وضع اليد المكسب للملكية من الناحية القانونية

وضع اليد المكسب للملكية من الناحية القانونية.

يتداول البعض عبارة وضع اليد
والتى تعنى بلغة القانون (( التقادم المكسب للملكية ))بمعنى ان يحوز واضع اليد عقارا او منقولا لمدة خمسة عشر سنة وذلك بشروط معينة يكتسب بها ملكيته.وهذه الحيازة تكون سببا لكسب الملكية اذ تقوم على اعتبارات عملية حرصا على استقرار التعامل وجزاء لصاحب العين المغتصبة طوال هذه المدة وقام الحائز برعايتها واستغلالها ومن ثم فهو اولى بالرعاية .

شروط كسب الملكية بوضع اليد 
اولا:- ان يكون المنقول او العقار قابلا للتعامل فيه، فاذا كانت طبيعة الشيئ او الغرض الذى خصص له يابى ذلك او كان التعامل فيه غير مشروع ، فالشيئ الذى لا يكون قابلا التعامل فيه بطبيعته كالشمس والهواء والبحر لا يصلح ان يكون محلا للملكية كما ان الشيئ المملوك للدولة لا يصح كسبه بالتقادم كما لا يصح تملك الاشياء المخالفة للنظام العام والاداب بالتقادم مثل المخدرات وبيوت الدعارة .

ثانيا:- يجب ان يحوز الشخص العقار او المنقول حيازة مادية لمدة خمسة عشر عاما مقترنة بنية التملك اى انه يحوزه لحساب نفسه باعتبار انه مالك وليس لحساب الغير .ثالثا:- ان تكون الحيازة مستمرة وهادئة وغير خافية او غامضة ، فلا تؤدى الحيازة الى الملكية اذا كانت غير مستقرة اى متقطعة او كانت غير هادئة اى حصل عليها الشخص بالاكراه وظل محتفظا بها تحت هذا الاكراه اما اذا انتهى الاكراه وبقي الحائز مستمرا فى حيازته فان الحيازة تصبح هادئة صالحة لانتاج اثارها من تاريخ زوال الاكراه.

الاسباب التى تحول من كسب الملكية بوضع اليد .مرور خمسة عشر سنة على تملك الحائز للعقار او المنقول – هذا يسمى تقادم – ولقطع التقادم على الحائز لمنعه من التملك الاحوال الاتية:-
1- المطالبة القضائية اى اقامة دعوى امام القضاء للمطالبة بهذا الحق
2- ان يقر واضع اليد بحق المالك على العين سواء كان الاقرار صريحا او ضمنيا يستخلص من اى عمل يفيد معنى الاقرار مثل تسليم واضع اليد ثمار العين للمالك او دفع الضرائب لحساب المالك.
3- ان يتخلى واضع اليد عن الحيازة ويحصل واضع اليد على حقه امام القضاء .

احكام نقض الطعن رقم 0004 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 219
بتاريخ 04-01-1951
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
النعى على الحكم بأنه أخطأ فى تطبيق القانون ، إذ هو لم يعتبر أن وجود قنطرة للصرف تتوافر فيها شروط وضع اليد القانونية من ظهور و إستمرار و هدوء و نية التملك – هـــذا النعى يكون فى غير محله متى كان الحكم قد أثبت أخذاً بتقرير الخبير أن هذه القنطرة قد هدمت مـن زمن بعيد .

الطعن رقم 0008 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 134
بتاريخ 07-12-1950
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد حرص على بيان إستيفاء وضع يد المطعون عليهم على العين موضوع النزاع أركانه القانونية وأنه بدأ من وقت شرائهم لها حتى تاريخ رفع دعواهم أى أكثر من خمس عشرة سنة ، و قد ساق على ذلك أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه منها سواء أكانت خاصة بشهادة الشهود أم بما إستنبطه من قرائن أخرى بينها ، و كان مبنى ما نعته الطاعنه عن هذا الحكم أنه قام على أسباب مبهمة مضطربة ناقصة لأنه لم يبين فى إيضاح كـاف ثبوت وضع يد المطعون عليهم المدة الطويلة المكسبة للملكية بصفة ظاهرة مستمرة وبنية التملك ، كذلك لم يبين بدء مدة وضع اليد ونهايتها – فإن الطعن يكون على غير أساس إذ هو لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به .

الطعن رقم 0008 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 199
بتاريخ 06-12-1951
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
ان تقدير أدلة الدعوى والوقائع المؤدية إلى كسب الملكية بمضى المدة الطويلة ـ ذلك مما تستقل به محكمة الموضـــوع متى إعتمدت فيه على أسباب سائغه من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها .

الطعن رقم 0062 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 368
بتاريخ 10-01-1952
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
إن الأساس التشريعى للتملك بمضى المدة الطويلة هو قيام قرينة قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد ، و هذا لا يصح معه القول بأن واجب الضمان ، المفروض على مدعى التملك بوضع اليد بموجب إقرار صادر منه نزل فيه لمنازعه فى الملكية عن قدر من الأطيان يدخل فى الأطيان المتنازع عليها ، مانع له أبدا من كسب ملكية هـذه الأطيان بوضع اليد المدة الطويلة متى كان وضع اليد المذكور قد إستوفى شروطه القانونية .

الطعن رقم 0115 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1129
بتاريخ 29-05-1952
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 3
متى كان النزاع بين الطرفين قد دار على التملك بوضع اليد المدة الطويلة و هو واقعة مادية للمحكمة أن ترجع فى تحريها إلى ما بين يديها من عقود و أوراق لتتخذ منها ما قد تفيده من دلالة على ثبوت وضع اليد أو نفيه فليس فيما تجريه المحكمة من ذلك مخالفة لقواعد الإثبات .

الطعن رقم 0257 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 500
بتاريخ 19-02-1953
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
لما كان وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات . و كان القانون لايشترط مصدرا معينا يستقى منه القاضى الدليل فانه لاحرج على المحكمة إذ هى أقامت قضاءها فى هذا الخصوص على ما استخلصته من أوراق أو مستندات تمليك أو حتى من أقوال وردت فى شكوى إدارية .

الطعن رقم 0327 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 871
بتاريخ 31-03-1955
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى كانت قد اقتنعت من المستندات المقدمة إليها أن لا حاجة بها إلى هذا الإجراء .

الطعن رقم 0372 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 865
بتاريخ 09-04-1953
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
التخلى عن الحيازة المسقط لحق الحبس واقعة مادية لمحكمة الموضوع أن تستخلصها من ظروف الدعوى وملابساتها ومن المستندات المقدمة فيها . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص تخلى الطاعن باختياره عن حيازة العين التى يطلب تمكينه من وضع يده عليها من توقفه عن أعمال البناء قبل رفع المطعون عليها دعوى إثبات حالة البناء وإصراره على عدم إتمام البناء مما إضطر المطعون عليها إلى الإتفاق مع مقاول آخر لإتمام ما لم يقم الطاعن بتنفيذه ، ومن أن مذكرة الطاعن بقسم البوليس لم تتضمن ما يدل على صحة دعواه من أنه طرد من البناء فى تاريخ تحريرها أو أن تابعاً للمطعون عليها قد إعترف بأنها أمرته بمنع الطاعن من دخول العقار ، وخلصت المحكمة من إستعراض هذه الوقائع ومن مراجعة الخطابات والإنذارات المتبادلة بين الطرفين إلى أن تخلى الطاعن عن حيازته كان بمحض إختياره ، وكانت هذه القرائن التى إستند إليها الحكم من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .

الطعن رقم 0183 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1567
بتاريخ 08-12-1955
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم إذ انتهى فى تكييفه للمحرر المدعى بقطعه التقادم بصيغته المدونة على حكم الدين إلى أنه اقرار لا مخالصة بناء على الاعتبارات السائغة التى أوردها و إلى أن هذا الإقرار لايكون حجة على الغير إلا بثبوت تاريخه وفقا للمادة 395 مدنى فانه لا تجوز المجادلة فى هذا التكييف ، و القول بأن المحرر مخالصة يجوز إعفاؤها من قيد ثبوت التاريخ لأنه سواء اعتبرته المحكمة إقرارا يتحتم ثبوت تاريخه لامكان نفاذه فى حق الغير أو اعتبرته مخالصة ولكنها بما لها من خبرة من ظروف الدعوى ما يدعو إلى إعفائها من شرط ثبوت التاريخ فلا معقب على تقديرها لأن ذلك مما يستقل به قاضى الدعوى ولاسبيل إليه لدى محكمة النقض .

الطعن رقم 0264 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 545
بتاريخ 26-04-1956
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد حصلت أن وضع اليد على العين المتنازع عليها كان بطريق الإنابة ، فإنها لا تكون ملزمة بإجابة طلب إجراء تحقيق وضع اليد المكسب للملكية بالمدة الطويلة لإنعدام الجدوى من إجابة هذا الطلب ، إذ أن وضع اليد مهما طال أمده لا ينتهى بصاحبه إلى كسب الملكية ما دام أنه بطريق الإنابة عن المالك .

الطعن رقم 0433 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 661
بتاريخ 31-05-1956
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
لقاضى الموضوع سلطة تامة فى إستخلاص حسن النية وسوئها من مظانها فى الدعوى و مما يستشفه من ظروفها و ملابساتها إستخلاصاً قائماً على أسباب مسوغة و كافية لحمل قضائه من عدم إستفادة البائع من التقادم الخمسى .

الطعن رقم 0212 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 703
بتاريخ 26-11-1959
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 8
وضع اليد واقعه مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات من أى مصدر يستقى القاضى منه دليله و لو كان هذا المصدر أقوالا و ردت فى شكوى إدارية – على ما جرى به قضاء محكمة النقض .

الطعن رقم 0280 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 184
بتاريخ 25-02-1960
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 3
تحصيل الواقعة التى يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع و لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى كان تحصيلها سائغا .

الطعن رقم 0449 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 825
بتاريخ 24-06-1965
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
متى كانت محكمة الموضوع قد نفت فى حدود سلطتها التقديرية إنعقاد إيجاره بين مصلحة الأملاك و الطاعنين بشأن الأرض محل النزاع فيها و إنتهت إلى أن وضع يد الطاعنين كان بغير سند من القانون و أن المبالغ التى كانت تحصلها منهم المصلحة المذكورة إنما كانت مقابل إستغلالهم لها بطريق الخفية و كان المستفاد من المادة 1 فقرة “هـ” من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى أن المقصود بالإستغلال بطريق الخفية هو ما كان بغير عقد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن الطاعنين لا يحق لهم التمسك بقانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 فى البقاء فى الأرض محل النزاع لا يكون مخالفاً للقانون ذلك أن قانون الإصلاح الزراعى بما أورده من نصوص فى الباب الخامس منه لا يحمى إلا مستأجر الأراضى الزراعية أما من كان وضع يده بغير عقد إيجار فلا تشمله هذه الحماية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *