مفهوم الإعتراض على الحكم الغيابي وتمييزه عن الإستئناف

مفهوم الإعتراض على الحكم الغيابي وتمييزه عن الإستئناف.

تقسم طرق الطعن بالأحكام الى طرق عادية وتشمل الطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي فضلاً عن الاستئناف، وطرق طعن غير عادية وتشمل إعادة المحاكمة والتمييز وتصحيح القرار التمييزي واعتراض الغير(1)، والطعن لمصلحة القانون (2) .

الاعتراض على الحكم الغيابي

الحكم الغيابي هو الحكم الصادر بحق أحد الخصوم في الدعوى وذلك في حالة غيابه عن المرافعة منذ الجلسة الأولى حتى صدور الحكم فيها (3)، ويعرف أيضاً بأنه الحكم الذي يصدر في غياب أحد الطرفين دون حضور أية جلسة من جلسات المرافعة، حسب التفصيل الوارد في جريان المرافعة حضورياً أو غيابياً (4)، ويتشابه الاعتراض على الحكم الغيابي مع الاستئناف في نقاط عديدة ويختلف عنه في نقاط أخرى، لذا لا بد لنا من التطرق إلى أوجه الشبه ومن ثم نعرج لبيان أوجه الاختلاف بين هذين الطعنين وعلى النحو الآتي : –

أولاً: أوجه الشبه:

يتشابه الطعن الاستئنافي مع الاعتراض على الحكم الغيابي في النقاط الآتية

أولاً: إن كلا الطعنين هما طريقان عاديان للطعن في الأحكام المدنية والتي لم يحدد القانون أسباباً أو حالات محددة لسلوكهما بل ترك للخصوم فيهما حرية ممارسة حقهم بناءً على ما يريدونه من أسباب (5).

ثانياً: يترتب على كلا الطعنين إعادة النظر في النزاع والحكم الصادر في الدعوى من جميع الوجوه (6) ..

ثالثاً: أن الطعن بهذه الطرق العادية يؤدي إلى إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل (7) .

رابعاً: إن كلا الطعنين يقتضي قبولهما شكلاً إذا قدما خلال المدة القانونية لهما (8) .

خامساً: وهناك أوجه شبه أخرى بين كلا الطعنين، من أهمها ما يتعلق بحضور المطعون ضده للمرافعة، حيث لا يستطيع طلب إبطال عريضة الطعن (9)، خلافاً للدعوى البدائية الأصلية، حيث يجوز للمدعى عليه أما طلب إبطال عريضة الدعوى أو السير فيها وفق أحكام القانون (10) ..

ولكن يختلف الطعن الاستئنافي عن الاعتراض على الحكم الغيابي في نواحٍ عديدة نوجزها بالنقاط الآتية:

أولاً: من حيث التعريف:

فالاستئناف هو الطعن الذي يقدمه الخصم الذي خسر الدعوى كاملةً أو جزءاً منها في الحكم الصادر أمام محكمة الدرجة الأولى طالباً فسخه، أما الطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي فهو طعن في الأحكام الغيابية يتقدم به من صدر عليه حكماً في غيابه طالباً إبطال الحكم الغيابي او تعديله (11) .

ثانياً: من حيث الغاية:

إن الغاية من الاستئناف هي ضمان حسن سير العدالة، إذا أنه يؤدي إلى استدراك الخصوم كل ما فاتهم تقديمه من دفوع وأدلة أمام محكمة الدرجة الأولى، بينما غاية الطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي فهي منع استغلال الخصم فرصة غياب خصمه وحماية لحق الدفاع، إذ لا يجوز أن يحكم على شخص دون سماع دفوعه (12) ..

ثالثاً: المحكمة المختصة بنظر الطعن:

يتميز الاستئناف عن الاعتراض بأنه يرفع إلى محكمة أعلى من المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن فيه إذ يقصد به تصحيح هذا الحكم من الأخطاء والعيوب لعدم تطبيق قاضي محكمة الدرجة الأولى لمبادئ القانون تطبيقاً صحيحاً أو لعدم تقديره وقائع الدعوى تقديراً مطابقاً للوقائع لذا كان لزاماً أن يرفع الطعن الاستئنافي إلى محكمة أعلى(13)، بينما يتضمن الاعتراض على الحكم الغيابي إعادة النظر في النزاع من جديد أمام المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم الغيابي (14) .

رابعاً: من حيث المدة:

إن مدة الاستئناف هي خمسة عشر يوماً(15) ، وتبدأ بالسريان من اليوم التالي لتبليغ الحكم او عده مبلغا (16) ، في حين أن مدة الاعتراض على الحكم الغيابي هي عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتبليغ الحكم أو عده مبلغا (17) ، فإذا ما انقضت المدة ولم يتم الاعتراض عليه من المحكوم عليه أصبح الحكم بمنزلة الحكم الوجاهي ولا يستطيع المحكوم عليه الطعن فيه بطريق الاعتراض بل يخضع لطرق الطعن الأخرى (18) ..

خامساً: من حيث مدة ترك الدعاوى.

تكون مدة ترك الدعوى الاستئنافية ثلاثين يوماً (19) ، بينما تكون مدة ترك الدعوى الاعتراضية عشرة أيام (20)، وفي كلتا الحالتين تبطل عريضة الدعوى ولا يجوز تجديدها..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- وهذا هو الترتيب الذي جاء به قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ، أنظر المادة ( 168 ) من قانون ذاته ..

2- يذهب جانب من الفقه الى ان الطعن لمصلحة القانون انما يدخل ضمن طرق الطعن غير العادية ما دام سلوكه مرهوناً بتوفر أسباب حددها القانون .. لمزيد من التفصيل أنظر : د. غازي فيصل مهدي ، الطعن لمصلحة القانون ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ، المجلد الحادي عشر ، العدد الأول ، لسـنة 1996 ، ص 145.

3- المادة ( 56 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..

4- ضياء شيت خطاب ، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية ، ج3 ، ط1، مطبعة بابل ، بغداد ، 1977، ص 267.

5- أستاذنا الدكتور عباس العبودي ، شرح احكام قانون المرافعات المدنية ، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل ، 2000، ص 400 .

6- عبد المجيد يونس الأسدي، طرق الطعن العادية في قانون المرافعات ، بحث مسحوب بالرونيو ، مقدم للمعهد القضائي العراقي ، بغداد، 1987 ، ص 3، ( غير منشور)

7- المادتان ( 183 و 194 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..

8- صادق حيدر ، شرح قانون المرافعات المدنية ، محاضرات مسحوبة بالرونيو ، القيت على طلبة المعهد القضائي العراقي ، بغداد ، 1986 ، ص 355 .

9- المادتان ( 181 و 190 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..

10- المادة ( 56 / ف 2) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..

11- أستاذنا الدكتور عباس العبودي ، مصدر سابق ، ص 405 ..

12- د. سعيد عبد الكريم مبارك ود. ادم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، مطابع جامعة الموصل ، بغداد ، 1984 ، ص 172 ..

13- عبد الرحمن العلام ، شرح قانون المرافعات المدنية ، ج3 ، ط1 ، مطبعة بابل ، بغداد ، 1977 ، ص 370 ..

14- د. مصطفى كامل كيره، قانون المرافعات الليبي، دار صادر ، بيروت ، 1970 ، ص 813 ..

15- الفقرة الأولى من المادة ( 187 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ، واستثنت الفقرة الثانية من هذه المادة من المدة المقررة للاستئناف وهي خمسة عشرة يوماً الحكم الصادر بالاستناد إلى سند صدر بناء على ورقة مزورة أو شهادة زور، إذ لا تبدأ مدة الاستئناف إلا من اليوم التالي لعلم المحكوم عليه أو الإقرار الكتابي بالتزوير من فاعله .. ..

16- المادة ( 172 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..

17- المادة نفسها المشار إليها أعلاه ..

18- المادتان ( 177 و 179 / ف 2 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .

19- المادة ( 190 / ف1) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .

20- المادة ( 180 / ف2 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *