مسألة المنع من التصرف بشأن الأهلية

مسألة المنع من التصرف بشأن الأهلية.

” مفاد نصوص المواد 208 مكرراً ( أ ) و 208 مكرراً ( ب )1بهذ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 3 من قرار وزير العدل رقم 2219 لسنة 1999 أن صدور قرار النائب العام أو حكم المحكمة الجنائية المختصة بمنع المتهم من التصرف في أمواله وتعيين وكيلاً لإدارتها يترتب عليه غل يد الصادر ضده القرار أو الحكم عن إدارة أمواله الذى منع من التصرف فيها ,

فلا يكون له تبعاً لذلك حق التقاضى بشأنها وليس في ذلك نقص في أهلية الممنوع من التصرف وإنما هو بمثابة حجز على أمواله تقيد من سلطته عليها فيباشرها نيابة عنه الوكيل المعين لإدارتها باعتباره نائباً قانونيـاً عنه في إدارتها لأسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة وغيرها من الجهات التى وقعت الجريمة على أموالها فيلتزم بالمحافظة على الأموال التى يتسلمها وما تتطلبه من أعمال لرعايتها والعناية بها وحتى انتهاء المنع من التصرف أو الإدارة فإذا ما انتهى المنع برد الأموال إلى صاحبها عاد للأخير تبعاً لذلك حقه في التقاضى بشأنها “.

” كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة على سند من أنه قد مُنعَ من التصرف في أمواله وإدارتها وتم تعيين وكيل لإدارتها بموجب الحكم الصادر بتاريخ 8 من مايو سنة 2001 من محكمة جنايات المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” في القضية رقم ……. حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم ……. وقدم صورة رسمية منه – مما يفقده أهلية التقاضى ويتعين معه اختصام الحارس ” الوكيل المعين لإدارة الأموال ” غير أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذا الدفاع بتقريره أن المنع من التصرف لا يفقده أهلية التقاضى رغم أن الوكيل المعين لإدارة أموال الطاعن قد خوله الشارع حق تمثيل الطاعن أمام القضاء وتنفيذ الأحكام التى تصدر ضده في أمواله التى يتولى إدارتها نيابة عنه بما كان يتعين معه اختصامه في الدعوى ليكون الحكم الصادر فيها حجة عليه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وإذ حجبه هذا الخطأ عـن التحقق مـن استمرار المنع من التصرف والإدارة المقضى به أو إنهائه وما يترتب على ذلك من رد الأموال إلى الطاعن وما يستتبع ذلك من إعادة الحق له في التقاضى بشأنها فإن الحكم فضلاً عما تقدم يكون مشوباً بقصور يبطله “.

” الدوائر التجارية – الطعن رقم 10685 / 78 بتاريخ 28-12-2010 “

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *