتقليدها.

 والمادة 209 كل من أستحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالاً مضراً بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من ادارات الأهالى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

 والمادة 210 الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

 ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *