ملاحقة الشريك للمدير عند توافر الضرر الموجب للتعويض وفقاً لأحكام قانون دولة الكويت

ملاحقة الشريك للمدير عند توافر الضرر الموجب للتعويض وفقاً لأحكام قانون دولة الكويت

من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإن:

“النص في المادة 105 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 (المقابلة لنص المادة 204 من قانون الشركات رقم 15 لسنة 1960) على أن المديرين مسئولون (بالتضامن) تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفتهم لأحكام القانون أو لعقد التأسيس أو عن الخطأ في الإدارة، مؤداه أن الشريك يستطيع ملاحقة المدير أو المديرون في الشركة عن الضرر الذي يلحق به نتيجة مخالفتهم أحكام القانون أو نظام الشركة أو إذا ترتب الضرر عن خطأ في الإدارة، ومسئولية المدير هنا تقصيرية تتحقق بثبوت خطأ المدير، وقيام رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين الضرر الواقع، وأن الضرر ركن من أركان المسئولية وثبوته شرط لازم لقيامها، واستخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض أو عدم توافره، وتقدير التعويض الجابر له، مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت قد أقامت قضائها على أسباب سائغة”.

(الطعن بالتمييز رقم 1833 لسنة 2017 تجاري/4 – جلسة 24/1/2019م).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *