مدة التقادم المسقط لأتعاب المحاماة المطالب بها أو الصادر بها حكم في مصر.
القاعدة العامة في مصر هي أن جميع الحقوق والتعهدات والدعاوى تسقط بمضي 15 سنة على آخر عمل قاطع للمدة قانونًا ما عدا المستثنيات التي منها ما يسقط بمضي خمس سنين كالفوائد والإيجارات ونحوها (مادة (211) مدني، و(275) مختلط، و(2277) فرنسي)،
والكمبيالات والسندات التجارية (مادة (194) تجاري، و(201) تجاري مختلط، و(189) تجاري فرنسي) أو بثلاث سنوات الأشياء المسروقة والضائعة (مادة (86) مدني، و(115) مدني مختلط، و(2279) مدني فرنسي) أو سنة ((209) و(210) مدني، و(273) و(274) مدني مختلط) أو بسنتين (مادة (2273) و(2272) مدني فرنسي).
و في أتعاب الأطباء والمحامين (في القانون الأهلي فقط) والمهندسين وثمن المبيعات لغير التجار إلخ من جهة ورسوم أقلام الكتاب والمحضرين من جهة ثانية، وسبب هذا السقوط الأخير:
أولاً: إن كل هذه الأحوال خاصة بأجور أو بثمن مأكولات ونحوها (ورسوم أقلام الكتاب والمحضرين) أي جميعها مفروض فيه أن أصحابها لا يسكتون عن المطالبة بها.
ثانيًا: لأن العادة قد جرت فيها تقريبًا على عدم أخذ كتابةً بها، وإذا تحررت فلا يحافظ عليها طويلاً الدائن ولا المدين ولكن يجب ملاحظة ما يأتي:
أولاً: إن المبالغ التي تسقط بمرور 360 يومًا هي:
1 – أتعاب المحامين (في القانون الأهلي لا المختلط ولا الفرنسي).
2 – أتعاب الأطباء.
3 – أتعاب المهندسين.
4 – ثمن المبيعات لغير التجار مطلقًا (أي للأفراد).
5 – ثمن المبيعات للتجار فيما عدا ما يتعلق بتجاراتهم (أي لحاجيات التجار الشخصية لا لمحلاتهم التجارية).
6 – أجور مؤدبي الأطفال ومعلميهم.
7 – ماهية الخدمة.
8 – الرسوم المستحقة لأقلام الكتاب أو المحضرين (210 مدني).
ثانيًا: إن أتعاب المحامي ونحوها تختلف مدة سقوطها بحسب الأحوال:
1 – إذا لم يعترف المدعى عليه بالدين صراحةً أو ضمنًا تكون مدة السقوط 360 يومًا من تاريخ إتمام العمل المطالب به حتى لو استجدت أتعاب أو أجور أو… أخرى.
2 – إذا وجد اعتراف بذلك فيسقط الحق بمضي 15 سنة هلالية (لعدول الطرفين على العادة) من تاريخ آخر اعتراف أو عمل قضائي قاطع للمدة.
راجع (فينيه) (fenet) جزء (15) صحيفة 570، و571 محاضر تحضير القانوني المدني الفرنسي (لوران) مدني جزء 32 صحيفة 530، و531 نبذة 543، و544 و545 (أوبرى ورو) طبعة 4 جزء 8 صحيفة 446 (بلانيول) طبعة 2 جزء 2 صحيفة 206 نبذة 674 (ماركاديه) طبعة 6 جزء 12 صحيفة 332 و333 بودري لاكنتنري المطول جزء 25 (سقوط الحقوق) صحيفة 404 نبذة 574 (داللوز) تعليقات على القانون المدني جزء 2 صحيفة 1229 نبذة 3 و4 و9 و14 و15 (من أن إرسال المريض أو صاحب الدعوى خطابًا إلى المحامي أو الطبيب بأنه سيسعى في دفع الأتعاب أو المكافأة أو سيمر على مكتبه أو عيادته للشكر إلخ يحول بينه وبين التمسك فيما بعد بسقوط الحق بالمدة القصيرة
بل لا بد من مضي المدة الطويلة أو إبراز مخالصة كتابية)، (والمسيو دوهلس) سقوط الحق نبذة 107 (والتون) جزء 2 صحيفة 553 (والدكتور محمد بك كامل مرسي) الملكية والحقوق العينية صحيفة 418 و419 والاستئناف المختلط 9 مايو سنة 894 (مجلة القضاء والتشريع المختلطة جزء 6 صحيفة 287 محكمة مصر الأهلية في 22 نوفمبر سنة 1916 في القضية نمرة 941 سنة 1916 مدني كلي المرفوعة مني شخصيًا ضد السيد محمد أحمد العفيفي وضد الشيخ حسانين علي يوسف (محجوز لديه)، ومحكمة شبين الجزئية 6 ديسمبر سنة 903 (المجموعة الرسمية الأهلية سنة 5 صحيفة 176)، ومحكمة طنطا الجزئية أول يونيه سنة 1903 (مجلة الحقوق سنة 18 صحيفة 159).
ثالثًا: منازعة المدعى عليه في أصل الحق أو مقداره لأي دين من الديون المذكورة في المادة (209) مدني يعد اعترافًا منه بعدم دفعه – وبالتالي لا يصح له الجمع بين النقيضين الاعتراف بالمديونية والتمسك بسقوط الحق أي الدفع – كما يقول العلامة بودري في الجزء 25 (سقوط الحقوق) صحيفة 488.
(Il ne sera pas non plus recavable ل le faire s’il a avoué tacitement le fait du non paiement, par exemple en commençant par nier la dette et contester qu’il n’ait été débiteur).
وراجع كتاب الملكية والحقوق العينية لحضرة الدكتور محمد بك كامل مرسي صحيفة 420 حاشية 2 محكمة منوف الجزئية 17 إبريل سنة 1917 (المجموعة الرسمية) سنة 18 صحيفة 249.
رابعًا: إذا صدر حكم بأي دين من الديون المنوه عنها في المادة (209) مدني لا يسقط الحق في تنفيذه إلا بمرور المدة الطويلة خلافًا للحكم بالفوائد وغيرها مما هو مذكور بالمادة (211) مدني التي يسقط الحق في تنفيذ الحكم بها فيما زاد عن خمس سنوات من آخر إجراء صحيح كما تقدم في مقالي السابق نشره بمجلة المحاماة سنة 5 عدد 8 صحيفة 665.
خامسًا: أنه وإن جاز للمدعى عليه في حال مطالبته بالفوائد ونحوها الجمع في وقت واحد الاعتراف بعدم الدفع والتمسك بسقوط الحق في المطالبة أو التنفيذ بما زاد عن خمس سنوات منعًا من وقوع المدين في الخراب بتراكم فوائد عشرات السنين عليه لإهمال الدائن أو لسوء نيته
إلا أن ذلك غير جائز في حالة المطالبة بشيء مما هو مسطر في المادة (209) مدني أهلي، وبعبارة أوضح اعتراف المدعى عليه صراحةً أو ضمنًا بعدم الدفع يمنعه في الزمن نفسه من التمسك بمضي سنة لأن سبب السقوط في هذه المادة هو:
1 – وجود قرينة فقط على التخالص لاحتمال ضياع سند السداد.
2 – لأن السقوط بمضي سنة مسلط في ذات الحق كله لا على جزء فقط منه أو ملحق له كما في حالة الفوائد ونحوها فإن أصل الدين باقٍ ولا يسقط إلا ما زاد عن فوائد خمس سنوات فقط.
سادسًا: إذا كانت الأجرة مما يدفع مسانهة فالسقوط يكون بمضي خمس سنوات (مادة 211 مدني) لا 360 يومًا (مادة 209 مدني) راجع المسيو دوهلس مضي المدة نبذة 194، وشرح القانون المدني للمرحوم أحمد باشا فتحي زغلول صحيفة 114.
سابعًا: في حالة السقوط بالمدة الطويلة (مادة (208) مدني، و(272) مختلط و(2262) فرنسي) أو السقوط بخمس سنوات في المسائل المدنية (كالفوائد ونحوها مادة (211) مدني، و(275 مختلط، و(2277) فرنسي) أو السقوط بثلاث سنوات (حالة السرقة والضياع مادة (86) مدني، و(115) مختلط، و(2279) فرنسي) تقضي المحاكم لسقوط الحق بمجرد:
1 – طلب المدين السقوط.
2 – تحققها من مضي هذه المدة.
3 – عدم قطعها قانونًا.
أما في الأحوال المذكورة بالمادة (209) مدني أهلي (273 مختلط، و2272 و2273) فلا يتم السقوط قانونًا إلا بعد تحليف المدعى عليه يمين الاستيثاق (مادة (212) أهلي و(276) مختلط، و(2275) فرنسي) أو ورثته أو الأوصياء ونحوهم على أنهم لا يعلمون بوجود الدين (مادة (213) أهلي، و(277) مختلط، و(2275) فرنسي).
ويجب على المحكمة أن تطلب من تلقاء نفسها اليمين من المدعى عليه في هذه الأحوال أو من ورثته أو الأوصياء ونحوها المسيو دوهلس سقوط الحق نبذة 202 وشرح القانون المدني للمرحوم أحمد باشا فتحي زغلول صحيفة 114 ويمين الاستيثاق هذه تختلف عن اليمين المنوه عنها في المادة (194) تجاري لأن المحاكم لا تحلف التاجر المدعى عليه من تلقاء نفسها بل لا بد من أن يطلب الدائن ذلك.
ثامنًا: مبدأ الـ 360 يومًا المذكور في المادتين (209) و(210) مدني هو:
1 – تاريخ استحقاق الدين فمثل إذا باشر المحامي عدة قضايا فيبتدئ سقوط الحق من انتهاء كل قضية على حدتها لذا تقول المادة (209) مدني (ولو استحقت ديون جديدة من قبيل ما ذكر في ظرف الـ 360 يومًا المذكورة).
2 – وأما بالنسبة للرسوم المستحقة لأقلام الكتاب المحضرين (مادة 210 مدني)، فإن السقوط يبتدئ:
أولاً: من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي تحررت في شأنها الأوراق.
ثانيًا: من تاريخ تحرير هذه الأوراق إذا لم تحصل مرافعة في القضية.