مواعيد سقوط الدعوى العمالية وكيفية إحتسابها – القطاع الخاص
مواعيد سقوط الدعاوى العمالية وكيفية احتسابه، وكيفية تحديد تاريخ بدء النزاع الذي يبدأ معه ميعاد السقوط، و الدعاوى المترتبة على عقد العمل بعد انتهاء العلاقة التعاقدية
تمهيد:-
لابد أن نعلم أن هناك مدة لتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فى ظل قانون العمل الحالي، والمواعيد المحددة في قانون العمل للجوء إلى المحكمة هي مواعيد تتعلق بالنظام العام فهي مواعيد سقوط وإذا لم يلجأ العامل أو صاحب العمل إلى المحكمة خلال المدة المشار إليها سقط حقهم فى اللجوء إلى القضاء للفصل في هذا النزاع بعد هذه المواعيد وذلك نتيجة منطقية لأن الأصل أنه لا يمكن لأي من العامل أو صاحب العمل أن يلجأ لأي جهة قضائية بانتهاء تلك المواعيد.
أولا:- اللجوء للمحاكم العمالية المنصوص عليها بالمادة 70 جوازي:-
لما كانت المادة 70 من القانون رقم 12/2003 تنص على:-“إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل بشأن تطبيق أحكام هذا القانون … فلأي منهما أن يطلب من لجنة تشكل من …. خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا فإذا لم تتم التسوية وديا خلال واحد وعشرون يوما من تاريخ تقديم الطلب جــــاز لأي منهما طلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية…..أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما……….وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على المحكمة».
مفاد نص المادة 70 من القانون رقم 12/2003 أنه «جعل أمر اللجوء إلى اللجنة العمالية السابقة على اللجوء إلى المحكمة العمالية أمراً جوازياً وليس وجوبياً حيث جاء النص صراحة في المادة (70) :-
«…. فلأي منهما أن يطلب من اللجنة تشكل من …………» كما نصت المادة صراحة على جوازية طلب إحالة النزاع للمحكمة العمالية ….كما نصت المادة على أن ميعاد السقوط يكون حتى في حالة عدم اللجوء للجنة حينما قررت أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان تقدم للجنة بطلب تسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة
وهو الأمر الذي يجعل اللجوء إلى اللجنة المذكورة بالمادة (70) جوازيا وليس وجوبياً .
ثانيًا:-ميعاد سقوط الحق فى اللجوء للمحكمة العمالية وكيفية حسابه
يتلاحظ أن النص أشتمل على عدة مواعيد :-
1- مع بداية النزاع للعامل أن يلجأ للجنة المشار إليها بالمادة 70 خلال (10) أيام
2- ويتعين على اللجنة تسوية النزاع ودي خلال 21 يوم
3- يتعين إحالة النزاع أو اللجوء للمحكمة العمالية خلال 45 يوم من يوم انتهاء مدة الـ 21 يوم المقررة لتسوية النزاع
إذا ميعاد السقوط الـ ( 45 ) يوم تبدأ كالتالي بحسب الأحوال :-
(1) في حالة التقدم بطلب إلى اللجنة لتسوية النزاع وديًا يبدأ ميعاد السقوط من تاريخ انتهاء مدة الـ 21 يوم المقررة لتسوية النزاع أي خلال 66 يوم من تاريخ التقدم بطلب التسوية
(2) في حالة عدم التقدم بطلب إلى اللجنة يكون 76 يوم من البدء الفعلي للنزاع
وتفاصيل ذلك:- 10 أيام المهلة المقررة لتقديم الطلب للجنة من بدء النزاع
21 يوم وهى مهلة حل النزاع ودي
45 يوم وهو ميعاد السقوط
الإجمالي = 76 إلا أن ذلك مشروط بإثبات التاريخ الفعلي لبدء النزاع
ثالثًا:- كيفية تحديد تاريخ بدء النزاع الذي يبدأ معه ميعاد السقوط
جرى قضاء محكمة النقض قبل تعديل نص المادة (71) و(72) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أي في ظل النص الملغي حيث قضت:
” ميعاد سقوط الحق في الالتجاء إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي ( المحكمة العمالية ) بدؤه من تاريخ بداية النزاع وان امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به هو تاريخ بدء النزاع وعدم تقديم المدين دليل قيام المنازعة قبل رفع الدعوى مؤداه اعتبار تاريخ إقامة الدعوى هو تاريخ بدء النزاع ” ( الطعن رقم 4462 لسنة 76 ق جلسة 3/6/2007 )·
الأمر الذي يكون معه أن الأصل في تحديد تاريخ بدء النزاع الذي يبدأ معه ميعاد السقوط هو تاريخ إقامة الدعوى – طالما لم يقدم المدين دليل على قيام المنازعة قبل رفع الدعوى –
· ومن ثم ميعاد مطالبة العامل بحقوقه لدى صاحب العمل – في ظل قيام علاقة العمل – هو تاريخ قيد الدعوى أمام المحكمة – باعتباره هو الميعاد الذي بدأ بشأنه النزاع فيما يخص حقوق العامل وهو تاريخ إقامة دعواه ما لم يقم صاحب العمل بإثبات أن النزاع كان قائم قبل ذلك .
رابعا:- الدعاوى المترتبة على عقد العمل بعد انتهاء العلاقة التعاقدية:
المنازعات التي تبدأ بعد انتهاء عقد العمل مثل دعوى المطالبة بالأجر وغيره تسقط بسنة طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدنى «تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة كاملة تبدأ من وقت انتهاء العقد».
فإذا اتخذ الأجر صورة عمولة أو مشاركة في الأرباح أو نسبة مئوية من جملة الإيراد ففي هذه الحالة لا تبدأ مدة التقادم الحولي الا من الوقت الذي يسلم فيه صاحب العمل للعامل بيانات بما يستحقه حسب آخر جرد، ولا يغنى عن ذلك التصديق على الميزانية أو نشرها، وحكمة هذا الاستثناء كفالة حماية العامل من مماطلة صاحب العمل في تسليمه بيانا بمستحقاته رغبة في الاستفادة من التقادم الحولي، ويقوم تقادم دعوى المطالبة بالأجرة على اعتبارات من المصلحة العامة هي ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والرغبة في تصفية المراكز القانونية لكل من العامل وصاحب العمل على حد سواء.
ولا يقتصر القادم الحولي على دعوى المطالبة بالأجور وحدها بل يمتد ليشمل جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل سواء كانت مرفوعة من العامل أو من صاحب العمل أو من ورثتهما أيا كان موضوعها، حيث يسري هذا التقادم على دعاوى العمال للمطالبة بحقوقهم سواء في ذلك الحقوق التي نشأت خلال سريان العقد كالأجور ، أو الحقوق التي ظهرت بعد انقضائه كمكافأة نهاية الخدمة ، كما يسرى هذا التقادم على دعاوى التعويض عن إنهاء عقد العمل إنهاء مبتسرا أو التعويض عن الفصل التعسفي أو دون مراعاة مهلة الإخطار ، إضافة إلي سريانه على دعوى العامل بإلغاء قرار إنهاء خدمته.
ولا يخضع للتقادم الحولي دعاوى الحقوق التأمينية للعامل لان مصدر هذه الحقوق ليس عقد العمل وانما قانون التأمينات الاجتماعية ، كما لا يسرى على دعاوى التعويض عن إصابات العمل وفقا لأحكام قانون التامين الاجتماعي، إذ أن هذا التعويض مصدره المشرع الذي رسم معالمه.