نظام قصر الحجز بشأن الأموال المحجوزة في قانون التنفيذ المصري
قصر الحجز يكون في حالة عدم التناسب بين قيمة الحق المحجوز عليه ومن أجله وقيمة الأموال المحجوزة عليها أي لمواجهة تعسف الدائن في توقيع الحجز وليس لدى المحجوز عليه نقود سائله يستطيع إيداعها (سواء أكانت منقولات أو عقارات في حيازة المدين أو في حيازة الغير)
ويستند في ذلك:-أي في تقديرها
أولاً: إلى ما قد يتضمنه محضر الحجز أو ما يتفق عليه الخصوم من تقدير أو ما يقدره القاضي من ظاهر الأوراق وأن تعذر عليه ذلك قضى برفض الدعوى.
ثانياً: إن طلب قصر الحجز – على بعض الأموال
المحجوز وانحساره عن غيرها – يمنح المدين فقط وفي اعتقاد الفقه الراجح لدينا أنه يمنح لمن في حكمه مثل الحائز أو الكفيل العيني في الحجز العقاري رغم أن النص يتحدث عن المدين وليس عن المحجوز عليه مثلما فعل في الإيداع والتخصيص وهذا رغم عدم النص عليها.
ثالثاً:-أن يقدم طلب قصر بصفة مستعجلة لقاضي التنفيذ بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل تمام البيع.
رابعاً:- الحكم بالقصر حكم مستعجل صادر من قاضي التنفيذ بصفته قاضياً للأمورالمستعجلة ولا يكون هذا الحكم قابلاً للطعن بأي طريقه.
خامساً:- يترتب على الحكم يقصر الحجز الآتي:
أ- اقتصار الحجز على بعض الأموال المحجوزة (أي استمرار الحجز عليها وترتيب آثاره القانونية)أي انحساره عن باقي الأموال أو رفعه عن الأموال الأخرى.وهذا يعني بوضوح:-استرداد حرية المدين المحجوز عليه في استعمال واستغلال والتصرف في هذه الأموال التي خرجت من نطاق الحجز بهذا الحكم المستعجل وإن ظلت قابله لتوقيع حجز جديد عليها سواء من ذات الدائن أو من غيره من الدائنين.
ب- تمتع الدائنون الحاجزون قبل قصر الحجز بأولوية إجرائية وليست موضوعية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها وذلك في الحالة التي يتعدد فيها الحجوز من دائنين آخرين بعد ذلك على هذه الأموال التي قصر الحجز عليها.
وهنا قد ثار سؤال هام بين الفقهاء حول ماذا كان الحاجز الجديد دائناً ممتازاً بل كانت له أولوية موضوعية (مقرر في القانون المدني بناء على حق الإمتياز)
في استيفاء دينه من الأموال التي قصر الحجز عليها فهل يستفيد من حقه الممتاز (الأولوية الموضوعية).؛؛ويستوفى حقه مفضلاً على غيره من الدائنين الحاجز من قبل القصر الذين يتمتعون بالأولوية الإجرائية وفقاً لقانون المرافعات. أم ماذا
ذهب رأي:إلى احترام (الأولوية الموضوعية) لأن قصر الحجز لا يفقد لدائن الممتاز مرتبته التي اكتسبها وفقاً للقانون الموضوعي. المدني
وإن كان هناك رأي ثان يذهب إلى:-احترام الأولوية الإجرائية وفقاً لنص م 304 وذلك لصراحة النص والذي يعتبر نصاً عاماً لا يقيد (إلا بنص خاص) علاوة على القانون المرافعات لا حق على أحكام القانون المدني.
(بالإضافة):إلى أن الأولوية الموضوعية مشروطة بأن يبادر صاحب الحق الممتاز بالحجز على المال قبل قصر الحجز. (وأخيراً):فإن الدائن الممتاز إذا تدخل قبل القصر فإنه يستفيد وإذا تم ذلك مقدم على الدائنين العاديين ولا يفقد أولوية.