تحديد الجرائم التي يقام فيها الإدعاء المباشر بناء على شكوى

تحديد الجرائم التي يقام فيها الإدعاء المباشر بناء على شكوى.

لا يجوز رفع الجنحة المباشرة إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيلة الخاص إلى لنيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم الآتية:

1 ـ جريمة سب الموظف العام:

الواردة في المادة ـ 185 من قانون العقوبات التي تنص على:

” يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب موظف عاما أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عام بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وذلك مع عدم الإخلال تطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 إذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب”.

2 ـ جريمة زنا الزوجة:

الواردة في المادة ـ 274 من قانون العقوبات التي تنص على:

“المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت”

3 ـ جريمة زنا الزوج:

الواردة في المادة ـ 277 من قانون العقوبات التي تنص على:

“كل زوج زني في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازي بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور”

4 ـ جريمة ارتكاب فعل مخل بالحياء مع امرأة ولو في غير علانية

ـ الواردة في المادة ـ 179 من قانون العقوبات التي تنص على:

” يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمر مخلاً بالحياء ولو في غير علانية.

5 ـ جريمة امتناع تسليم طفل لمن له الحق في طلبه أو خطف أحدهم الولد ممن له الحق في حضانته أو حفظه:

الواردة في المادة ـ 292 من قانون العقوبات التي تنص على:

“يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلي من له الحق في طلبه بناء على قرار جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظة، وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفة بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضي قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه”

6 ـ جريمة الامتناع عن دفع النفقات الصادر بها حكم قضائي واجب النفاذ:

ـ الواردة في المادة ـ 293 من قانون العقوبات التي تنص على:

“كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة. وفي جميع ألأحوال إذا أدي المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفيذ العقوبة.

7 ـ جريمة القذف:

الواردة في المادة ـ 303 من قانون العقوبات التي تنص على:

“يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذك بسبب أداء الوظيفة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فق”

8 ـ جريمة السب:

الواردة في المادة ـ 306 من قانون العقوبات التي تنص على:

“كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”

9 ـ جريمة السب والقذف بطريق النشر:

الواردة في المادة ـ 307 من قانون العقوبات التي تنص على:

“إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 181، إلي 185، 303، 306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات وقعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها ولم يجز أن تقل عقوبة الغرامة في الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 عن عشرين جنيهاً”

10 ـ جريمة السب والقذف بطريق النشر إذا تضمنت طعناً في الأغراض أو خدشاً لسمعه العائلات:

الواردة في المادة ـ 308 من قانون العقوبات التي تنص على:

“إذا تضمنت العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد 179، 181، 182، 302، 303، 306، 307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهوراً.

11 ـ جريمة السرقة أضراراً بالزوجة أو بالأصل أو الفرع:

الواردة في المادة ـ 312 من قانون العقوبات التي تنص على:

” لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرار بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها كما له أن يقف تنفذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *