كيفية شهر دين التركة وفقا للقانون المدني المصري

كيفية شهر دين التركة وفقا للقانون المدني المصري

 

يجري شهر الدين بأن يقدم الدائن لمكتب الشهر العقاري الذي تم فيه شهر حق الإرث ، أو لمكاتب الشهر العقاري في حالة تعدد عقارات التركة ، طلباً بالتأشير الهامشي مصحوباً بسند الدين الذي يريد التأشير به وسائر الأوراق المؤيدة لهذا الدين . فيتم التأشير بناء على هذا الطلب ، وفقاً لإجراءات

كيف يكون شهر الدين:
يكون شهر الدين بطريق التأشير الهامشي ، ويحصل هذا التأشير ( ( في هامش تسجيل الإشهادات أو الأحكام أو السندات ) ) المثبتة لحق الإرث . وسنري فيما يلي أن حق الإرث يجب شهره، ويقوم الوارث أو أي ذي شأن اخر بهذا الشهر ، ويقدم للشهر السند المثبت لحق الإرث من إعلام وراثة أو حكم أو أي سند آخر . فيجب إذن ، حتى يتم شهر الدين ، أن يكون حق الإرث قد سبق شهره ، وذلك حتى يتمكن الدائن من شهر الدين بالتأشير على هامش تسجيل حق الإرث . فاذا لم يكن حق الإرث قد شهر ، فان شهر الدين يكون غير مستطاع ، ولكن الوارث في هذه الحالة لا يستطيع التصرف في أعيان التركة إذ هو لا يستطيع ذلك إلا بعد شهر حق الإرث كما سيجيء .

ولما كان للدائن مصلحة في شهر حقه ، فقد أجيز له ، كواحد من أصحاب الشأن أن يقوم هو بنفسه بشهر حق الإرث بطريق التسجيل حتى يتمكن من التأشير على هامش التسجيل بسند حقه . فيأمن على هذا السند من العبث والضياع، ولا يبقى في حالة تربص دائم يوالي البحث المستمر في مختلف مكاتب الشهر التي تقع عقارات التركة في دائرة اختصاصها حتى يعثر على تسجيل لحق الإرث فيؤثر على هامشه بسند حقه . فتجنباً لهذا الإرهاق يقوم هو بشهر حق الإرث ، ويقوم في الوقت ذاته بالتأشير على هامش تسجيل هذا الحق بسند الدين الذي له ، فيطمئن بذلك إلى المحافظة على حقه . وكل ذلك إلا تراخى الوارث في شهر حق الإرث ، بالرغم من أن له مصلحة في المبادرة إلى شهره حتى يستطيع التصرف في عقارات التركة من جهة ، وحتى تظهر من جهة أخرى الديون العادية التي على المورث عن طريق التأشير بها على هامس تسجيل حق الإرث فيتمكن الوارث من فحصها ومناقشتها ومن الوفاء بها إذا اقتنع بصحتها حتى تتخلص التركة من الديون .

ويجري شهر الدين بأن يقدم الدائن لمكتب الشهر العقاري الذي تم فيه شهر حق الإرث ، أو لمكاتب الشهر العقاري في حالة تعدد عقارات التركة ، طلباً بالتأشير الهامشي مصحوباً بسند الدين الذي يريد التأشير به وسائر الأوراق المؤيدة لهذا الدين ([1]) . فيتم التأشير بناء على هذا الطلب ، وفقاً لإجراءات نص عليها المواد 37 – 40 من قانون الشهر العقاري وهي النصوص الخاصة بالتأشيرات الهامشية . ولما كانت المسندات المقدمة تأييداً لطلب التأشير الهامشي تحفظ في مكاتب الشهر ، فقد كان الأصل أن يقدم الدائن السند المثبت لحقه لحفظه بمكتب الشهر العقاري ضمن المستندات بعد إجراء التأشير المطلوب ، ويعطي الدائن صورة فوتوغرافية من هذا السند . ولكن الدائن قد يكون في حاجة إلى استرداد أصل السند للمطالبة به ودياً أو قضائياً ، ومن ثم نصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري على ما يأتي : ” ومع ذلك يجوز للدائن ، بالنسبة إلى التأشيرات المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 114 لسنة 1946 ، أن يسترد سند الدين بعد استخراج صورة فوتوغرافية منه وإقراره عليها بما يفيد صحتها ” . فعلى الدائن الذي يريد استرداد أصل سند الدين أن يتقدم بطلب بذلك إلى أمين مكتب الشهر ، فيرد له أصل السند . ولكن لما كان هذا الأصل واجب الحفظ كمستند من مستندات التأشير الهامشي ، فقد استعيض عنه بصورة فوتوغرافية تستخرج على نفقة الدائن ، ويجب أن يوقع الدائن وأمين المكتب على هذه الصورة الفوتوغرافية بما يفيد صحتها ومطابقتها للأصل الذي تم التأشير بموجبه ([2]) .

وتنص الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون الشهر العقاري على أنه يجوز ” لكل ذي شأن أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة محو التأشير المشار إليه في المادة الرابعة عشرة ، فيأمر به القاضي إذا كان سند الدين مطعوناً فيه طعناً جدياً ” ([3]) .

فيجوز إذن أن يطلب محو التأشير الوارث ، أو دائن آخر للتركة ، أو دائن شخصي للوارث ، أو مشتر من الوارث ، أو أي شخص آخر يضره التأشير فيطلب محوه . ويطلب ذو المصلحة محو التأشير إذا كان الدين المؤشر به مطعوناً فيه طعناً جدياً ، إما في وجوده أصلاً أو لانقضائه بعد وجوده بأن قدمت مثلاً مخالصة بالدين . والطعن يتم بطريق التقاضى بدعوى مستعجلة يختصم فيها المدعى الدائن العادي ، ويدخل فيها خصماً مكتب الشهر ليصدر الحكم في مواجهته . فإذا تبين لقاضي الأمور المستعجلة أن الطعن الموجه لسند الدين هو طعن جدي ، كأن كانت هناك مخالصة عنه يقدمها الوارث أو حكم صدر ببطلان الدين ، أمر بمحو التأشير . ويشهر حكم المحو بطريق التأشير الهامشي على هامش تسجيل حق الإرث ، إعلاماً للغير بإلغاء التأشير بسند الدين . وعلى هذا النحو لا يصبح الوارث أو ذو المصلحة تحت رحمة أي تأشير يقوم به دائن مزعوم ، لا سيما أن التأشير يتم أصلاً في غيبة الورثة ، وليس لدى مكاتب الشهر المعلومات التي تخولها حق رفض هذا التأشير منذ البداية ([4]) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ^ فإذا لم يكن لدى الدائن سند بالدين، لم يبق أمامه إلا أن يرفع دعوى على الورثة يطالب فيها التركة بالدين ، فإذا تمكن من إثبات الدين في مواجهة الورثة ، وحصل على حكم به ، كان هذا الحكم هو سند الدين وله أن يؤشر به على هامش تسجيل حق الإرث .

[2] ^ محمود شوقي في الشهر العقاري علماً وعملاً ص 430 .

[3] ^ وتنص الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون السجل العيني على أن ” لكل ذي شأن أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة محو التأشير المشار إليه في المادة 31 ( التأشير بدين على التركة في صحف السجل العيني المخصصة لأعيان التركة أو حقوقها ) ، فيأمر به القاضي إذا كان سند الدين مطعوناً فيه جدياً “

[4] ^ محمود شوقي في الشهر العقاري علماً وعملاً ص 431 – هذا وحكم قاضي الأمور المستعجلة بمحو التأشير لا يمنع الدائن من أن يرفع على الورثة دعوى موضوعية بالدين ، فإذا صدر حكم لصالحه جاز له أن يطلب التأشير به على هامش تسجيل حق الإرث .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *