محاكم الإستئناف طبقا للهيكل التنظيمي السعودي
محاكم الاستئناف
تقوم محاكم الاستئناف بالطعن في أحكام محاكم الدرجة الأولى، ويعاد طرح الدعاوى فيها بغرض مراجعتها وإعادة الفصل فيها، وفق نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، وذلك في ميعاد محدد بثلاثين يوما للاعتراض أو التدقيق وطلب الاستئناف، وتستثنى الدعاوى المستعجلة فتكون مدتها عشرة أيام. يوجد في كل منطقة من مناطق السعودية محكمة استئناف أو أكثر، وهي تعمل من خلال دوائر متخصصة بحسب نوع الدعوى، حقوقية أو مالية أو عمالية، والدوائر الجزائية ودوائر الأحوال الشخصية. تتشكل كل دائرة من 3 قضاة، أما الدائرة الجزئية المخولة بالنظر في أحكام القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتتألف من 5 قضاة.
تختص محاكم الاستئناف في الأحكام القابلة للاستئناف، وتفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها في الحالات التالية:
وقوع الغش من الخصم مما أثر في الحكم.
بناء الحكم على أوراق تم ثبوت تزويرها، أو على شهادة زور.
حصول الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى، وتعذر عليه إبرازها وقت الحكم.
قضاء الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
مناقضة منطوق الحكم لبعضه البعض.
الحكم الغيابي.
صدور الحكم على من لم يمثل تمثيلا صحيحا في الدعوى.
نطاق سلطة محاكم الاستئناف
لا تقبل محاكم الاستئناف الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعد قبول الطلب. ويجوز تقديم أوجه دفاع جديدة في الاستئناف، لاستدراك مافات الخصوم تقديمه في الدفاع، كما يجوز للغير التدخل في الاستئناف بالانضمام لأحد الخصوم. ولا يجوز لمن لم يكن خصم في خصومة محاكم الدرجة الأولى، تدخل الخصم في خصومة الاستئناف لكونه يتطلب طلب جديد.
أحكام قابلة للاستئناف
الأحكام القطعية الصادرة في موضوع الدعوى من محاكم الدرجة الأولى.
الأحكام الصادرة قبل الحكم في الموضوع، مثل الأحكام الصادرة بوقف الدعوى، الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص، والأحكام الوقتية والمستعجلة.
أحكام غير قابلة للاستئناف
تقتصر الأحكام غير القابلة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء، والأحكام الصادرة قبل الفصل في الدعوى، ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها.
المخولين بالطعن في الاستئناف
يجوز الطعن بالاستئناف في الدعاوى الحقوقية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية، من المحكوم عليه أو من لم يقض له بكل طلباته مالم ينص النظام على غير ذلك.
أما الدعاوى الجزائية فيجوز الطعن من المدعي العام والمدعي بالحق الخاص والمحكوم عليه، وفق مبررات محددة كالتالي:
أن يكون محل الطعن هو الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى القابلة للاستئناف.
أن يكون للطاعن وهو المدعي مصلحة في الطعن بالحكم.
أن تتوفر الصفة في كل من الطاعن والمطعون ضده وهو المدعى عليه.
أن لا يكون الطاعن قد قبل الحكم صراحة أو ضمنا.
أن يتم رفع الطعن في الميعاد النظامي.