لا يعيب الحكم بالبراءة إستناده إلى دعامة خاطئة – حكم محكمة النقض
أصدرت محكمة النقض حكماَ مهماَ بشأن «ما لا يعيبه فى نطاق التدليل»، قالت فيه إنه: «لا يعيب الحكم بالبراءة استناده إلي دعامة خاطئة، طالما كان هناك دعامات أخري سليمة تكفي لحمله».
صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم 16260 لسنة 85 جلسة 2018/01/10، من دائرة الأربعاء «ه» برئاسة المستشار هانى مصطفى كمال، وعضوية المستشارين حمدى ياسين، وإبراهيم عبدالله، وعبد النبى عز الرجال، وسامح أبو باشا، وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض أحمد عبدالله، وأمين السر حازم خيرى.
الموجز : حق محكمة الموضوع التشكك فى صحة إسناد التهمة للمتهم للقضاء ببراءته، علة وشرط ذلك، الجدل الموضوعي فى تقدير أدلة الدعوى أمام محكمة النقض يكون غير مقبول حيث أن الخطأ القانوني فى الحكم القاضي بالبراءة، لا يعيبه، وعلة ذلك أيضاَ تعييب الحكم القاضي بالبراءة فى إحدى دعاماته بالخطأ فى تطبيق القانون لاستناده لعدم وجود نص تشريعي يجرم وجود مخدر بالبول أو الدم مخالفاً نص المادة 66 من قانون المرور رقم ۱۲۱ لسنة ۲۰۰۸ غير مجد.
المبدأ الذى استندت عليه محكمة النقض أنه لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوي وأدلة الاتهام التي ساقها سلطة الاتهام بما فى ذلك أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أشار إلى إنكار المطعون ضده للاتهام فى تحقيق النيابة العامة وبجلسة المحاكمة وبرر قضاءه بالبراءة لأسباب عددها بما مجمله:
-أولاً : أن المحكمة لا تطمئن إلى صحة الواقعة بالصورة التي قالها شاهد الإثبات إذ لا يستقيم عقلاً أن يبادر المتهم وهو فى حالته إلى الجهر بما يتعاطاه إلى إظهار مستوره علناً وإعطائه عينة بول عن طواعية رغم علمه بتعاطي المخدر .
-ثانياً : أن ضابط الواقعة حجب أفراد القوة المرافقة له أثناء الضبط وأنه لم يسند لهم ثمة دور أو مشاركة فى واقعة الضبط وهو ما لا يستقيم مع المجرى الطبيعي للأمور .
– ثالثاً : أنه لا يوجد نص تشریعي بقانون المخدرات أو العقوبات يجرم وجود مخدر بالبول أو الدم .
– رابعاً : أن المحكمة تطرق إلى وجدانها الشك بعد ما أسند للمتهم من إقرار فى محضر الضبط مما يتعين معه بعد كل هذه الشكوك القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن حسب محكمة الموضوع أن تتشكك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم کي تقضي بالبراءة ، مادامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبیب – إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى مبلغ اطمئنانها فى تقدير الأدلة – وإذ كان البيِّن من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها، وأن الأسباب التي ساقها الحكم على النحو المتقدم من شانها أن تؤدى فى مجموعها إلى ما رتب عليها من شك فى صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضده.
ووفقا لـ«المحكمة» – من ثم فإن ما تخوض فيه الطاعنة من مناقشة كل سبب منها على حدة لا يعدو – فى حقيقته – أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها هي إليها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض، فضلاً عما هو مقرر أن الخطأ القانوني فى الحكم القاضي بالبراءة لا يعيبه، لأنه يكفي أن يتشكك القاضي فى صحة الإجراءات والتهمة كي يقضى بالبراءة، إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه وما يطمئن إليه، ومن ثم فتعييب الحكم فى إحدى دعامته بالخطأ فى تطبيق القانون – بفرض صحته – يكون غير منتج.
وبحسب «المحكمة» – إذ قضى الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده تأسيساً على الشك وعدم الاطمئنان فى صحة الواقعة برمتها فلا يجدي النيابة العامة – الطاعنة – النعي بالخطأ فى تطبيق القانون فيما أورده من عدم وجود نص تشريعي يجرم وجود مخدر بالبول أو الدم مخالفاً نص المادة 66 من قانون المرور رقم ۱۲۱ لسنة ۲۰۰۸، لأنه استند فى قضائه بالبراءة على أسباب أخرى مبناها الشك فى أقوال شاهدي الإثبات وعدم اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت فى الدعوي بعد أن ألمت بها ولم يطمئن وجدانها إلی صحتها .