قضايا تصفية الشركات من حيث الطعن بالإستئناف

قضايا تصفية الشركات من حيث الطعن بالإستئناف.

ينصرف مفهوم تصفية الشـركات إلى مجموع العمليات التي تستهدف إنهاء أعمال الشـركة التي بدأتها قبل انقضائها وحصر موجوداتها واستيفاء حقوقها وسداد ديونها لغرض وضع المتبقي من أموالها بين أيدي الشركاء لاقتسامه وتوزيعه فيما بينهم (75)،

ويتولى أمور تصفية الشـركة مصفٍ أو أكثر حسب الضرورة ، والتصفية هي فترة ممتدة ما بين إعلان انحلال الشركة لغاية تسوية حقوق والتزامات الشركة (76)، وتختص محكمة البداءة بدعاوى تصفية الشركات حيث تنظرها بدرجة أولى قابلة للاستئناف والتمييز(77)، إلاّ أن أحكام الفصل الرابع من الباب السادس من قانون الشركات العراقي ذي الرقم (21) لسـنة 1997 النافذ، عُدّت معدلة لاختصاص محكمة البداءة المذكور آنفاً،

حيث أصبحت مهمة تصفية الشركات خارج اختصاص محكمة البداءة استناداً إلى تلك الأحكام (78)، باستثناء تصفية الشركات البسيطة(79)، إذ لازالت مهام التصفية من اختصاص محكمة البداءة(80).. فالشركة البسيطة الأصل فيها أن تصفى على وفق ما هو منصوص عليه في عقدها، وفي حالة عدم وجود نص، فبالطريقة التي يتفق عليها الشركاء بالإجماع، وإلا فبقرار من المحكمة(81) ،

وذلك إذا لم يكن في عقدها ما يشير إلى كيفية تصفيتها، أو لم يتفق الشركاء كافة على كيفية تصفيتها (82) .. ويتولى التصفية إما الشركاء أنفسهم أو يتولاها مصفٍ واحد أو أكثر ويتم التعيين من قبل أغلبية الشركاء ،

وإذا اختلف الشركاء بهذا الصدد فيصار عندئذ أمر تعيين المصفي إلى المحكمة (83) ، وتعد أحكام قضايا تصفية الشركات، الاستثناء الثاني من معيار قيمة الدعوى الذي نصت المادة (185) من قانون المرافعات العراقي النافذ عليه (84)، حيث استثنت المادة المذكورة أعلاه أيضاً إلى جانب دعاوى الإفلاس، دعاوى تصفية الشركات التجارية والمدنية من معيار القيمة، وقضت بجواز مراجعة طريق الاستئناف عليها بالنظر لأهمية هذه الدعاوى وبصرف النظر عن قيمتها، وبعد إلغاء المحاكم الإدارية فلا يهم من هم الأطراف في الدعوى  هل كانت الدولة أم مؤسسات القطاع الاشتراكي أم الأفراد (85).أما فيما يتعلق بتصفية الشركة بأنواعها كافة (86) ،

فلا بد من مراعاة أحكام المادة (185) من قانون الشركات العراقي النافذ عليها، والتي أناطت تصفية الشركة بالهيئة العامة لها، وعند تصفيتها وتوفر أسباب التصفية يتولى مسجل الشركات تصفيتها (87)، ويكون الطعن في قراره أمام محكمة البداءة ، كما ان قرار محكمة البداءة يكون قابلاً للتمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية (88) .هذا وقد استقر القضاء العراقي على أن الحكم في قضايا تصفية الشركات يكون قابلاً للطعن بالاستئناف وذلك طبقاً لنص المادة (185) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ(89).

فقد قضت محكمة التمييز في العراق في أحد قراراتها انه ” لدى التدقيق والمداولة تبين أن المميز كان قد طلب تصفية الشركة وقد صدرت عدة قرارات منها قرار الحكم الاستئنافي المميز القاضي بإلزام المميز إضافة للشركة ، وقد وجد أن هذا القرار مخالف للقانون ، ذلك أن المحكمة ألزمت المميز بحصة المميز عليه دون أن تتبع القواعد التي فصلها القرار التمييزي.. ولما كان حكم محكمة الاستئناف قد صدر خلاف ذلك يكون مخالفا للقانون لذا قرر نقضه وإعادة أوراق الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفق ما ذكر على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق” (90).

وقضت محكمة استئناف منطقة نينوى في قرار لها بخصوص تصفية الشركات، حيث جاء فيه ” لدى التدقيق والمداولة والمرافعة الحضورية الجارية فقد تبين أن الطعن الاستئنافي قد أنصب على أن محكمة بداءة تلعفر عُدّت المستأنف عاجزاً عن الإثبات وإن المستأنف لم يكن عاجزاً عن الإثبات من خلال الإنذار المسير من المستأنف عليه إلى المستأنف والذي تضمن دعوة المستأنف للحضور لتصفية الشركة بينهما وإن المستأنف عليه ملزم بإقراره في الإنذار المذكور وإن المستأنف مستعد لإثبات استلام المستأنف عليه سند الاتفاقية الموقع بين الطرفين ..

وقد سألت المحكمة وكيل المستأنف عليه عن مقدار رأس مال الشركة بين الطرفين فأحضر وكيل المستأنف عليه موكله بالذات الذي أفاد بأنه لم يأخذ المبلغ من المستأنف وإن المستأنف ليس شريكاً معه في الدعوى البدائية موضوعة الطعن الاستئنافي أما وكيل المستأنف فقد دفع بأن الشركة لم تتم تصفيتها وإن موكله لم يستلم أي مبلغ من المستأنف عليه، كما تبين لهذه المحكمة أن المستأنف قد عجز عن إثبات تسليمه للمستأنف المبلغ المدعى به عن رأسمال الشركة،

وإن محكمة الموضوع منحت المدعي المستأنف حق تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة إلا أن وكيل المستأنف رفض ذلك وتمسك بأن موكله عاجز عن الإثبات.. عليه ولما تقدم وحيث أن وكيل المستأنف قد أفاد أمام هذه المحكمة أن الشراكة بين الطرفين لم تتم تصفيتها لذلك يكون طلب المستأنف بإعادة رأسمال الشركة غير وارد وإنما ينبغي تصفية الشراكة بين الطرفين لذلك يكون الحكم البدائي المستأنف الذي قضى برد دعوى المستأنف صحيحاً من حيث النتيجة فقرر تأييده ورد الطعن الاستئنافي وصدر القرار بالاتفاق(91) .

وعليه ومن خلال كل ما تقدم فإننا نؤيد أن تكون محكمة الاستئناف هي صاحبة الاختصاص عند الطعن في أحكام قضايا تصفية الشركات، وذلك لمـا ذكرنا من أهمية تحظى بها تلك القضايا مهما كانت قيمتها .. وأما بالنسبة لموقف القوانين المقارنة بهذا الصدد، فإن أياً منها لم ينص على إعطاء محكمة الاسـتئناف سـلطة البت في الطعون التي تخص دعاوى تصفية الشركات واكتفت تلك القوانين فقط، في بيان الاختصاص المكاني للدعاوى المتعلقة بالشركات التي تكون في دور التصفية (92)، وذلك ما نص عليه المشرع العراقي أيضاً (93) ..

وإلى جانب هذه الاختصاصات التي نصت عليها المـادة (185) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ، فإن محكمة الاستئناف تنظر في الدعاوى المتعلقة بالشكوى من القضاة(94)، بدرجة أولى وأخيرة، قابلة للتمييز دون أن يكون هناك حكم صادر من محكمة البداءة .. ومما تجدر الإشارة أليه أن تلك الدعاوى كانت من اختصاص محكمة الاستئناف في نطاق قانون أصول المحكمات الحقوقية العراقي السابق (95)، حيث تنظر محكمة الاستئناف مباشرة بالدرجة الأولى والأخيرة في هذه الدعاوى(96) ..

وقد استقر القضاء العراقي على أن الدعاوى المتعلقة بالشكوى من قضاة قابلة للطعن بطريق الاستئناف أمـام محكمة الاستئناف بدرجة أولى وأخيرة، حيث قضت محكمة التمييز في العراق في قرار لها جاء فيه “لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز وجد أن المميز (المشتكي) ووكيله قد نسبا بعريضة الشكوى المقدمة إلى محكمة الاستئناف إلى القاضي (المشكو منه) ارتكابه خطأ جسيماً عند التحقيق في شكوى المشتكي المحالة إليه من محكمة تحقيق القائم

وذلك لرفضه استجواب المتهمين وانصرافه عن التحقيق في صلب الموضوع وعدم مواجهة المتهمين بما تحصل من أدلة وفي تدوينه لشهادة (ز. ع) ومنع وكيل المشتكي من حضور شهادة أحد الشهود وسؤاله عن أمور جانبية لا علاقة لها بموضوع التحقيق أما المشكو منه فقد أجاب كتابه على الشكوى عملاً بحكم المـادة (290) مرافعات من أن المشتكي كان يريد من المحكمة تسجيل الأمور لصالحه ..

وقد تبين من الوقائع بأن كل ما أسند إلى المشكو منه لا يمكن اعتبارها خطأ مهنياً جسيماً لهذا وللأسباب الأخرى التي اعتمدتها محكمة الاستئناف تكون أحكام المادة (286) مرافعات غير متوفرة في الشكوى وعليه يكون قرار محكمة الاستئناف المميز صحيحاً وموافقاً للقانون فقرر تصديقه ورد الاعتراضات التمييزية. وصدر القرار بالاتفاق” (97) . هذا وقد أشارت بعض القوانين المقارنة إلى إمكانية الطعن بالاستئناف في الدعاوى المتعلقة بالشكوى من القضاة (98)، فضلاً عن ذلك فقد نص المشرع العراقي على الطعن بالاستئناف من قرار المحكمين الذي تصدره المحكمة المختصة (99).

فبعد أن يصدر المحكمون قرارهم بالاتفاق أو الأكثرية بعد المداولة القانونية فيما بينهم(100)، يجب عليهم إعطاء صورة منه لكل من الطرفين وتسليم القرار مع أصل اتفاق التحكيم إلى المحكمة المختصة بالنزاع خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وذلك بوصل يوقع عليه كاتب المحكمة(101)،ولا ينفذ قرارهم لدى دوائر التنفيذ ما لم تصادق عليه المحكمة المختصة بالنزاع (102)، والحكم الذي تصدره المحكمة المختصة يكون قابلاً للطعن بطرق الطعن كافة عدا الاعتراض على الحكم الغيابي (103)، حسب نوع الدعوى وقيمتها، وأي من المحاكم هي صاحبة الاختصاص في ذلك..

وللقضاء العراقي قرارات عديدة بصدد الطعن في الحكم الذي تصدره المحكمة المختصة بالتحكيم فقد استقر على الطعن بالاستئناف في ذلك الحكم (104)، أما فيما يخص موقف القوانين المقارنة فقد تباينت الاتجاهات في الطعن استئنافاً في قرارات التحكيم . حيث كان قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري يجيز الطعن بقرارات التحكيم عن طريق الاستئناف الا أنه صدور القانون رقم ( 27 ) لسـنة 1994 الذي نظم التحكيم في المواد المدنية والتجارية فقد تم منع الطعن بأحكام التحكيم بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها قانوناً (105).

أما فيما يتعلق بموقف المشرع الأردني بهذا الصدد، فإن أحكام القانون الأردني(106)، تتطابق إلى حد ما مع أحكام قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ فيما يتعلق بالطعن في قرارات التحكيم (107)، حيث أعطي الحق في الطعن بالأحكام التي تصدرها المحاكم حول القرارات التحكيمية وحصر المشرع الأردني الطعن فيها بطريق الاستئناف والتمييز  (108).

في حين أن قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ أجاز استئناف القرار التحكيمي ما لم يكن الخصوم قد عدلوا عن الاستئناف في اتفاقية التحكيم حيث لا يجوز الطعن بالاستئناف بالقرار الصادر عن محكم مطلق (محكم مفوض) إلا إذا كان الخصوم قد احتفظوا صراحة بحق رفع هذا الطعن وذلك بذكر ما يفيد هذا المعنى في اتفاق التحكيم (109) . أما قانون الإجراءات المدنية الفرنسي النافذ فنلاحظ أنه أجاز الطعن بطريق الاستئناف في قرار التحكيمي (110)، كما يجوز الطعن بالقرار الذي يسيغ الصفة التنفيذية على قرار التحكيم، ولا يطعن في القرار التحكيمي في التشريع الفرنسي أمام المحكمة بطريقة الاعتراض على قرار التنفيذ (111).

ونرى أن المشرع العراقي متفق تماماً مع ما ذهب إليه المشرع الفرنسي في عدم جواز الطعن بطريق الاعتراض (112)، هذا وقد عدد المشرع الفرنسي الحالات التي يجوز فيها ذلك الطعن (113). وبعد استعراض الأحكام القابلة للطعن الاستئنافي في القانون العراقي، لا بد لنا من التطرق إلى أهم الأحكام التي لا تقبل الطعن بهذا الطريق من طرق الطعن، فالدعاوى التي تنظرها محكمة البداءة بدرجة أخيرة لا تخضع للطعن بطريق الاستئناف بل يكون الطعن فيها بطريق التمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية (114)،

فدعاوى الدين والمنقول التي لا تزيد قيمتها على خمسمئة دينار لا تقبل الطعن بالاستئناف(115)، وهذا ما قضت به محكمة التمييز في العراق في أحد قراراتها والذي جاء فيه “لدى التدقيق والمداولة ، وجد أن الحكم المميز صحيح وموافق للقانون ذلك إن المدعي قد طلب الحكم بالمبلغ المذكور. وعلى ذلك فإن الحكم غير قابل للاستئناف عملاً بالـمادة (185) مرافعات، ويتعين القضاء برد الاستئناف شكلاً..(116). إلى جانب الدعاوى الأخرى التي لا تقبل الطعن بالاستئناف، كدعاوى تخلية المأجور مهما بلغ مقدار الأجرة (117)،

وهذا ما قضت به محكمة استئناف منطقة بغداد / الرصـافة بصفتها الاستئنافية في أحد قراراتها والذي جاء فيه “لدى التدقيق والمداولة، وجد أن الدعوى البدائية قد أقيمت مـن قبل المدعين على المدعى عليهما بإلزامهما بتخلية المأجور وتسليمه خالياً من الشواغل، وحيث أن موضوع هذه الدعوى لا يقبل الطعن فيه استئنافاً، عليه قررت المحكمة رد الاستئناف شكلاً”(118). ولا تخضع أيضاً الدعاوى التابعة لرسم مقطوع أو غير مقدرة القيمة (119)، إلى الطعن بالاستئناف بدرجة أولى، وإنما يكون الطعن بالأحكام الصادرة فيها بطريق التمييز أمام محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية (120)،

وبهذا الصدد قضت محكمة استئناف كركوك بصفتها الأصلية في قرار لها جاء في مضمونه “لدى التدقيق والمداولة تبين أن المدعي عند إقامته الدعوى الشـرعية أمـام محكمة الأحوال الشخصية بكركوك أقامها بطلب إبطال الحجة الوقفية،

ثم أحيلت الدعوى إلى محكمة البداءة للنظر فيها حسب الاختصاص وحيث أن دعوى إبطال الحجة الوقفية هي من الدعاوى التابعة للرسم المقطوع لكونها غير محدد القيمة لذا فإن محكمة البداءة إذا كانت مختصة بها فإنها نظرتها على وفق صلاحيتها المبينة في المادة (32) مرافعات ويكون حكمها بدرجة أخيرة قابلة للتمييز أمـام محكمة التمييز وليس قابلاً للاستئناف، حيث أن الطعن بطريق الاستئناف جاء حصراً في الدعاوى المبينة في المادة (185) من قانون المرافعات ، وحيث أن الحجة المذكورة غير محددة القيمة لذا فإن الدعوى تبقى غير محددة القيمة مهما قام المدعي بتفسيرها،

لذا فإن الحكم البدائي لا يخضع للطعن استئنافاً مما تكون موجبة بردها استناداً للمادة (189) مرافعات، فعلية قررت المحكمة رد اللائحة الاستئنافية” (121). كما أن هناك دعاوى اخرى لا تقبل الطعن بطريقة الاستئناف بصفة أصلية،

بل تختص بها محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية (122). وتجدر الإشارة إلى أن دعاوى طلب التعويض غير المحدد ، ودعاوى بدل الإيجار وفي مسائل دعاوى تقدير أجر المثل، تحدد القيمة طرق الطعن فيها ، فهي لا تخضع للطعن بطريق الاسـتئناف إلا إذا ازدادت تلك القيمة على خمسمئة دينار، أما إذا قلت تلك القيمة المشار إليها آنفاً عن خمسمئة دينار فإن تلك الدعاوى تكون مشمولة بحكم المادة ( 31 ) من قانون المرافعات المدنية النافذ .

واثر الإلمام بالأحكام كافة والتي تقبل الطعن بطريق الاستئناف والأخرى التي لا تخضع لذلك الطعن .. ينبغي علينا أن نورد أهم الملاحظات إزاء اختصاص محاكم الاسـتئناف بصفتها الاسـتئنافية وما قد أُثير من اتجاه يرى إلغاء هذه الاختصاص (123)، والذي اقتصر على دعاوى محددة النوع أو القيمة، وبالتالي لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها(124).. وهذا الأمر يجعل القانون العراقي مختلفاً عما يجري العمل عليه في القوانين المقارنة (125)،

فقد ذهب الاستاذ صادق حيدر إلى أنه لم تبق ضرورة لوجود محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع في العراق(126)، مسـتنداً إلى أسباب عديدة لعل أهمها وجود الطعن بتصحيح القرار التمييزي الذي تفتقده القوانين العربية كافة، ويمكن انطواء حالات الطعن الاستئنافي بمفهوم المخالفة للقانون للمادة (219) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ، فبإمكان الخصم بمفهوم هذا الاتجاه أن ينقل الدعوى إلى ثلاث مراحل هي (البداءة ثم التمييز ثم تصحيح القرار التمييزي) وعدد المراحل هو نفسه في الدول التي ليس فيها الطعن بتصحيح القرار التمييزي(127) .

ومن بين الأسباب الأخرى إلتي استند إليها لإلغاء اختصاص محكمة الاسـتئناف كمحكمة موضوع، أن المشرع العراقي قد أعطى لمحكمة التمييز نظر الطعن التمييزي والفصل في موضوع الدعوى إذا رأت أن الحكم المميز يستوجب النقض وإن الموضوع صالحاً للفصل فيه، إذ لها في هذه الحالة دعوة الطرفين وسماع أقوالهما ويكون قرارها قابلاً للطعن فيه بطريقة تصحيح القرار لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز (128)، فبإمكان في هذه الحالة أن تكون محكمة التمييز محكمة موضوع ولا يقتصر عملها على التصديق أو النقض فقط(129) ،

فضلاً عن قلة عدد الدعاوى التي تنظرها محكمة الاستئناف بصـفتها محكمة موضوع قد أضعف من القيمة التي تحظى بها تلك المحاكم مقارنة مع ما تنظره محاكم الاسـتئناف بصفتها التمييزية وبدرجة أخيرة، لذلك فقد عد هذا السبب من الأسباب التي أضيفت لدعم اتجاه إلغاء محكمة الاسـتئناف كمحكمة موضوع (130) . وإننا لا نؤيد هذا الاتجاه .. إذ أن الرأي الذي يذهب إليه الأستاذ صادق حيدر في اقتراحه بإلغاء مرحلة الاستئناف بوصفها درجة من درجات التقاضي ،

رأي محل نظر لأنه مستند إلى أساس قانوني هو أصلاً محل انتقاد، حيث أن المادة (219) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ قد أشارت إلى أن تصحيح القرار التمييزي يكون أمام المحكمة ذاتها التي نظرت الطعن التمييزي .. أن المادة المشار إليها أعلاه يلحقها الانتقاد من جهة عدم جواز نظر الطعن في القرار من قبل نفس الهيئة أو الجهة التي أصدرته إذ لو جاز ذلك لجمعت ما بين صفة الخصم والحكم ولأن النتيجة بمجملها تكون تصديق قرارها السابق في الأغلب،

وقد لاحظنا ورود العديد من طلبات التصحيح مردودة تحت تسبيب قضائي فحواه (..إن كافة ما ورد من طلب التصحيح كان موضع التدقيقات التمييزية عند النظر في الطعن التمييزي وعليه قرر رد طلب التصحيح الواقع على القرار التمييزي المطلوب تصحيحه وقيد التأمينات إيراداً للخزينة .. ) (131).

لذلك فنحن لا نؤيد السبب الأول المستند إلى إلغاء محكمة الاسـتئناف كمحكمة موضوع بالتعويل على تصحيح القرار التمييزي المنتقد (132) .. ان محكمة التمييز في هذا الاختصاص لا تعد درجة من درجات التقاضي لأن تلك المسألة هي استثنائية، فسماع الأقوال لا يعني مرافعة وقبول أدلة أو دفوع جديدة باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الفصل في الدعوى (133)، حيث أن محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع، تعد الدرجة الثانية من درجات التقاضي، فهي تعيد النظر في الحقائق وتراجع القانون والتصرف الصادر من قضاة محكمة الدرجة الأولى (134) ،

ولها كل ما لمحكمة الدرجة الأولى من سلطة في هذا الصدد (135) .. وفيما يتعلق بقلة الدعاوى التي تنظرها محاكم الاستئناف بصفتها محكمة موضوع فإننا نقول أن دعاوى الاسـتئناف تتسم في الوقت الحاضر بالكثرة إلى الحد الذي وصلت عدد الدعاوى التي استأنفت لدى محكمة الاسـتئناف في إحدى السنوات إلى أربعمئة دعوى في إحدى المحاكم الاستئنافية في العراق (136) .

وتأسيساً على ذلك فإننا ومن كل ما تقدم نؤيد الإتجاه الذي يعد محاكم الاستئناف مرحلة ضرورية ومهمة من مراحل التقاضي (137) ، ونؤيد الأتجاه الذي يعيد النظر باختصاصات محاكم الاستئناف، بحيث تبقى هذه المحاكم محاكم موضوع درجة ثانية، وإن لا يقتصر اختصاصها على النظر في الأحكام الصادرة من محاكم البداءة (138).

بل نرى ضرورة توسيع الاختصاص الاستئنافي لمحاكم الاستئناف ليشمل بعض الأحكام التي تنظرها الآن محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية (139) .

وتجدر الإشارة إلى أن دور محكمة الاستئناف حالياً في فسخ القرار الصادر عن محكمة البداءة لا يزال بارزاً، إذ وصلت الإحصائية في إحدى المحاكم الاستئنافية في العراق إلى (60%) لنسبة فسخ القرار أو تعديله من قبل محكمة الاستئناف مقابل (40%) لنسـبة تأييد الحكم البدائي من قبل المحكمة ذاتها المشار إليها آنفاً (140) .

إن هذه المحكمة تقوم بدورها وبشكل فعلي وليس هامشي .. الا انه نظراً لكثرة الدعاوى المستأنفة قد تتأخر أحياناً في حسمها لذا نقترح توفير عدد من القضاة لتشكيل أكثر من هيئة اسـتئنافية في المنطقة لمعالجة تأخر حسم الدعاوى الاسـتئنافية في محكمة الاسـتئناف(141)،

علماً أن الطعن بطريق الاسـتئناف يحظى بالاهتمام البالغ من قبل المحامين إلى درجة الاعتماد الكلي عليه عند اسـتئنافهم الحكم الصادر من محكمة البداءة ضدهم (142)، فضلاً عن قصور اجتهادات محكمة التمييز في وقائع الدعوى تدعونا بالتالي إلى عد الطعن الاستئنافي مرحلة لا بد منها كطريق من طرق الطعن في الأحكام القضائية المدنية (143) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

75- انظر . الأستاذ كامل عبد الحسين البلداوي ، الشركات التجارية في القانون العراقي ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 1990 ، ص 248 ؛ ود. فوزي محمد سامي ، شرح القانون التجاري ، ج3 ، الشركات التجارية ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن ، 1997 ، ص 81 ؛ وانظر كذلك .. Hamel et Lagarde: Traite de Droit Commercial، Paris، 1954، P: 592.

76- د. باسم محمد صالح ود. عدنان أحمد ولي العزاوي ، الشركات التجارية ، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، 1989، ص 44.

77- المادة (32/ف1) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.

78- أنظر المواد (158 إلى 180) من قانون الشـركات العراقي النافذ ذي الرقم 21 لسـنة 1997.

79- المادة (194) من قانون الشركات العراقي النافذ.

80- مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية ، ج1 ، مصدر سابق، ص 53.

81- انظر . المادة (194) من قانون الشركات التجارية العراقي النافذ .

82- وهذا ما أكدته محكمة استئناف بغداد بصفتها التميزية بالقرار المرقم 665/ حقوقية / 89               في 2/1/1990 ، مشـار إليه عند مدحت المحمود، شـرح قانون المرافعات المدنية، ج1، المصـدر نفسه، ص 53.

83- المادة (196) من قانون الشركات العراقي النافذ .

84- عبد الرحمن العلام، ج3، مصدر سابق، ص 375.

85- د. آدم وهيب النداوي، قانون المرافعات المدنية، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، 1988، ص 367.

86- كالشركات المساهمة المختلطة أو الخاصة، والشركة المحدودة المختلطة أو الخاصة، والشركة التضامنية، والمشروع الفردي، أنظر المادة (6) من قانون الشركات العراقي النافذ ..

87- المادة (158/ف1) من قانون الشركات العراقي النافذ ..

88- المادة (158/ف2) من قانون الشركات العراقي النافذ ..

89- ومن الجدير بالإشارة أن قانون المرافعات المدنية العراقي ذي الرقم 88 لسـنة 1956 (الملغي) لم يتضمن في المادة (195) منـه إناطة محكمة الاستئناف الفصل في قضايا تصفية الشركات، لمزيد من التفصيل راجع ضياء شيت خطاب، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي، مطبعة العاني، بغداد، 1967، ص 398.

90- قرار محكمة التمييز المرقم 51 / استئنافية / 1971 في 17/ 3/ 1971، النشرة القضائية العدد الأول، السنة الثانية، 1972، ص 53، وقرارها المرقم 97/ اسـتئنافية/ 970 في 28/12/ 1970، النشـرة القضـائية، العدد الرابـع ، السـنة الأولى، 1971، ص 113

91- قرار محكمة اسـتئناف منطـقة نينوى المرقم 224/س/1998 فـي 28/ 11/ 1998 وقرارها المرقم 172/ س /2002 فـي 30/4/2002 القراران غير منشورين

92- المادة (52) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ، والمادة (38) من قانون أصول المدنية الأردني النافذ، والمادة (101) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ والفصل (28) من قانون المسطرة المدني المغربي النافذ ..

93-المادة (38) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..

94- أو المسؤولية المدنية لأعمال القضاة وهي دعوى أباح القانون رفعها على القاضي ومطالبته فيها بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بالخصوم نتيجة خطأه القضائي وذلك في الحالات التي حددها القانون .. لمزيد من التفاصيل أنظر أستاذنا الدكتور عباس العبودي، المسؤولية المدنية الناجمة عن أعمال القضاة، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، العدد السابع، أيلول، 1999، ص 37، ود. رمزي الشاعر، المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية ، ط1، مطبعة عين شمس، القاهرة، 1978، ص 131.

95- قانون أصول المحاكمات الحقوقية العراقي ذي الرقم (38) لسـنة 1933 (السابق) .

96- داؤد سمرة، شرح اصول المحاكمات الحقوقية ، ط2 ، مطبعة الاهالي ، بغداد ، 1940، ص 429.

97- قرار محكمة التمييز المرقم 117 / هيئة عامة / 90 فـي 14/11/1990 وبالاتجاه نفسـه أنظر قرارها المرقم 156 / موسعة أولـى / 92 فـي 16/8/ 1992 مشـار إليهما عند إبراهيم المشـاهدي، المختار من قضـاء محكمة التمييز ، قسـم المرافعات المدنية، ج3 ، مطبعة الزمان، بغداد ، 1999، ص ص 216- 217.

98- المادة (495) من قانون المرافعـات المدنية والتجارية المصـري النافذ، والمـادة (140) من قـانون أصول المحاكمات المدنية الأردني النـافذ، أما قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ فقد أخضع الحكم الذي يصـدر في طلب التعويض للمتضرر من هذه الدعوى، لطرق الطـعن التي يخضع لها الحكم نفسه الذي تعذر تنفيذه، أنظر المـادة (757) من قـانون أصول المحاكمات اللبناني النافذ ..

99- المادة (275) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..

100- المادة (270) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..

101- المادة (271) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..

102- المادة (272) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..

103- د. فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد ، 1992،ص 411.

104- راجع قرار محكمة استئناف منطقة نينوى المرقم 163/ س/ 998 فـي 14/ 12 / 1998 م (غير منشور) .

105- أنظر المـادة (52 / ف1) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المصري النافذ ذي الرقم (27) لسـنة 1994 ، والمعـدل بالقانون رقم ( 8 ) لسنة 2000.

106- قانون التحكيم الأردني ذي الرقم (18) لسـنة 1953 النافذ.

107- أستاذنا الدكتور عباس العبودي، مصر سـابق ، ص 360.

108- المـادة ( 18 ) من قانون التحكيم الأردني النافذ .

109- المادة ( 799 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ ..

110- المادة ( 1481 ) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي النافذ .. وتجدر الإشارة إلى أن قانون الإجراءات المدنية الفرنسي النافذ قـد أجاز الطعن بالاسـتئناف في القرار التحـكيمي وكـذلك بالبطـلان انظر المواد ( 1481 1503 ) مـن هـذا القـانون ..

111- د. فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد ، 1992، ص 422 ..

112- قارن هذا الموقف مع المادة ( 275 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..

113- المادتان (1502 و 1028) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي النافذ ..

114- المادة (31) مـن قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..

115- أستاذنا الدكتور عباس العبودي، مصدر سابق ، ص 105.

116- قرار محكمة التمييز المرقم 751 / مدنية أولى / 89 فـي 11 / 11 / 1989 مشار إليه عند إبراهيم المشـاهدي ، مصـدر سـابق، ص 63.

117- المـادة ( 31 ) من قـانون المرافعات المدنية العراقي النـافذ ..

118- قرار محكمة اسـتئناف منطـقة بغداد / الرصـافة ، المرقم 1041 / س / 2002 فـي 18/9/ 2002 (غير منشور) .

119- أنظر المادة ( 19 ) من قانون الرسـوم العدلية العراقي ذي الرقم ( 114 ) لسـنة 1981 المعدل، والتي عددت الدعاوى التابعة لرسـم مقطوع ..

120- راجع الفقرة الثانية من المـادة ( 34 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..

121- قرار محكمة استئناف كركوك المرقم 134 / س / 2001 في 13 / 9 / 2001 ؛ وبالاتجاه نفسه قرار محكمة استئناف منطقة نينوى بصفتهاالتميزية المرقم 836 / ت ب/ 2000 فـي 7 / 11 / 2000 القراران غير منشورين ؛ وهـو ذات الاتجاه الذي سـارت عليه محكمة تمييز العراق في قـرارها المرقم 519 / مدنية أولى / 1978 فـي 9 / 10 / 1978، مجمـوعة الأحكام العدلية، العدد الرابع، السـنة التاسعة ، 1978 ص 81.

122- كدعاوى الاستملاك استناداً للمادة ( 61 ) من قـانون الإسـتملاك العراقي النافذ ذي الرقم (12) لسـنة 1981 المعـدل ودعـاوى طلب تنفيـذ الأحكام الأجنبية .. أنظر قرار محكمة اسـتئناف كركوك المرقم 111 / س / 2002 فـي 28 / 7 / 2002 ( غير منشـور) ؛ وكذلك قرار محكمة التمييز المرقم323 / اسـتئنافية / 86 87 فـي 1/11/1987، مشار إليه عند إبراهيم المشـاهدي ، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز، قسـم المرافعات المدنية ، مطبعة الجاحظ، بغداد ، 1990 ، ص 77.

123- من بين الفقهاء العراقيين الذين دعموا هذا الاتجاه الاستاذ صـادق حيدر الذي أورد عدة أسـباب تؤيد ذلك الأتجاه والتي سـنوردها عن معالجة مدى صحة هذا الاتجاه ..

124- كما لو يقاس موضوع الحجر على المدين بموضوع الإفلاس، فدعوى الحجر على المدين وإن كان الغرض منها حفظ حقوق الدائنين ولكنها لا تقبل القياس على أحكام الإفلاس ..

125- أنظر المواد ( 47 ، 48 ، 219 222 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ والمادتان ( 31 ، 176 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني النافذ ، والمواد ( 93 ، 639 ، 641 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ، والمواد (542 545) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي النافذ ..

126- صادق حيدر ، مصدر سابق، ص ص 333 335

127- وهذا الطعن لم تأخذ به غالبية القوانين المقارنة، ولكن المشرع العراقي أخذ بهذا الطعن إلى جانب قانون أصول المحاكمات الحقوقية التركي ذي الرقم (2494) لسنة 1981 النافذ .. لمزيـد من التفصيل. انظر:  د. صلاح الدين الناهي، مبادئ التنظيم القضائي والمرافعات في المملكة الأردنية الهاشمية ، مكتبة دار الثقافة للنشـر والتوزيع، عمان ، الأردن ، 1996 ، ص 191 .

128- المادة ( 214 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.

129- صادق حيدر ، مصدر سابق ، ص 334 ..

130- الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإجراءات المدنية لسـنة 1986، وتجدر الإشارة أن هذا المشروع قد سـار باتجاه إلغاء الاختصاص الاسـتئنافي في محكمة الاسـتئناف بحجة قلة الدعاوى والتأخر في حسـمها.. وهناك اسباب اخرى دعمت الرأي اعلاه ودعت الى إلغاء طريق الاستئناف واعادة النظر في تشكيل محاكم البداءة من هيئة للنظر في النزاعات المهمة والكبيرة.. لمزيد من التفصيل انظر: المحامي ابراهيم الحمداني ، رأي في جعل التقاضي على درجتين ، مقالة منشورة في مجلة القضاء ، الاعداد ، (1،4) لسنة 1997 ، ص50 .

131- وقد تكرر هذا التسبيب في معظم طلبات التصحيح وهذه الملاحظات كانت من جملة الاستبيان الأول المقام في محكمة اسـتئناف منطقة نينوى بصفتها الاسـتئنافية بتاريخ 9 / 9 / 2002 حول مدى جدوى الطعن بالاستئناف.

132- وهذا الطـريق منتقـد من قبل غـالبية فقهاء المرافعات المدنية بوصفه تمييزاً للتمييز وهو مبـدأ غير مقبول فيما يجنحون إليه .. لمزيد من التفصـيل أنظـر عبد الرحمن العـلام، شـرح قـانون المرافعات المـدنية ، ج 4 ، مطـبعة الزهراء ، بغداد ، 1990 ، ص 162 .

133- المادة ( 209 / ف 3 ) من قانون النرافعات المدنية العراقي النافذ ..

 134-Maurice Rosenberg، Op. Cit، P.P: 1 – 2

135- عز الدين الدناصوري وحامد عكاز ، التعليق على قانون المرافعات ، ط5 ، مطابع روز اليوسف ، القاهرة ، 1988، ص 705.

136- وذلك فـي عـام 2002 م ضـمن اختصـاص محكمة اسـتئناف منطـقة نينوى بصفتها الاسـتئنافية.

137- أستاذنا الدكتور عباس العبودي، مصـدر سـابق ، ص 49، وكذلك مدحت المحمود ، شـرح قانون المرافعات ، ج2، مصدر سابق، ص 84 – 85 .

138- المادة (185) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..

139- مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات ، ج2 ، مصدر سابق ، ص 85.

140- حيث كانت تلك النسـبة مؤشـرة على محكمة اسـتئناف منطقة نينوى بصفتها الاسـتئنافية للأعوام 2000 و 2001 م .. أمـا نسـبة محكمة اسـتئناف كركوك  بصفتها الاسـتئنافية فكانت 58 % لفسـخ القرار من قبل محكمة الاسـتئناف و 42% لمصـلحة تأييد الحكم البدائي من المحكمة ذاتها، وذلك ضـمن الأعوام 2001 و 2002 م  .

141- وهذا الامر يعد من الاسباب التي استند اليها مشروع الاجراءات المدنية العراقية لسنة 1986 في الغاءه في الاختصاص الاستئنافي لمحكمة الاستئناف ..

142- ومن  خلال الاستبيان الثاني الذي أجراه الباحث بتاريخ 9 / 11 / 2002 وجد أن معظم المحامين في محكمة اسـتئناف منطقة نينوى يؤيدون وجود الطعن الاسـتئنافي ، ويعتمدون عليه في حـالة صـدور حـكم من قبل محكمـة البداءة ضدهم ، حيث يتم بيـان أسـباب الاستئناف في عريضة الاسـتئناف والتي تؤيد فسـخ الحكم البدائي أو تعديلـه حسـب مقتضـيات الدعـوى .. ..

143-  إذا أن محكمة التمييز وعلى سبيل المثال لا الحصر ، تنقض حكم محكمة الموضوع تحت تسـبيب قضائي فحواه ( .. كان على محكمة الموضوع إحالة الدعوى إلى خبير قضـائي لتقدير قيمة الدعوى .. ) وهـذا اتجاه محل نظر  وذلك لعدم اختصاص محكمة الاستئناف بتلك الدعاوى وهي الدعاوى غير مقدرة القيمة والتي تدخل ضمن اختصاص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *